درس کفایة الاصول - اوامر

جلسه ۹۲: اوامر ۱۸

 
۱

خطبه

۲

خلاصه مباحث گذشته

اگر صیغه امر حقیقت در وجوب نباشد، یعنی اگر صیغه امر برای وجوب وضع نشده باشد، دو بحث پیش می‌آید:

اول: صیغه امر ظهور در وجوب دارد یا خیر؟

نکته: این ظهور، غیر وضعی است.

نکته: ممکن است ظهور، وضع باشد یا انصراف باشد یا حکم عقل یا بناء العقلاء باشد.

در این بحث دو نظریه وجود دارد:

الف: ظهور در وجوب دارد.

ب: ظهور در وجوب ندارد.

دوم: اگر صیغه امر ظهور در وجوب داشته باشد، نسبت به منشاء ظهور، چند قول است:

نظریه اول: ظهور انصرافی؛ یعنی از شنیدن صیغه امر، ذهن ما انتقال به وجوب پیدا می‌کند و منشاء انصراف یکی از سه چیست است:

۱. کثرت استعمال در وجوب؛

۲. اکثرت وجود وجوب نسبت به استحباب؛

۳. اکملیت وجوب نسبت به استحباب؛

جواب صاحب کفایه: کثرت استعمال صحیح نیست چون قبول نداریم واجبات بیشتر از مستحبات است.

و اکثریت وجود هم باطل است و قبول نداریم وجود وجوب هم بیشتر از استبحاب باشد.

و اکملیت مقبول است اما فائده ندارد. یعنی وجوب طلب شدید است و طلب خالص است اما این موجب ظهور نمی‌شود. چون اکملیت مال عالم ثبوت و عالم واقع است یعنی کاری به لفظ و کلام نداریم و ظهور مال عالم لفظ و اثبات است و چیزی که مال عالم واقع است نمی‌تواند چیزی که مال عالم اثبات است را ثابت کند.

۳

نظریه دوم در ظهور صیغه امر در وجوب

نظریه دوم: ظهور مقدمه‌ای؛ ظهوری که ناشی از مقدمات حکمت می‌شود.

استحباب، طلب مقید است، یعنی در کنار طلب، باید یک قیدی گذاشته شود تا مجموع این دو استحباب شود و آن قید، عدم ممنوع بودن ترک عمل است، مثل نماز شب که شارع طلب کرده است اما ترک عمل را هم ممنوع نکرده است و لذا با اطلاق صیغه امر نمی‌توان فهماند، چون صیغه امر بدون قید، استحباب را نمی‌فهماند. ولی وجوب، طلب مطلق و محض است و نیاز به قید ندارد و لذا با اطلاق صیغه امر می‌توان وجوب را فهماند.

با حفظ این نکته، اگر مولا در مقام بیان باشد، یعنی در مقام اهمال و شوخی نیست و می‌توانسته کلام را قید بزند و نزده و قرینه‌ای بر تقیید نیامده باشد و قدر متیقن در مقام تخاطب هم نباشد، مقتضای اطلاق صیغه، ظهور امر در وجوب است.

فافهم: وجوب هم نیاز به قید دارد برای فهمیده شدن از صیغه امر، پس صاحب کفایه نظریه دوم را قبول نمی‌کند.

۴

تطبیق نظریه دوم در ظهور صیغه امر در وجوب

نعم، فيما كان الآمر بصدد البيان (مقدمات حکمت را دارد) فقضيّة مقدّمات الحكمة هو (قضیه) الحمل على الوجوب، فإنّ الندب كأنّه (استحباب) يحتاج إلى مئونة (هزینه) بيان (اضافه بیانیه است و معنا این است: آن بیان عبارت است از:) التحديد والتقييد (مقید کردن امر) بعدم المنع من الترك، بخلاف الوجوب، فإنّه (وجوب) لا تحديد فيه (وجوب) للطلب ولا تقييد، فإطلاق اللفظ (صیغه امر) وعدم تقييده (لفظ) مع كون المطلِق في مقام البيان كاف في بيانه (وجوب)، فافهم (در وجوب هم نیاز به قید است).

۵

توصلیه یا تعبدیه بودن صیغه امر

مقدمه: واجب در یک تقسیم بر دو نوع است:

۱. واجب توصلی: به واجبی گفته می‌شود که به مجرد انجام آن و لو بدون قصد قربت، غرض مولا حاصل و واجب حاصل می‌شود، مثل دفن میت.

۲. واجب تعبدی: به واجبی گفته می‌شود که فقط با انجام با قصد قربت، غرض مولا حاصل می‌شود، مثل نماز.

حال با حفظ این مقدمه، آیا مقتضای مطلق بودن صیغه امر، توصلی بودن است یا خیر؟ یعنی برخی از واجبات یقینا توصلی است و برخی یقینا تعبدی است و در برخی شک داریم که واجب توصلی است یا تعبدی، حال اطلاق صیغه امر، مقتضای توصلی بودن را دارد یا تعبدی بودن را؟

۶

تطبیق توصلیه یا تعبدیه بودن صیغه امر

المبحث الخامس

[ما تقتضيه الصيغة من التوصّليّة أو التعبّديّة]

إنّ إطلاق الصيغة (صیغه امر) هل يقتضي (اطلاق) كون الوجوب توصّليّا ـ فيجزئ إتيانه (واجب) مطلقا ولو بدون قصد القربة ـ أو لا (اقتضا نمی‌کند، یعنی اطلاقی در کار نیست) ـ فلا بدّ من الرجوع فيما (واجبی که) شكّ في تعبّديّته (واجب) وتوصّليّته (واجب) إلى الأصل (اصل عملی) ـ؟ 

لا بدّ في تحقيق ذلك (مبحث خامس) من تمهيد مقدّمات:

إحداها (مقدمات): [في بيان الوجوب التوصّليّ والتعبّديّ]

الوجوب التوصّليّ هو ما (وجوبی که) كان الغرض منه («ما») يحصل (غرض) بمجرّد حصول الواجب، ويسقط (غرض) بمجرّد وجوده (واجب در خارج)؛ بخلاف التعبّديّ، فإنّ الغرض منه (تعبدی) لا يكاد يحصل بذلك (مجرد الوجود)، بل لا بدّ في سقوطه (تعبدی) وحصول غرضه (تعبدی) من الإتيان به (واجب) متقرّبا به (واجب) منه تعالى.

۷

قصد قربت در عبادت

قصد قربت به معنای قصد الامر در عبادت لازم است اما عقلا (امر به ذات العمل تعلق گرفته است ولی عقل می‌گوید انجام عمل با قصد الامر لازم است) نه شرعا (امر به عمل با قصد الامر تعلق نگرفته است).

۸

تطبیق قصد قربت در عبادت

ثانيها: [في امتناع أخذ قصد القربة في متعلّق الأمر]

إنّ التقرّب المعتبر في التعبّديّ إن كان (تقرب) بمعنى قصد الامتثال (امتثال امر) و (عطف بر قصد است) الإتيان بالواجب بداعي أمره (واجب)، (جواب ان:) كان (تقرب به این معنا) ممّا يعتبر في الطاعة (اطاعت امر مولا) عقلا، لا ممّا اخذ في نفس العبادة شرعا. 

لو لم يكن بأكثر (١) ؛ وأمّا الأكمليّة فغير موجبة للظهور ، إذ الظهور لا يكاد يكون إلّا لشدّة انس اللفظ بالمعنى بحيث يصير وجها له ، ومجرّد الأكمليّة لا يوجبه ، كما لا يخفى.

نعم ، فيما كان الآمر بصدد البيان فقضيّة مقدّمات الحكمة هو الحمل على الوجوب ، فإنّ الندب كأنّه يحتاج إلى مئونة بيان التحديد والتقييد بعدم المنع من الترك ، بخلاف الوجوب ، فإنّه لا تحديد فيه للطلب ولا تقييد ، فإطلاق اللفظ وعدم تقييده مع كون المطلق في مقام البيان كاف في بيانه (٢) ، فافهم (٣).

المبحث الخامس

[ما تقتضيه الصيغة من التوصّليّة أو التعبّديّة]

إنّ إطلاق الصيغة هل يقتضي كون الوجوب توصّليّا ـ فيجزئ إتيانه مطلقا ولو بدون قصد القربة ـ أو لا ـ فلا بدّ من الرجوع فيما شكّ في تعبّديّته وتوصّليّته إلى الأصل ـ؟ (٤)

__________________

(١) أي : ليس بأقلّ من استعمالها في الوجوب ، وليس بأقلّ من وجود الوجوب لو لم يكن بأكثر.

(٢) مرّ توضيحه في التعليقة (٣) من الصفحة : ١٣٤

(٣) لعلّه إشارة إلى ما أورد عليه المحقّق النائينيّ والسيّدان العلمان ـ الخوئيّ والخمينيّ ـ ، كما مرّت الإشارة إليه في التعليقة (٣) من الصفحة : ١٣٤.

وقال المحقّق الاصفهانيّ ـ بعد توضيح كلام المصنّف ـ : «هذا التقريب دقيق ، ومثله غير قابل للاتّكال عليه عند التحقيق ، فهو نظير إطلاق الوجود وإرادة الواجب نظرا إلى أنّه صرف الوجود الّذي لا يشوبه العدم ، فكما لا يمكن الاتّكال عليه في المحاورات العرفيّة فكذلك فيما نحن فيه ، ولعلّه قدس‌سره أشار عليه بقوله : (فافهم).». نهاية الدراية ١ : ٢٢٤.

(٤) وقع الكلام في أنّ التعبّديّة والتوصليّة هل هما من صفات الوجوب أو من صفات الواجب؟

وهل يكون مورد البحث إطلاق الصيغة أو إطلاق المادّة؟

ذهب المصنّف إلى الأوّل.

ولكن أورد عليه تلميذه المحقّق الاصفهانيّ بأنّ الفرق بين التعبّديّ والتوصّلي في الغرض من الواجب ، لا الغرض من الوجوب ، إذ الوجوب ـ ولو في التوصّلي ـ لا يكون إلّا لأن يكون داعيا للمكلّف إلى ما تعلّق به. فالوجوب التوصّلي لا يغاير الوجوب التعبّدي أصلا ، ـ

لا بدّ في تحقيق ذلك من تمهيد مقدّمات :

إحداها : [في بيان الوجوب التوصّليّ والتعبّديّ]

الوجوب التوصّليّ هو ما كان الغرض منه يحصل بمجرّد حصول الواجب ، ويسقط بمجرّد وجوده ؛ بخلاف التعبّديّ ، فإنّ الغرض منه لا يكاد يحصل بذلك ، بل لا بدّ في سقوطه وحصول غرضه من الإتيان به متقرّبا به منه تعالى (١).

ثانيها (٢) : [في امتناع أخذ قصد القربة في متعلّق الأمر]

إنّ التقرّب المعتبر في التعبّديّ إن كان بمعنى قصد الامتثال والإتيان بالواجب بداعي أمره ، كان ممّا يعتبر في الطاعة عقلا ، لا ممّا اخذ في نفس العبادة شرعا. وذلك لاستحالة أخذ ما لا يكاد يتأتّى إلّا من قبل الأمر بشيء في متعلّق

__________________

ـ حتّى بلحاظ الغرض الباعث للإيجاب. والإطلاق المدّعى في المقام هو إطلاق المادّة دون إطلاق الوجوب والصيغة. فلا وجه لجعل هذا البحث من مباحث الصيغة. نهاية الدراية ١ : ٢٢٤.

ويمكن أن يقال : أنّ الوجوب وإن كان داعيا للمكلّف إلى ما تعلّق به ، لكنّه ليس الغرض من الوجوب ، بل الغرض منه هو حصول المصلحة الموجودة في ما تعلّق به ، كما أنّ الغرض من التحريم هو عدم حصول المفسدة الموجودة في ما تعلّق به النهي ـ بناء على ما عليه مشهور العدليّة من قيام المصالح والمفاسد بمتعلّقات التكاليف ـ. فيبحث عن أنّ المصلحة هل تحصل بمجرّد وجود ما تعلّق به الوجوب أو لا يكاد يحصل إلّا بالإتيان به متقرّبا إلى الله؟ فيرجع البحث إلى أنّ الغرض من الوجوب هل يحصل بمجرّد فعل الواجب ولو بدون قصد القربة أو لا يحصل إلّا بإتيانه متقرّبا إلى الله؟ فالتعبّديّة والتوصليّة وإن كانتا وصفان للواجب حقيقة ـ لأنّ التوصّليّة عبارة عن كون ما تعلّق به الوجوب محصّلا للغرض من الوجوب بمجرّد وجوده ، والتعبّدية عبارة عن كون ما تعلّق به الوجوب محصّلا للغرض فيما إذا اتي به متقرّبا إلى الله ـ إلّا أنّه غير أجنبيّ عن الوجوب. ولعلّه ذكره المصنّف في المقام. وإن كان الأولى أن يقال : «إنّ إطلاق الواجب هل يقتضي كونه توصّليّا أو لا؟».

(١) ولا يخفى : أنّ لهم في تفسير التعبّديّ والتوصليّ عبارات مختلفة ، لا يهمّنا التعرّض لها في المقام. وإن شئت فراجع فوائد الاصول ١ : ١٣٧ ـ ١٣٨ ، نهاية الأفكار ١ : ١٣٨ ، المحاضرات ٢ : ١٣٩ ـ ١٤٠ ، مناهج الوصول ١ : ٢٥٨ ـ ٢٥٩.

(٢) هكذا في النسخ. والصحيح أن يقول : «ثانيتها».