درس کفایة الاصول - اوامر

جلسه ۳۶: مقدمات ۳۶

 
۱

خطبه

۲

خلاصه مباحث گذشته

کسانی که می‌گویند نماز برای معنایی اعم از صحیح و فاسد وضع شده است، پنج دلیل دارند که دلیل پنجم این بود: اگر فرد نذر کند که اگر من امتحان قبول شدم، در حمام نماز نخوانم. حال منظور از این صلات، صلات صحیحه نیست، چون:

صغری: اگر مراد از صلاتی که نذر شده که انجام داده نشود، صلات صحیحه باشد، لازمه‌اش دو چیز است: ۱. با انجام صلات در حمام، حنث نذر نشود؛

در اینجا حنث نذر نمی‌شود، چون اگر مراد صلات صحیحه باشد، این فرد نذر کرده صلات صحیحه نخواند، و نماز این فرد فاسد است و لازمه‌اش این است که حنث نذر نشود.

۲. از صحت صلات، عدم صحت صلات لازم می‌آید.

در اینجا چیزی که از وجودش، عدم لازم می‌آید هم محال است، در ما نحن فیه از صحت صلات، عدم صحت صلات لازم می‌آید، چون:

صغری: مراد از صلاتی که از دهان فرد بیرون می‌آید، صلات صحیحه است و با نذر، این صلات فاسده می‌شود و در حقیقت از صحت صلات، عدم صحت صلات لازم می‌آید و این هم محال است.

کبری: و اللازم باطل و با صلات در حمام، حنث نذر می‌شود و همچنین از صحت صلات، عدم صحت صلات لازم نمی‌آید.

نتیجه: فالملزوم مثله و مراد از صلات، صلات فاسده است و اصل در استعمال هم حقیقت است.

۳

جواب اول به دلیل پنجم

صاحب کفایه سه جواب به این دلیل می‌دهند:

جواب: اولا: الحاصل لا یفید و المفید لا یحصل؛ تمام دلیل شما این را اثبات می‌کند که نذر به ترک صلات صحیح، تعلق نمی‌گیرد اما اثبات نمی‌کند که لفظ برای صحیح وضع نشده است.

۴

تطبیق جواب اول به دلیل پنجم

قلت: لا يخفى أنّه لو صحّ ذلك (استدلال) لا يقتضي إلّا عدم صحّة تعلّق النذر بالصحيح (ترک نماز صحیح) لا عدم وضع اللفظ له (صحیح) شرعا 

۵

جواب دوم و سوم

ثانیا: همچنین از صحت صلات، عدم صحت صلات لازم نمی‌آید، چون مراد از صحیح، صحیح لولا النذر است، یعنی عملی که اگر نذر نبود، صحیح است و قبل از نذر، صلات در حمام، صحیح است و بعد از نذر هم صحیح لولا النذر است (به این قرینه که فسادی که از ناحیه نذر می‌آید، روی متعلق نذر نمی‌آید). پس چیزی که قبل از نذر بود، بعد از نذر هم باقی است، در نتیجه از صحت صلات، عدم صحت صلات لازم نمی‌آید.

و فسادی که از ناحیه نذر می‌آید در متعلق نذر اخذ نمی‌شود.

ثالثا: همچنین در اینجا حنث نذر می‌شود، چون مراد از صحیح، صحیح لو لا النذر است و اگر این فرد رفت در حمام نماز خواند، نماز صحیح لولا النذر است و حنث نذر صورت می‌گیرد.

۶

تطبیق جواب دوم و سوم

(جواب از لازم دوم:) مع أنّ الفساد من قبل النذر لا ينافي صحّة (صحت لولا النذر) متعلّقه (نذر)، فلا يلزم من فرض وجودها (صحت) عدمها (صحت).

(جواب از لازم اول:) ومن هنا (جواب از لزوم محال) انقدح أنّ حصول الحنث إنّما يكون لأجل الصحّة لو لا تعلقه (نذر). نعم لو فرض تعلّقه (نذر) بترك الصّلاة المطلوبة بالفعل (و لو مع النذر) لكان منع حصول الحنث بفعلها (صلات) بمكان من الإمكان. 

۷

وضع الفاظ در معاملات

منظور از معاملات، هم عقود (احتیاج به دو طرف دارد: قابل و موجب) و هم ایقاعات (احتیاج به یک طرف دارد که موجب می‌باشد) می‌باشد.

نسبت به الفاظ معاملات، دو نظریه است:

نظریه اول: الفاظ معاملات وضع برای مسببات شده است، لفظ بیع برای ملکیت وضع شده که معلول بعت و قبلت می‌باشد یا لفظ طلاق وضع شده برای فراق که مسبب از انت طالق است.

در این صورت، نزاع در صحیحی و اعمی جاری نمی‌شود، چون مسبب، امر بسیط است و یا هست و یا نیست و نمی‌تواند ناقص باشد.

نظریه دوم: الفاظ معاملات وضع برای اسباب شده است. لفظ بیع گفتن بعت و قبلت می‌باشد.

در این صورت، نزاع جاری است چون مرکب است و نزاع صحیحی و اعمی در مرکبات جاری است.

نکته: عقیده ما بنابر نظریه دوم این است که الفاظ معاملات هم برای صحیح وضع شده است و اینجا صحیح، موثِّر نزد شارع و عرف ملاک است و اگر اختلاف بین شارع و عرف وجود داشت، از قبیل اختلاف در مصداق است نه در معنی. یعنی هر دو می‌گویند صحیح کامل الاجزاء و الشرائط موثر است.

۸

تطبیق وضع الفاظ در معاملات

بقي امور

الأوّل: 

أنّ أسامي المعاملات (بیع و طلاق) إن كانت موضوعة للمسبّبات (ملکیت - فراق) فلا مجال للنزاع في كونها (الفاظ معاملات) موضوعة للصحيحة (کامل الاجزاء و الشرائط) أو للأعمّ، لعدم اتّصافها (مسببات) بهما (صحیح و اعم)، كما لا يخفى، بل بالوجود تارة وبالعدم اخرى.

وأمّا إن كانت موضوعة للأسباب فللنزاع فيه (کونها موضوعة للصحیحة او للاعم) مجال.

لكنّه لا يبعد دعوى كونها (اسامی معاملات) موضوعة للصحيحة أيضا (مثل الفاظ عبادات)، و (عطف بر کونها است) أنّ الموضوع له هو (موضوع له) العقد (یا ایقاعی) المؤثّر لأثر كذا شرعا وعرفا.

والاختلاف بين الشرع والعرف فيما يعتبر في تأثير العقد (خبر اختلاف:) لا يوجب الاختلاف بينهما (شرع و عرف) في المعنى، بل الاختلاف في المحقّقات والمصاديق و (عطف بر اختلاف دوم است) تخطئة الشرع العرفَ في (متعلق به تخطئه است) تخيّل كون العقد بدون ما اعتبره (شرع، آن چیز را) في تأثيره (بلوغ) محقّقا لما هو المؤثّر كما لا يخفى. فافهم.

الأعمّ (١) ؛ والاستعمال في قوله عليه‌السلام : «فلو أنّ أحدا صام نهاره ...» كان كذلك ـ أي بحسب اعتقادهم (٢) ـ أو للمشابهة والمشاكلة (٣). وفي الرواية الثانية الإرشاد إلى عدم القدرة على الصّلاة (٤) ؛ وإلّا (٥) كان الإتيان بالأركان وسائر ما يعتبر في الصّلاة بل بما يسمّى في العرف بها ـ ولو أخلّ بما لا يضرّ الإخلال به بالتسمية عرفا ـ محرّما على الحائض ذاتا وإن لم تقصد به القربة ، ولا أظنّ أن يلتزم به المستدلّ بالرواية ، فتأمّل جيّدا.

[٥ ـ صحّة تعلّق النذر بترك الصّلاة في الحمام]

ومنها : أنّه لا اشكال في صحّة تعلّق النذر وشبهه (٦) بترك الصّلاة في مكان تركه فيه(٧) وحصول الحنث بفعلها (٨) ، ولو كانت الصّلاة المنذور تركها خصوص الصحيحة لا يكاد يحصل به الحنث أصلا ، لفساد الصّلاة المأتيّ بها ، لحرمتها ، كما لا يخفى ؛ بل يلزم المحال ، فإنّ النذر ـ حسب الفرض ـ قد تعلّق بالصحيح منها ولا تكاد تكون معه (٩) صحيحة ، وما يلزم من فرض وجوده عدمه محال.

قلت : لا يخفى أنّه لو صحّ ذلك لا يقتضي إلّا عدم صحّة تعلّق النذر بالصحيح ،

__________________

(١) بل استعمل في خصوص الصحيح ، غاية الأمر الصحيح بحسب اعتقادهم.

(٢) فاستعمل لفظ الصوم والصلاة في الصحيح بحسب اعتقادهم ، وإن كان في الواقع فاسدا.

(٣) أي : يمكن أن يكون الاستعمال في الأعمّ ، ولكن يكون مجازيّا بعلاقة المشابهة والمشاكلة في الصورة.

(٤) أي : والمراد من النهي في الرواية الثانية هو الإرشاد إلى عدم قدرة الحائض على الصّلاة الصحيحة ، لحدث الحيض ، فيكون المستعمل فيه خصوص الصحيح.

(٥) أي : وإن لم يكن النهي إرشاديّا ، بل كان مولويّا.

(٦) أي : اليمين والعهد.

(٧) أي : في مكان تكره الصّلاة فيه ، كالحمام والمقابر.

(٨) أي : بفعل الصّلاة في المكان الّذي تعلّق النذر بتركها فيه. وهذا يدلّ على أنّ متعلّق النذر ليس هو الصّلاة الصحيحة ، بل الأعمّ ، وذلك لأنّه لو كانت الصّلاة ...

(٩) أي : مع النذر.

لا عدم وضع اللفظ له شرعا ؛ مع أنّ الفساد من قبل النذر لا ينافي صحّة متعلّقه (١) ، فلا يلزم من فرض وجودها عدمها (٢).

ومن هنا انقدح أنّ حصول الحنث إنّما يكون لأجل الصحّة لو لا تعلقه. نعم لو فرض تعلّقه بترك الصّلاة المطلوبة بالفعل (٣) لكان منع حصول الحنث بفعلها بمكان من الإمكان.

بقي امور

الأوّل : [في عدم جريان النزاع في المعاملات على الوضع للمسبّبات]

أنّ أسامي المعاملات (٤) إن كانت موضوعة للمسبّبات (٥) فلا مجال للنزاع في كونها موضوعة للصحيحة أو للأعمّ ، لعدم اتّصافها بهما ، كما لا يخفى ، بل بالوجود تارة وبالعدم اخرى (٦).

وأمّا إن كانت موضوعة للأسباب (٧) فللنزاع فيه مجال (٨).

__________________

(١) وذلك لأنّ متعلّق النذر هو الصحيح لو لا تعلّق النذر. وبتعبير آخر : إنّ متعلّق النذر هو الصّلاة التامّة الجامعة لجميع الأجزاء والشرائط في مرحلة سابقة على النذر ، فلا ينافيها تعلّق النهي بها من قبل النذر.

(٢) لأنّ الفساد الحاصل من قبل النذر لم يؤخذ عدمه في متعلّق النذر كي لا يكون مقدورا بعد النذر فيلزم من وجوده عدمه.

(٣) أي : ولو مع النذر. ولكن صحّته كذلك مشكل ، لعدم كون الصّلاة معه صحيحة مطلوبة ، فتأمّل جيّدا. منه رحمه‌الله.

(٤) كالبيع والنكاح والطلاق والعتق.

(٥) وهي المعاني المقصودة إيجادها بالقوّة أو بالفعل ، كالملكيّة والزوجيّة والفراق والحرّيّة.

(٦) لأنّ المسبّبات امور بسيطة ، فليست مركّبة من الأجزاء والشرائط كي تتّصف بالصحّة لو وجد جامعا لجميع الشرائط والأجزاء ، وتتّصف بالفساد لو وجد فاقدا لبعضها ، بل هي إمّا موجودة وترتّبت عليها الآثار العقلائيّة عند وجود أسبابها ، وإمّا معدومة ـ لم تترتّب عليها الآثار ـ عند عدم أسبابها ، فأمرها دائر بين الوجود والعدم ، لا بين الصحّة والفساد.

(٧) وهي الألفاظ المستعملة لإيجاد المعاني المقصودة في وعائها ، كقولنا : «بعت وقبلت».

(٨) لأنّها مركّبة من الأجزاء والشرائط ، فيصحّ أن يقال : إنّ ألفاظ العبادات هل هي أسامي لخصوص تامّة الأجزاء والشرائط ، المؤثّرة في المسبّب أو للأعمّ منها والفاقدة لبعض الأجزاء والشرائط الّتي لم تؤثّر في المسبّب؟

لكنّه لا يبعد دعوى كونها موضوعة للصحيحة أيضا ، وأنّ الموضوع له هو العقد المؤثّر لأثر كذا شرعا وعرفا (١).

والاختلاف بين الشرع والعرف فيما يعتبر في تأثير العقد (٢) لا يوجب الاختلاف بينهما في المعنى (٣) ، بل الاختلاف في المحقّقات والمصاديق وتخطئة الشرع العرف (٤) في تخيّل كون العقد بدون ما اعتبره في تأثيره محقّقا لما هو

__________________

(١) والأولى أن يقول : «إنّ الموضوع له شرعا وعرفا هو العقد المؤثّر لأثر كذا». بيان ذلك : أنّ في قوله : «شرعا وعرفا» وجهين :

الأوّل : أن يكون قيدا لقوله : «المؤثّر» ، فيكون معنى العبارة : «إنّ الموضوع له اللفظ هو العقد المؤثّر عند العرف والشرع» ، وهذا غير مسموع ، إذ لا شارع حين الوضع كي يلحظ الواضع المؤثّر عنده كما يلحظ المؤثّر عند العرف ويضع اللفظ للمؤثّر عندهما ، بداهة أنّ المعاملات امور عرفيّة ثابتة قبل زمان الشارع وتضع الألفاظ لها في ذلك الزمان. مضافا إلى أنّه لو كان الموضوع له ألفاظ المعاملات هو العقد المؤثّر عند العرف والشرع ، فلا معنى لكثير من الأدلّة الشرعيّة الّتي مفادها إمضاء المعاملات من الشارع ، كقوله تعالى : ﴿أَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ البقرة / ٢٧٥ ، بداهة أنّه لا معنى لإمضاء الشارع ما كان مؤثّرا عنده ، فهو من تحصيل الحاصل ، كما لا معنى لنهي الشارع عن بيع وهو المؤثّر عنده.

الثاني : أن يكون قيدا لقوله : «الموضوع له» ، فيكون معنى العبارة : «انّ الموضوع له اللفظ عند الشارع والعرف هو العقد المؤثّر لأثّر كذا» ، فالموضوع له عندهما واحد ، وهو العقد المؤثّر ، وإنّما الاختلاف بينهم في تعيين مصداق العقد المؤثّر ، ولمّا كان الشارع عالما بدقائق الامور ويعلم مصاديق العقد المؤثّر فيخطّئ العرف الّذي لم يطّلع على دقائق الامور فيما يتخيّل أنّ العقد بدون الشرط ـ مثلا ـ مصداق لما هو المؤثّر.

فالأولى بل الصحيح هو الوجه الثاني.

(٢) كاختلافهم في اعتبار البلوغ والقبض في المجلس.

(٣) وخالفه السيّد الإمام الخمينيّ بأنّه بناء على كون الأسامي موضوعا للصحيح من الأسباب يرجع الاختلاف بينهما إلى المفهوم ، لا المصاديق فقط ، لأنّ الموضوع له ـ بناء على وضعها للصحيح من الأسباب ـ هو ماهيّة إذا وجدت في الخارج لا تنطبق إلّا على الصحيح المؤثّر ، وهو عند الشرع غير الصحيح المؤثّر عند العرف ، فالماهيّة المنطبقة عليه لدى الشرع غير الماهيّة المنطبقة عليه لدى العرف ، فهما يختلفان في المفهوم والماهيّة. مناهج الوصول ١ : ١٠٧ ـ ١٧١.

(٤) أي : يوجب تخطئة الشرع للعرف.

المؤثّر كما لا يخفى. فافهم (١).

الثاني : [في عدم الثمرة للنزاع في المعاملات]

إنّ كون ألفاظ المعاملات أسامي للصحيحة لا يوجب إجمالها كألفاظ العبادات ، كي لا يصحّ التمسك بإطلاقها عند الشكّ في اعتبار شيء في تأثيرها شرعا ، وذلك لأنّ إطلاقها لو كان مسوقا في مقام البيان ينزّل (٢) على أنّ المؤثّر عند الشارع هو المؤثّر عند أهل العرف ولم يعتبر في تأثيره عنده (٣) غير ما اعتبر فيه عندهم ، كما ينزّل عليه إطلاق كلام غيره حيث إنّه منهم ، ولو اعتبر في تأثيره ما شكّ في اعتباره كان عليه البيان ونصب القرينة عليه ، وحيث لم ينصب بان عدم اعتباره عنده أيضا (٤). ولذا يتمسّكون بالإطلاق في أبواب المعاملات مع ذهابهم

__________________

(١) لعلّه إشارة إلى احتمال أن يكون الاختلاف بينهما في المفهوم ، كما مرّ.

(٢) أي : يحمل. ولكن اللغة لم تساعد عليه.

(٣) أي : عند الشارع.

(٤) هذا ما ذكره المحقّق الاصفهانيّ (الشيخ محمّد تقيّ) في هداية المسترشدين : ١٠٩. وحاصله دفع دعوى في المقام.

أمّا الدعوى فتقريبه : أنّه لا يمكن التمسّك بإطلاق دليل إمضاء المعاملة لو شكّ في إمضاء فرد خاصّ بناء على الوضع للصحيح. وذلك لأنّ اللفظ موضوع لما هو المؤثّر واقعا في الملكيّة ، وإذا شكّ في فرد أنّه ممضى أو لا؟ فالشكّ يرجع إلى أنّه مؤثّر واقعا أو لا؟ فلا يحرز صدق اللفظ عليه. ومعه لا مجال للتمسّك بإطلاق اللفظ في إثبات الإمضاء للمشكوك فيه. فلا يمكن التمسّك بإطلاق قوله تعالى : ﴿أَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ في إثبات حلّيّة بيع الغرر ، لأنّ الشكّ في حلّيّته يرجع إلى الشكّ في مؤثّريّته ، والشكّ في مؤثّريّته يرجع إلى عدم إحراز صدق لفظ البيع عليه ، إذ المفروض أنّ لفظ البيع موضوع لما هو المؤثّر واقعا ، ومعه لا مجال للتمسّك بإطلاق اللفظ.

وأمّا الدفع فحاصله : أنّ دليل إمضاء المعاملة ـ كقوله تعالى : ﴿أَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ ـ يدلّ على أمرين : (أحدهما) ما يدلّ عليه بالمطابقة ، وهو إمضاء العقد المؤثّر ، ولكن لم يحرز صدقه على الفرد المشكوك إمضاؤه. (ثانيهما) ما يدلّ عليه بالملازمة ، وهو أنّ ما هو المؤثّر واقعا عند العرف مؤثّر عند الشارع. وهذا ما يقتضيه كون الشارع في مقام البيان بضميمة عدم تعرّضه في الدليل لبيان مصداق الموضوع معيّنا ، ضرورة أنّه لمّا لم تكن المعاملات ـ