درس فرائد الاصول - برائت

جلسه ۱۲۷: شبهه وجوبیه موضوعیه ۷

 
۱

خطبه

۲

خلاصه مباحث گذشته

بحث ما در دوران امر بین اقل و اکثر است که دو نظریه وجود داشت، مرحوم شیخ می‌فرماید انجام اقل واجب مسلم است و نسبت به زائد اصل برائت جاری می‌شود.

مشهور می‌گوید در زائد احتیاط واجب است.

مثلا من اجمالا می‌دانم دیروز یا نماز صبح نخوانده ام یا نماز صبح و ظهر، اقل نماز صبح است که همه می‌گویند قضایش واجب است اما نسبت به زائد که ظهر است، مرحوم شیخ قائل به برائت هستند اما مشهور می‌گویند احتیاط جاری است.

دلیل مشهور بر احتیاط در دوران اقل و اکثر، سه چیز است که دلیل اول استصحاب بود که رد کردیم و رد هم رد کردیم.

دلیل دوم قاعده اشتغال بود که شیخ به آن جواب می‌دهند، یک جواب دیروز بیان شد و ادامه جوابها امروز بیان می‌شود.

۳

جواب دوم و سوم به دلیل دوم برای قول مشهور

جواب دوم: قاعده اشتغال و استصحاب، زمانی اجراء می‌شوند که دلیل اجتهادی در بین نباشد و حال آنکه روایت زراره و فضیل از امام باقر، دلالت دارد بر اینکه به شک بعد از وقت، اعتنا نمی‌شود و این شک، هم شامل شک بدوی است و هم شامل چیزی است که از اطراف علم اجمالی می‌باشد و ادعای انصراف باطل است.

جواب سوم: جواب نقضی:

صغری: اگر قاعده اشتغال و همچنین استصحاب (استصحاب عدم اتیان زائد) در ما نحن فیه جاری شوند، لازمه‌اش این است که در شک در مقدار نماز فوت شده از پدر و مادر هم جاری شوند (چون هر دو از وادی اقل و اکثر هستند).

کبری: و اللازم باطل بالاتفاق.

نتیجه: فالملزوم مثله.

۴

دلیل سوم برای قول مشهور و نتیجه نهایی

دلیل سوم: روایت عبدالله بن سنان؛ این روایت دلالت دارد بر اینکه کسی که نوافل زیادی از او فوت شده، کثیرا قضاء کند. روایت نمی‌گوید به مقدار متیقن (اقل) قضاء کند، وقتی در نوافل حکم این چنین بود، این حکم در فرائض به طریق اولی ثابت است.

جواب: فتامل.

نتیجه نهایی: مدرک مشهور بر وجوب احتیاط در اقل و اکثر، عبارت است از: قاعده احتیاط در باب علم اجمالی، یعنی انجام زائد از باب مقدمه علمیه، استصحاب عدم اتیان، قاعده اشتغال هنگام شک در فراغ، استصحاب اشتغال (اگر مراد از استصحاب عدم اتیان، غیر از استصحاب اشتغال باشد)، روایت عبدالله بن سنان؛ تمامی این مدارک رد شدند.

۵

خلاصه دوران امر بین محذورین

این مطلب هم چهار مسئله دارد.

در دوران امر بین محذورین، دو بحث است:

بحث اول: به نسبت هر کدام از وجوب و حرمت، استصحاب عدم جاری می‌شود یا خیر؟

بحث دوم: این عملی که وجوبش دائر بین وجوب و حرمت است، حکمش چیست؟ شش نظریه است.

مثال: جواب سلام در نماز آیا واجب است یا حرام؟

۶

تطبیق جواب دوم و سوم به دلیل دوم برای قول مشهور

(جواب دوم:) وأمّا ثانيا: فلأنّ منع عموم ما (روایت زراره) دلّ على أنّ الشكّ في الإتيان بعد خروج الوقت لا يعتدّ (خبر انّ) به (شک) للمقام (مفعول عموم - دوران امر بین اقل و اکثر)، خال عن السند. خصوصا مع اعتضاده (روایت) بما دلّ على أنّ الشكّ في الشيء لا يعتنى به (شک) بعد تجاوزه (شیء)، مثل قوله عليه‌السلام: «إنّما الشكّ في شيء لم تجزه (تجاوز نکرده باشد آن را)»، ومع اعتضاده (روایت زراره) في بعض المقامات (مثل مقام احتمال ترک عمدی) بظاهر حال المسلم في عدم ترك الصلاة.

(جواب نقضی:) وأمّا ثالثا: فلأنّه لو تمّ ذلك (وجوب زائد به استناد قاعده اشتغال) جرى (وجوب زائد به استناد قاعده اشتغال) فيما يقضيه عن أبويه إذا شكّ (مکلف) في مقدار ما فات منهما (ابوین)، ولا أظنّهم يلتزمون بذلك (وجوب زائد)، وإن التزموا بأنّه إذا وجب على الميّت ـ لجهله (میت) بما فاته (چون در زمان حیات مردد بین اقل و اکثر بود) ـ مقدارٌ (فاعل وجب) معيّن يعلم أو يظنّ معه البراءة (منظور احتیاط است)، وجب (جواب اذا) على الوليّ قضاء ذلك المقدار (مقدار معین)؛ لوجوبه ظاهرا (بخاطر فتوای مجتهدش) على الميّت، بخلاف ما لم يعلم (ولی) بوجوبه (مقدار معین) عليه (میت در حال حیات).

وكيف كان (نقض): فالتوجيه المذكور (دلیل دوم) ضعيف.

۷

تطبیق دلیل سوم برای قول مشهور

(دلیل سوم:) وأضعف منه (توجیه دوم): التمسّك (برای وجوب احتیاط) في ما نحن فيه (اقل و اکثر) بالنصّ الوارد في: «أنّ من عليه من النافلة ما (مقداری) لا يحصيه (مقدار را) من كثرته، قضى حتّى لا يدري كم صلّى من كثرته»، بناء على أنّ ذلك (امر به قضا) طريق لتدارك ما فات ولم يحص، لا أنّه (امر به قضا) مختصّ بالنافلة. مع أنّ الاهتمام (به مراعات احتیاط) في النافلة بمراعاة الاحتياط يوجب ذلك (اهتمام به مراعات احتیاط) في الفريضة بطريق أولى، فتأمّل (این روایت بحث از اقل و اکثر نیست).

۸

تطبیق دوران امر بین وجوب و حرمت

المطلب الثالث فيما دار الأمر فيه بين الوجوب والحرمة (فقط)

وفيه مسائل:

المسألة الاولى في حكم دوران الأمر بين الوجوب و الحرمة من (متعلق به دوران است) جهة عدم الدليل على تعيين أحدهما بعد قيام الدليل على أحدهما (اجمالا) كما إذا اختلفت الامّة على القولين بحيث علم عدم الثالث.

الطلب في الزمان الأوّل قد ارتفع بالعصيان ، ووجوده في الزمان الثاني مشكوك فيه ، وكذلك جواب السلام.

والحاصل : أنّ التكليف المتعدّد بالمطلق والمقيّد لا ينافي جريان الاستصحاب وقاعدة الاشتغال بالنسبة إلى المطلق ، فلا يكون المقام مجرى البراءة.

ضعف التوجيه المذكور

هذا ، ولكنّ الإنصاف : ضعف هذا التوجيه لو سلّم استناد الأصحاب إليه في المقام.

أمّا أوّلا : فلأنّ من المحتمل ـ بل الظاهر ـ على القول بكون القضاء بأمر جديد ، كون كلّ من الأداء والقضاء تكليفا مغايرا للآخر ، فهو من قبيل وجوب الشيء ووجوب تداركه بعد فوته ـ كما يكشف عن ذلك تعلّق أمر الأداء بنفس الفعل (١) وأمر القضاء به بوصف الفوت (٢) ، ويؤيّده : بعض ما دلّ على أنّ لكلّ من الفرائض بدلا وهو قضاؤه ، عدا الولاية (٣) ـ لا من باب الأمر بالكلّي والأمر بفرد خاصّ منه ، كقوله : صم ، وصم يوم الخميس ، أو الأمر بالكلّي والأمر بتعجيله ، كردّ السلام وقضاء الدين ، فلا مجرى لقاعدة الاشتغال واستصحابه.

وأمّا ثانيا : فلأنّ منع عموم ما دلّ على أنّ الشكّ في الإتيان بعد خروج الوقت (٤) لا يعتدّ به للمقام ، خال عن السند. خصوصا مع

__________________

(١) كقوله تعالى : ﴿أَقِمِ الصَّلاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلى غَسَقِ اللَّيْلِ ، الإسراء : ٧٨.

(٢) انظر الوسائل ٥ : ٣٥٠ ، الباب ٢ من أبواب قضاء الصلوات ، الحديث الأوّل.

(٣) لم نقف عليه في المجاميع الحديثيّة.

(٤) الوسائل ٣ : ٢٠٥ ، الباب ٦٠ من أبواب المواقيت ، الحديث الأوّل.

اعتضاده بما دلّ على أنّ الشكّ في الشيء لا يعتنى به بعد تجاوزه ، مثل قوله عليه‌السلام : «إنّما الشكّ في شيء لم تجزه» (١) ، ومع اعتضاده في بعض المقامات بظاهر حال المسلم في عدم ترك الصلاة.

وأمّا ثالثا : فلأنّه لو تمّ ذلك جرى فيما يقضيه عن أبويه إذا شكّ في مقدار ما فات منهما ، ولا أظنّهم يلتزمون بذلك ، وإن التزموا بأنّه إذا وجب على الميّت ـ لجهله بما فاته ـ مقدار معيّن يعلم أو يظنّ معه البراءة ، وجب على الوليّ قضاء ذلك المقدار ؛ لوجوبه ظاهرا على الميّت ، بخلاف ما لم يعلم بوجوبه عليه.

وكيف كان : فالتوجيه المذكور ضعيف.

التوجيه الأضعف

وأضعف منه : التمسّك في ما نحن فيه بالنصّ الوارد في : «أنّ من عليه من النافلة ما لا يحصيه من كثرته ، قضى حتّى لا يدري كم صلّى من كثرته» (٢) ، بناء على أنّ ذلك طريق لتدارك ما فات ولم يحص ، لا أنّه مختصّ بالنافلة. مع أنّ الاهتمام في النافلة بمراعاة الاحتياط يوجب ذلك في الفريضة بطريق أولى ، فتأمّل.

__________________

(١) الوسائل ١ : ٣٣٠ ، الباب ٤٢ من أبواب الوضوء ، الحديث ٢.

(٢) الوسائل ٣ : ٥٥ ، الباب ١٨ من أبواب أعداد الفرائض ونوافلها ، الحديث ٢.

المطلب الثالث

فيما دار الأمر فيه بين الوجوب والحرمة

وفيه مسائل :

المسألة الاولى

في حكم دوران الأمر بين الوجوب والحرمة من جهة عدم الدليل

الدوران بين المحذورين من جهة فقدان النصّ

على تعيين أحدهما بعد قيام الدليل على أحدهما

كما إذا اختلفت (١) الامّة على القولين بحيث علم عدم الثالث.

ولا ينبغي الإشكال في إجراء أصالة عدم كلّ من الوجوب والحرمة ـ بمعنى نفي الآثار المتعلّقة بكلّ واحد منهما بالخصوص ـ إذا لم يلزم مخالفة علم تفصيليّ ، بل ولو استلزم ذلك على وجه تقدّم في أوّل الكتاب في فروع اعتبار العلم الإجماليّ (٢).

هل الحكم في المسألة ، الإباحة أو التوقّف أو التخيير؟

وإنّما الكلام هنا في حكم الواقعة من حيث جريان أصالة البراءة وعدمه ، فإنّ في المسألة وجوها ثلاثة :

الحكم بالإباحة ظاهرا ، نظير ما يحتمل التحريم وغير الوجوب ، ومرجعه إلى إلغاء الشارع لكلا الاحتمالين ، فلا حرج في الفعل ولا في الترك بحكم العقل ؛ وإلاّ لزم الترجيح بلا مرجّح (٣).

__________________

(١) في غير (ت): «اختلف».

(٢) راجع مبحث القطع ١ : ٨٧.

(٣) وردت عبارة «ومرجعه ـ إلى ـ بلا مرجّح» في (ت) ، (ر) و (ه) بعد قوله : «ولا واقعا» ، ووردت في (ظ) في الهامش.