درس فرائد الاصول - برائت

جلسه ۱۲۶: شبهه وجوبیه موضوعیه ۶

 
۱

خطبه

۲

خلاصه مباحث گذشته

بحث ما در دوران امر بین اقل و اکثر است که دو نظریه وجود داشت، مرحوم شیخ می‌فرماید انجام اقل واجب مسلم است و نسبت به زائد اصل برائت جاری می‌شود.

مشهور می‌گوید در زائد احتیاط واجب است.

مثلا من اجمالا می‌دانم دیروز یا نماز صبح نخوانده ام یا نماز صبح و ظهر، اقل نماز صبح است که همه می‌گویند قضایش واجب است اما نسبت به زائد که ظهر است، مرحوم شیخ قائل به برائت هستند اما مشهور می‌گویند احتیاط جاری است.

دلیل مشهور بر احتیاط در دوران اقل و اکثر، سه چیز است که دلیل اول استصحاب بود که رد کردیم و رد هم رد کردیم.

دلیل دوم قاعده اشتغال بود، یعنی امر به زائد از باب تعدد مطلوب است، به اینکه شارع دو خواسته دارد، یکی نماز ظهر است و دیگری نماز ظهر در وقت مشخص، حال بعد از خروج وقت، خواسته دوم شارع ساقط می‌شود اما احتمال وجود خواسته اول را می‌دهم و اشتغال یقینی یقتضی الفراغ الیقینی و این فرق ندارد قضاء با امر اول بیاید یا با امر جدید بیاید.

۳

جواب اول مرحوم شیخ به دلیل دوم

اشکالات دلیل دوم:

اشکال اول: وجوب قضاء اگر با امر اول باشد (به اینکه امر اول از باب تعدد مطلوب باشد)، دلیل دوم صحیح است. چون در وقت، اشتغال یقینی بود و بعد از خروج وقت، احتمال اشتغال ذمه است و اشتغال یقینی، فراغت یقینیه می‌طلبد، ولی اگر وجوب قضاء، با امر جدید باشد، دلیل دوم، باطل است. چون در امر جدید دو احتمال است:

احتمال اول: یحتمل امر جدید، کاشف از استمرار امر اول (تعدد مطلوب) باشد، طبق این احتمال دلیل دوم، صحیح است.

احتمال دوم: یحتمل امر جدید، کاشف از استمرار امر اول (تعدد مطلوب) نباشد، بلکه امر جدید، تکلیف بعد از انقطاع تکلیف باشد، یعنی امر اول با خروج وقت، منقطع شد و امر جدید تکلیف دیگری به انجام دادن فائت ایجاد می‌کند. طبق این احتمال، قاعده اشتغال و استصحاب اشتغال، جاری نمی‌شود. چون امر اول مقطوع الارتفاع و امر جدید، مشکوک الحدوث است، و لذا نسبت به امر جدید، اصل برائت جاری می‌شود و اذا جاء الاحتمال، بطل الاستدلال.

۴

تطبیق ادامه دلیل دوم بر وجوب اکثر (قول مشهور)

و حينئذ (امر جدید، یعنی اقض ما فات کاشف از استمرار امر اول، یعنی صل صلاة الظهر است): فإذا دخل الوقت وجب إبراء الذمّة عن ذلك الكلّي (اصل عمل)، فإذا شكّ (مکلف) في براءة ذمّته بعد الوقت، فمقتضى حكم العقل باقتضاء الشغل اليقينيّ للبراءة اليقينيّة وجوب (خبر مقتضی) الإتيان، كما لو شكّ في البراءة قبل خروج الوقت (که در این صورت باید نماز را می‌خواند)، و كما لو شكّ في أداء الدين الفوريّ، فلا يقال: إن‏ الطلب في الزمان الأوّل قد ارتفع بالعصيان، ووجوده (طلب) في الزمان الثاني مشكوك فيه (زمان دوم)، وكذلك جواب السلام.

والحاصل: أنّ التكليف (وجوب زائد) المتعدّد بالمطلق (اصل عمل) والمقيّد (عمل در وقت) لا ينافي (وجوب زائد) جريان الاستصحاب (استصحاب اشتغال) وقاعدة الاشتغال بالنسبة إلى المطلق (اصل عمل)، فلا يكون المقام (دوران بین اقل و اکثر) مجرى البراءة.

۵

تطبیق جواب اول مرحوم شیخ به دلیل دوم

هذا، ولكنّ الإنصاف: ضعف هذا التوجيه (توجیه وجوب زائد با قاعده اشتغال) لو سلّم استناد الأصحاب (مشهور) إليه (توجیه) في المقام (دوران امر بین اقل و اکثر).

أمّا أوّلا: فلأنّ من المحتمل ـ بل الظاهر ـ على القول بكون القضاء بأمر جديد، كونََ كلّ من الأداء والقضاء تكليفا مغايرا للآخر، فهو (اداء و قضاء) من قبيل وجوب الشيء (در وقت خاص) ووجوب تداركه (شیء) بعد فوته ـ كما يكشف عن ذلك (مغایرت تکلیف) تعلّق أمر الأداء بنفس الفعل وأمر القضاء به (نفس فعل) بوصف الفوت (مغایرت موضوع)، ويؤيّده (مغایرت تکلیف را): بعض ما دلّ على أنّ لكلّ من الفرائض بدلا وهو (بدل) قضاؤه (و بدل هم غیر مبدل منه است)، عدا الولاية (ولایت امیرالمومنین) ـ لا (عطف بر من قبیل است) من باب الأمر بالكلّي والأمر بفرد خاصّ منه (امر به تعدد)، كقوله: صم، وصم يوم الخميس، أو الأمر بالكلّي والأمر بتعجيله (که گفته شود تعجیل آن رفته و امر به کلی باقی مانده است)، كردّ السلام وقضاء الدين، فلا مجرى لقاعدة الاشتغال (نسبت به زائد) واستصحابه (اشتغال). (چون یقین دارد اشتغال تمام شده است.)

ودعوى : ترتّب وجوب القضاء على صدق الفوت الغير الثابت بالأصل ، لا مجرّد عدم الاتيان الثابت بالأصل ، ممنوعة ؛ لما يظهر من الأخبار (١) وكلمات الأصحاب (٢) : من أنّ المراد بالفوت مجرّد الترك كما بيّناه في الفقه (٣).

وأمّا ما دلّ على أنّ الشكّ في إتيان الصلاة بعد وقتها لا يعتدّ به ، فلا يشمل ما نحن فيه.

وإن شئت تطبيق ذلك على قاعدة الاحتياط اللازم ، فتوضيحه : أنّ القضاء وإن كان بأمر جديد ، إلاّ أنّ ذلك الأمر كاشف عن استمرار مطلوبيّة الصلاة من عند دخول وقتها إلى آخر زمان التمكّن من المكلّف ، غاية الأمر كون هذا على سبيل تعدّد المطلوب ، بأن يكون الكلّي المشترك بين ما في الوقت وخارجه مطلوبا وكون إتيانه في الوقت مطلوبا آخر ، كما أنّ أداء الدين وردّ السلام واجب في أوّل أوقات الإمكان ، ولو لم يفعل ففي الآن الثاني ، وهكذا.

وحينئذ : فإذا دخل الوقت وجب إبراء الذمّة عن ذلك الكلّي ، فإذا شكّ في براءة ذمّته بعد الوقت ، فمقتضى حكم العقل باقتضاء الشغل اليقينيّ للبراءة اليقينيّة وجوب الإتيان ، كما لو شكّ في البراءة قبل خروج الوقت ، وكما لو شكّ في أداء الدين الفوريّ ، فلا يقال : إنّ

__________________

(١) انظر الوسائل ٥ : ٣٤٧ ، الباب الأوّل من أبواب قضاء الصلوات ، باب وجوب قضاء الفريضة الفائتة بعمد أو نسيان أو نوم أو ترك طهارة.

(٢) انظر إرشاد الأذهان ١ : ٢٧٠ ، ومفتاح الكرامة ٣ : ٣٧٧.

(٣) انظر الوسائل الفقهيّة للمصنّف : ٢٢٣ ـ ٢٢٤.

الطلب في الزمان الأوّل قد ارتفع بالعصيان ، ووجوده في الزمان الثاني مشكوك فيه ، وكذلك جواب السلام.

والحاصل : أنّ التكليف المتعدّد بالمطلق والمقيّد لا ينافي جريان الاستصحاب وقاعدة الاشتغال بالنسبة إلى المطلق ، فلا يكون المقام مجرى البراءة.

ضعف التوجيه المذكور

هذا ، ولكنّ الإنصاف : ضعف هذا التوجيه لو سلّم استناد الأصحاب إليه في المقام.

أمّا أوّلا : فلأنّ من المحتمل ـ بل الظاهر ـ على القول بكون القضاء بأمر جديد ، كون كلّ من الأداء والقضاء تكليفا مغايرا للآخر ، فهو من قبيل وجوب الشيء ووجوب تداركه بعد فوته ـ كما يكشف عن ذلك تعلّق أمر الأداء بنفس الفعل (١) وأمر القضاء به بوصف الفوت (٢) ، ويؤيّده : بعض ما دلّ على أنّ لكلّ من الفرائض بدلا وهو قضاؤه ، عدا الولاية (٣) ـ لا من باب الأمر بالكلّي والأمر بفرد خاصّ منه ، كقوله : صم ، وصم يوم الخميس ، أو الأمر بالكلّي والأمر بتعجيله ، كردّ السلام وقضاء الدين ، فلا مجرى لقاعدة الاشتغال واستصحابه.

وأمّا ثانيا : فلأنّ منع عموم ما دلّ على أنّ الشكّ في الإتيان بعد خروج الوقت (٤) لا يعتدّ به للمقام ، خال عن السند. خصوصا مع

__________________

(١) كقوله تعالى : ﴿أَقِمِ الصَّلاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلى غَسَقِ اللَّيْلِ ، الإسراء : ٧٨.

(٢) انظر الوسائل ٥ : ٣٥٠ ، الباب ٢ من أبواب قضاء الصلوات ، الحديث الأوّل.

(٣) لم نقف عليه في المجاميع الحديثيّة.

(٤) الوسائل ٣ : ٢٠٥ ، الباب ٦٠ من أبواب المواقيت ، الحديث الأوّل.