الثالث
هل أنّ أوامر الاحتياط للاستحباب أو للإرشاد؟
لا إشكال في رجحان الاحتياط عقلا ونقلا ، كما يستفاد من الأخبار المذكورة وغيرها (١).
وهل الأوامر الشرعيّة للاستحباب ، فيثاب عليه وإن لم يحصل به الاجتناب عن الحرام الواقعيّ ، أو غيريّ بمعنى كونه مطلوبا لأجل التحرّز عن الهلكة المحتملة والاطمئنان بعدم وقوعه فيها ، فيكون الأمر به إرشاديا لا يترتّب على موافقته ومخالفته سوى الخاصيّة المترتّبة على الفعل أو الترك ، نظير أوامر الطبيب ، ونظير الأمر بالإشهاد عند المعاملة لئلاّ يقع التنازع؟ وجهان :
الظاهر كونها للإرشاد
من ظاهر الأمر بعد فرض عدم إرادة الوجوب.
ومن سياق جلّ الأخبار الواردة في ذلك ؛ فإنّ الظاهر كونها مؤكّدة لحكم العقل بالاحتياط.
والظاهر (٢) أنّ حكم العقل بالاحتياط من حيث هو احتياط ـ على
__________________
(١) أي : أخبار التوقّف والاحتياط والتثليث.
(٢) في (ص): «وظاهر».