حينئذ أن يقال : لا نسلّم تحقّق الشغل بأزيد من المقدار الذي تيقّنه.
إلى أن قال :
والحاصل : أنّ المكلّف إذا حصّل القطع باشتغال ذمّته بمتعدّد والتبس عليه ذلك كمّا ، وأمكنه الخروج عن عهدته ، فالأمر كما أفتى به الأصحاب ، وإن لم يحصّل ذلك ، بأن يكون ما علم به خصوص اثنتين أو ثلاث وأمّا أزيد من ذلك فلا ، بل احتمال احتمله ، فالأمر كما ذكره في الذخيرة. ومن هنا : لو لم يعلم أصلا بمتعدّد في فائتة وعلم أنّ صلاة صبح يومه فاتت ، وأمّا غيرها فلا يعلم ولا يظنّ فوته أصلا ، فليس عليه إلاّ الفريضة الواحدة دون المحتمل ؛ لكونه شكّا بعد خروج الوقت ، والمنصوص أنّه ليس عليه قضاؤها (١) ، بل لعلّه المفتى به (٢) ، انتهى كلامه رفع مقامه.
مناقشة كلام السيّد بحر العلوم قدسسره
ويظهر النظر فيه ممّا ذكرناه سابقا (٣) ، ولا يحضرني الآن حكم لأصحابنا بوجوب الاحتياط في نظير المقام ، بل الظاهر منهم إجراء أصل (٤) البراءة في أمثال ما نحن فيه ممّا لا يحصى.
توجيه فتوى المشهور
وربما يوجّه الحكم فيما نحن فيه : بأنّ الأصل عدم الإتيان بالصلاة الواجبة ، فيترتّب عليه وجوب القضاء إلاّ في صلاة علم الإتيان بها في وقتها.
__________________
(١) انظر الكافي ٣ : ٢٩٤ ، الحديث ١٠.
(٢) لم نعثر عليه في كتاب الصلاة من المصابيح (مخطوط).
(٣) راجع الصفحة ١٦٩ ـ ١٧٠.
(٤) «أصل» من (ت) و (ه).