درس فرائد الاصول - برائت

جلسه ۱۲۴: شبهه وجوبیه موضوعیه ۴

 
۱

خطبه

۲

خلاصه مباحث گذشته

علامه طباطبایی بین ما نحن فیه (اقل و اکثر) و چهار مثالی که دیروز ذکر شد، فرق گذاشته بود به اینکه در آن چهار مثال، شک ما ابتداء به ساکن است و در اقل و اکثر ابتداء به ساکن نیست و مسبوق به علم تفصیلی است و قائل به احتیاط شده‌اند و اینکه بعضی در آن چهار مثال قائل به برائت هستند، بخاطر همین فرق است.

۳

جواب شیخ انصاری به علامه طباطبایی

کلام شیخ در جواب به علامه طباطبایی: در دوران امر بین اقل و اکثر، علم اجمالی به علم تفصیلی (نسبت به اقل) و شک بدوی (نسبت به زائد) منحل می‌شود و در علم اجمالی منحل شده، جای احتیاط نیست و لذا نسبت به زائد، بخاطر تمام نبودن بیان، اصل برائت جاری می‌شود.

۴

مطلب سوم در مسئله چهارم

مطلب سوم: برای فتوای مشهور به وجوب زائد، سه دلیل ذکر شده است:

دلیل اول: استصحاب؛ یعنی اصل عدم اتیان زائد است و عدم زائد، موضوع برای وجوب قضاء است، در نتیجه قضاء آن واجب می‌شود.

اشکال: از جمله اشکالات این استصحاب دو اشکال زیر است:

اشکال اول: موضوع وجوب قضاء، فوت است و فوت امر وجودی است (از بین رفتن عمل مشتمل بر مصلحت) و حال آنکه عدم اتیان، امر عدمی است، پس اگر استصحاب عدم اتیان بخواهد اثبات فوت کند، اصل مثبت می‌شود. چون فوت، اثر عقلی عدم اتیان است.

جواب به اشکال: فوت امر وجودی نیست، بلکه امر عدمی است. یعنی عدم الاتیان.

اشکال دوم: با وجود دلیل اجتهادی، نوبت به استصحاب نمی‌رسد و روایت (حسنه زراره) می‌گوید بعد از وقت، اعتنا به شک نکنید و این روایت حاکم یا وارد بر استصحاب است.

جواب از اشکال (این جواب در کتاب نیست احتمالا): این روایت منفرد به صورت شک بدوی، نه صورت علم اجمالی و حال آنکه شیء مشکوک در ما نحن فیه از اطراف علم اجمالی می‌باشد.

۵

ادامه تطبیق کلام علامه طباطبایی

ومن هنا (اگر طبق احتمال بود، برائت جاری می‌شود): لو لم يعلم (مکلف) أصلا بمتعدّد (تعدد) في فائتة وعلم أنّ صلاة صبح يومه فاتت، وأمّا غيرها (صلاة صبح امروز) فلا يعلم ولا يظنّ فوته (غیر) أصلا، فليس عليه إلاّ الفريضة الواحدة (نماز صبح امروز) دون المحتمل؛ لكونه (شک نسبت به غیر نماز صبح امروز) شكّا بعد خروج الوقت، والمنصوص أنّه ليس عليه (مکلف) قضاؤها (محتمل)، بل لعلّه (عدم القضاء) المفتى به، انتهى كلامه رفع مقامه.

۶

تطبیق جواب شیخ به علامه طباطبایی

ويظهر النظر فيه (کلام علامه طباطبایی) ممّا ذكرناه سابقا (منحل کردن علم اجمالی - تمام نبودن بیان)، ولا يحضرني الآن حكم لأصحابنا بوجوب الاحتياط في نظير (امثال) المقام (اقل و اکثر)، بل الظاهر منهم (علماء إجراء أصل البراءة (نسبت به زائد) في أمثال ما نحن فيه (اقل و اکثر) ممّا لا يحصى.

۷

تطبیق مطلب سوم در مسئله چهارم

(مطلب سوم:) وربما يوجّه الحكم (حکم مشهور به وجوب زائد) فيما نحن فيه (اقل و اکثر): بأنّ الأصل (استصحاب) عدم الإتيان بالصلاة الواجبة، فيترتّب عليه (عدم اتیان) وجوب القضاء إلاّ في صلاة علم الإتيان بها في وقتها.

(اشکال اول:) ودعوى: ترتّب وجوب القضاء على صدق الفوت الغير (صفت فوت) الثابت بالأصل، لا مجرّد عدم الاتيان الثابت بالأصل، ممنوعة؛ لما يظهر من الأخبار وكلمات الأصحاب: من أنّ المراد بالفوت مجرّد الترك (انجام ندادن) كما بيّناه في الفقه.

وأمّا ما (روایتی) دلّ على أنّ الشكّ في إتيان الصلاة بعد وقتها لا يعتدّ به (شک)، فلا يشمل ما نحن فيه (اطراف علم اجمالی).

حينئذ أن يقال : لا نسلّم تحقّق الشغل بأزيد من المقدار الذي تيقّنه.

إلى أن قال :

والحاصل : أنّ المكلّف إذا حصّل القطع باشتغال ذمّته بمتعدّد والتبس عليه ذلك كمّا ، وأمكنه الخروج عن عهدته ، فالأمر كما أفتى به الأصحاب ، وإن لم يحصّل ذلك ، بأن يكون ما علم به خصوص اثنتين أو ثلاث وأمّا أزيد من ذلك فلا ، بل احتمال احتمله ، فالأمر كما ذكره في الذخيرة. ومن هنا : لو لم يعلم أصلا بمتعدّد في فائتة وعلم أنّ صلاة صبح يومه فاتت ، وأمّا غيرها فلا يعلم ولا يظنّ فوته أصلا ، فليس عليه إلاّ الفريضة الواحدة دون المحتمل ؛ لكونه شكّا بعد خروج الوقت ، والمنصوص أنّه ليس عليه قضاؤها (١) ، بل لعلّه المفتى به (٢) ، انتهى كلامه رفع مقامه.

مناقشة كلام السيّد بحر العلوم قدس‌سره

ويظهر النظر فيه ممّا ذكرناه سابقا (٣) ، ولا يحضرني الآن حكم لأصحابنا بوجوب الاحتياط في نظير المقام ، بل الظاهر منهم إجراء أصل (٤) البراءة في أمثال ما نحن فيه ممّا لا يحصى.

توجيه فتوى المشهور

وربما يوجّه الحكم فيما نحن فيه : بأنّ الأصل عدم الإتيان بالصلاة الواجبة ، فيترتّب عليه وجوب القضاء إلاّ في صلاة علم الإتيان بها في وقتها.

__________________

(١) انظر الكافي ٣ : ٢٩٤ ، الحديث ١٠.

(٢) لم نعثر عليه في كتاب الصلاة من المصابيح (مخطوط).

(٣) راجع الصفحة ١٦٩ ـ ١٧٠.

(٤) «أصل» من (ت) و (ه).

ودعوى : ترتّب وجوب القضاء على صدق الفوت الغير الثابت بالأصل ، لا مجرّد عدم الاتيان الثابت بالأصل ، ممنوعة ؛ لما يظهر من الأخبار (١) وكلمات الأصحاب (٢) : من أنّ المراد بالفوت مجرّد الترك كما بيّناه في الفقه (٣).

وأمّا ما دلّ على أنّ الشكّ في إتيان الصلاة بعد وقتها لا يعتدّ به ، فلا يشمل ما نحن فيه.

وإن شئت تطبيق ذلك على قاعدة الاحتياط اللازم ، فتوضيحه : أنّ القضاء وإن كان بأمر جديد ، إلاّ أنّ ذلك الأمر كاشف عن استمرار مطلوبيّة الصلاة من عند دخول وقتها إلى آخر زمان التمكّن من المكلّف ، غاية الأمر كون هذا على سبيل تعدّد المطلوب ، بأن يكون الكلّي المشترك بين ما في الوقت وخارجه مطلوبا وكون إتيانه في الوقت مطلوبا آخر ، كما أنّ أداء الدين وردّ السلام واجب في أوّل أوقات الإمكان ، ولو لم يفعل ففي الآن الثاني ، وهكذا.

وحينئذ : فإذا دخل الوقت وجب إبراء الذمّة عن ذلك الكلّي ، فإذا شكّ في براءة ذمّته بعد الوقت ، فمقتضى حكم العقل باقتضاء الشغل اليقينيّ للبراءة اليقينيّة وجوب الإتيان ، كما لو شكّ في البراءة قبل خروج الوقت ، وكما لو شكّ في أداء الدين الفوريّ ، فلا يقال : إنّ

__________________

(١) انظر الوسائل ٥ : ٣٤٧ ، الباب الأوّل من أبواب قضاء الصلوات ، باب وجوب قضاء الفريضة الفائتة بعمد أو نسيان أو نوم أو ترك طهارة.

(٢) انظر إرشاد الأذهان ١ : ٢٧٠ ، ومفتاح الكرامة ٣ : ٣٧٧.

(٣) انظر الوسائل الفقهيّة للمصنّف : ٢٢٣ ـ ٢٢٤.