درس فرائد الاصول - برائت

جلسه ۱۲۳: شبهه وجوبیه موضوعیه ۳

 
۱

خطبه

۲

مطلب دوم

مطلب دوم از مسئله چهارم: اگر مطلب درباره نماز فوت شده، دائر بین اقل و اکثر باشد، انجام اقل واجب است و انجام زائد، واجب نیست. چنانکه علماء در چهار مثال زیر که امثال برای ما نحن فیه، محسوب می‌شود، فتوا به وجوب زائد نداده‌اند:

۱. شک در مقدار قرض؛ من نمی‌دانم ده تومان بدهکار هستم یا بیست تومان.

۲. شک در اینکه نماز عصر فوت شده یا عصر با ظهر.

۳. شک در مقدار نماز فوت شده از پدر و مادر.

۴. شک در مقدار نماز استیجاری.

در این چهار مثال کسی از علماء فتوا به وجوب اکثر نداده‌اند و مثل ما نحن فیه است.

کلام علامه طباطبایی در مصابیح: بین ما نحن فیه (دوران نماز فوت شده بین اقل و اکثر) و بین این چهار مثال، فرق است. چون بر این چهار مثال (شک، مسبوق به علم تفصیلی نیست تا گفته شود قبل از عروض نسیان، تکلیف منجز و اشتغال ذمه یقینی شده است و لذا یقین به فراغت با انجام اکثر لازم است) علم اجمالی دفعتاً است، ولی در ما نحن فیه، شک مسبوق به علم تفصیلی است. آنگاه علم تفصیلی بخاطر عروض نسیان منقلب به علم اجمالی شده است، ولی با عروض نسیان اثر علم تفصیلی که تنجز است برداشته نمی‌شود و لذا یقین به فراغت لازم است با انجام اکثر.

خلاصه: در این چهار مثال، شک، ابتداء به ساکن است، مسبوق به علم تفصیلی نیست بر خلاف ما نحن فیه که شک مسبوق به علم تفصیلی است.

۳

تطبیق کلام شیخ در تهذیب

 وقد سبقهم (شهیدین و صاحب ریاض را) في هذا الاستدلال (استدلال به لزوم اکثر با قاعده اشتغال) الشيخ قدس‌سره في التهذيب، حيث قال (شیخ):

أمّا ما (دلیلی که) يدلّ على أنّه يجب أن يكثر منها (قضاء فوائت)، فهو (جواب اما) ما ثبت أنّ (منصوب به نزع خافض است) قضاء الفرائض واجب، وإذا ثبت وجوبها (قضاء فرائض) ولا يمكنه (مکلف را) أن يتخلّص من ذلك (قضاء فرائض) إلاّ بأن يستكثر منها (قضاء)، وجب (جواب اذا است - استکثار)، انتهى.

وقد عرفت: أنّ المورد (دوران بین اقل و اکثر) من موارد جريان أصالة البراءة و (عطف بر جریان است) الأخذ بالأقلّ عند دوران الأمر بينه (اقل) وبين الأكثر،

۴

تطبیق مطلب دوم

كما لو شكّ في مقدار الدَين الذي يجب قضاؤه (دین)، أو في أنّ الفائت منه (مکلف) صلاة العصر فقط أو هي (نماز عصر) مع الظهر، فإنّ الظاهر (متبادر به ذهن) عدم إفتائهم (علماء) بلزوم قضاء الظهر، وكذا (فتوا به وجوب اکثر نمی‌دهند) لو تردّد (مکلف) في ما فات عن أبويه (مکلف) أو في ما تحمّله بالإجارة بين (متعلق به تردد است) الأقلّ والأكثر.

وربما يظهر عن بعض المحقّقين (شیخ بهایی یا وحید بهبهانی یا علامه طباطبایی در مصابیح): الفرق بين هذه الأمثلة وبين ما نحن فيه (دوران فائت بین اقل و اکثر)؛ حيث حكي عنه (علامه طباطبایی) ـ في ردّ صاحب الذخيرة القائل (صفت صاحب الذخیره است) بأنّ مقتضى القاعدة في المقام الرجوع إلى البراءة (نسبت به اکثر) ـ أنّه (علامه طباطبایی - نائب فاعل حکی است) قال:

إنّ المكلّف حين علم بالفوائت (بالفوات) صار مكلّفا بقضاء هذه الفائتة (فائته اول) قطعا، وكذلك الحال في الفائتة الثانية والثالثة وهكذا، ومجرّد عروض النسيان كيف يرفع الحكم (وجوب قضاء) الثابت (منجز) من الإطلاقات (اقض ما فات) والاستصحاب (استصحاب بقاء وجوب بعد از خروج وقت)، بل الإجماع (اجماع بر وجوب قضاء) أيضا (مثل اطلاقات و استصحاب)؟ وأيّ شخص يحصل منه (شخص) التأمّل في أنّه (شخص) إلى ما قبل صدور النسيان كان مكلّفا، وبمجرّد عروض النسيان، يرتفع التكليف الثابت؟ وإن أنكر حجّية الاستصحاب فهو (شخص - جواب ان است) يسلّم أنّ الشغل اليقينيّ يستدعي البراءة اليقينيّة.

إلى أن قال:

نعم، في الصورة التي يحصل (دفعتاً) للمكلّف علم إجماليّ باشتغال ذمّته (مکلف) بفوائت متعدّدة يعلم قطعا تعدّدها (فوائت) لكن لا يعلم (تفصیلا) مقدارها (فوائت)، فإنّه يمكن حينئذ (علم به مقدار ندارد) أن يقال: لا نسلّم تحقّق الشغل (مشغولیت ذمه) بأزيد من المقدار الذي تيقّنه.

إلى أن قال:

والحاصل: أنّ المكلّف إذا حصّل (مکلف) القطع باشتغال (تدریجا) ذمّته (مکلف) بمتعدّد والتبس عليه (مکلف) ذلك (اشتغال ذمه) كمّا (از نظر مقدار)، وأمكنه (مکلف را) الخروج عن عهدته (تکلیف)، فالأمر كما أفتى به (مطلب) الأصحاب، وإن لم يحصّل ذلك (قطع تدریجی را)، بأن يكون ما علم به (به ما بر می‌گردد - دفعتا) خصوص اثنتين أو ثلاث وأمّا أزيد من ذلك فلا، بل احتمال احتمله، فالأمر (جواب ان است) كما ذكره في الذخيرة (یعنی برائت)

كلام العلّامة في التذكرة

قال في التذكرة : لو فاتته صلوات معلومة العين غير معلومة العدد ، صلّى من تلك الصلوات إلى أن يغلب في ظنّه الوفاء ؛ لاشتغال الذمّة بالفائت ، فلا يحصل البراءة قطعا إلاّ بذلك. ولو كانت واحدة ولم يعلم العدد ، صلّى تلك الصلاة مكرّرا حتّى يظنّ الوفاء.

ثمّ احتمل في المسألة احتمالين آخرين : أحدهما : تحصيل العلم ؛ لعدم البراءة إلاّ باليقين ، والثاني : الأخذ بالقدر المعلوم ؛ لأنّ الظاهر أنّ المسلم لا يفوّت الصلاة. ثمّ نسب كلا الوجهين إلى الشافعيّة (١) ، انتهى.

وحكي هذا الكلام ـ بعينه ـ عن النهاية (٢) ، وصرّح الشهيدان (٣) بوجوب تحصيل العلم مع الإمكان ، وصرّح في الرياض (٤) بأنّ مقتضى الأصل القضاء حتّى يحصل العلم بالوفاء ؛ تحصيلا للبراءة اليقينيّة. وقد سبقهم في هذا الاستدلال الشيخ قدس‌سره في التهذيب ، حيث قال :

كلام الشيخ في التهذيب

أمّا ما يدلّ على أنّه يجب أن يكثر منها ، فهو ما ثبت أنّ قضاء الفرائض واجب ، وإذا ثبت وجوبها ولا يمكنه أن يتخلّص من ذلك إلاّ بأن يستكثر منها ، وجب (٥) ، انتهى.

المورد من موارد جريان أصالة البراءة

وقد عرفت (٦) : أنّ المورد من موارد جريان أصالة البراءة والأخذ

__________________

(١) التذكرة ٢ : ٣٦١.

(٢) نهاية الإحكام ١ : ٣٢٥.

(٣) انظر الذكرى ٢ : ٤٣٧ ـ ٤٣٨ ، والمقاصد العليّة : ٢١٧.

(٤) الرياض ٤ : ٢٨٩.

(٥) التهذيب ٢ : ١٩٨.

(٦) راجع الصفحة ١٦٩ ـ ١٧٠.

بالأقلّ عند دوران الأمر بينه وبين الأكثر ، كما لو شكّ في مقدار الدين الذي يجب قضاؤه ، أو في أنّ الفائت منه صلاة العصر فقط أو هي مع الظهر ، فإنّ الظاهر عدم إفتائهم بلزوم قضاء الظهر ، وكذا لو تردّد في ما فات عن أبويه أو في ما تحمّله بالإجارة بين الأقلّ والأكثر.

وربما يظهر عن بعض المحقّقين (١) : الفرق بين هذه الأمثلة وبين ما نحن فيه ؛ حيث حكي عنه (٢) ـ في ردّ صاحب الذخيرة القائل بأنّ مقتضى القاعدة في المقام الرجوع إلى البراءة (٣) ـ أنّه (٤) قال :

كلام السيّد بحر العلوم في عدم جريان أصالة البراءة في المسألة

إنّ المكلّف حين علم بالفوائت صار مكلّفا بقضاء هذه الفائتة قطعا ، وكذلك الحال في الفائتة الثانية والثالثة وهكذا ، ومجرّد عروض النسيان كيف يرفع الحكم الثابت من الإطلاقات والاستصحاب ، بل الإجماع أيضا؟ وأيّ شخص يحصل منه التأمّل في أنّه إلى ما قبل صدور النسيان كان مكلّفا ، وبمجرّد عروض النسيان يرتفع التكليف الثابت؟ وإن أنكر حجّية الاستصحاب فهو يسلّم أنّ الشغل اليقينيّ يستدعي البراءة اليقينيّة.

إلى أن قال :

نعم ، في الصورة التي يحصل للمكلّف علم إجماليّ باشتغال ذمّته بفوائت متعدّدة يعلم قطعا تعدّدها لكن لا يعلم مقدارها ، فإنّه يمكن

__________________

(١) هو السيّد بحر العلوم في المصابيح ، كما سيأتي.

(٢) الحاكي عنه هو السيّد العاملي في مفتاح الكرامة ٣ : ٤٠٨ ـ ٤٠٩.

(٣) انظر الذخيرة : ٣٨٤.

(٤) «أنّه» من (ت) و (ه).

حينئذ أن يقال : لا نسلّم تحقّق الشغل بأزيد من المقدار الذي تيقّنه.

إلى أن قال :

والحاصل : أنّ المكلّف إذا حصّل القطع باشتغال ذمّته بمتعدّد والتبس عليه ذلك كمّا ، وأمكنه الخروج عن عهدته ، فالأمر كما أفتى به الأصحاب ، وإن لم يحصّل ذلك ، بأن يكون ما علم به خصوص اثنتين أو ثلاث وأمّا أزيد من ذلك فلا ، بل احتمال احتمله ، فالأمر كما ذكره في الذخيرة. ومن هنا : لو لم يعلم أصلا بمتعدّد في فائتة وعلم أنّ صلاة صبح يومه فاتت ، وأمّا غيرها فلا يعلم ولا يظنّ فوته أصلا ، فليس عليه إلاّ الفريضة الواحدة دون المحتمل ؛ لكونه شكّا بعد خروج الوقت ، والمنصوص أنّه ليس عليه قضاؤها (١) ، بل لعلّه المفتى به (٢) ، انتهى كلامه رفع مقامه.

مناقشة كلام السيّد بحر العلوم قدس‌سره

ويظهر النظر فيه ممّا ذكرناه سابقا (٣) ، ولا يحضرني الآن حكم لأصحابنا بوجوب الاحتياط في نظير المقام ، بل الظاهر منهم إجراء أصل (٤) البراءة في أمثال ما نحن فيه ممّا لا يحصى.

توجيه فتوى المشهور

وربما يوجّه الحكم فيما نحن فيه : بأنّ الأصل عدم الإتيان بالصلاة الواجبة ، فيترتّب عليه وجوب القضاء إلاّ في صلاة علم الإتيان بها في وقتها.

__________________

(١) انظر الكافي ٣ : ٢٩٤ ، الحديث ١٠.

(٢) لم نعثر عليه في كتاب الصلاة من المصابيح (مخطوط).

(٣) راجع الصفحة ١٦٩ ـ ١٧٠.

(٤) «أصل» من (ت) و (ه).