أوضح دلالة على ما نحن فيه ، وإن كان يورد عليه أيضا (١) :
ما يورد على الاستدلال
تارة : بأنّ ثبوت الأجر لا يدلّ على الاستحباب الشرعيّ.
واخرى : بما تقدّم في أوامر الاحتياط : من أنّ قصد القربة مأخوذ في الفعل المأمور به بهذه الأخبار ، فلا يجوز أن تكون هي المصحّحة لفعله ، فيختصّ موردها بصورة تحقّق الاستحباب ، وكون البالغ هو الثواب الخاصّ ، فهو المتسامح فيه دون أصل شرعيّة الفعل.
وثالثة : بظهورها فيما بلغ فيه الثواب المحض ، لا العقاب محضا أو مع الثواب.
لكن يردّ هذا : منع الظهور مع إطلاق الخبر.
ويردّ ما قبله ما تقدّم في أوامر الاحتياط (٢).
عدم دلالة ثبوت الأجر على الاستحباب الشرعي
وأمّا الإيراد الأوّل ، فالإنصاف أنّه لا يخلو عن وجه ؛ لأنّ الظاهر من هذه الأخبار كون العمل متفرّعا على البلوغ وكونه الداعي على العمل ـ ويؤيّده : تقييد العمل في غير واحد من تلك الأخبار (٣) بطلب قول النبيّ صلىاللهعليهوآله والتماس الثواب الموعود ـ ، ومن المعلوم أنّ العقل مستقلّ باستحقاق هذا العامل المدح والثواب ، وحينئذ :
فإن كان الثابت بهذه (٤) الأخبار أصل الثواب ، كانت مؤكّدة لحكم
__________________
(١) راجع لتفصيل الأقوال والايرادات وأجوبتها رسالة «التسامح في أدلّة السنن» للمصنّف قدسسره.
(٢) راجع الصفحة ١٠٢ ـ ١٠٣.
(٣) الوسائل ١ : ٥٩ ، الباب ١٨ من أبواب مقدّمة العبادات ، الحديث ٤ و ٧.
(٤) كذا في (ظ) ، وفي غيرها : «في هذه».