درس فرائد الاصول - برائت

جلسه ۱۱۲: شبهه وجوبیه فقدان نص ۱۱

 
۱

خطبه

۲

خلاصه مباحث گذشته

بحث در مطلب سوم تنبیه دوم بود که اگر انسان بخواهد احتیاطا عمل عبادی انجام بدهد، باید قصد امر کند و در احتیاط در امر هم علم به امر وجود ندارد که بتواند قصد امر کند و شش طریق برای درست کردن این ذکر شد.

طریق ششم، اخبار من بلغ بود که می‌گوید اگر کسی ثوابی به گوشش رسیده و آن عمل را انجام بدهد، خداوند این ثواب را می‌دهد اگرچه معصوم نگفته است که این معنای مطابقی این اخبار است و معنای التزامی این است که انجام این عمل، امر دارد.

حال در ما نحن فیه، امر احتیاطی را بخاطر امر استحبابی که از اخبار من بلغ استفاده می‌شود، انجام می‌دهد.

سه اشکال وارد شد:

اشکال اول: در عبادت احتیاط امکان ندارد و این اخبار شامل عبادیات نمی‌شود.

اشکال دوم: اخبار من بلغ متوقف بر خیر بودن عملی که شک در وجوبش داری می‌شود و خیر بودن هم متوقف بر اخبار من بلغ است که می‌شود دور.

جواب: اخبار من بلغ متوقف بر خیر است اما خیر، متوقف بر اخبار من بلغ نیست. چون مراد از خیر، خیر مجازی است که انجام عمل بدون قصد است.

۳

اشکال سوم بر اخبار من بلغ

اشکال سوم: روایت ضعیف، سه صورت دارد:

صورت اول: دال بر استحباب است، در این صورت، ثواب محض به مکلف رسیده است.

صورت دوم: دال بر تحریم است، در این صورت، در قبال فعل، عقاب محض به مکلف رسیده است.

صورت سوم: دال بر وجوب است، در این صورت، در قبال فعل، ثواب و در قبال ترک، عقاب به مکلف رسیده است.

اخبار من بلغ ظهور در قسم اول دارد، در نتیجه شامل ما نحن فیه نمی‌شود.

جواب: حق این است که اخبار من بلغ، شامل هر سه قسم می‌شود، چون در هر سه قسم، ثواب به مکلف رسیده است.

۴

نکته اول در اخبار من بلغ

نکته اول: اخبار من بلغ می‌گوید اگر مکلف، عملی را که ثواب داشتن آن، به او رسیده، احتیاطا انجام بدهد، این انجام ثواب دارد، در این ثواب دو احتمال است:

احتمال اول: یحتمل مراد از ثواب، اصل ثواب باشد. طبق این احتمال اولا اخبار من بلغ موکد حکم عقل است. چون عقل حکم می‌کند به اینکه مکلف محتاط، مستحق ثواب است. و ثانیا از اخبار من بلغ، یک امر ارشادی (نه مولوی) به انجام عمل، کشف می‌شود، ولی امر ارشادی عبادت ساز نیست تا مکلف به قصد آن عمل محتمل الوجوب را انجام بدهد، چنانکه امر به احتیاط، امر ارشادی است و عبادت ساز نیست.

۵

تطبیق اشکالات طریق ششم

وإن كان يورد عليه (طریق ششم) أيضا (مثل طریق پنجم):

تارة: بأنّ ثبوت الأجر (برای محتمل الوجوب) لا يدلّ (چون در عبادات احتیاط ممکن نیست) على الاستحباب الشرعيّ (امر مولوی استحبابی).

واخرى: بما (اشکال دور) تقدّم في أوامر الاحتياط: من أنّ قصد القربة (قصد امر) مأخوذ في الفعل المأمور به بهذه الأخبار (اخبار من بلغ)، فلا يجوز أن تكون هي (اخبار من بلغ) المصحّحة لفعله (انجام فعل را)، فيختصّ موردها (اخبار من بلغ) بصورة تحقّق الاستحباب، و (عطف بر تحقق) كون البالغ (آنچه به مکلف از طریق غیر معتبر رسیده) هو الثواب الخاصّ (نه ثواب اصل فعل، فهو (ثواب خاص) المتسامح (با عبارت و ان لم یکن بلغه) فيه (ثواب خاص) دون أصل شرعيّة الفعل.

(اشکال سوم:) وثالثة: بظهورها (اخبار من بلغ) فيما بلغ فيه الثواب المحض، لا العقاب محضا أو مع الثواب.

لكن يردّ هذا (اشکال سوم را): منع الظهور مع (با وجود) إطلاق الخبر.

ويردّ ما قبله (یعنی اشکال دوم) ما تقدّم في أوامر الاحتياط (منظور از خیر، خیر مجازی است). وأمّا الإيراد الأوّل، فالإنصاف أنّه (ایراد اول) لا يخلو عن وجه؛ لأنّ الظاهر من هذه الأخبار (اخبار من بلغ) كون العمل متفرّعا على البلوغ و (عطف بر البلوغ) كونه (بلوغ) الداعي على العمل (احتیاط) ـ ويؤيّده (ظاهر را): تقييد العمل في غير واحد من تلك الأخبار بطلب (متعلق به تقیید) قول النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله والتماس الثواب الموعود (احتیاط) ـ ، ومن المعلوم أنّ العقل مستقلّ باستحقاق هذا العامل (احتیاط کار) المدح والثواب،

۶

تطبیق نکته اول در اخبار من بلغ

وحينئذ (اخبار من بلغ می‌گوید انجام عمل را احتیاطا ثواب دارد):

فإن كان الثابت (برای عمل احتیاطی) بهذه الأخبار، أصل الثواب، كانت (اخبار من بلغ) مؤكّدة لحكم العقل بالاستحقاق (ثواب)، وأمّا طلب الشارع لهذا الفعل (فعلی که ثواب داشتن آن به گوش فرد رسیده):

إن كان (طلب شارع) على وجه الإرشاد لأجل تحصيل هذا الثواب الموعود فهو (طلب ارشادی) لازم للاستحقاق المذكور (استحقاق ثواب عقلا و شرعا)، وهو (طلب ارشادی) عين الأمر بالاحتياط (در ارشادی بودن).

وإن كان (طلب شارع) على وجه الطلب الشرعيّ (مولوی) المعبّر عنه بالاستحباب، فهو (طلب شرعی) غير لازم للحكم (حکم شرع) بتنجّز الثواب؛ لأنّ هذا (حکم شرع به ثبوت ثواب) الحكم تصديق لحكم العقل بتنجّزه (ثواب) فيشبه (حکم شارع به ثواب داشتن احتیاط به) قوله تعالى: (وَمَنْ يُطِعِ اللهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي). إلاّ أنّ هذا (آیه) وعد على الإطاعة الحقيقيّة (معلوم التنجیز)، وما نحن فيه (اخبار من بلغ) وعد على الإطاعة الحكميّة، وهو (اطاعت حکمیه) الفعل الذي يعدّ معه (فعل) العبد في حكم المطيع، 

أوضح دلالة على ما نحن فيه ، وإن كان يورد عليه أيضا (١) :

ما يورد على الاستدلال

تارة : بأنّ ثبوت الأجر لا يدلّ على الاستحباب الشرعيّ.

واخرى : بما تقدّم في أوامر الاحتياط : من أنّ قصد القربة مأخوذ في الفعل المأمور به بهذه الأخبار ، فلا يجوز أن تكون هي المصحّحة لفعله ، فيختصّ موردها بصورة تحقّق الاستحباب ، وكون البالغ هو الثواب الخاصّ ، فهو المتسامح فيه دون أصل شرعيّة الفعل.

وثالثة : بظهورها فيما بلغ فيه الثواب المحض ، لا العقاب محضا أو مع الثواب.

لكن يردّ هذا : منع الظهور مع إطلاق الخبر.

ويردّ ما قبله ما تقدّم في أوامر الاحتياط (٢).

عدم دلالة ثبوت الأجر على الاستحباب الشرعي

وأمّا الإيراد الأوّل ، فالإنصاف أنّه لا يخلو عن وجه ؛ لأنّ الظاهر من هذه الأخبار كون العمل متفرّعا على البلوغ وكونه الداعي على العمل ـ ويؤيّده : تقييد العمل في غير واحد من تلك الأخبار (٣) بطلب قول النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله والتماس الثواب الموعود ـ ، ومن المعلوم أنّ العقل مستقلّ باستحقاق هذا العامل المدح والثواب ، وحينئذ :

فإن كان الثابت بهذه (٤) الأخبار أصل الثواب ، كانت مؤكّدة لحكم

__________________

(١) راجع لتفصيل الأقوال والايرادات وأجوبتها رسالة «التسامح في أدلّة السنن» للمصنّف قدس‌سره.

(٢) راجع الصفحة ١٠٢ ـ ١٠٣.

(٣) الوسائل ١ : ٥٩ ، الباب ١٨ من أبواب مقدّمة العبادات ، الحديث ٤ و ٧.

(٤) كذا في (ظ) ، وفي غيرها : «في هذه».

العقل بالاستحقاق ، وأمّا طلب الشارع لهذا الفعل :

دلالة «أخبار من بلغ» على الأمر الإرشادي

فإن كان على وجه الإرشاد لأجل تحصيل هذا الثواب الموعود فهو لازم للاستحقاق المذكور ، وهو عين الأمر بالاحتياط.

وإن كان على وجه الطلب الشرعيّ المعبّر عنه بالاستحباب ، فهو غير لازم للحكم بتنجّز الثواب ؛ لأنّ هذا الحكم تصديق لحكم العقل بتنجّزه فيشبه قوله تعالى : ﴿وَمَنْ يُطِعِ اللهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي(١). إلاّ أنّ هذا وعد على الإطاعة الحقيقيّة ، وما نحن فيه وعد على الإطاعة الحكميّة ، وهو الفعل الذي يعدّ معه العبد في حكم المطيع ، فهو من باب وعد الثواب على نيّة الخير التي يعدّ معها العبد في حكم المطيع من حيث الانقياد.

وأمّا ما يتوهّم : من أنّ استفادة الاستحباب الشرعيّ فيما نحن فيه نظير استفادة الاستحباب الشرعيّ من الأخبار الواردة في الموارد الكثيرة المقتصر فيها على ذكر الثواب للعمل ، مثل قوله عليه‌السلام : «من سرّح لحيته فله كذا» (٢).

فمدفوع (٣) : بأنّ الاستفادة هناك باعتبار أنّ ترتّب الثواب لا يكون إلاّ مع الإطاعة حقيقة أو حكما ، فمرجع تلك الأخبار إلى بيان الثواب على إطاعة الله سبحانه بهذا الفعل ، فهي تكشف عن تعلّق الأمر بها من الشارع ، فالثواب هناك لازم للأمر يستدلّ به عليه استدلالا إنيّا.

__________________

(١) النساء : ١٣.

(٢) انظر الوسائل ١ : ٤٢٩ ، الباب ٧٦ من أبواب آداب الحمّام ، الحديث الأوّل.

(٣) كذا في (ت) ، وفي غيرها : «مدفوع».