درس فرائد الاصول - برائت

جلسه ۱۱۰: شبهه وجوبیه فقدان نص ۹

 
۱

خطبه

۲

خلاصه مباحث گذشته

بحث ما در تنبیه دوم بود که مطلب اول و دوم را گفتیم و تمام شد.

مطلب سوم این بود اگر انسان بخواهد عملی را احتیاطا انجام دهد، اگر این عمل عبادی باشد، باید با قصد امر کنید و حال آنکه در انجام احتیاطی، مکلف علم به امر ندارد تا بخواهد قصد امر کند، لذا کسانی که می‌گویند احتیاط در عبادت ممکن است، اینجا دچار مشکل شده‌اند و شش طریق برای حل این مشکل ذکر کرده‌اند که ۴ امر ذکر شد.

طریق پنجم: در آیات و روایات امر به تقوا شده است و احتیاط در عمل، بخاطر امر به تقوا است و قصد وجه هم انجام شده است.

اشکال: در اینجا دور پیش می‌آید، به اینکه موضوع امر، تقوا است، یعنی اول باید تقوا بودن احراز شود تا امر روی آن برود، و تقوا بودن عمل هم متوقف بر امر است، یعنی اول باید امر باشد تا تقوا بشود، پس امر متوقف بر تقوا است و تقوا بودن هم متوقف بر وجود امر است و این دور است.

۳

ادامه مطلب سوم در تنبیه دوم

جواب از اشکال طریق پنجم: از این اشکال دو جواب داده شده است:

جواب اول: جواب نقضی؛ توضیح: اشکال دور در اوامر واقعیه مثل اقیموا الصلاة هم وارد است، چون امر به صلات متوقف بر صلات بودن است و صلات بودن هم متوقف بر امر به صلات است.

جواب دوم: جواب حلی؛ توضیح: مراد از تقوا معنای حقیقی آن (انجام عمل با تمامی اجزاء و شرایط) نیست، بلکه معنای مجازی است. یعنی انجام عمل با تمامی اجزاء و شرائط به استثناء قصد الامر، آنگاه مکلف عمل را به قصد اطاعت امر به تقوا انجام می‌دهد، طبق این بیان امر به تقوا متوقف بر تقوا است، ولی تقوا متوقف بر امر به تقوا نیست و هکذا در امر به احتیاط و امر به صلات.

شاهد: مجتهد به استناد احتیاط فتوا می‌دهد که دعا مستحب است و حال آنکه اگر امر به احتیاط به عمل با قصد الامر تعلق گرفته بود، باید فتوا بدهد که دعا با قصد امر محتمل، مستحب است که معلوم می‌شود نزد مجتهد امر به احتیاط، روی احتیاط به معنای فعل مجرد از قصد الامر رفته است.

۴

تطبیق ادامه مطلب سوم در تنبیه دوم

(وجه پنجم:) واستدلّ في الذكرى ـ في خاتمة قضاء الفوائت (نماز) ـ على (متعلق به استدل است) شرعيّة قضاء (احتیاطا) الصلوات لمجرّد (متعلق به قضاء) احتمال خلل فيها (نماز) موهوم (صفت برای احتمال)، بقوله (متعلق به استدل است) تعالى: (فَاتَّقُوا اللهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ)، و (اتَّقُوا اللهَ حَقَّ تُقاتِهِ)، وقوله تعالى: (وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ ما آتَوْا وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ أَنَّهُمْ إِلى رَبِّهِمْ راجِعُونَ).

والتحقيق: أنّه إن قلنا بكفاية (طریق چهارم) احتمال المطلوبيّة (احتمال امر) في صحّة العبادة فيما لا يعلم المطلوبيّة ولو إجمالا، فهو، وإلاّ (اگر طریق چهارم کافی نبود) فما (امر به تقوا) أورده (امر به تقوا) قدس‌سره في الذكرى ـ كأوامر الاحتياط ـ لا يجدي (امر به تقوا) في صحّتها (عبادت)؛ لأنّ موضوع التقوى والاحتياط ـ الذي (موضوعی) يتوقّف عليه (موضوعی) هذه الأوامر (اوامر تقوا و اوامر احتیاط) ـ لا يتحقّق إلاّ بعد إتيان محتمل العبادة على وجه يجتمع فيه (محتمل العباده) جميع ما يعتبر في العبادة حتّى نيّة التقرّب (قصد وجه)؛ وإلاّ (اگر مجتمع نباشد) لم يكن (اتیان) احتياطا؛ فلا يجوز أن تكون تلك الأوامر (اوامر تقوا و اوامر احتیاط) مُنشَأ (ایجاد کند) للقربة المنويّة فيها (عبادت).

اللهمّ إلاّ أن يقال ـ (جواب نقضی:) بعد النقض بورود هذا الإيراد (دور) في الأوامر الواقعيّة بالعبادات مثل قوله تعالى: (أَقِيمُوا الصَّلاةَ وَآتُوا الزَّكاةَ)؛ حيث إنّ قصد القربة (قصد امر) ممّا يعتبر في موضوع العبادة شطرا (جزء) أو شرطا، والمفروض ثبوت مشروعيّتها (نماز) بهذا الأمر الوارد فيها (نماز) ـ :

(جواب حلی:) إنّ المراد من الاحتياط والاتّقاء في هذه الأوامر (اوامر تقوا احتیاط) هو (مراد) مجرّد الفعل المطابق للعبادة من جميع الجهات عدا نيّة القربة، فمعنى الاحتياط بالصلاة الإتيان بجميع ما يعتبر فيها (نماز) عدا قصد القربة، فأوامر الاحتياط يتعلّق بهذا الفعل (فعل مجرد از قصد امر)، وحينئذ (امر به فعل مجرد تعلق گرفته): فيقصد المكلّف فيه (فعل) التقرّب بإطاعة هذا الأمر (امر به احتیاط).

ومن هنا (معنای احتیاط اتیان عمل مجرد از قصد امر است) يتّجه الفتوى باستحباب هذا الفعل (محتمل الوجوب به استناد اوامر احتیاط) وإن لم يعلم المقلّد كون هذا الفعل ممّا شكّ في كونها (عبادت) عبادة و (عطف بر ان لم یعلم) لم يأت (مکلف) به (فعل) بداعي احتمال المطلوبيّة؛ ولو اريد بالاحتياط في هذه الأوامر (اوامر احتیاط) معناه (احتیاط) الحقيقيّ وهو إتيان الفعل لداعي احتمال المطلوبيّة، لم يجز للمجتهد أن يفتي باستحبابه إلاّ مع التقييد بإتيانه بداعي الاحتمال حتّى يصدق عليه (اتیان) عنوان الاحتياط، مع استقرار سيرة أهل الفتوى على خلافه (تقیید).

فعلم: أنّ المقصود إتيان الفعل بجميع ما يعتبر فيه عدا نيّة الداعي (قصد امر).

الغير المعتبرة والفتاوى النادرة.

واستدلّ في الذكرى (١) ـ في خاتمة قضاء الفوائت ـ على شرعيّة قضاء الصلوات لمجرّد احتمال خلل فيها موهوم ، بقوله تعالى : ﴿فَاتَّقُوا اللهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ(٢) ، و ﴿اتَّقُوا اللهَ حَقَّ تُقاتِهِ(٣) ، وقوله تعالى : ﴿وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ ما آتَوْا وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ أَنَّهُمْ إِلى رَبِّهِمْ راجِعُونَ(٤).

التحقيق في المسألة

والتحقيق : أنّه إن قلنا بكفاية احتمال المطلوبيّة في صحّة العبادة فيما لا يعلم المطلوبيّة ولو إجمالا ، فهو ، وإلاّ فما أورده قدس‌سره في الذكرى ـ كأوامر الاحتياط ـ لا يجدي في صحّتها ؛ لأنّ موضوع التقوى والاحتياط ـ الذي يتوقّف عليه هذه الأوامر ـ لا يتحقّق إلاّ بعد إتيان محتمل العبادة على وجه يجتمع فيه جميع ما يعتبر في العبادة حتّى نيّة التقرّب ؛ وإلاّ لم يكن احتياطا ؛ فلا يجوز أن تكون تلك الأوامر منشأ للقربة المنويّة فيها.

اللهمّ إلاّ أن يقال ـ بعد النقض بورود هذا الإيراد في الأوامر الواقعيّة بالعبادات مثل قوله تعالى : ﴿أَقِيمُوا الصَّلاةَ وَآتُوا الزَّكاةَ(٥) ؛ حيث إنّ قصد القربة ممّا يعتبر في موضوع العبادة شطرا أو شرطا ، والمفروض ثبوت مشروعيّتها بهذا الأمر الوارد فيها ـ :

__________________

(١) الذكرى ٢ : ٤٤٤.

(٢) التغابن : ١٦.

(٣) آل عمران : ١٠٢.

(٤) المؤمنون : ٦٠.

(٥) البقرة : ٤٣.

إنّ المراد من الاحتياط والاتّقاء في هذه الأوامر هو مجرّد الفعل المطابق للعبادة من جميع الجهات عدا نيّة القربة ، فمعنى الاحتياط بالصلاة الإتيان بجميع ما يعتبر فيها عدا قصد القربة ، فأوامر الاحتياط يتعلّق بهذا الفعل ، وحينئذ : فيقصد المكلّف فيه التقرّب بإطاعة هذا الأمر.

ومن هنا يتّجه الفتوى باستحباب هذا الفعل وإن لم يعلم المقلّد كون هذا (١) الفعل ممّا شكّ في كونها عبادة ولم يأت به بداعي احتمال المطلوبيّة ؛ ولو اريد بالاحتياط في هذه الأوامر معناه الحقيقيّ وهو إتيان الفعل لداعي احتمال المطلوبيّة ، لم يجز للمجتهد أن يفتي باستحبابه إلاّ مع التقييد (٢) بإتيانه بداعي الاحتمال حتّى يصدق عليه عنوان الاحتياط ، مع استقرار سيرة أهل الفتوى على خلافه.

فعلم : أنّ المقصود إتيان الفعل بجميع ما يعتبر فيه عدا نيّة الداعي.

[قاعدة التسامح في أدلّة السنن](٣)

ثمّ إنّ منشأ احتمال الوجوب إذا كان خبرا ضعيفا ، فلا حاجة إلى أخبار الاحتياط وكلفة إثبات أنّ الأمر فيها للاستحباب الشرعيّ دون الإرشاد العقليّ ؛ لورود بعض الأخبار باستحباب فعل كلّ ما يحتمل فيه الثواب :

__________________

(١) كذا في (ت) ، (ظ) ونسخة بدل (ه) ، وفي غيرها : «ذلك».

(٢) في (ت) و (ه): «تقييده».

(٣) العنوان منّا.