درس فرائد الاصول - برائت

جلسه ۱۰۹: شبهه وجوبیه فقدان نص ۸

 
۱

خطبه

۲

خلاصه مطالب گذشته

مطلب سوم تنبیه دوم این بود که اگر انسان بخواهد عملی را احتیاطا انجام بدهد، اگر این عمل عبادت بود، باید قصد امر کند و حال آنکه در انجام احتیاطی، علم به امر ندارد تا قصد امر کند و لذا کسانی که می‌گویند احتیاط در عبادت ممکن است، شش راه برای این مشکل، ذکر کرده‌اند:

طریق اول: از راه ثواب، یعنی انجام عمل احتیاطی دارای ثواب است و از این ثواب معلوم می‌شود که امر دارد.

جواب: در این ثواب دو احتمال است: ثواب بخاطر امر و ثواب بخاطر انقیاد و معلوم نیست اولی باشد.

طریق دوم: از راه ملازمه؛ یعنی عقل می‌گوید انجام این عمل احتیاطی حسن دارد و کل ما حکم العقل، حکم الشرع.

جواب: این امری که گفتید، امر ارشادی است و منشاء امر احتیاطی، امر واقعی مولوی بر فرض وجود، است نه امر ارشادی.

۳

ادامه مطلب سوم در تنبیه دوم

طریق سوم: حسن عقلی؛ عمل محتمل الوجوبی که مکلف احتیاطا انجام می‌دهد، حسن عقلی دارد، آنگاه مکلف به قصد همان حسن عقلی، عمل را انجام می‌دهد و برای عبادت شدن عمل، همین مقدار کافی است و قصد الامر لازم نیست.

شیخ این طریق را رد نمی‌کند اما دور و بعید است.

طریق چهارم: قصد امر محتمل، برای عبادت شدن عمل، قصد امر معلوم، لازم نیست، بلکه انجام عمل به قصد امر محتمل هم باعث عبادیت عمل می‌شود، در اینجا هم مکلف، عمل محتمل الوجوب را به قصد امر محتمل انجام می‌دهد.

طریق پنجم: قصد امر به تقوا؛ مکلف عمل محتمل الوجوب را به قصد امتثال امر به تقوا که در آیات و روایات آمده، انجام می‌دهد. چون مقتضای تقوا انجام محتمل الوجوب است.

اشکال:

صغری: اگر امر به تقوا مصحح عبادیت عمل باشد، لازمه‌اش دور است.

توضیح: امر به تقوا، متوقف بر تقوا بودن انجام عمل محتمل الوجوب است. چون هر امری متوقف بر موضوعش است، حال اگر تقوا بودن انجام عمل محتمل الوجوب هم متوقف بر امر باشد، دور است.

کبری: و اللازم باطل، یعنی دور باطل است.

نتیجه: فالملزوم مثله

۴

تطبیق ادامه مطلب سوم در تنبیه دوم

(طریق دوم:) ودعوى: أنّ العقل (عقل عملی) إذا استقلّ بحسن هذا الإتيان (انجام عمل احتیاطا) ثبت «بحكم الملازمة» الأمر (امر استحبابی) به (اتیان) شرعا.

مدفوعة؛ لما تقدّم في المطلب الأوّل (شبهه تحریمیه): من أنّ الأمر الشرعيّ (المکشوف) بهذا النحو من الانقياد (انقیاد در ضمن انجام محتمل الوجوب) ـ كأمره (شرعی) بالانقياد الحقيقيّ و (تفسیر انقیاد حقیقی) الإطاعة الواقعيّة في معلوم التكليف ـ إرشاديّ محض، لا يترتّب على موافقته (امر احتط) ومخالفته (امر احتط) أزيد ممّا (درک واقع احیانا، فوت واقع احتیانا) يترتّب على نفس وجود المأمور به (انجام دعا احتیاطا) أو عدمه (مامور به)، كما هو (عدم ترتب) شأن الأوامر الإرشاديّة، فلا (فاء نتیجه) إطاعة (اطاعت و مخالفت مستقل) لهذا الأمر الإرشاديّ، ولا ينفع (امر ارشادی) في جعل الشيء (مثل دعا) عبادة، كما أنّ إطاعة (انجام) الأوامر المتحقّقة (واجبات) لم تصر (اطاعت اوامر متحققه) عبادة بسبب الأمر الوارد بها في قوله تعالى: (أَطِيعُوا اللهَ وَرَسُولَهُ).

ويحتمل الجريان (جریان احتیاط در عبادات)؛ بناء على أنّ هذا المقدار من الحسن العقليّ (انجام فعل احتیاطا) يكفي في العبادة و (عطف بر ان هذا) منع توقّفها (عبادت) على ورود أمر بها (عبادت)، (طریق چهارم:) بل يكفي الإتيان به (عمل) لاحتمال كونه (عمل) مطلوبا أو كون تركه (عمل) مبغوضا؛ ولذا (بخاطر این کفایت) استقرّت سيرة العلماء والصلحاء ـ فتوى وعملا ـ على إعادة العبادات لمجرّد الخروج من مخالفة النصوص الغير المعتبرة والفتاوى النادرة.

العدم ؛ لأنّ العبادة لا بدّ فيها من نيّة التقرّب المتوقّفة على العلم بأمر الشارع تفصيلا أو إجمالا (١) كما في كلّ من الصلوات الأربع عند اشتباه القبلة. وما ذكرنا من ترتّب الثواب على هذا الفعل لا يوجب تعلّق الأمر به ، بل هو لأجل كونه انقيادا للشارع والعبد معه في حكم المطيع ، بل لا يسمّى ذلك ثوابا.

ودعوى : أنّ العقل إذا استقلّ بحسن هذا الإتيان ثبت «بحكم الملازمة» الأمر به شرعا.

مدفوعة ؛ لما تقدّم في المطلب الأوّل (٢) : من أنّ الأمر الشرعيّ بهذا النحو من الانقياد ـ كأمره بالانقياد الحقيقيّ والإطاعة الواقعيّة في معلوم التكليف ـ إرشاديّ محض ، لا يترتّب على موافقته ومخالفته أزيد ممّا يترتّب على نفس وجود المأمور به أو عدمه ، كما هو شأن الأوامر الإرشاديّة ، فلا إطاعة لهذا الأمر الإرشاديّ ، ولا ينفع في جعل الشيء عبادة ، كما أنّ إطاعة الأوامر المتحقّقة لم تصر عبادة بسبب الأمر الوارد بها في قوله تعالى : ﴿أَطِيعُوا اللهَ وَرَسُولَهُ(٣).

احتمال الجريان

ويحتمل الجريان ؛ بناء على أنّ هذا المقدار من الحسن العقليّ يكفي في العبادة ومنع توقّفها على ورود أمر بها ، بل يكفي الإتيان به لاحتمال كونه مطلوبا أو كون تركه مبغوضا ؛ ولذا استقرّت سيرة العلماء والصلحاء ـ فتوى وعملا ـ على إعادة العبادات لمجرّد الخروج من مخالفة النصوص

__________________

(١) في (ت) و (ه) زيادة : «أو الظنّ المعتبر».

(٢) راجع الصفحة ٦٩.

(٣) الأنفال : ٢٠.

الغير المعتبرة والفتاوى النادرة.

واستدلّ في الذكرى (١) ـ في خاتمة قضاء الفوائت ـ على شرعيّة قضاء الصلوات لمجرّد احتمال خلل فيها موهوم ، بقوله تعالى : ﴿فَاتَّقُوا اللهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ(٢) ، و ﴿اتَّقُوا اللهَ حَقَّ تُقاتِهِ(٣) ، وقوله تعالى : ﴿وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ ما آتَوْا وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ أَنَّهُمْ إِلى رَبِّهِمْ راجِعُونَ(٤).

التحقيق في المسألة

والتحقيق : أنّه إن قلنا بكفاية احتمال المطلوبيّة في صحّة العبادة فيما لا يعلم المطلوبيّة ولو إجمالا ، فهو ، وإلاّ فما أورده قدس‌سره في الذكرى ـ كأوامر الاحتياط ـ لا يجدي في صحّتها ؛ لأنّ موضوع التقوى والاحتياط ـ الذي يتوقّف عليه هذه الأوامر ـ لا يتحقّق إلاّ بعد إتيان محتمل العبادة على وجه يجتمع فيه جميع ما يعتبر في العبادة حتّى نيّة التقرّب ؛ وإلاّ لم يكن احتياطا ؛ فلا يجوز أن تكون تلك الأوامر منشأ للقربة المنويّة فيها.

اللهمّ إلاّ أن يقال ـ بعد النقض بورود هذا الإيراد في الأوامر الواقعيّة بالعبادات مثل قوله تعالى : ﴿أَقِيمُوا الصَّلاةَ وَآتُوا الزَّكاةَ(٥) ؛ حيث إنّ قصد القربة ممّا يعتبر في موضوع العبادة شطرا أو شرطا ، والمفروض ثبوت مشروعيّتها بهذا الأمر الوارد فيها ـ :

__________________

(١) الذكرى ٢ : ٤٤٤.

(٢) التغابن : ١٦.

(٣) آل عمران : ١٠٢.

(٤) المؤمنون : ٦٠.

(٥) البقرة : ٤٣.