درس فرائد الاصول - برائت

جلسه ۷۲: شبهه تحریمیه فقدان نص ۶۵

 
۱

خطبه

بسم الله الرحمن الرحیم

و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین

۲

ربط بحث

در جلسه گذشته بیان کردیم که:

در شبهه تحریمه حکمیه فقدان نص سه نظریه است:

۱. اصولیین برائت

۲. اخباریین: احتیاط

۳. نظریه منسوب به محقق (ره): در عام البلوی برائت و در مسائل غیر عام البلوی عدم برائت.

میرزای قمی (ره) این نظریه سوم را به مرحوم محقق (ره) داده است؛ و گفته است که ایشان در این مسأله تفصیل قائل شده است به این صورت که در موارد عام البلوی قائل به برائت می‌شویم و در موارد غیر عام البلوی قائل به عدم برائت.

مرحوم شیخ (ره) فرمود ما دو کلام از محقق (ره) نقل می‌کنیم تا معلوم شود که این نسبتی که میرزای قمی (ره) به مرحوم محقق (ره) داده درست نیست. کلام اول مرحوم محقق (ره) در کتاب معتبر بود؛ ایشان در معتبر فرمود: استصحاب سه نوع است:

۱. استصحاب حال عقل.

۲. عدم الدلیل دلیل العدم.

۳. استصحاب حال شرع.

و اما کلام دوم مرحوم محقق (ره) در معارج.

۳

شاهد دوم مرحوم شیخ (ره) بر رد نسبت به محقق (ره)

۲. کلام محقق (ره) در معارج:

قانون، برائت و خلوّ ذمه از تکالیف است.

توضیح: اگر مجتهد در بین أدله تفحص کند و دلیلی بر حکم مثلاً حرمت شرب توتون پیدا نکند؛ این عدم الدلیل با دو شرط دلیل بر عدم حکم (مثلاً عدم حرمت شرب توتون) می‌شود. این دو شرط عبارتند از:

الف. أدله احکام منحصر باشد؛ مثلاً أدله احکام کتاب، سنّت، اجماع و عقل باشد.

ب. این نکته برای مجتهد معلوم و مسلّم باشد که اگر حکم ثابت می‌بود باید أحد الأدله بر آن دلالت می‌کرد؟.

خلاصه: عدم الدلیل با دو شرط دلیل بر عدم الحکم می‌شود.

مثال اول: من مجتهدم؛ شک می‌کنم که تلقیح مصنوعی حرام است یا حرام نیست؟. وظیفه من اینست که به أدله مراجعه کنم و بعد از اینکه در أدله تفحص کردم و دلیلی بر حرمت تلقیح مصنوعی پیدا نمی‌کنم. مرحوم محقق (ره) می‌گوید همین که دلیلی بر حرمت پیدا نکردی با دو شرط می‌توانی فتوا بدهی که تلقیح مصنوعی حرام نیست:

شرط اول: انحصار أدله. (أدله باید منحصر باشد تا مجتهد بتواند ادعا کند که هر چه از دلیل وجود داشته من آن را بررسی کردم.)

شرط دوم: برای این مجتهد مسلّم است که اگر تلقیح مصنوعی حرام بود باید أحد الأدله آن را بیان می‌کرد.

مثال دوم: ایا خرید و فروش کلیه حرام است یا خیر؟. مجتهد در اینجا می‌رود و أدله را بررسی می‌کند و دلیلی بر حرمت خرید و فروش آن پیدا نکرد. اسم این دلیل عدم الدلیل است. که مرحوم محقق (ره) می‌فرماید با دو شرطی که بیان کردیم، نبود دلیل، دلیل بر عدم حرمت است.

مثال سوم: یک نفر می‌خواهد با ریبه به زن أجنبیه نگاه کند؛ این نوع نگاه بالإتفاق حرام است. حالا یک نفر می‌خواهد بدون ریبه به زن أجنبیه نگاه کند، آیا این نگاه حلال است یا حرام؟. این مجتهد رجوع می‌کند به أدله و دلیلی بر حرمت پیدا نمی‌کند. اسم این عدم الدلیل است که مرحوم محقق (ره) می‌گوید با دو شرط این عدم الدلیلی، دلیل بر عدم حرمت است.

۴

بیان دو نکته

نکته اول:

نظریات در انحصار أدله

۱. صاحب فصول (ره) می‌گوید: أدله منحصر است و چهار تاست (کتاب، سنّت، اجماع و عقل.)

۲. مرحوم شیخ انصاری و مرحوم میرزای قمی (ره) می‌گویند: أدله منحصر است منتهی أدله أربعه (کتاب، سنّت، اجماع و عقل) با وصف حجیّت.

۳. مرحوم محقق (ره) در معتبر می‌گوید: أدله منحصر است اما پنج تاست (کتاب، سنّت، اجماع، عقل و استصحاب).

۴. مرحوم بروجردی (ره) می‌گوید: أدله الحجة في الفقه.

نکته دوم:

مرحوم أستر آبادی (ره) درباره کلام محقق (ره) در معارج یک تحقیق دارد که در این تحقیق، کلام محقق (ره) را بر تفصیل بین مسأله عام البلوی و غیر عام البلوی حمل کرده است. مرحوم شیخ (ره) می‌فرمایند این کلام مرحوم أستر آبادی (ره) اولاً باطل است. و ثانیاً ربطی به کلام محقق (ره) ندارد.

۵

تطبیق متن ۱

(تطبیق مقداری از متن جلسه گذشته)

إلى أن قال (محقق):

الثاني: أن يقال: عُدِمَ الدليل على كذا (حرمت شرب توتون)، فيجب انتفاؤه (مرجع ضمیر: کذا.) و هذا يصحّ فيما يعلم أنّه لو كان هنا دليل لظفر به (مسأله عام البلوی)، أمّا لا مع ذلك (مسأله‏ غیر عام البلوی) فيجب التوقّف (توقف از تمسک به اين قاعده)، و لا يكون ذلك الاستدلال (استدلال به وسیله عدم الدلیل بر عدم الحکم) حجّة. و منه (ثانی: عدم الدلیل دلیل بر عدم) القول بالإباحة لعدم‏ دليل الوجوب و الحظر.

الثالث: استصحاب حال الشرع (امر شرعی) فاختار أنّه ليس بحجّة، انتهى موضع الحاجة من كلامه قدّس سرّه.

۶

تطبیق متن این جلسه

(تطبیق متن جلسه جاری)

و ذكر (محقق) في المعارج، على ما حكي عنه:

أنّ الأصل: خلوّ الذمّة عن الشواغل الشرعيّة (تکالیف)، فإذا ادّعى مدّع حكما شرعيّا (شرب توتون) جاز لخصمه أن يتمسّك في انتفائه (حکم شرعی) بالبراءة الأصليّة (عدم الدلیل دلیل العدم)، فيقول: لو كان ذلك الحكم (حرمت شرب توتون) ثابتا لكان عليه دلالة شرعيّة، لكن ليس كذلك (بودن دلیل شرعي بر آن) فيجب نفيه (حرمت شرب توتون). و هذا الدليل (عدم الدلیل دلیل العدم)، لا يتمّ إلّا ببيان مقدّمتين:

إحداهما: أنّه (شأن) لا دلالة علیه (حرمت شرب توتون) شرعا، بأن ينضبط (محصور باشد) طرق الاستدلالات الشرعيّة و يبيّن عدم دلالتها (طرق) عليه (حکم، حرمت شرب توتون).

و الثانية: أن يبيّن أنّه (شأن) لو كان هذا الحكم (حرمت شرب توتون) ثابتا لدلّت عليه إحدى تلك الدلائل؛ لأنّه لو لم يكن عليه (حکم) دلالة لزم التكليف بما لا طريق للمكلّف إلى العلم به، و هو (تکلیف) تكليف بما لا يطاق، و لو كانت عليه (حکم، حرمت شرب توتون) دلالة غير تلك الأدلّة لما كانت (هر آینه نمی‌شد) أدلّة الشرع منحصرة فيها (أدله)، لكنّا بينّا انحصار الأحكام في تلك الطرق (أدله)، و عند ذلك (بیان دو مقدمه): يتمّ كون ذلك دليلا على نفي الحكم‏، انتهى.

(نکته: کلام مرحوم أستر آبادی درباره کلام محقق در معارج:) و حكي عن المحدّث الأستراباديّ في فوائده (فوئد المدنیة):

أنّ تحقيق هذا الكلام (کلام محقق در معارج) هو: أنّ المحدّث الماهر إذا تتبّع الأحاديث المرويّة عنهم عليهم السّلام في مسألة لو كان فيها حكم مخالف للأصل (برائت) لاشتهرلعموم البلوى بها (یعنی مسأله عام البلوی)، فإذا لم يظفر (مطلع نشد محدث ماهر) بحديث دلّ على ذلك الحكم ينبغي أن يحكم قطعا عاديّا (به صورت اطمینان) بعدمه (حکم)؛ لأنّ جمّا غفيرا (جماعت زیادی) من أفاضل علمائنا- أربعة آلاف منهم تلامذة الصادق عليه السّلام، كما في المعتبر كانوا ملازمين لأئمّتنا عليهم السّلام في مدّة تزيد على ثلاثمائة سنة، و كان هممهم و همّ الأئمّة عليهم السّلام إظهار الدين عندهم (أفاضل) و تأليفهم كلّ ما يسمعون منهم (أئمه) في الاصول؛ لئلّا يحتاج الشيعة إلى سلوك طريق العامّة (مانند قیاس، استحسان، مصالح مرسله)، و لتعمل (شیعه)‏ بما في تلك الاصول (کتب) في زمان الغيبة الكبرى؛ فإنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و الأئمة عليهم السّلام لم يضيّعوا (یعنی بي نظر نبودند) من في أصلاب الرجال من شيعتهم، كما في الروايات المتقدّمة (در کتاب فوائد)، ففي مثل تلك الصورة (مسأله عام البلوی) يجوز التمسّك (برای برائت) بأنّ نفي ظهور دليل على حكم مخالف للأصل (عدو الدلیل) دليل (دلیل ظنی) على عدم ذلك الحكم في الواقع (عدم الحکم).

وينبغي التنبيه على امور :

الأوّل

التفصيل المحكي عن المحقّق بين ما يعمّ به البلوى وغيره

أنّ المحكيّ عن المحقّق (١) التفصيل في اعتبار أصل البراءة بين ما يعمّ به البلوى وغيره ، فيعتبر في الأوّل دون الثاني ، ولا بدّ من حكاية كلامه قدس‌سره في المعتبر والمعارج حتّى يتّضح حال النسبة ، قال في المعتبر :

كلام المحقّق في المعتبر

الثالث ـ يعني من أدلّة العقل ـ : الاستصحاب ، وأقسامه ثلاثة :

الأوّل : استصحاب حال العقل ، وهو التمسّك بالبراءة الأصليّة ، كما يقال : الوتر ليس واجبا ؛ لأنّ الأصل براءة العهدة. ومنه : أن يختلف العلماء في حكم الدية (٢) بين الأقلّ والأكثر ، كما في دية عين الدابّة المتردّدة بين النصف والربع.

إلى أن قال :

الثاني : أن يقال : عدم الدليل على كذا ، فيجب انتفاؤه. وهذا يصحّ فيما يعلم أنّه لو كان هنا دليل لظفر به ، أمّا لا مع ذلك فيجب التوقّف ، ولا يكون ذلك الاستدلال حجّة. ومنه القول بالإباحة لعدم

__________________

(١) حكاه عنه المحقّق القمّي في القوانين ٢ : ١٥.

(٢) في (ت) ، (ر) و (ص) زيادة : «المردّدة».

دليل الوجوب والحظر.

الثالث : استصحاب حال الشرع. فاختار أنّه ليس بحجّة (١) ، انتهى موضع الحاجة من كلامه قدس‌سره.

وذكر في المعارج ، على ما حكي عنه :

كلام المحقّق في المعارج

أنّ الأصل : خلوّ الذمّة عن الشواغل الشرعيّة ، فإذا ادّعى مدّع حكما شرعيّا جاز لخصمه أن يتمسّك في انتفائه بالبراءة الأصليّة ، فيقول : لو كان ذلك الحكم ثابتا لكان عليه دلالة شرعيّة ، لكن ليس كذلك ، فيجب نفيه. وهذا الدليل لا يتمّ إلاّ ببيان مقدّمتين :

إحداهما : أنّه لا دلالة عليه شرعا ، بأن ينضبط طرق الاستدلالات الشرعيّة ويبيّن عدم دلالتها عليه.

والثانية : أن يبيّن أنّه لو كان هذا الحكم ثابتا لدلّت عليه إحدى تلك الدلائل ؛ لأنّه لو لم يكن عليه دلالة لزم التكليف بما لا طريق للمكلّف إلى العلم به ، وهو تكليف بما لا يطاق ، ولو كانت عليه دلالة غير تلك الأدلّة لما كانت أدلّة الشرع منحصرة فيها ، لكنّا بينّا انحصار الأحكام في تلك الطرق ، وعند ذلك : يتمّ كون ذلك دليلا على نفي الحكم (٢) ، انتهى.

وحكي عن المحدّث الأستراباديّ في فوائده :

ما ذكره المحدّث الأسترابادي في تحقيق كلاك المحقّق

أنّ تحقيق هذا الكلام هو : أنّ المحدّث الماهر إذا تتبّع الأحاديث المرويّة عنهم عليهم‌السلام في مسألة لو كان فيها حكم مخالف للأصل لاشتهر

__________________

(١) المعتبر ١ : ٣٢ ، مع تفاوت في العبارة.

(٢) المعارج : ٢١٢ ـ ٢١٣.

لعموم البلوى بها ، فإذا لم يظفر بحديث دلّ على ذلك الحكم ينبغي أن يحكم قطعا عاديّا بعدمه ؛ لأنّ جمّا غفيرا من أفاضل علمائنا ـ أربعة آلاف منهم تلامذة الصادق عليه‌السلام ، كما في المعتبر (١) ـ كانوا ملازمين لأئمّتنا عليهم‌السلام في مدّة تزيد على ثلاثمائة سنة ، وكان هممهم وهمّ الأئمّة عليهم‌السلام إظهار الدين عندهم وتأليفهم كلّ ما يسمعون منهم في الاصول ؛ لئلاّ يحتاج الشيعة إلى سلوك طريق العامّة ، ولتعمل (٢) بما في تلك الاصول في زمان الغيبة الكبرى ؛ فإنّ رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله والأئمة عليهم‌السلام لم يضيّعوا من في أصلاب الرجال من شيعتهم ، كما في الروايات المتقدّمة ، ففي مثل تلك الصورة يجوز التمسّك بأنّ نفي ظهور دليل على حكم مخالف للأصل دليل على عدم ذلك الحكم في الواقع.

إلى أن قال :

ولا يجوز التمسّك به في غير المسألة المفروضة ، إلاّ عند العامّة القائلين بأنّه صلى‌الله‌عليه‌وآله أظهر عند أصحابه كلّ ما جاء به ، وتوفّرت الدواعي على جهة واحدة على نشره ، وما خصّ صلى‌الله‌عليه‌وآله أحدا بتعليم شيء لم يظهره عند غيره ، ولم يقع بعده ما اقتضى اختفاء ما جاء به (٣) ، انتهى.

المناقشة فيما أفاده المحقّق قدس‌سره

أقول : المراد بالدليل المصحّح للتكليف ـ حتّى لا يلزم التكليف بما لا طريق للمكلّف إلى العلم به ـ هو ما تيسّر للمكلّف الوصول إليه

__________________

(١) المعتبر ١ : ٢٦.

(٢) كذا في المصدر ، وفي (ت) ، (ر) ، (ص) و (ه): «وليعمل» ، وفي (ظ) : «ويعمل».

(٣) الفوائد المدنيّة : ١٤٠ ـ ١٤١.