درس فرائد الاصول - برائت

جلسه ۱۰۳: شبهه وجوبیه فقدان نص ۲

 
۱

خطبه

۲

خلاصه مباحث گذشته

بحث ما درباره شبهه وجوبیه حکمیه فقدان نص است. مثلا شک می‌کنم دعاء عند رویت هلال واجب است یا خیر؟

مرحوم شیخ گفتند که ظاهرا همه اخباریین متفقند که در اینجا برائت جاری می‌شود. و بعد عبارت وسائل و حدائق را نقل می‌کنند.

۳

کلام صاحب وسائل

خلاصه کلام صاحب وسائل این است: شک در وجوب:

۱. از نوع شک از در تکلیف: برائت

۲. از نوع شک در مکلف به: احتیاط

۴

تطبیق کلام صاحب وسائل

قال المحدّث الحرّ العامليّ ـ في باب القضاء من الوسائل ـ : إنّه لا خلاف في نفي الوجوب عند الشكّ في الوجوب، (از اینجا ایشان سراغ شک در مکلف به می‌رود) إلاّ إذا علمنا اشتغال الذمّة بعبادة معيّنة (مثل نماز) وحصل الشكّ بين فردين (مثل ظهر و جمعه)، كالقصر والتمام والظهر والجمعة و (عطف به عبادت است) جزاء واحد للصيد أو اثنين ونحو ذلك (مثال‌ها)، فإنّه يجب الجمع بين العبادتين (قصر و اتمام یا ظهر و جمعه)؛ لتحريم تركهما (قصر و اتمام یا ظهر و جمعه) معا؛ للنصّ، وتحريم الجزم بوجوب أحدهما (عبادتین) بعينه (احدهما)؛ عملا (علت برای تحریم است) بأحاديث الاحتياط، انتهى موضع الحاجة.

۵

کلام محدث بحرانی

کلام محدث بحرانی: اصل برائت:

۱. اصل عدم وجوب. اتفاقی است.

۲. اصل عدم حرمت. اختلافی است.

۶

تطبیق کلام محدث بحرانی

وقال المحدّث البحراني ـ في مقدّمات كتابه، بعد تقسيم أصل البراءة إلى قسمين: أحدهما: أنّها (اصل برائت) عبارة عن نفي وجوب فعل وجوديّ (مثل دعاء)، بمعنى: أنّ الأصل عدم الوجوب حتّى يقوم دليل على الوجوب:

(قال محدث البحرانی:) وهذا القسم لا خلاف في صحّة الاستدلال به (قسم)؛ إذ لم يقل أحد: إنّ الأصل الوجوب.

وقال في محكيّ (یعنی خود شیخ کتاب را ندیده) كتابه (محدث بحرانی) ـ المسمّى بالدرر النجفيّة ـ : إن كان الحكم المشكوك دليله (حکم) هو الوجوب، فلا خلاف ولا إشكال في انتفائه (وجوب) (به کمک اصل) حتّى يظهر دليله (وجوب)؛ لاستلزام التكليف (مراد تنجیز تکلیف) بدون الدليل الحرج (مفعول استلزام است) والتكليف بما لا يطاق، انتهى.

۷

کلام صاحب حدائق نسبت به احتیاط در شبهه وجوبیه

صاحب حدائق: احتیاط:

۱. واجب:

الف: شک در حکم بخاطر تعارض؛

ب: شک در حکم بخاطر اجمال؛

ج: شک در حکم بخاطر فقدان نص؛

د: شک در حکم بخاطر اجمال مراد.

۲. مستحب.

حال با این عبارت می‌توان گفت که احتیاط واجب است.

۸

تطبیق کلام صاحب حدائق نسبت به احتیاط در شبهه وجوبیه

لكنّه (صاحب حدائق) قدس‌سره في مسألة وجوب الاحتياط، قال بعد القطع برجحان (الصادق علی الوجوب و الاستحباب) الاحتياط:

إنّ منه (احتیاط) ما يكون واجبا، ومنه (احتیاط) ما يكون مستحبّا:

فالأوّل (احتیاط واجب): كما إذا تردّد المكلّف في الحكم (حکم مطلق)، إمّا لتعارض الأدلّة، أو لتشابهها (یعنی اجمال ادله) وعدم وضوح دلالتها (ادله)، أو لعدم الدليل (دلیل معتبر) بالكلّية بناء (متعلق به عدم دلیل است) على نفي البراءة الأصليّة (استصحاب برائت یعنی استصحاب جواز قبل از شریعت)، أو (عطف بر لتعارض است) لكون ذلك الفرد مشكوكا في اندراجه تحت بعض الكلّيات المعلومة الحكم، أو نحو ذلك (مثل شک در مکلف به).

والثاني (احتیاط مستحب): كما إذا حصل الشكّ (شک در حکم جواز) باحتمال وجود النقيض (حرمت) لما (حلیت) قام عليه (حلیت) الدليل الشرعيّ احتمالاً مستندا إلى بعض الأسباب المجوّزة (محتمله- مقرره برای حرمت)، كما إذا كان مقتضى الدليل الشرعيّ إباحة شيء وحلّيته لكن يحتمل قريبا (احتمال عقلایی) بسبب بعض تلك الأسباب أنّه ممّا حرّمه الشارع وإن لم يعلم به (بعض) المكلّف. ومنه (احتیاط مستحب) جوائز الجائر، ونكاح امرأة بلغك أنّها (خانم) ارتضعت معك الرضاع المحرّم إلاّ أنّه لم يثبت ذلك (رضاع) شرعا، ومنه (احتیاط مستحب) أيضا الدليل المرجوح في نظر الفقيه.

أمّا إذا لم يحصل ما (احتمال قریب یا عقلائی) يوجب الشكّ (شک در حلیت) والريبة، فإنّه (مکلف) يعمل على ما (حلیت) ظهر له (مکلف) من الأدلّة وإن احتمل النقيض (حرمت) باعتبار الواقع (اما احتمال غیر عقلائی است)، ولا يستحبّ له الاحتياط هنا (جایی که احتمال، احتمال عقلایی نیست)، بل ربما كان مرجوحا؛ لاستفاضة الأخبار بالنهي عن السؤال (از حلیت) عند الشراء من سوق المسلمين.

ثمّ ذكر الأمثلة للأقسام الثلاثة لوجوب الاحتياط، أعني اشتباه الدليل وتردّده (دلیل) بين الوجوب والاستحباب، وتعارض الدليلين، وعدم النصّ،

الاولى

الشبهة الوجوبيّة من جهة فقدان النصّ

فيما اشتبه حكمه الشرعيّ الكلّي من جهة عدم النصّ المعتبر

كما إذا ورد خبر ضعيف أو فتوى جماعة بوجوب فعل ، كالدعاء عند رؤية الهلال ، وكالاستهلال في رمضان ، وغير ذلك.

المعروف من الأخباريّين عدم وجوب الاحتياط

كلام المحدّث العاملي

والمعروف من الأخباريّين هنا موافقة المجتهدين في العمل بأصالة البراءة وعدم وجوب الاحتياط ، قال المحدّث الحرّ العامليّ ـ في باب القضاء من الوسائل ـ : إنّه لا خلاف في نفي الوجوب عند الشكّ في الوجوب ، إلاّ إذا علمنا اشتغال الذمّة بعبادة معيّنة وحصل الشكّ بين فردين ، كالقصر والتمام والظهر والجمعة وجزاء واحد للصيد أو اثنين ونحو ذلك ، فإنّه يجب الجمع بين العبادتين ؛ لتحريم تركهما معا ؛ للنصّ ، وتحريم الجزم بوجوب أحدهما بعينه ؛ عملا بأحاديث الاحتياط (١) ، انتهى موضع الحاجة.

كلام المحدّث البحراني في الحدائق في عدم وجوب الاحتياط

وقال المحدّث البحراني ـ في مقدّمات كتابه ، بعد تقسيم أصل البراءة إلى قسمين : أحدهما : أنّها عبارة عن نفي وجوب فعل وجوديّ ،

__________________

(١) الوسائل ١٨ : ١١٩ ـ ١٢٠ ، الباب ١٢ من أبواب صفات القاضي ، ذيل الحديث ٢٨.

بمعنى : أنّ الأصل عدم الوجوب حتّى يقوم دليل على الوجوب :

وهذا القسم لا خلاف في صحّة الاستدلال به ؛ إذ لم يقل أحد : إنّ الأصل الوجوب (١).

كلام قدس‌سره في الدرر النجفيّة في عدم وجوب الاحتياط أيضاً

وقال في محكيّ كتابه ـ المسمّى بالدرر النجفيّة ـ : إن كان الحكم المشكوك دليله هو الوجوب ، فلا خلاف ولا إشكال في انتفائه حتّى يظهر دليله ؛ لاستلزام التكليف (٢) بدون الدليل الحرج والتكليف بما لا يطاق (٣) ، انتهى.

لكنّه قدس‌سره في مسألة وجوب الاحتياط ، قال بعد القطع برجحان الاحتياط :

كلام قدس‌سره في وجوب الاحتياط

إنّ منه ما يكون واجبا ، ومنه ما يكون مستحبّا :

فالأوّل : كما إذا تردّد المكلّف في الحكم ، إمّا لتعارض الأدلّة ، أو لتشابهها وعدم وضوح دلالتها ، أو لعدم الدليل بالكلّية بناء على نفي البراءة الأصليّة ، أو لكون ذلك الفرد مشكوكا في اندراجه تحت بعض الكلّيات المعلومة الحكم ، أو نحو ذلك.

والثاني : كما إذا حصل الشكّ باحتمال وجود النقيض لما قام عليه الدليل الشرعيّ احتمالا مستندا إلى بعض الأسباب المجوّزة ، كما إذا كان مقتضى الدليل الشرعيّ إباحة شيء وحلّيته لكن يحتمل قريبا بسبب

__________________

(١) الحدائق ١ : ٤٣.

(٢) في (ت) ، (ص) و (ه) زيادة : «به».

(٣) انظر الدرر النجفيّة : ٢٥ ، والحاكي هو الشيخ محمّد تقي في هداية المسترشدين : ٤٤٤.

بعض تلك الأسباب أنّه ممّا حرّمه الشارع وإن لم يعلم به المكلّف. ومنه جوائز الجائر ، ونكاح امرأة بلغك أنّها ارتضعت (١) معك الرضاع المحرّم إلاّ أنّه لم يثبت ذلك شرعا ، ومنه أيضا الدليل المرجوح في نظر الفقيه.

أمّا إذا لم يحصل ما يوجب الشكّ والريبة ، فإنّه يعمل على ما طهر له من الأدلّة وإن احتمل النقيض باعتبار الواقع ، ولا يستحبّ له الاحتياط هنا ، بل ربما كان مرجوحا ؛ لاستفاضة الأخبار بالنهي عن السؤال عند الشراء من سوق المسلمين.

ثمّ ذكر الأمثلة للأقسام الثلاثة لوجوب الاحتياط ، أعني اشتباه الدليل وتردّده بين الوجوب والاستحباب ، وتعارض الدليلين ، وعدم النصّ ، قال :

ومن هذا القسم : ما لم يرد فيه نصّ من الأحكام التي لا يعمّ بها البلوى عند من لم يعتمد على البراءة الأصليّة ، فإنّ الحكم فيه ما ذكر ، كما سلف (٢) ، انتهى.

وممّن يظهر منه وجوب الاحتياط هنا : المحدّث الأستراباديّ ، حيث حكي عنه في الفوائد المدنيّة ، أنّه قال :

إنّ التمسّك بالبراءة الأصليّة من حيث هي هي إنّما يجوز قبل إكمال الدين ، وأمّا بعد تواتر الأخبار بأنّ كلّ واقعة محتاج إليها فيها خطاب قطعيّ من قبل الله تعالى ، فلا يجوز قطعا ؛ وكيف يجوز؟

__________________

(١) في (ر) والمصدر : «أرضعت».

(٢) الحدائق ١ : ٦٨ ـ ٧٠.