درس فرائد الاصول - برائت

جلسه ۱۰۱: شبهه تحریمیه موضوعیه ۱۳

 
۱

خطبه

۲

مطلب دوم در تنبیه سوم

مطلب دوم در تنبیه سوم: احتیاط تام در شبهه موضوعیه، دو مشکل دارد و لذا عقل و نقل، حکم به حسن احتیاط تام نمی‌کنند، بنابراین باید در احتیاط، قائل به تبعیض بشویم. تبعیض یعنی بگوئیم در بعضی از موارد، احتیاط حسن است و در بعضی از موارد، احتیاط حسن نیست.

برای تبعیض، چهار نحوه گفته شده است:

نحوه اول: تبعیض به حسب موارد شبهه؛ یعنی بگوئیم احتیاط حسن است تا وقتی که موجب اختلال نظام جامعه نشود.

نحوه دوم: تبعیض به حسب شدت و ضعف احتمال حرمت؛ یعنی بگوئیم اگر ظن به حرمت بود، احتیاط حسن است و اگر شک در حرمت و یا وهم به حرمت بود، احتیاط حسن نیست (مقصود از ظن، ظن غیر معتبر است).

نحوه سوم: تبعیض به حسب محتمَل؛ یعنی بگوئیم اگر محتمل از امور مهمه بود، مثل دماء و اعراض و اموال و مطلق حق الناس، احتیاط حسن است و اگر محتمل، غیر این امور بود، احتیاط حسن نیست.

نحوه چهارم: تبعیض به حسب وجود و عدم اماره بر حلیت؛ یعنی بگوئیم اگر اماره بر حلیت بود، احتیاط، حسن نیست و اگر اماره بر حلیت نبود، احتیاط، حسن است.

۳

تطبیق تنبیه سوم

الثالث

أنّه لا شكّ في حكم العقل والنقل برجحان (حسن) الاحتياط مطلقا (چه اماره بر حلیت باشد و چه نباشد)، حتّى فيما (شبهه موضوعیه) كان هناك أمارة على الحلّ مغنية (صفت برای اماره) عن أصالة الإباحة (برائت)، إلاّ أنّه لا ريب في أنّ الاحتياط في الجميع (یعنی احتیاط تام) موجب لاختلال النظام (نظم جامعه) كما ذكره (اختلال نظام را) المحدّث المتقدّم ذكره، بل يلزم أزيد ممّا ذكره (یعنی تکلیف بمالایطاق)، فلا يجوز الأمر (استحبابی) به (احتیاط تام) من الحكيم؛ لمنافاته (امر) للغرض (یعنی بقاء نظام).

والتبعيض بحسب الموارد، واستحباب الاحتياط حتّى يلزم الاختلال ـ أيضا (احتیاط تام) ـ مشكل (خبر التبعیض)؛ لأنّ تحديده (تعیین استحبابِ احتیاط) في غاية العسر (عسر و حرج شخصی)، فيحتمل التبعيض بحسب الاحتمالات، فيحتاط (استحباباً) في المظنونات، وأمّا المشكوكات فضلا عن انضمام الموهومات إليها (مشکوکات)، فالاحتياط فيها (مشکوکات و موهومات) حرج مخل بالنظام، ويدلّ على هذا (تبعیض به حسب احتمالات): العقل بعد ملاحظة حسن الاحتياط مطلقا (چه ظن، چه شک، چه وهم) واستلزام كلّيته (تام بودن احتیاط) الاختلالَ.

ويحتمل التبعيض (در احتیاط) بحسب المحتمَلات، فالحرام المحتمل إذا كان من الامور المهمّة في نظر الشارع كالدماء والفروج، بل مطلق حقوق الناس بالنسبة إلى حقوق الله تعالى، يحتاط (در مقام انشاء استحباب است) فيه (حرام محتمل)، وإلاّ (امور مهم نباشد) فلا (احتیاط حسن نیست).

ويدلّ على هذا (تبعیض به حسب محتمَل): جميع ما ورد من التأكيد في أمر النكاح (بلکه درباره دماء و اموال هم هست)، وأنّه (امر نکاح) شديد (یعنی مهم است)، وأنّه (امر نکاح) يكون منه (نکاح) الولد، منها (ما ورد): ما تقدّم من قوله صلى‌الله‌عليه‌وآله: «لا تجامعوا (توافق نکنید) على النكاح بالشبهة»، قال عليه‌السلام: «فإذا بلغك أنّ امرأة أرضعتك» ـ إلى أن قال ـ : «إنّ الوقوف عند الشبهة خير من الاقتحام في الهلكة».

وقد تعارض هذه (روایت دال بر حسن احتیاط در نکاح) بما دلّ على عدم وجوب السؤال والتوبيخ عليه (سوال)، وعدم قبول قول من يدّعي حرمة المعقودة مطلقا (چه ثقه باشد و چه غیر ثقه) أو بشرط عدم كونه (مدعی) ثقة، وغير ذلك (این روایات).

وفيه (تعارض): أنّ مساقها (اخبار عدم احتیاط) التسهيل وعدم وجوب الاحتياط، فلا ينافي (عدم وجوب احتیاط) الاستحباب.

ويحتمل التبعيض بين مورد الأمارة على الإباحة (و اصل موضوعی) وموارد لا يوجد فيها (موارد) إلاّ أصالة الإباحة، فيحمل ما ورد من الاجتناب (استحبابِ احتیاط) عن الشبهات (شبهات موضوعیه) والوقوف عند الشبهات على الثاني (مواردی که اماره نیست) دون الأوّل (مواردی که اماره است)؛

(مقداری از عبارت گذاشته شد برای جلسه بعد)

فالأولى (در این چهار تبعیض): الحكم برجحان الاحتياط في كلّ موضع لا يلزم منه (احتیاط) الحرام (اختلال نظام). وما ذكر من أنّ تحديد الاستحباب بصورة لزوم الاختلال عسر، فهو (تحدید) إنّما يقدح في وجوب الاحتياط لا في حسنه.

الثالث

الاحتياط التامّ موجب لاختلال النظام

أنّه لا شكّ في حكم العقل والنقل برجحان الاحتياط مطلقا ، حتّى فيما كان هناك أمارة على الحلّ مغنية عن أصالة الإباحة ، إلاّ أنّه لا ريب في أنّ الاحتياط في الجميع موجب لاختلال النظام كما ذكره المحدّث المتقدّم ذكره (١) ، بل يلزم أزيد ممّا ذكره ، فلا يجوز الأمر به من الحكيم ؛ لمنافاته للغرض.

التبعيض بحسب الاحتمالات

والتبعيض بحسب الموارد ، واستحباب الاحتياط حتّى يلزم الاختلال ـ أيضا ـ مشكل ؛ لأنّ تحديده في غاية العسر ، فيحتمل التبعيض بحسب الاحتمالات ، فيحتاط في المظنونات ، وأمّا المشكوكات فضلا عن انضمام الموهومات إليها ، فالاحتياط فيها حرج مخل بالنظام ، ويدلّ على هذا : العقل بعد ملاحظة حسن الاحتياط مطلقا واستلزام كلّيته الاختلال.

التبعيض بحسب المحتملات

ويحتمل التبعيض بحسب المحتملات ، فالحرام المحتمل إذا كان من الامور المهمّة في نظر الشارع كالدماء والفروج ، بل مطلق حقوق الناس

__________________

(١) أي الشيخ الحرّ العاملي ، راجع الصفحة ١٣٤.

بالنسبة إلى حقوق الله تعالى ، يحتاط فيه ، وإلاّ فلا (١).

ويدلّ على هذا : جميع ما ورد من التأكيد في أمر النكاح ، وأنّه شديد ، وأنّه يكون. منه الولد (٢) ، منها : ما تقدّم من قوله صلى‌الله‌عليه‌وآله :

«لا تجامعوا على النكاح بالشبهة» ، قال عليه‌السلام : «فإذا بلغك أنّ امرأة أرضعتك» ـ إلى أن قال ـ : «إنّ الوقوف عند الشبهة خير من الاقتحام في الهلكة» (٣).

وقد تعارض هذه بما دلّ على عدم وجوب السؤال والتوبيخ عليه (٤) ، وعدم قبول قول من يدّعي حرمة المعقودة مطلقا (٥) أو بشرط عدم كونه ثقة (٦) ، وغير ذلك (٧).

وفيه : أنّ مساقها التسهيل وعدم وجوب الاحتياط ، فلا ينافي الاستحباب.

التبعيض بين مورد الأمارة على الإباحة وبين غيره

ويحتمل التبعيض بين مورد الأمارة على الإباحة وموارد لا يوجد

__________________

(١) لم ترد عبارة «يحتاط ـ إلى ـ فلا» في (ظ) و (ه).

(٢) الوسائل ١٤ : ١٩٣ ، الباب ١٥٧ من أبواب مقدّمات النكاح وآدابه ، الحديث ١ و ٣.

(٣) الوسائل ١٤ : ١٩٣ ، الباب ١٥٧ من أبواب مقدّمات النكاح وآدابه ، الحديث ٢ ، وقد تقدّم في الصفحة ٧٢.

(٤) الوسائل ١٤ : ٢٢٧ ، الباب ٢٥ من أبواب عقد النكاح.

(٥) الوسائل ١٤ : ٢٢٦ ، الباب ٢٣ من أبواب عقد النكاح ، الحديث الأوّل والثالث.

(٦) نفس المصدر ، الحديث الثاني.

(٧) انظر الوسائل ١٤ : ٤٥٧ ، الباب ١٠ من أبواب المتعة.

فيها (١) إلاّ أصالة الإباحة ، فيحمل ما ورد من الاجتناب عن الشبهات والوقوف عند الشبهات على الثاني دون الأوّل ؛ لعدم صدق الشبهة بعد الأمارة الشرعيّة على الإباحة ؛ فإنّ الأمارات في الموضوعات بمنزلة الأدلّة في الأحكام مزيلة للشبهة ، خصوصا إذا كان المراد من الشبهة ما يتحيّر في حكمه ولا بيان من الشارع لا عموما ولا خصوصا بالنسبة إليه ، دون مطلق ما فيه الاحتمال ، وهذا بخلاف أصالة الإباحة ؛ فإنّها حكم في مورد الشبهة لا مزيلة لها.

هذا ، ولكن أدلّة الاحتياط لا تنحصر في ما ذكر فيه لفظ «الشبهة» ، بل العقل مستقلّ بحسن الاحتياط مطلقا.

فالأولى : الحكم برجحان الاحتياط في كلّ موضع لا يلزم منه الحرام (٢). وما ذكر من أنّ تحديد الاستحباب بصورة لزوم الاختلال عسر ، فهو إنّما يقدح في وجوب الاحتياط لا في حسنه.

__________________

(١) «فيها» من (ت).

(٢) في (ص): «الحرج».