درس فرائد الاصول - برائت

جلسه ۹۷: شبهه تحریمیه موضوعیه ۹

 
۱

خطبه

۲

خلاصه مباحث گذشته

تنبیه دوم این بود که کسی به اخباریین اشکال گرفته و گفته چه فرقی بین شبهه حکمیه و موضوعیه است که در حکمیه قائل به احتیاط هستید و در موضوعیه برائتی هستید؟

صاحب وسائل در ضمن دو مرحله به این اشکال جواب داده است:

مرحله اول: شبهه سه نوع است:

اول: شبهه حکمیه؛ شک در حکم.

دوم: شبهه موضوعیه؛ شک در موضوع خارجی.

سوم: شبهه‌ای که نه حکمیه است و نه موضوعیه است؛ شکی که ناشی از شک در لفظ دال بر حکم است.

بعد سه مثال برای قسم سوم می‌زند، آیا خمر شامل خمر غیر مسکر می‌شود؛ آیا صوت مطرب فقط، غناء است یا خیر، خبیث حرام است و شک دارم شامل شرب تتن می‌شود یا خیر.

مرحله دوم: در شبهه موضوعیه حکم برائت است و در دو تای دیگر احتیاط است، و هفت دلیل ذکر می‌کند.

۳

دلایل صاحب وسائل بر جواب خود و رد آنها

دلیل اول: روایت عبدالله بن سنان «کل شیء فیه حلال و حرام، و هو لک حلال».

نکته: مقصود صاحب وسائل، این است که ما دو دسته روایات داریم:

دسته اول: روایاتی که دلالت می‌کنند بر اینکه در کلیه شبهات، احتیاط واجب است اعم از اینکه، شبهه حکمیه یا موضوعیه یا شک در تکلیف یا شک در مکلف به باشد.

دسته دوم: روایت عبدالله بن سنان و امثال آن؛ این روایات دلالت می‌کنند بر اینکه حکم در شبهه موضوعیه، برائت است، آن گاه این روایات، روایات دسته اول را تخصیص می‌زنند، یعنی شبهه موضوعیه را از تحت آن خارج می‌کنند.

نتیجه: پس حکم در شبهه حکمیه، احتیاط و در شبهه موضوعیه، برائت است.

رد دلیل اول: ولی این کلام صاحب وسائل باطل است، چون روایات دسته اول، اباء از تخصیص دارد و لذا روایات دسته اول را باید طوری معنا کرد (طلب مشترک) تا احتیاج به تخصیص و خارج کردن شبهه موضوعیه نباشد.

دلیل دوم: روایت پیامبر که در کلام امام صادق آمده است، این روایت پیامبر دلالت می‌کند بر اینکه در خصوص شبهه حکمیه، احتیاط واجب است.

نتیجه: پس در شبهه موضوعیه، حکم برائت و در شبهه حکمیه، حکم احتیاط است.

نکته: بر صاحب وسائل ۴ اشکال وارد است.

۴

ادامه تطبیق تنبیه دوم

وقسم متردّد بين القسمين (موضوعیه و حکمیه)، وهي الأفراد التي ليست بظاهرة الفرديّة لبعض الأنواع، وليس اشتباهها (افراد) بسبب شيء من الامور الدنيويّة كاختلاط الحلال بالحرام، بل اشتباهها بسبب أمر ذاتيّ أعني اشتباه (مشتبه شدن) صنفها (افراد) في نفسها، كبعض أفراد الغناء الذي قد ثبت تحريم نوعه واشتبه أنواعه (یعنی افراد نوع) في أفراد يسيرة، وبعض أفراد الخبائث الذي قد ثبت تحريم نوعه (خبائث) واشتبه بعض أفراده حتّى اختلف العقلاء فيها (افراد)، ومنها شرب التتن. وهذا النوع يظهر من الأخبار دخوله في الشبهات التي ورد الأمر باجتنابها.

۵

تطبیق دلایل صاحب وسائل بر جواب خود و رد آنها

وهذه التفاصيل تستفاد من مجموع الأحاديث، ونذكر ممّا يدلّ على ذلك (تفاصیل) وجوها:

منها: قوله عليه‌السلام: «كلّ شيء فيه حلال وحرام فهو لك حلال»، فهذا وأشباهه صادق على الشبهة في طريق الحكم (شبهه موضوعیه).

إلى أن قال:

وإذا حصل الشكّ في تحريم الميتة لم يصدق عليها أنّ فيها حلالا وحراما (یعنی در شبهه حکمیه دو قسم نیست تا روایت بر آن صادق باشد).

أقول: كأنّ مطلبه أنّ هذه الرواية وأمثالها مخصّصة لعموم ما دلّ على وجوب التوقّف والاحتياط في مطلق الشبهة؛ وإلاّ (اگر منظور صاحب وسائل این نباشد) فجريان أصالة الإباحة في الشبهة الموضوعيّة لا ينفي جريانها في الشبهة الحكمية.

مع أنّ سياق أخبار التوقّف والاحتياط يأبى عن التخصيص؛ من حيث اشتمالها على العلّة العقليّة لحسن (حسن صادق بر وجوب و استحباب است) التوقّف والاحتياط ـ أعني الحذر من الوقوع في الحرام والهلكة ـ فحملها (اخبار) على الاستحباب أولى.

الثاني

كلمات المحدّث العاملي في الفرق بين الشبهة في نفس الحكم وبين الشبهة في طريقه والمناقشة فيها

أنّ الشيخ الحرّ أورد في بعض كلماته اعتراضا على معاشر الأخباريّين ، وحاصله : أنّه ما الفرق بين الشبهة في نفس الحكم وبين الشبهة في طريقه ، حيث أوجبتم الاحتياط في الأوّل دون الثاني؟

وأجاب بما لفظه :

أنّ حدّ الشبهة في الحكم ما اشتبه حكمه الشرعيّ أعني الإباحة والتحريم ، كمن شكّ في أكل الميتة أنّه حلال أو حرام ، وحدّ الشبهة في طريق الحكم الشرعيّ ما اشتبه فيه موضوع الحكم مع كون محموله معلوما ، كما في اشتباه اللحم الذي يشترى من السوق لا يعلم أنّه مذكّى أو ميتة ، مع العلم بأنّ المذكّى حلال والميتة حرام.

ويستفاد هذا التقسيم من أحاديث الأئمة عليهم‌السلام ومن وجوه عقليّة مؤيّدة لتلك الأحاديث ، ويأتي بعضها.

وقسم متردّد بين القسمين ، وهي الأفراد التي ليست بظاهرة الفرديّة لبعض الأنواع ، وليس اشتباهها بسبب شيء من الامور الدنيويّة كاختلاط الحلال بالحرام ، بل اشتباهها بسبب أمر ذاتيّ أعني اشتباه صنفها في نفسها ، كبعض أفراد الغناء الذي قد ثبت تحريم نوعه واشتبه

أنواعه في أفراد يسيرة ، وبعض أفراد الخبائث الذي قد ثبت تحريم نوعه واشتبه بعض أفراده حتّى اختلف العقلاء فيها ، ومنها شرب التتن. وهذا النوع يظهر من الأخبار دخوله في الشبهات التي ورد الأمر باجتنابها.

وهذه التفاصيل تستفاد من مجموع الأحاديث ، ونذكر ممّا يدلّ على ذلك وجوها :

منها : قوله عليه‌السلام : «كلّ شيء فيه حلال وحرام فهو لك حلال» (١) ، فهذا وأشباهه صادق على الشبهة في طريق الحكم.

إلى أن قال :

وإذا حصل الشكّ في تحريم الميتة لم يصدق عليها أنّ فيها حلالا وحراما (٢).

أقول : كأنّ مطلبه أنّ هذه الرواية وأمثالها مخصّصة لعموم ما دلّ على وجوب التوقّف والاحتياط في مطلق الشبهة ؛ وإلاّ فجريان أصالة الإباحة في الشبهة الموضوعيّة لا ينفي جريانها في الشبهة الحكمية.

مع أنّ سياق أخبار التوقّف والاحتياط يأبى عن التخصيص ؛ من حيث اشتمالها على العلّة العقليّة لحسن التوقّف والاحتياط ـ أعني الحذر من الوقوع في الحرام والهلكة ـ فحملها على الاستحباب أولى.

ثمّ قال :

__________________

(١) الوسائل ١٢ : ٥٩ ، الباب ٤ من أبواب ما يكتسب به ، الحديث الأوّل.

(٢) الفوائد الطوسيّة : ٥١٨ ـ ٥١٩ ، وما اخترناه من النسخ وأثبتناه أقرب إلى المصدر.

ومنها : قوله صلى‌الله‌عليه‌وآله : «حلال بيّن وحرام بيّن وشبهات» (١) ، وهذا إنّما ينطبق على الشبهة في نفس الحكم ؛ وإلاّ لم يكن الحلال البيّن ولا الحرام البيّن ، ولا يعلم أحدهما من الآخر إلاّ علاّم الغيوب ، وهذا ظاهر واضح (٢).

أقول : فيه ـ مضافا إلى ما ذكرنا ، من إباء سياق الخبر عن التخصيص ـ : أنّ رواية التثليث ـ التي هي العمدة من أدلّتهم ـ ظاهرة في حصر ما يبتلي به المكلّف من الأفعال في ثلاثة ، فإن كانت عامّة للشبهة الموضوعيّة أيضا صحّ الحصر ، وإن اختصّت بالشبهة الحكميّة كان الفرد الخارجيّ المردّد بين الحلال والحرام قسما رابعا ؛ لأنّه ليس حلالا بيّنا ولا حراما بيّنا ولا مشتبه الحكم.

ولو استشهد بما قبل النبويّ (٣) ، من قول الصادق عليه‌السلام : «إنّما الامور ثلاثة» ، كان ذلك أظهر في الاختصاص بالشبهة الحكميّة ؛ إذ المحصور في هذه الفقرة الامور التي يرجع فيها إلى بيان الشارع ، فلا يرد إخلاله بكون الفرد الخارجيّ المشتبه أمرا رابعا للثلاثة.

وأمّا ما ذكره من المانع لشمول النبويّ للشبهة الموضوعيّة : من أنّه لا يعلم الحلال من الحرام إلاّ علاّم الغيوب ، ففيه :

أنّه إن اريد عدم وجودهما ، ففيه ما لا يخفى. وإن اريد ندرتهما ،

__________________

(١) الوسائل ١٨ : ١١٤ ، الباب ١٢ من أبواب صفات القاضي ، الحديث ٩.

(٢) الفوائد الطوسيّة : ٥١٩.

(٣) أي : النبويّ المذكور في أوّل هذه الصفحة : «حلال بيّن وحرام بيّن وشبهات».