درس فرائد الاصول - برائت

جلسه ۹۳: شبهه تحریمیه موضوعیه ۵

 
۱

خطبه

۲

خلاصه مباحث گذشته

مستشکل در اشکال دوم می‌گفت در شبهه موضوعیه تحریمیه احتمال ضرر می‌دهیم و دفع ضرر محتمل هم واجب است. پس ما نباید مرتکب مشتبه در شبهه موضوعیه تحریمیه شویم.

مرحوم شیخ فرمود اینکه می‌گوئید احتمال ضرر می‌دهید، اگر منظور احتمال عقاب است، این با قبح عقاب بلابیان از بین می‌رود و اگر منظور احتمال ضرر دنیوی است، که این هم دفعش واجب نیست.

مستشکل می‌گوید ما احتمال عقاب می‌دهیم اما قانون قبح هم پیاده نمی‌شود. چون مصلحتی در کار بوده که شارع حکم را بیان نکرده است و درباره مشتبه تمام امر به عقل موکول شده که عقل احتمال عقاب می‌دهد و دفع احتمال هم واجب است.

و ما احتمال دوم انتخاب می‌کنیم یعنی ضرر دنیوی است، اما دفع ضرر دنیوی هم واجب است به دلیل آیه که می‌گوید خودتان را در هلاکت دنیوی نیندازید.

در نتیجه باید مشتبه را ترک کنید.

مرحوم شیخ فرمود بر فرض در عدم البیان، مصلحت باشد، شما برائت عقلی را خارج کردیم اما برائت شرعی جاری است و مشکلی نیست.

و همچنین دفع ضرر دنیوی محتمل، واجب نیست و آیه دفع ضرر مقطوع و مظنون را می‌گوید که دو موید هم است.

۳

نکته در اشکالات و جواب در ادله برائت

نکته: ضرر دنیوی دو صورت دارد:

صورت اول: گاهی نفع اخروی، مترتب بر آن نمی‌شود، در این صورت عقل، دفع ضرر دنیوی مقطوع و مظنون و مشکوک و موهوم قابل اعتنا را، واجب می‌داند.

صورت دوم: گاهی نفع اخروی، مترتب بر آن می‌شود، در این صورت، عقل دفع ضرر دنیوی را واجب نمی‌کند و لذا عقل، امر شارع به جهاد و امر شارع به تسلیم نفس برای اجراء حدود را مورد انکار قرار نمی‌دهد.

نتیجه: طبق این بیان شیخ، اگر در شبهه احتمال ضرر دنیوی داده شود، دفع ضرر واجب است و لذا در شبهه از این جهت احتیاط عقلی جاری می‌شود.

۴

ادامه تطبیق اشکالات و جواب در ادله برائت

وأمّا (جواب از ثانیا) الضرر الغير الاخرويّ (دنیوی)، فوجوب دفع المشكوك منه (ضرر دنیوی) ممنوع، وآية «التهلكة» مختصّة بمظنّة الهلاك (هلاکت دنیوی)، (شاهد اول:) وقد صرّح الفقهاء في باب المسافر: بأنّ سلوك الطريق الذي يظنّ معه (پیومدن راه) العطب معصية (و باید نمازش را کامل بخواند)، دون مطلق ما (سلوک راه) يحتمل فيه (سلوک راه) ذلك (عطب). (شاهد دوم:) وكذا في باب التيمّم والإفطار لم يرخّصوا (در تیمم و افطار) إلاّ مع ظنّ الضرر (ضرر دنیوی) الموجب (صفات ظن) لحرمة العبادة دون الشكّ (احتمال).

نعم، ذكر قليل من متأخّري المتأخّرين انسحاب (اجراء) حكم الإفطار والتيمّم مع الشكّ (شک در ضرر) أيضا (مثل ظن)، لكن (این فتوا) لا من جهة حرمة ارتكاب مشكوك الضرر، بل لدعوى تعلّق الحكم (حکم افطار و تیمم) في الأدلّة بخوف الضرر الصادق، مع الشكّ، بل مع بعض أفراد الوهم أيضا (مثل شک).

۵

تطبیق نکته در اشکالات و جواب در ادله برائت

لكنّ الإنصاف: إلزام العقل بدفع الضرر المشكوك فيه كالحكم بدفع الضرر المتيقّن، كما يعلم (الزام کردن عقل) بالوجدان عند وجود مائع محتمل السمّية إذا فرض تساوي الاحتمالين (سم بودن و نبودن) من جميع الوجوه.

لكن حكم العقل بوجوب دفع الضرر (ضرر دنیوی) المتيقّن إنّما هو (حکم عقل) بملاحظة نفس الضرر الدنيويّ من حيث هو (بدون ترتب نفع اخروی)، كما يحكم بوجوب دفع الضرر الاخروي كذلك (به ملاحظه نفس ضرر)، إلاّ أنّه قد يتّحد مع الضرر الدنيويّ (مثل جهاد) عنوان (تقویت اسلام) يترتّب عليه (عنوان) نفع اخرويّ (مثل ثواب کثیر)، فلا يستقلّ العقل بوجوب دفعه (ضرر)؛ ولذا لا ينكر العقل أمرَ الشارع بتسليم النفس للحدود والقصاص، و (عطف به تسلیم است) تعريضها (نفس) في الجهاد و (عطف بر جهاد) الإكراه على القتل أو (عطف بر علی العطف) على الارتداد.

وحينئذ (در این هنگام که عقل حکم به وجوب دفع ضرر دنیوی غیر متدارک نمی‌کند): فالضرر الدنيويّ المقطوع يجوز أن يبيحه (ضرر دنیوی مقطوع) الشارع لمصلحة، فإباحته (شارع) للضرر المشكوك لمصلحة (مصلحت تسهیل) الترخيص على العباد أو لغيرها من المصالح، أولى بالجواز.

۶

اشکال چهارم در ادله برائت

فاسقی خبر می‌دهد که این مایع حرام است و از این ظن به حرمت پیدا می‌کنم و از این ظن به ضرر پیدا می‌کنیم و اجماع داریم که حکم شک و ظن غیر معتبر یکی است، و دفع ضرر مشکوک هم واجب است.

جواب: این ضرر اگر عقاب است، ما احتمالش را نمی‌دهیم چون عقاب بلابیان است. و اگر ضرر دینوی است، دفعش واجب است.

الجواب عن هذا الوجه أيضا

قلت : لو سلّمنا احتمال المصلحة في عدم بيان الضرر الاخرويّ ، إلاّ أنّ قولهم عليهم‌السلام : «كلّ شيء لك حلال» بيان لعدم الضرر الاخرويّ.

وأمّا الضرر الغير الاخرويّ ، فوجوب دفع المشكوك منه ممنوع ، وآية «التهلكة» مختصّة بمظنّة الهلاك ، وقد صرّح الفقهاء (١) في باب المسافر : بأنّ سلوك الطريق الذي يظنّ معه العطب معصية ، دون مطلق ما يحتمل فيه ذلك. وكذا في باب التيمّم (٢) والإفطار (٣) لم يرخّصوا إلاّ مع ظنّ الضرر الموجب لحرمة العبادة دون الشكّ.

نعم ، ذكر قليل من متأخّري المتأخّرين (٤) انسحاب حكم الإفطار والتيمّم مع الشكّ أيضا ، لكن لا من جهة حرمة ارتكاب مشكوك الضرر ، بل لدعوى تعلّق الحكم في الأدلّة بخوف الضرر الصادق ، مع الشكّ ، بل مع (٥) بعض أفراد الوهم أيضا.

لكنّ الإنصاف : إلزام العقل بدفع الضرر المشكوك فيه كالحكم

__________________

(١) انظر الذكرى (الطبعة الحجريّة) : ٢٥٨ ، والروض : ٣٨٨ ، والذخيرة : ٤٠٩ ، وكشف الغطاء : ٢٧٢.

(٢) انظر المنتهى ٣ : ٣٤ ، والمدارك ٢ : ١٩٤ ، ومستند الشيعة ٣ : ٣٨٠.

(٣) انظر الشرائع ١ : ٢١٠ ، والمدارك ٦ : ٢٨٥.

(٤) كالمحدّث البحراني في الحدائق ١٣ : ١٧١ ، والسيّد الطباطبائي في الرياض ١ : ٣٢٩ ، والفاضل النراقي في المستند ١٠ : ٣٧٥ ، وصاحب الجواهر في الجواهر ٥ : ١١٠ ، و ١٦ : ٣٤٦.

(٥) لم ترد «مع» في (ت) ، (ظ) و (ه).

بدفع الضرر المتيقّن ، كما يعلم بالوجدان عند وجود مائع محتمل السمّية إذا فرض تساوي الاحتمالين من جميع الوجوه.

عدم حكم العقل بوجوب دفع الضرر إذا ترتّب عليه نفع اخروي

لكن حكم العقل بوجوب دفع الضرر المتيقّن إنّما هو بملاحظة نفس الضرر الدنيويّ من حيث هو ، كما يحكم بوجوب دفع الضرر الاخروي كذلك ، إلاّ أنّه قد يتّحد مع الضرر الدنيويّ عنوان يترتّب عليه نفع اخرويّ ، فلا يستقلّ العقل بوجوب دفعه ؛ ولذا (١) لا ينكر العقل أمر الشارع بتسليم النفس للحدود والقصاص ، وتعريضها (٢) في الجهاد والإكراه على القتل أو على الارتداد.

وحينئذ : فالضرر الدنيويّ المقطوع يجوز أن يبيحه الشارع لمصلحة ، فإباحته للضرر المشكوك لمصلحة الترخيص على العباد أو لغيرها من المصالح ، أولى بالجواز (٣).

فإن قلت : إذا فرضنا قيام أمارة غير معتبرة على الحرمة ، فيظنّ الضرر ، فيجب دفعه ، مع انعقاد الإجماع على عدم الفرق بين الشكّ والظنّ الغير المعتبر.

قلنا : الظنّ بالحرمة لا يستلزم الظنّ بالضرر ، أمّا الاخرويّ ؛ فلأنّ المفروض عدم البيان ، فيقبح. وأمّا الدنيويّ ؛ فلأنّ الحرمة لا تلازم

__________________

(١) لم ترد «لذا» في (ظ).

(٢) في غير (ه) زيادة : «له».

(٣) في (ت) وهامش (ص) ونسخة بدل (ه) زيادة : «هذا تمام الكلام في هذا المقام ، وقد تقدّم في الاستدلال على حجّيّة الظنّ بلزوم دفع الضرر المظنون ، ما ينفع نقضا وإبراما ، فراجع» ، مع اختلاف يسير بينها.

الضرر الدنيويّ ، بل القطع بها أيضا لا يلازمه ؛ لاحتمال انحصار المفسدة فيما يتعلّق بالامور الاخرويّة.

ولو فرض حصول الظنّ بالضرر الدنيويّ فلا محيص عن التزام حرمته ، كسائر ما ظنّ فيه الضرر الدنيويّ من الحركات والسكنات (١).

__________________

(١) لم ترد عبارة «فإن قلت ـ إلى ـ السكنات» في (ت) ، وكتب عليها في (ص) و (ه): «زائد».