درس فرائد الاصول - برائت

جلسه ۹۲: شبهه تحریمیه موضوعیه ۴

 
۱

خطبه

۲

اشکالات بر ادله برائت در شبهه موضوعیه تحریمیه و جواب آنها

اشکال سوم:

اولا: از بین دو احتمالی که شما در جواب از اشکال دوم دادید، ما احتمال اول را انتخاب می‌کنیم (احتمال اول این بود که مقصود از ضرر، عقاب است) شما گفتید قانونی قبح عقاب بدون بیان، احتمال عقاب را دفع می‌کند، اشکال این است که یحتمل در عدم البیان مصلحت باشد و مطلب درباره شبهه به عقل واگذار شده باشد، و لذا عقل با توجه به این نکته در شبهه احتمال عقاب داده و دفع عقاب محتمل را واجب می‌کند.

نتیجه اینکه در شبهه احتیاط واجب است و دلیل عقلی (قانون قبح) جاری نمی‌شود.

ثانیا: از بین دو احتمالی که شما در جواب از اشکال دوم دادید، ما احتمال دوم را انتخاب می‌کنیم (احتمال دوم این بود که مقصود از ضرر، ضرر غیر عقابی است) شما گفتید دفع ضرر غیر عقابی محتمل، شرعا واجب نیست در حالی که به مقتضای آیه لا تلقوا (القاء نفس در هلاکت اعم از دنیوی و اخری حرام است) دفع ضرر غیر عقابی محتمل واجب است.

نتیجه اشکال سوم: در شبهه احتیاط واجب است و دلیل عقلی جاری نمی‌شود.

جواب به اشکال سوم: 

جواب به اولا: بر فرض که در عدم البیان، مصلحت باشد، نتیجه‌اش این می‌شود که در شبهه برائت عقلیه جاری نشود ولی مانع از اجراء برائت شرعیه به مقتضای ادله نیست. با توجه به اینکه بین حکم عقل و حکم شرع در اینجا ملازمه نیست و باید به حکم شرع عمل کرد.

جواب به ثانیا: دفع ضرر غیر عقابی محتمل واجب نیست و آیه تهلکه مربوط به ضرر غیر عقابی مقطوع و مظنون است. به دو دلیل:

دلیل اول: فتوای فقها در باب مسافر؛

دلیل دوم: فتوای فقها در باب تیمم و افطار صوم.

۳

ادامه تطبیق اشکالات بر ادله برائت در شبهه موضوعیه تحریمیه و جواب آنها

فإن قيل: نختار ـ أوّلا ـ احتمال الضرر المتعلّق بامور الآخرة (اخروی)، والعقل لا يدفع ترتّبه (ضرر را) من دون بيان (یعنی حرام بودن مشتبه)؛ لاحتمال المصلحة في عدم البيان (بیان حرام بودن مشتبه) و (عطف بر مصلحت) وكول الأمر (مطلب) إلى ما يقتضيه العقل، كما صرّح في العدّة في جواب ما (استدلال) ذكره القائلون بأصالة الإباحة (اصالت الاباحه اصلی): من أنّه لو كان هناك (در مورد شبهه) في الفعل مضرّة آجلة (یعنی ضرر اخروی) لبيّنها (شارع ضرر اخروی را).

وثانيا: نختار (در شبهه موضوعیه) المضرّة الدنيويّة، وتحريمه (مضره دنیوی) ثابت شرعا؛ لقوله تعالى: (وَلا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ)، كما استدلّ به (آیه) الشيخ أيضا (دوباره) في العدّة على دفع أصالة الإباحة، وهذا الدليل (آیه) ومثله (نظیر قانون دفع) رافع (رافع: ۱. وارد؛ ۲. حاکم؛ و ما قائل به وارد هستیم) للحلّية الثابتة بقولهم عليهم‌السلام: «كلّ شيء لك حلال حتّى تعرف أنّه حرام». (مراد از حتی تعرف، علم وجدانی و علم تعبدی است و قاعده لا تلقوا، علم تعبدی است و موضوع حلیت از بین می‌رود)

قلت: لو سلّمنا احتمال المصلحة في عدم بيان الضرر الاخرويّ (عدم جریان قانون قبح)، إلاّ (برائت جاری است) أنّ قولهم عليهم‌السلام: «كلّ شيء لك حلال» بيان لعدم الضرر الاخرويّ.

وأمّا الضرر الغير الاخرويّ، فوجوب دفع المشكوك منه (ضرر غیر اخروی) ممنوع، وآية «التهلكة» مختصّة بمظنّة الهلاك (علاوه بر قطع به هلاک)

المضارّ الدنيويّة ـ فوجوب دفعه عقلا لو سلّم ، كما تقدّم من الشيخ وجماعة (١) ، لم يسلّم وجوبه شرعا ؛ لأنّ الشارع صرّح بحلّية ما (٢) لم يعلم حرمته ، فلا عقاب عليه ؛ كيف وقد يحكم الشرع بجواز ارتكاب الضرر القطعيّ الغير المتعلّق بأمر المعاد ، كما هو المفروض في الضرر المحتمل في المقام؟

تقرير التوهّم بوجه آخر والجواب عنه أيضا

فإن قيل : نختار ـ أوّلا ـ احتمال الضرر المتعلّق بامور الآخرة ، والعقل لا يدفع ترتّبه من دون بيان ؛ لاحتمال المصلحة في عدم البيان ووكول الأمر إلى ما يقتضيه العقل ، كما صرّح (٣) في العدّة (٤) في جواب ما ذكره القائلون بأصالة الإباحة : من أنّه لو كان هناك في الفعل مضرّة آجلة لبيّنها.

وثانيا : نختار المضرّة الدنيويّة ، وتحريمه ثابت شرعا ؛ لقوله تعالى : ﴿وَلا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ(٥) ، كما استدلّ به الشيخ أيضا في العدّة (٦) على دفع أصالة الإباحة ، وهذا الدليل ومثله رافع للحلّية الثابتة بقولهم عليهم‌السلام : «كلّ شيء لك حلال حتّى تعرف أنّه حرام» (٧).

__________________

(١) راجع الصفحة ٩٠.

(٢) في (ر) و (ص): «كلّما».

(٣) في (ر) زيادة : «به».

(٤) العدّة ٢ : ٧٤٢ ـ ٧٤٣.

(٥) البقرة : ١٩٥.

(٦) لم نعثر عليه في العدّة.

(٧) الوسائل ١٢ : ٦٠ ، الباب ٤ من أبواب ما يكتسب به ، الحديث ٤.

الجواب عن هذا الوجه أيضا

قلت : لو سلّمنا احتمال المصلحة في عدم بيان الضرر الاخرويّ ، إلاّ أنّ قولهم عليهم‌السلام : «كلّ شيء لك حلال» بيان لعدم الضرر الاخرويّ.

وأمّا الضرر الغير الاخرويّ ، فوجوب دفع المشكوك منه ممنوع ، وآية «التهلكة» مختصّة بمظنّة الهلاك ، وقد صرّح الفقهاء (١) في باب المسافر : بأنّ سلوك الطريق الذي يظنّ معه العطب معصية ، دون مطلق ما يحتمل فيه ذلك. وكذا في باب التيمّم (٢) والإفطار (٣) لم يرخّصوا إلاّ مع ظنّ الضرر الموجب لحرمة العبادة دون الشكّ.

نعم ، ذكر قليل من متأخّري المتأخّرين (٤) انسحاب حكم الإفطار والتيمّم مع الشكّ أيضا ، لكن لا من جهة حرمة ارتكاب مشكوك الضرر ، بل لدعوى تعلّق الحكم في الأدلّة بخوف الضرر الصادق ، مع الشكّ ، بل مع (٥) بعض أفراد الوهم أيضا.

لكنّ الإنصاف : إلزام العقل بدفع الضرر المشكوك فيه كالحكم

__________________

(١) انظر الذكرى (الطبعة الحجريّة) : ٢٥٨ ، والروض : ٣٨٨ ، والذخيرة : ٤٠٩ ، وكشف الغطاء : ٢٧٢.

(٢) انظر المنتهى ٣ : ٣٤ ، والمدارك ٢ : ١٩٤ ، ومستند الشيعة ٣ : ٣٨٠.

(٣) انظر الشرائع ١ : ٢١٠ ، والمدارك ٦ : ٢٨٥.

(٤) كالمحدّث البحراني في الحدائق ١٣ : ١٧١ ، والسيّد الطباطبائي في الرياض ١ : ٣٢٩ ، والفاضل النراقي في المستند ١٠ : ٣٧٥ ، وصاحب الجواهر في الجواهر ٥ : ١١٠ ، و ١٦ : ٣٤٦.

(٥) لم ترد «مع» في (ت) ، (ظ) و (ه).