درس فرائد الاصول - برائت

جلسه ۹۱: شبهه تحریمیه موضوعیه ۳

 
۱

خطبه

۲

اشکالات بر ادله شبهه موضوعیه تحریمیه و جواب آنها

اشکال دوم: دلیل عقلی (عقاب بدون بیان قبیح است) در شبهه موضوعیه تحریمیه جاری نمی‌شود. به دلیل:

صغری: در شبهه تحریمیه موضوعیه، احتمال ضرر است، چون احتمال حرمت، ملازم با احتمال ضرر می‌باشد.

کبری: در احتمال ضرر بیان عقلی (دفع ضرر محتمل واجب است) وجود دارد.

نتیجه: پس در شبهه تحریمیه موضوعیه بیان عقلی وجود دارد و با وجود این بیان عقلی، قانون قبح عقاب بلابیان، جاری نمی‌شود.

جواب به این اشکال: اگر مقصود از ضرر، عقاب باشد، با وجود قبح عقاب بلابیان، احتمال عقاب داده نمی‌شود تا گفته شود دفع عقاب محتمل واجب است. و به عبارت فنی، قانون قبح بر قانون دفع ورود دارد (نه بالعکس) یعنی قانون قبح، موضوع قانون دفع را که احتمال عقاب است، از بین می‌برد و با از بین رفتن موضوع، قانون دفع جاری نمی‌شود.

و اگر مقصود از ضرر، ضرر غیر عقابی باشد، دفع ضرر غیر عقابی اولا عقلا واجب نیست و ثانیا بر فرض که عقلا واجب باشد، شرعا واجب نیست.

در نتیجه قانون قبح جاری می‌شود و مانعی از جریان وجود ندارد.

۳

تطبیق اشکالات بر ادله شبهه موضوعیه تحریمیه و جواب آنها

وما ذكر من التوهّم (اشکال اول) جار فيه (شبهه حکمیه) أيضا (همچنان که در تحریمیه موضوعیه جاری است)؛ لأنّ العمومات الدالّة على حرمة الخبائث والفواحش و (عطف بر عمومات) (ما نَهاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا) تدلّ على حرمة امور واقعيّة (خبائث واقعی - فواحش واقعی- منهی عنه واقعی) يحتمل كون شرب التتن منها.

ومنشأ التوهّم المذكور (اشکال اول): ملاحظة تعلّق الحكم (حرمت) بكليّ (مثلا خبیث - فاحش - منهی عنه واقعی) مردّد بين مقدار معلوم (خبائث معلومه) وبين أكثر منه (خبائث معلومه و محتمله)، فيتخيّل أنّ الترديد في المكلّف به مع العلم بالتكليف، فيجب (فاء نتیجه است) الاحتياط. (و جواب هم همان جواب است)

ونظير هذا التوهّم قد وقع في الشبهة الوجوبيّة (وجوبیه موضوعیه)، حيث تخيّل بعض: أنّ دوران ما فات من الصلوات بين الأقلّ والأكثر موجب (خبر انّ) للاحتياط من باب وجوب المقدّمة العلميّة.

وقد عرفت، وسيأتي اندفاعه (توهم).

(اشکال دوم:) فإن قلت: إنّ الضرر محتمل في هذا الفرد المشتبه ـ لاحتمال (متعلق به محتمل) كونه (فرد) محرّما ـ فيجب دفعه (ضرر). (و همین بیان است و موجب می‌شود قبح عقاب بلابیان جاری نشود)

قلنا: إن اريد بالضرر، العقاب وما يجري مجراه (عقاب) من الامور الاخرويّة (مثل انحطاط درجه یا مکث در حساب یا مشکل بودن گذشنتن از پل صراط)، فهو (عقاب و مایجری مجراه) مأمون بحكم العقل بقبح العقاب من غير بيان (چون وارد بر قانون دفع است).

وإن اريد ما (ضرر دیگر - ضعف عقل) لا يدفع العقل ترتّبه (ضرر) من غير بيان ـ كما في المضارّ الدنيويّة (که متوقف بر بیان نیست) ـ فوجوب دفعه (ضرر غیر عقابی) عقلا لو سلّم، كما تقدّم (وجوب دفع عقلا) من الشيخ وجماعة، لم يسلّم وجوبه (دفع) شرعا (اشکال این خلاف بیان خود شیخ است که قائل به ملازمه است و این دو توجیه شده است:۱. این بر طبق حرف صاحب فصول است ۲. ملازمه را شیخ قبول دارد در جایی است که صراحت حکم به حلیت نکرده باشد)؛ لأنّ (علت لم یسلم وجوبه شرعا) الشارع صرّح بحلّية ما لم يعلم حرمته، فلا عقاب عليه (فرد مشتبه در شبهه موضوعیه)؛ كيف (چگونه دفع ضرر محتمل دنیوی نزد شارع واجب باشد) وقد يحكم الشرع بجواز ارتكاب الضرر القطعيّ الغير المتعلّق بأمر المعاد (مثل جهاد)، كما هو (ضرر غیر متعلق به امر معاد) المفروض في الضرر المحتمل في المقام (شبهه تحریمیه موضوعیه)؟

وما ذكر من التوهّم جار فيه أيضا ؛ لأنّ العمومات الدالّة على حرمة الخبائث (١) والفواحش (٢) و ﴿ما نَهاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا(٣) تدلّ على حرمة امور واقعيّة يحتمل كون شرب التتن منها.

ومنشأ التوهّم المذكور : ملاحظة تعلّق الحكم بكليّ مردّد بين مقدار معلوم وبين أكثر منه ، فيتخيّل أنّ الترديد في المكلّف به مع العلم بالتكليف ، فيجب الاحتياط.

ونظير هذا التوهّم قد وقع في الشبهة الوجوبيّة ، حيث تخيّل بعض (٤) : أنّ دوران ما فات من الصلوات (٥) بين الأقلّ والأكثر موجب للاحتياط من باب وجوب المقدّمة العلميّة.

وقد عرفت ، وسيأتي اندفاعه (٦).

فإن قلت : إنّ الضرر محتمل في هذا الفرد المشتبه ـ لاحتمال كونه محرّما ـ فيجب دفعه.

قلنا : إن اريد بالضرر العقاب وما يجري مجراه من الامور الاخرويّة ، فهو مأمون بحكم العقل بقبح العقاب من غير بيان.

وإن اريد ما لا يدفع العقل ترتّبه من غير بيان ـ كما في

__________________

(١) آل عمران : ١٥٧.

(٢) آل عمران : ٣٣.

(٣) الحشر : ٧.

(٤) سيأتي ذكرهم في الصفحة ١٧٠.

(٥) في (ر) و (ظ): «الصلاة».

(٦) انظر الصفحة ١٦٩ ـ ١٧٠.

المضارّ الدنيويّة ـ فوجوب دفعه عقلا لو سلّم ، كما تقدّم من الشيخ وجماعة (١) ، لم يسلّم وجوبه شرعا ؛ لأنّ الشارع صرّح بحلّية ما (٢) لم يعلم حرمته ، فلا عقاب عليه ؛ كيف وقد يحكم الشرع بجواز ارتكاب الضرر القطعيّ الغير المتعلّق بأمر المعاد ، كما هو المفروض في الضرر المحتمل في المقام؟

تقرير التوهّم بوجه آخر والجواب عنه أيضا

فإن قيل : نختار ـ أوّلا ـ احتمال الضرر المتعلّق بامور الآخرة ، والعقل لا يدفع ترتّبه من دون بيان ؛ لاحتمال المصلحة في عدم البيان ووكول الأمر إلى ما يقتضيه العقل ، كما صرّح (٣) في العدّة (٤) في جواب ما ذكره القائلون بأصالة الإباحة : من أنّه لو كان هناك في الفعل مضرّة آجلة لبيّنها.

وثانيا : نختار المضرّة الدنيويّة ، وتحريمه ثابت شرعا ؛ لقوله تعالى : ﴿وَلا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ(٥) ، كما استدلّ به الشيخ أيضا في العدّة (٦) على دفع أصالة الإباحة ، وهذا الدليل ومثله رافع للحلّية الثابتة بقولهم عليهم‌السلام : «كلّ شيء لك حلال حتّى تعرف أنّه حرام» (٧).

__________________

(١) راجع الصفحة ٩٠.

(٢) في (ر) و (ص): «كلّما».

(٣) في (ر) زيادة : «به».

(٤) العدّة ٢ : ٧٤٢ ـ ٧٤٣.

(٥) البقرة : ١٩٥.

(٦) لم نعثر عليه في العدّة.

(٧) الوسائل ١٢ : ٦٠ ، الباب ٤ من أبواب ما يكتسب به ، الحديث ٤.