درس فرائد الاصول - برائت

جلسه ۸۹: شبهه تحریمیه موضوعیه ۱

 
۱

خطبه

۲

شبهه تحریمیه موضوعیه و حکم آن

مسئله چهارم: شبهه تحریمیه موضوعیه

در شبهه موضوعیه تحریمیه، علماء بالاتفاق قائل به برائت هستند و دلیل بر برائت، روایات زیادی می‌باشد که از جمله آنها، دو روایت زیر است:

روایت اول: روایت عبدالله بن سنان؛ این روایت به قرینه جمله فیه حلال و حرام، اختصاص به شبهه موضوعیه دارد و دلالت بر برائت در شبهه موضوعیه می‌کند.

روایت دوم: روایت مسعدة بن صدقة؛ صدر این روایت به قرینه بعینه و ذیل روایت به قرینه تقوم به البینه، اختصاص به شبهه موضوعیه دارد و دلالت بر برائت در شبهه موضوعیه می‌کند.

مثال: یک مایع است که شک دارم حلال است یا حرام است، بخاطر اینکه من نمی‌دانم این مایع خمر است یا خل است، در اینجا همه می‌گویند برائت جاری است و دلیلش روایات است.

برای روایت مسعده، سه مثال وجود دارد:

مثال اول: مثال ثوب، به بازار می‌روم و لباسی از شخصی می‌خرم که شک می‌کنم این لباس را دزدیده یا از دیگری خریده است. ثوب به ملاحظه اصالت بقاء ثوب در ملک غیر، محکوم به حرمت است و به ملاحظه قانون ید، محکوم به حلیت می‌باشد. و ید مقدم بر استصحاب است.

مثال دوم: مثال عبد؛ من به بازار برای خرید عبد می‌روم و شک می‌کنم که این فرد عبد است یا حر است، یعنی عبد به ملاحظه اصالت الحریه فی الانسان، محکوم به حرمت و به ملاحظه قانون ید، محکوم به حلیت است.

مثال سوم: مثال امراه، خانمی است که بر او عقد خوانده شده و شک می‌کند که این خانم بر او حلال است یا حرام است. یعنی امراه به ملاحظه اصالت عدم تاثیر عقد، محکوم به حرمت و به ملاحظه اصالت عدم مانع از نکاح، محکوم به حلیت است.

نتیجه: با توجه به اینکه حلیت در این سه مورد، مستند به اصالت الحل نیست، پس این سه مورد نظیر برای اصالت الحل می‌شوند نه مثال.

۳

ادامه تطبیق دو مسئله و اشکال و جواب آنها

(جواب از اشکال اول:) ويمكن أن يقال: إنّ مرادهم (علماء) من الأصل في مسألة الناقل والمقرّر (یعنی مساله اول)، أصالة البراءة من الوجوب لا أصالة الإباحة (یعنی مطلق اصالة البرائه مراد نیست)، فيفارق (مسئله ناقل و مقرر با) مسألة تعارض المبيح والحاظر (مسئله دوم).

(اشکال دوم:) و إنّ حكم أصحابنا (در فقه) بالتخيير أو الاحتياط لأجل الأخبار الواردة (یعنی ادله خارجیه)، لا لمقتضى نفس مدلولي الخبرين (دو خبر متعارض) من حيث هما، فيفارق (این سخن) المسألتين (مسئله مقتضای خود خبرین و مسئله مقتضای اخبار وارده).

(رد سه جواب:) لكن هذا الوجه (توجیه-یمکن ان یقال) قد يأباه (توجیه را) مقتضى أدلّتهم (ادله علماء بر تقدیم خبر مخالف با اصل و بر تخییر در فقه)، فلاحظ وتأمّل.

۴

تطبیق شبهه تحریمیه موضوعیه و حکم آن

المسألة الرابعة

دوران الحكم بين الحرمة وغير الوجوب، مع كون الشكّ في الواقعة (امر) الجزئيّة لأجل (متعلق به شک است) الاشتباه في بعض الامور الخارجيّة کما إذا شكّ في حرمة شرب مائع و إباحته (شرب مایع) للتردّد في أنّه (مایع) خلّ أو خمر، وفي حرمة لحم للتردّد بين كونه من الشاة أو من الأرنب.

والظاهر: عدم الخلاف (بین اصولی و اخباری) في أنّ مقتضى الأصل فيه (دوران) الإباحة (یعنی برائت)؛ للأخبار الكثيرة في ذلك (اباحه)، مثل قوله عليه‌السلام: «كلّ شيء لك حلال حتّى تعلم أنّه حرام»، و «كلّ شيء فيه حلال وحرام فهو لك حلال».

واستدلّ العلاّمة رحمه‌الله في التذكرة على ذلك (اباحه در شبهه موضوعیه) برواية مسعدة بن صدقة:

«كلّ شيء لك (اگر لک خبر باشد، دلالت بر مطلب دارد اما اگر صفت برای شیء باشد، دیگر دلالت بر مطلب ندارد) حلال (حلال ظاهری) حتّى تعلم أنّه حرام بعينه (شیء) فتدعه من قبل نفسك، وذلك (شیء) مثل الثوب يكون عليك ولعلّه سرقة، أو العبدِ يكون عندك ولعلّه (عبد) حرّ قد باع نفسه أو قهر فبيع أو خدع فبيع، أو امرأة تحتك وهي اختك أو رضيعتك، والأشياء كلّها على هذا (حلیت ظاهری) حتّى يستبين لك غير هذا (حلیت ظاهری) أو تقوم به (غیر حلیت) البيّنة».

وتبعه (علامه را) عليه جماعة من المتأخّرين.

ولا إشكال في ظهور صدرها (روایت) في المدّعى، إلاّ أنّ الأمثلة المذكورة فيها (روایت) ليس الحلّ فيها (امثله) مستندا إلى أصالة الحلّيّة (اصالت البرائه)؛ فإنّ الثوب والعبد إن لوحظا باعتبار اليد (ید بایع) عليهما (ثوب و عبد) حكم بحلّ التصرّف فيهما لأجل اليد، وإن لوحظا مع قطع النظر عن اليد كان الأصل (اصل بقاء ملک غیر بایع بر ثوب - اصالت الحریة در انسان مشکوک الحریة) فيهما حرمة التصرّف؛ لأصالة بقاء الثوب على ملك الغير وأصالة الحرّيّة في الانسان المشكوك في رقّيّته، وكذا الزوجة إن لوحظ فيها أصل عدم تحقّق النسب و الرضاع فالحلّيّة مستندة إليه، وإن قطع النظر عن هذا الأصل فالأصل عدم تأثير العقد فيها؛ فيحرم وطؤها.

مضافا إلى ذهاب جماعة من أصحابنا في المسألتين إلى التخيير (١).

الفرق بين المسألتين

ويمكن أن يقال : إنّ مرادهم من الأصل في مسألة الناقل والمقرّر أصالة البراءة من الوجوب لا أصالة الإباحة ، فيفارق (٢) مسألة تعارض المبيح والحاظر.

و (٣) إنّ حكم أصحابنا بالتخيير أو الاحتياط لأجل الأخبار الواردة ، لا لمقتضى نفس مدلولي الخبرين من حيث هما ، فيفارق المسألتين.

لكن هذا الوجه قد يأباه مقتضى أدلّتهم ، فلاحظ وتأمّل.

__________________

(١) انظر مفاتيح الاصول : ٧٠٥ و ٧٠٨.

(٢) في (ت) و (ص) ومحتمل (ه): «فتفارق».

(٣) في (ر) ، (ص) و (ظ): «أو».

المسألة الرابعة

دوران الحكم بين الحرمة وغير الوجوب ، مع كون الشكّ

في الواقعة الجزئيّة لأجل الاشتباه في بعض الامور الخارجيّة

الشبهة التحريميّة من جهة اشتباه الموضوع

كما إذا شكّ في حرمة شرب مائع و (١) إباحته للتردّد في أنّه خلّ أو خمر ، وفي حرمة لحم للتردّد بين كونه من الشاة أو من الأرنب.

عدم الخلاف في الإباحة

والظاهر : عدم الخلاف في أنّ مقتضى الأصل فيه الإباحة ؛ للأخبار الكثيرة في ذلك ، مثل قوله عليه‌السلام : «كلّ شيء لك حلال حتّى تعلم أنّه حرام» (٢) ، و «كلّ شيء فيه حلال وحرام فهو لك حلال» (٣).

__________________

(١) كذا في (ص) و (ظ) ومحتمل (ه) ، وفي غيرها : «أو».

(٢) هي رواية مسعدة بن صدقة الآتية بعد سطور ، ولم نعثر على غير ذلك في المجاميع الحديثيّة. نعم ، ورد ما يقرب منه في الوسائل ١٦ : ٤٠٣ ، الباب ٦٤ من أبواب الأطعمة المحرّمة ، الحديث ٢.

(٣) الوسائل ١٢ : ٥٩ ، الباب ٤ من أبواب ما يكتسب به ، الحديث الأوّل.

واستدلّ العلاّمة رحمه‌الله في التذكرة (١) على ذلك برواية مسعدة بن صدقة :

استدلال العلاّمة برواية مسعدة

«كلّ شيء لك حلال حتّى تعلم أنّه حرام بعينه فتدعه من قبل نفسك ، وذلك مثل الثوب يكون عليك ولعلّه سرقة ، أو العبد يكون عندك ولعلّه حرّ قد باع نفسه أو قهر فبيع أو خدع فبيع ، أو امرأة تحتك وهي اختك أو رضيعتك ، والأشياء كلّها على هذا حتّى يستبين لك غير هذا أو تقوم به البيّنة» (٢).

وتبعه عليه جماعة من المتأخّرين (٣).

الإشكال في الأمثلة المذكورة في الرواية

ولا إشكال في ظهور صدرها في المدّعى ، إلاّ أنّ الأمثلة المذكورة فيها ليس الحلّ فيها مستندا إلى أصالة الحلّيّة ؛ فإنّ الثوب والعبد إن لوحظا باعتبار اليد عليهما حكم بحلّ التصرّف فيهما لأجل اليد ، وإن لوحظا مع قطع النظر عن اليد كان الأصل فيهما حرمة التصرّف ؛ لأصالة بقاء الثوب على ملك الغير وأصالة الحرّيّة في الانسان المشكوك في رقّيّته ، وكذا الزوجة إن لوحظ فيها أصل عدم تحقّق النسب و (٤) الرضاع فالحلّيّة مستندة إليه ، وإن قطع النظر عن هذا الأصل فالأصل عدم تأثير العقد فيها ؛ فيحرم وطؤها.

__________________

(١) التذكرة (الطبعة الحجريّة) ١ : ٥٨٨.

(٢) الوسائل ١٢ : ٦٠ ، الباب ٤ من أبواب ما يكتسب به ، الحديث ٤.

(٣) منهم الوحيد البهبهاني في الرسائل الاصوليّة : ٣٩٩ ، والفاضل النراقي في المناهج : ٢١١ و ٢١٦.

(٤) كذا في (ظ) ، وفي غيرها : «أو».