درس فرائد الاصول - برائت

جلسه ۳۸: شبهه تحریمیه فقدان نص ۳۱

 
۱

خطبه

۲

ادامه نحوه دوم اجماع

صورت سوم: اجماع عملی و به عبارت دیگر سیره: سیره از دو مقدمه قطعی تشکیل شده است:

مقدمه اول: سیره و روش عملی مسلمانان از زمان رسول اکرم این بوده است که اگر در حرمت یک عمل، شک می‌کردند بعد از تفحص و نیافتن دلیل بر حرمت، برائت را جاری می‌کردند. مثلا میثم شک می‌کند جهر بسم الله در نماز ظهر، جایز است یا خیر و می‌دید مسلمانان بلند می‌خوانند و فحص می‌کند که اگر دلیل بر حرمت نبود، حکم به جواز می‌داده.

مقدمه دوم: شارع از این سیره و روش عملی مسلمانان، منع نکرده است، ما از عدم منع شارع، رضایت شارع را نسبت به این سیره کشف می‌کنیم.

موید این سیره که برای حکم کردن به اباحه دلیل بر اباحه لازم نیست، بلکه عدم دلیل بر حرمت کافی است، دو چیز می‌باشد:

اول: آیات کثیره. مثل «قل تعالوا اتل ما حرم ربکم علیکم» مستفاد از این آیه این است که حرمت احتیاج به بیان دارد.

دوم: کلام محقق در معارج.

۳

تطبیق ادامه نحوه دوم اجماع

وممّن ادّعى إطباق العلماء (بر برائت): المحقّق في المعارج في باب الاستصحاب، وعنه (محقق - خبر مقدم) في المسائل المصريّة أيضا في توجيه نسبة السيّد إلى مذهبنا جوازَ (مفعول نسبت است) إزالة النجاسة بالمضاف مع عدم ورود نص (تصریح از علماء) فيه (جواز): (مبتدای موخر:) أنّ من أصلنا العمل بالأصل (اصل برائت) حتّى يثبت الناقل (مانع)، ولم يثبت المنع عن إزالة النجاسة بالمائعات (مایعات مضافه).

(شیخ انصاری:) فلو لا كون الأصل (برائت) إجماعيّا لم يحسن من المحقّق قدس‌سره جعله (اصل) وجها لنسبة مقتضاه (اصل) (جواز ازاله) إلى مذهبنا.

وأمّا الشهرة: فإنّها (شهرت) تتحقّق بعد التتبّع في كلمات الأصحاب خصوصا في الكتب الفقهيّة؛ ويكفي في تحقّقها (شهرت) ذهاب من ذكرنا (به برائت) من القدماء والمتأخّرين.

(صورت سوم:) الثالث: الإجماع العمليّ (سیره) الكاشف عن رضا المعصوم عليه‌السلام.

(علت کاشفیت:) فإنّ سيرة المسلمين من أوّل الشريعة بل في كلّ شريعة، على (خبر انّ است) عدم الالتزام (خودشان متلزم نمی‌شدند) والإلزام (دیگران را ملزم نمی‌کردند) بترك ما (عملی) يحتمل ورود النهي عنه (عمل) من الشارع بعد (متعلق به عدم الالتزام است) الفحص وعدم الوجدان (دلیل بر حرمت)، و (مقدمه دوم:) أنّ (مرحوم شیرازی: در انّ سه احتمال است: عطف بر انّ اول باشد که باطل است«به عقیده ما این درست است»، عطف بر اجماع العملی است که گفته بعید است، عطف بر فحص است که گفته همین متعین است- تقریرات شیرازی) طريقة الشارع كانت تبليغ المحرّمات دون المباحات؛ وليس ذلك (تبلیغ محرمات نه مباحات) إلاّ لعدم احتياج الرخصة في الفعل إلى البيان و (عطف بر عدم است) كفاية عدم النهي فيها (مباحات).

قال المحقّق قدس‌سره ـ على ما حكى عنه (محقق) ـ : إنّ أهل الشرائع كافة لا يخطّئون مَن بادر إلى تناول شيء من المشتهیات (متمایلات) سواء علم («من») الإذن فيها (مشتهیات) من الشرع أم لم يعلم، ولا يوجبون عليه («من») عند تناول شيء من المأكول (مفعول یوجبون:) أن يعلم التنصيص (تصریح شارع) على إباحته (شارع)، ويعذرونه («من») في كثير من المحرّمات إذا تناولها (محرمات) من غير علم، ولو كانت محظورة لأسرعوا إلى تخطئته حتّى يعلم الإذن، انتهى.

التمسّك بالاحتياط في كثير من الموارد ؛ ويؤيّده ما في المعارج : من نسبة القول برفع الاحتياط على الإطلاق إلى جماعة (١).

٢ ـ الإجماعات المنقولة والشهرة المحقّقة

الثاني : الإجماعات المنقولة والشهرة المحقّقة ، فإنّها قد تفيد القطع بالاتّفاق.

وممّن استظهر منه دعوى ذلك : الصدوق رحمه‌الله في عبارته المتقدّمة (٢) عن اعتقاداته.

كلام الحلّي في السرائر

وممّن ادّعى اتّفاق المحصلين عليه : الحلّيّ في أوّل السرائر ؛ حيث قال بعد ذكر الكتاب والسنّة والإجماع : إنّه إذا فقدت الثلاثة فالمعتمد في المسألة الشرعيّة عند المحقّقين الباحثين عن مأخذ الشريعة ، التمسّك بدليل العقل (٣) ، انتهى. ومراده بدليل العقل ـ كما يظهر من تتبّع كتابه ـ هو أصل البراءة.

كلام المحقّق في المسائل المصريّة

وممّن ادّعى إطباق العلماء : المحقّق في المعارج في باب الاستصحاب (٤) ، وعنه في المسائل المصريّة أيضا في توجيه نسبة السيّد إلى مذهبنا جواز إزالة النجاسة بالمضاف مع عدم ورود نص فيه : أنّ من أصلنا العمل بالأصل حتّى يثبت الناقل ، ولم يثبت المنع عن إزالة النجاسة بالمائعات (٥).

__________________

(١) المعارج : ٢١٦.

(٢) راجع الصفحة ٤٣.

(٣) السرائر ١ : ٤٦.

(٤) المعارج : ٢٠٨.

(٥) المسائل المصريّة (الرسائل التسع) : ٢١٦.

فلو لا كون الأصل إجماعيّا لم يحسن من المحقّق قدس‌سره جعله وجها لنسبة مقتضاه إلى مذهبنا.

وأمّا الشهرة : فإنّها (١) تتحقّق بعد التتبّع في كلمات الأصحاب خصوصا في الكتب الفقهيّة ؛ ويكفي في تحقّقها ذهاب من ذكرنا من القدماء والمتأخّرين (٢).

٣ ـ الإجماع العمل

الثالث : الإجماع العمليّ الكاشف عن رضا المعصوم عليه‌السلام.

فإنّ سيرة المسلمين من أوّل الشريعة بل في كلّ شريعة على عدم الالتزام والإلزام بترك ما يحتمل ورود النهي عنه من الشارع بعد الفحص وعدم الوجدان ، وأنّ طريقة الشارع كانت تبليغ المحرّمات دون المباحات ؛ وليس ذلك إلاّ لعدم احتياج الرخصة في الفعل إلى البيان وكفاية عدم (٣) النهي فيها.

كلام المحقّق في المعارج

قال المحقّق قدس‌سره ـ على ما حكى عنه ـ : إنّ أهل الشرائع كافة لا يخطّئون من بادر إلى تناول شيء من المشتبهات سواء علم الإذن فيها من الشرع أم لم يعلم ، ولا يوجبون عليه عند تناول شيء من المأكول أن يعلم التنصيص على إباحته ، ويعذرونه في كثير من المحرّمات إذا تناولها من غير علم ، ولو كانت محظورة لأسرعوا إلى تخطئته حتّى يعلم الإذن (٤) ، انتهى.

__________________

(١) في (ه): «فإنّما».

(٢) راجع الصفحة ٥١ ـ ٥٣.

(٣) في (ر) و (ص) زيادة «وجدان».

(٤) المعارج : ٢٠٥ ـ ٢٠٦.