درس فرائد الاصول - برائت

جلسه ۳۷: شبهه تحریمیه فقدان نص ۳۰

 
۱

خطبه

۲

خلاصه مباحث گذشته

دلیل سوم بر برائت اجماع است که دو صورت تعلیقی و تنجیزی دارد، تنجیزی بر سه صورت است، صورت اول، تنجیزی قولی بود که بعد از آن یک نکته گفتیم.

۳

ادامه صورت دوم اجماع

نکته دوم: در اینکه اصل در اشیاء و افعال چیست، چهار نظریه است:

نظریه اول: مشهور: اصل در اشیاء و افعال، اباحه می‌باشد.

نظریه دوم: نظریه بعضی از علماء شیعه و کلیه علماء معتزله: اصل در اشیاء و افعال، حرمت می‌باشد.

نظریه سوم: نظریه شیخ مفید و شیخ طوسی: اصل در اشیاء و افعال از طریق عقل، وقف می‌باشد ولی از طریق شرع، اصل در اشیاء و افعال، اباحه می‌باشد، یعنی اگر از عقل بپرسیم که اصل در اشیاء و افعال چیست، توقف می‌کند و حکم نمی‌کند، ولی اگر از شرع بپرسیم، حکم به اباحه می‌کند.

نظریه چهارم: نظریه اشاعره: اشیاء و افعال، هیچ حکمی در واقع ندارند.

آدرس: قوانین، ج۲، ص ۱۱

عنایة الاصول، ج ۴، ص ۴۸

فصول، ص ۳۵۱

مطارح الانظار، ص ۲۴۵

رسائل، ص ۹۰

نکته سوم: در شبهه تحریمیه حکمیه فقدان نص، سه نظریه است:

نظریه اول: نظریه اصولیین: حکم، برائت است.

نظریه دوم: نظریه اخباریین: حکم، احتیاط است.

نظریه سوم: نظریه منسوب به محقق: اگر مسئله عام البلوی باشد، حکم برائت است، ولی اگر مسئله عام البلوی نباشد، حکم احتیاط است.

مرحوم شیخ می‌فرمایند در صفحه ۹۳، درباره نسبت دادن این قول به محقق بحث می‌کنیم و می‌گوئیم این تفصیل مربوط به مسئله عدم الدلیل، دلیل العدم است و ربطی به برائت ندارد.

فرق بین قاعده برائت و قاعده عدم الدلیل، دلیل العدم، قوانین، ج۲، ص ۱۴. مثلا برائت در حکم ظاهری است و عدم الدلیل در ظاهری و واقعی هر دو است.

صورت دوم: اجماع منقول قولی: اگر کسی در کلمات علماء تتبع کند، علماء زیادی را پیدا می‌کند که ادعای اجماع کرده‌اند بر برائت در شبهه تحریمیه حکمیه فقدان نص.

انسان از این اجماعات منقوله، قطع به اتفاق علماء بر برائت پیدا می‌کند، از جمله کسانی که ادعای اجماع کرده‌اند، مرحوم صدوق و ابن ادریس و محقق می‌باشند.

۴

تطبیق ادامه صورت دوم اجماع

وأمّا الشيخ قدس‌سره: فإنّه (شیخ طوسی) وإن ذهب وفاقا لشيخه (طوسی) المفيد قدس‌سره إلى أنّ الأصل في الأشياء (و افعال) من طريق العقل الوقف (توقف)، إلاّ أنّه (شیخ طوسی) صرّح في العدة: بأنّ حكم الأشياء من طريق العقل وإن كان هو (حکم الاشیاء) الوقف، لكنه لا يمتنع (یمکن) أن يدلّ دليل سمعيّ (آیه و روایت) على أنّ الأشياء على الإباحة بعد أن كانت (اشیاء) على الوقف (عقلا)، بل عندنا الأمر (مطلب) كذلك (اصل در اشیاء اباحه است شرعا) و (تفسیر عندنا الامر است) إليه (ذلک) نذهب، انتهى.

وأمّا من تأخّر عن الشيخ قدس‌سره، كالحلّي والمحقّق والعلاّمة والشهيدين وغيرهم: فحكمهم (مَن تاخر) بالبراءة يعلم من مراجعة كتبهم.

وبالجملة: فلا نعرف قائلا معروفا بالاحتياط وإن كان ظاهر المعارج نسبته (قول به احتیاط) إلى جماعة. (عبارت معارج «و صار الآخرون بالاحتیاط» و ایشان بعد از این مطلب مثلا به شبهه موضوعیه زده که بخاطر همین ظاهر در شبهه حکمیه است)

ثمّ إنّه ربما نسب إلى المحقّق قدس‌سره رجوعه (محقق) عمّا (برائت مطلقی که) في المعارج إلى ما في المعتبر: من (بیان ما فی المعتبر است) التفصيل بين ما (مسئله‌ای) يعمّ به (مسئله) البلوى وغيره («ما») وأنّه (محقق) لا يقول بالبراءة في الثاني (غیر عام البلوی). وسيجيء الكلام (ص ۹۳) في هذه النسبة بعد ذكر الأدلّة إن شاء الله.

وممّا ذكرنا (هم قدماء قائل به برائت هستند هم متاخرین) يظهر: أنّ تخصيص بعض (محقق کرکی) القولَ (مفعول تخصیص است) بالبراءة بمتأخّري الإماميّة مخالفٌ (خبر انّ است) للواقع، وكأنّه (منحصر کردن) ناش عمّا رأى (بعض) من السيّد والشيخ من التمسّك بالاحتياط في كثير من الموارد؛ ويؤيّده (قائل شدن به تخصیص) ما في المعارج من (بیان ما فی المعارج است) نسبة القول برفع (عدم) الاحتياط على الإطلاق إلى جماعة.

(صورت دوم:) الثاني: الإجماعات المنقولة والشهرة المحقّقة، (فاء سببیت است:) فإنّها (اجماعات منقوله و شهرت محققه) قد (قد تحقیقیه است در اینجا) تفيد القطع (قطع عادی) بالاتّفاق (بر برائت).

وممّن استظهر منه («من») دعوى ذلك (اجماع): الصدوق رحمه‌الله في عبارته المتقدّمة عن اعتقاداته (صدوق).

وممّن ادّعى اتّفاق المحصلين عليه (اجماع): الحلّيّ في أوّل السرائر؛ حيث قال (ابن ادریس) بعد ذكر الكتاب والسنّة والإجماع: إنّه إذا فقدت الثلاثة (کتاب و سنت و اجماع) فالمعتمد في المسألة الشرعيّة عند المحقّقين الباحثين عن مأخذ الشريعة، التمسّك بدليل العقل (برائت)، انتهى. ومراده (ابن ادریس) بدليل العقل ـ كما يظهر (مراد) من تتبّع كتابه ـ هو أصل البراءة.

وممّن ادّعى إطباق العلماء: المحقّق في المعارج في باب الاستصحاب، وعنه في المسائل المصريّة أيضا في توجيه نسبة السيّد إلى مذهبنا جواز إزالة النجاسة بالمضاف مع عدم ورود نص فيه: أنّ من أصلنا العمل بالأصل حتّى يثبت الناقل، ولم يثبت المنع عن إزالة النجاسة بالمائعات.

وما (١) لم يرد فيه (٢) نصّ بوجوبه في خصوص ما لا نصّ فيه.

فالظاهر : أنّ كلّ من قال بعدم وجوب الاحتياط هناك قال به هنا.

كلام الشيخ الصدوق قدس‌سره

ومنهم : الصدوق ؛ فإنّه قال : اعتقادنا أنّ الأشياء على الإباحة حتّى يرد النهي (٣).

ويظهر من هذا موافقة والده ومشايخه ؛ لأنّه لا يعبّر بمثل هذه العبارة مع مخالفته لهم ، بل ربما يقول : «الذي أعتقده وافتي به» ، واستظهر (٤) من عبارته هذه : أنّه من دين الاماميّة (٥).

وأمّا السيّدان : فقد صرّحا باستقلال العقل بإباحة ما لا طريق إلى كونه مفسدة (٦) ، وصرّحا أيضا في مسألة العمل بخبر الواحد : أنّه متى فرضنا عدم الدليل على حكم الواقعة رجعنا فيها إلى حكم العقل (٧).

كلام الشيخ الطوسي قدس‌سره

وأمّا الشيخ قدس‌سره : فإنّه وإن ذهب وفاقا لشيخه المفيد قدس‌سره إلى أنّ الأصل في الأشياء من طريق العقل الوقف (٨) ، إلاّ أنّه صرّح في العدة : بأنّ حكم الأشياء من طريق العقل وإن كان هو الوقف ، لكنه لا يمتنع

__________________

(١) لم ترد «ما» في (ت) ، (ر) و (ه).

(٢) لم ترد «فيه» في (ت) و (ر).

(٣) الاعتقادات للشيخ الصدوق ، المطبوع ضمن مصنفات الشيخ المفيد ٥ : ١١٤.

(٤) في (ص): «بل استظهر».

(٥) استظهره المحقّق القمّي في القوانين ٢ : ١٦.

(٦) الذريعة ٢ : ٨٠٩ ـ ٨١٢ ، والغنية (الجوامع الفقهية) : ٤٨٦.

(٧) انظر الذريعة ٢ : ٥٤٩ ، والغنية (الجوامع الفقهية) : ٤٧٦.

(٨) العدّة ٢ : ٧٤٢ ، وانظر التذكرة باصول الفقه (مصنفات الشيخ المفيد) : ٤٣.

أن يدلّ دليل سمعيّ على أنّ الأشياء على الإباحة بعد أن كانت على الوقف ، بل عندنا الأمر كذلك وإليه نذهب (١) ، انتهى.

وأمّا من تأخّر عن الشيخ قدس‌سره ، كالحلّي (٢) والمحقّق (٣) والعلاّمة (٤) والشهيدين (٥) وغيرهم (٦) : فحكمهم بالبراءة يعلم من مراجعة كتبهم.

وبالجملة : فلا نعرف قائلا معروفا بالاحتياط وإن كان ظاهر المعارج نسبته إلى جماعة (٧).

ثمّ إنّه ربما نسب إلى المحقّق قدس‌سره رجوعه عمّا في المعارج إلى ما في المعتبر (٨) : من التفصيل بين ما يعمّ به البلوى وغيره وأنّه لا يقول بالبراءة في الثاني. وسيجيء الكلام في هذه النسبة بعد ذكر الأدلّة إن شاء الله (٩).

وممّا ذكرنا يظهر : أنّ تخصيص بعض القول بالبراءة بمتأخّري الإماميّة مخالف للواقع (١٠) ، وكأنّه ناش عمّا رأى من السيّد والشيخ من

__________________

(١) العدّة ٢ : ٧٥٠.

(٢) السرائر ١ : ٤٦.

(٣) المعارج : ٢١٢ ، وانظر المعتبر ١ : ٣٢.

(٤) نهاية الوصول (مخطوط) : ٤٢٤.

(٥) الذكرى ١ : ٥٢ ، والقواعد والفوائد ١ : ١٣٢ ، وتمهيد القواعد : ٢٧١.

(٦) مثل الوحيد البهبهاني في الرسائل الاصوليّة : ٣٥٣.

(٧) المعارج : ٢٠٣ و ٢١٦.

(٨) الناسب هو المحقّق القمي في القوانين ٢ : ١٥ ، وانظر المعتبر ١ : ٣٢.

(٩) انظر الصفحة ٩٣.

(١٠) التخصيص من الشيخ حسين الكركي في كتاب هداية الأبرار : ٢٦٦.

التمسّك بالاحتياط في كثير من الموارد ؛ ويؤيّده ما في المعارج : من نسبة القول برفع الاحتياط على الإطلاق إلى جماعة (١).

٢ ـ الإجماعات المنقولة والشهرة المحقّقة

الثاني : الإجماعات المنقولة والشهرة المحقّقة ، فإنّها قد تفيد القطع بالاتّفاق.

وممّن استظهر منه دعوى ذلك : الصدوق رحمه‌الله في عبارته المتقدّمة (٢) عن اعتقاداته.

كلام الحلّي في السرائر

وممّن ادّعى اتّفاق المحصلين عليه : الحلّيّ في أوّل السرائر ؛ حيث قال بعد ذكر الكتاب والسنّة والإجماع : إنّه إذا فقدت الثلاثة فالمعتمد في المسألة الشرعيّة عند المحقّقين الباحثين عن مأخذ الشريعة ، التمسّك بدليل العقل (٣) ، انتهى. ومراده بدليل العقل ـ كما يظهر من تتبّع كتابه ـ هو أصل البراءة.

كلام المحقّق في المسائل المصريّة

وممّن ادّعى إطباق العلماء : المحقّق في المعارج في باب الاستصحاب (٤) ، وعنه في المسائل المصريّة أيضا في توجيه نسبة السيّد إلى مذهبنا جواز إزالة النجاسة بالمضاف مع عدم ورود نص فيه : أنّ من أصلنا العمل بالأصل حتّى يثبت الناقل ، ولم يثبت المنع عن إزالة النجاسة بالمائعات (٥).

__________________

(١) المعارج : ٢١٦.

(٢) راجع الصفحة ٤٣.

(٣) السرائر ١ : ٤٦.

(٤) المعارج : ٢٠٨.

(٥) المسائل المصريّة (الرسائل التسع) : ٢١٦.