درس فرائد الاصول - برائت

جلسه ۳۶: شبهه تحریمیه فقدان نص ۲۹

 
۱

خطبه

۲

دلیل سوم: اجماع

دلیل سوم اصولیین بر برائت در شبهه تحریمیه حکمیه فقدان نص، اجماع می‌باشد.

اجماع را به دو نحوه می‌توان بیان کرد:

نحوه اول: اجماع تعلیقی یا تقدیری یا اجماع علی الاصل و القاعده: کلیه علماء اعم از اصولیین و اخباریین اجماع دارند بر اینکه اگر عملی نهی به خصوص او تعلق نگرفته بود و نهی به او عنوان اینکه مشتبه است هم تعلق نگرفته بود، حکم در چنین عملی برائت است.

این اجماع تعلیقی است، یعنی متوقف بر این است که ادله اخباریین بر وجوب احتیاط تمام نباشد و الا اگر ادله اخباریین بر وجوب احتیاط تمام باشد، آن ادله بر این اجماع، ورود دارند.

نحوه دوم: اجماع تنجیزی: کلیه علماء اجماع دارند بر اینکه اگر عملی نهی به خصوص آن تعلق نگرفته بود، حکم در این عمل، برائت است.

این اجماع تنجیزی است، یعنی متوقف بر این نیست که ادله اخباریین بر وجوب احتیاط تمام نباشد. اگر ادله اخباریین بر وجوب احتیاط هم تمام بشود، آن ادله با این اجماع، تعارض پیدا می‌کنند.

اجماع تنجیزی، سه صورت دارد:

صورت اول: اجماع محصل قولی: اگر انسان فتاوای علماء را تتبع کند، برای او علم به این اجماع حاصل می‌شود. چون هیچ عالمی به مجرد احتیاط، فتوا به حرمت نداده است.

مرحوم شیخ عباراتی از کلینی و صدوق و سیدان و شیخ طوسی نقل می‌کند که کلام این علماء ظهور در برائت دارد و می‌فرماید علماء بعد از شیخ طوسی هم حکم به برائت می‌کنند.

نکته اول: علمائی که مرحوم شیخ عبارت آنها را نقل کرده است، از هیچکدام از این عبارات، حکم به برائت به دست نمی‌آید.

۳

تطبیق دلیل سوم: اجماع

الثاني (بیان دوم اجماع): دعوى الإجماع على أنّ الحكمَ في ما (عملی که) لم يرد دليل (دلیل خاص) على تحريمه (عمل - تحریم ظاهری) من حيث هو (عمل)، هو (حکم) عدم وجوب الاحتياط و (عطف بر عدم است از باب عطف ملزوم بر لازم) جوازُ الارتكاب.

وتحصيل الإجماع بهذا النحو (تنجیزی) من وجوه:

الأوّل: ملاحظة فتاوى العلماء في موارد الفقه (و الاصول):

فإنّك لاتكاد تجد من زمان المحدّثين إلى زمان أرباب التصنيف في الفتوى مَن (مفعول تجد است) يعتمد على حرمة شيء من (متعلق به یعتمد است) الأفعال بمجرّد الاحتياط. نعم، ربما يذكرونه (احتیاط) في طيّ (ضمن به عنوان موید) الاستدلال في (متعلق به یذکرونه است) جميع الموارد، حتّى في الشبهة الوجوبيّة التي اعترف القائلون بالاحتياط هنا (شبهه تحریمیه) بعدم وجوبه (احتیاط) فيها (شبهه وجوبیه). ولا بأس بالاشارة إلى مَن وجدنا في كلماتهم («من») ما (مفعول وجدنا است) هو ظاهر في هذا القول (برائت).

فمنهم: ثقةُ الإسلام الكلينيُّ قدس‌سره؛ حيث صرّح في ديباجة الكافي: بأنّ الحكم في ما اختلف (با تعارض) فيه («ما») الأخبار، التخيير (خبر بانّ است)، ولم يلزم (کلینی) الاحتياطَ مع ما ورد من الأخبار بوجوب الاحتياط في ما (مسئله‌ای) تعارض فيه («ما») النصّان (دو روایت) و لم يرد نصّ بوجوبه (احتیاط) في خصوص ما (مسئله‌ای) لا نصّ فيه (مسئله).

فالظاهر: أنّ كلّ من قال بعدم وجوب الاحتياط هناك (تعارض) قال به (عدم وجوب احتیاط) هنا (شبهه تحریمیه حکمیه فقدان نص).

ومنهم: الصدوق؛ فإنّه (صدوق) قال: اعتقادنا أنّ الأشياء على الإباحة حتّى يرد النهي. (نکته: این نسبت به اصل در اشیاء است نه برائت)

ويظهر من هذا (اعتقادنا) موافقة والده (صدوق) ومشايخه (صدوق)؛ لأنّه (صدوق) لا يعبّر بمثل هذه العبارة (اعتقادنا) مع مخالفته لهم (والد و مشایخ)، بل ربما يقول: «الذي أعتقده وافتي به»، واستظهر من عبارته (صدوق) هذه (اعتقادنا): أنّه (کون الاشیاء علی الاباحه) من دين الاماميّة.

وأمّا السيّدان: فقد صرّحا باستقلال العقل (عقل عملی) بإباحة ما لا طريق إلى كونه مفسدة (بما هو هو)، وصرّحا أيضا في مسألة العمل بخبر الواحد: أنّه متى فرضنا عدم الدليل (کتاب، سنت، اجماع) على حكم الواقعة رجعنا فيها (واقعه) إلى حكم العقل. (بحث در اثبات برائت ظاهریه است و با عقل، اثبات برائت واقعی می‌شود)

والنقليّ للحظر والاحتياط ، فهو نظير حكم العقل الآتي (١).

٢ ـ دعوى الإجماع فيما لم يرد دليل على تحريمه من حيث هو

الثاني : دعوى الإجماع على أنّ الحكم في ما لم يرد دليل على تحريمه من حيث هو ، هو (٢) عدم وجوب الاحتياط وجواز الارتكاب.

وتحصيل الإجماع بهذا النحو من وجوه :

تحصيل الإجماع على النحو الثاني من وجوه

الأوّل : ملاحظة فتاوى العلماء في موارد الفقه :

١ ـ ملاحظة فتاوي العلماء

فإنّك لا تكاد تجد من زمان المحدّثين إلى زمان أرباب التصنيف في الفتوى من يعتمد على حرمة شيء من الأفعال بمجرّد الاحتياط. نعم ، ربما يذكرونه في طيّ الاستدلال في جميع الموارد ، حتّى في الشبهة الوجوبيّة التي اعترف القائلون بالاحتياط هنا (٣) بعدم وجوبه فيها. ولا بأس بالاشارة إلى من وجدنا في كلماتهم ما هو ظاهر في هذا القول.

كلام ثقة الإسلام الكليني قدس‌سره

فمنهم : ثقة الإسلام الكلينيّ قدس‌سره ؛ حيث صرّح في ديباجة الكافي : بأنّ الحكم في ما اختلف فيه الأخبار التخيير (٤) ، ولم يلزم (٥) الاحتياط مع ما ورد (٦) من الأخبار بوجوب الاحتياط في ما تعارض فيه النصّان

__________________

(١) في الصفحة ٥٦.

(٢) لم ترد «هو» في (ت) و (ر).

(٣) «هنا» من (ظ).

(٤) الكافي ١ : ٩.

(٥) في (ت) و (ه): «ولم يلتزم».

(٦) في (ظ) زيادة : «فيه».

وما (١) لم يرد فيه (٢) نصّ بوجوبه في خصوص ما لا نصّ فيه.

فالظاهر : أنّ كلّ من قال بعدم وجوب الاحتياط هناك قال به هنا.

كلام الشيخ الصدوق قدس‌سره

ومنهم : الصدوق ؛ فإنّه قال : اعتقادنا أنّ الأشياء على الإباحة حتّى يرد النهي (٣).

ويظهر من هذا موافقة والده ومشايخه ؛ لأنّه لا يعبّر بمثل هذه العبارة مع مخالفته لهم ، بل ربما يقول : «الذي أعتقده وافتي به» ، واستظهر (٤) من عبارته هذه : أنّه من دين الاماميّة (٥).

وأمّا السيّدان : فقد صرّحا باستقلال العقل بإباحة ما لا طريق إلى كونه مفسدة (٦) ، وصرّحا أيضا في مسألة العمل بخبر الواحد : أنّه متى فرضنا عدم الدليل على حكم الواقعة رجعنا فيها إلى حكم العقل (٧).

كلام الشيخ الطوسي قدس‌سره

وأمّا الشيخ قدس‌سره : فإنّه وإن ذهب وفاقا لشيخه المفيد قدس‌سره إلى أنّ الأصل في الأشياء من طريق العقل الوقف (٨) ، إلاّ أنّه صرّح في العدة : بأنّ حكم الأشياء من طريق العقل وإن كان هو الوقف ، لكنه لا يمتنع

__________________

(١) لم ترد «ما» في (ت) ، (ر) و (ه).

(٢) لم ترد «فيه» في (ت) و (ر).

(٣) الاعتقادات للشيخ الصدوق ، المطبوع ضمن مصنفات الشيخ المفيد ٥ : ١١٤.

(٤) في (ص): «بل استظهر».

(٥) استظهره المحقّق القمّي في القوانين ٢ : ١٦.

(٦) الذريعة ٢ : ٨٠٩ ـ ٨١٢ ، والغنية (الجوامع الفقهية) : ٤٨٦.

(٧) انظر الذريعة ٢ : ٥٤٩ ، والغنية (الجوامع الفقهية) : ٤٧٦.

(٨) العدّة ٢ : ٧٤٢ ، وانظر التذكرة باصول الفقه (مصنفات الشيخ المفيد) : ٤٣.