درس فرائد الاصول - برائت

جلسه ۳۰: شبهه تحریمیه فقدان نص ۲۳

 
۱

خطبه

۲

ادامه اشکال به روایت هشتم

صورت سوم: انسانی که نمی‌داند آیا در اسلام، عده تشریع شده است یا خیر، این جهل، شبهه حکمیه است و لذا از این جهت، مربوط به بحث ما می‌باشد.

اگر امام علیه السلام درباره چنین جاهلی می‌فرمایند معذور است، به دو دلیل این کلام امام، دلیل بر برائت در شبهه تحریمیه حکمیه فقدان نص نمی‌شود:

دلیل اول: صغری: این جاهل، جاهل مقصر است، چون سوال نکرده است.

کبری: و جاهل مقصر، از جهت عقاب، معذور نیست.

نتیجه: پس این جاهل از جهت عقاب، معذور نیست. بنابراین اگر امام می‌فرمایند چنین جاهلی معذور است، معلوم می‌شود از جهت دیگری (از جهت حرمت ابدی) معذور است نه از جهت عقاب و حال آنکه بحث ما در برائت، معذوریت از جهت عقاب است.

دلیل دوم: مقتضای اصالت الفساد در معاملات، این است که چنین جاهلی معذور نباشد، پس اگر امام درباره چنین جاهلی می‌فرمایند معذور است، معلوم می‌شود از جهت دیگری معذور است نه از جهت عقاب، در حالی که بحث ما در برائت، در معذوریت از جهت عقاب است.

صورت چهارم: (این صورت را شیخ انصاری مطرح نکرده) انسانی که نمی‌داند آیا این زن معتده است یا خیر.

این جهل، شبهه موضوعیه است و دلیل بر برائت نمی‌شود.

نکته: جاهل بر سه نوع است:

اول: جاهل مرکب

دوم: غافل

سوم: جاهل بسیط، یعنی شک.

امام علیه السلام، جاهل به حرمت را جاهل مرکب یا غافل فرض کرده است و قرینه بر این مطلب، تعلیل امام است، یعنی لانه لا یقدر معها علی الاحتیاط (و بدیهی است که این دو نوع جاهل، قادر به احتیاط نیستند)، ولی جاهل به عده را، جاهل بسیط، یعنی شاک فرض کرده است و قرینه به این مطلب، مفهول تعلیل است و این اشکالی است که بر روایت وارد است که باید در دفع آن دقت کرد.

۳

روایت نهم: روایت حل

متن روایت: «كلّ شيء فيه حلال وحرام فهو لك حلال حتّى تعرف الحرام منه بعينه فتدعه».

نحوه دلالت از طرف سید صدر: معنای روایت، این است که هر فعلی و یا هر عینی که در آن احتمال حلیت و حرمت می‌باشد، تا وقتی علم به حرمت آن پیدا نشده، حلال است، معنای برائت هم همین است، پس روایت دلالت بر برائت می‌کند.

بنابراین این روایت درباره چهار چیز نیست:

اول: افعالی که در آنها، احتمال حلیت و حرمت نمی‌رود. مثل افعال اضطراریه، از قبیل ارتعاش و...

دوم: اعیانی که متعلق برای فعل مکلف نیست. مثل آسمان.

سوم: فعل معلوم الحرمه، مثل شرب خمر.

چهارم: فعل معلوم الحلیه، مثل شرب الماء.

۴

تطبیق اشکال به روایت هشتم

وفيه (استدلال به روایت): أنّ الجهل (جاهل بودن مرد) بكونها (زن) في العدّة إن كان (جهل) مع العلم (علم داشتن مرد) بالعدّة (معتده بودن زن) في الجملة (اجمالا، یعنی مرد می‌داند در عده است اما نمی‌داند در کدام زمان عده است) و (عطف بر العلم است) الشكّ في انقضائها (عده): فان كان (شک در انقضاء) الشك في أصل الانقضاء مع العلم (علم داشتن مرد) بمقدارها (عده) (جواب فان کان:) فهو (شک در انقضاء) شبهة في الموضوع خارج عمّا (شبهه حکمیه) نحن فيه («ما»)، مع أنّ مقتضى الاستصحاب (استصحاب عده) المركوز في الأذهان عدم الجواز (عدم جواز تزویج).

ومنه (مقتضی الاستصحاب المرکوز فی الاذهان عدم الجواز) يعلم: أنّه لو كان الشكّ (شک مرد) في مقدار العدّة فهي (شک) شبهة حكميّة قُصّر في السؤال عنها (شبهه)، وهو (مرد) ليس معذورا (از جهت عقاب) فيها (شبهه) اتفاقا؛ و (عطف بر لتقصیره است که به نوع عطف بر توهم است) لأصالة بقاء العدّة (استصحاب عده) وأحكامها (عده)، بل في رواية اخرى أنّه: «إذا علمت أنّ عليها (زن) العدّة لزمتها (زن) الحجّةُ (این زن عذر ندارد)»، (نتیجه:) فالمراد من المعذوريّة عدم حرمتها (زن) عليه (مرد) مؤبّدا، لا من حيث المؤاخذة.

ويشهد له (مراد) أيضا (چنانکه استصحاب شاهد بر این مراد است): قوله عليه‌السلام ـ بعد قوله (راوی): «نعم، أنّه إذا انقضت عدّتها (زن) فهو معذور» ـ : «أن يتزوّجها (زن)».

وكذا (معذور نیست) مع الجهل بأصل العدّة؛ لوجوب الفحص، وأصالة عدم تأثير العقد (اصالت الفساد در معاملات)، خصوصا (قید کذا است) مع وضوح الحكم (وجوب عده) بين المسلمين الكاشف (صفت وضوح است) عن تقصير الجاهل.

هذا (عدم معذوریت جاهل به عده از جهت عقاب) إن كان الجاهل (جاهل به عده) ملتفتا شاكّا، وإن كان (جاهل به عده) غافلا أو معتقدا للجواز (جهل مرکب) فهو (غافل و جاهل مرکب) خارج عن مسألة البراءة؛ لعدم قدرته (غافل و جاهل مرکب) على الاحتياط.

وعليه (غافل و جاهل مرکب) يحمل تعليلُ معذوريّة الجاهل بالتحريم بقوله عليه‌السلام: «لأنّه لا يقدر... الخ»، وإن كان تخصيص الجاهل بالحرمة بهذا التعليل يدلّ (به مفهوم تعلیل) على قدرة الجاهل بالعدّة على الاحتياط؛ فلا يجوز حمله (جاهل به عده) على الغافل، إلاّ أنّه إشكال يرد على الرواية على كلّ تقدير (چه مراد از معذوریت، از جهت مواخذه باشد یا از جهت حرمت ابدی باشد)، ومحصّله (اشکال) لزوم التفكيك (تفکیک کردن امام) بين الجهالتين، فتدبّر فيه (اشکال) وفي دفعه (اشکال، نهایة الافکار، ج۳، ص۲۳۲).

۵

تطبیق روایت نهم: روایت حل

وقد يستدلّ على المطلب ـ أخذا من الشهيد في الذكرى ـ بقوله عليه‌السلام: «كلّ شيء فيه حلال وحرام فهو لك حلال حتّى تعرف الحرام منه بعينه (حرام) فتدعه».

في عدّتها : «قال : أمّا إذا كان بجهالة فليتزوّجها بعد ما تنقضي (١) عدّتها ، فقد يعذر الناس في الجهالة بما هو أعظم من ذلك. قلت : بأيّ الجهالتين أعذر (٢) ، بجهالته أنّ ذلك محرّم عليه ، أم بجهالته أنّها في عدّة؟ قال : إحدى الجهالتين أهون من الاخرى ، الجهالة بأن الله حرّم عليه ذلك ؛ وذلك لأنّه لا يقدر معها على الاحتياط ، قلت : فهو في الاخرى معذور؟ قال : نعم ، إذا انقضت عدّتها فهو معذور في أن يتزوّجها» (٣).

المناقشة في الاستدلال بالصحيحة

وفيه : أنّ الجهل بكونها في العدّة إن كان مع العلم بالعدّة في الجملة والشكّ في انقضائها : فان كان الشك في أصل الانقضاء مع العلم بمقدارها فهو شبهة في الموضوع خارج عمّا نحن فيه ، مع أنّ مقتضى الاستصحاب المركوز في الأذهان عدم الجواز.

ومنه يعلم : أنّه لو كان الشكّ في مقدار العدّة فهي شبهة حكميّة قصّر في السؤال عنها ، وهو ليس (٤) معذورا فيها (٥) اتفاقا ؛ و (٦) لأصالة بقاء العدّة وأحكامها ، بل في رواية اخرى أنّه : «إذا علمت أنّ عليها العدّة لزمتها الحجّة» (٧) ، فالمراد من المعذوريّة عدم حرمتها عليه مؤبّدا ،

__________________

(١) كذا في المصدر ، وفي النسخ : «ينقضي».

(٢) في المصدر : «يعذر».

(٣) الوسائل ١٤ : ٣٤٥ ، الباب ١٧ من ابواب ما يحرم بالمصاهرة ، الحديث ٤.

(٤) كذا في (ظ) ، وفي (ر) ، (ص) و (ه): «فهو ليس» ، وفي (ت): «وليس».

(٥) لم ترد «فيها» في (ر) و (ظ).

(٦) «و» من (ت) و (ه).

(٧) الوسائل ١٨ : ٣٩٦ ، الباب ٢٧ من أبواب حد الزنا ، الحديث ٣.

لا من حيث المؤاخذة.

ويشهد له أيضا : قوله عليه‌السلام ـ بعد قوله : «نعم ، أنّه إذا انقضت عدّتها فهو معذور» ـ : «جاز له أن يتزوّجها».

وكذا مع الجهل بأصل العدّة ؛ لوجوب الفحص ، وأصالة عدم تأثير العقد ، خصوصا مع وضوح الحكم بين المسلمين الكاشف عن تقصير الجاهل.

هذا إن كان الجاهل ملتفتا شاكّا ، وإن كان غافلا أو معتقدا للجواز فهو خارج عن مسألة البراءة ؛ لعدم قدرته على الاحتياط.

وعليه يحمل تعليل معذوريّة الجاهل بالتحريم بقوله عليه‌السلام : «لأنّه لا يقدر ... الخ» ، وإن كان تخصيص الجاهل بالحرمة بهذا التعليل يدلّ على قدرة الجاهل بالعدّة على الاحتياط ؛ فلا يجوز حمله على الغافل ، إلاّ أنّه إشكال يرد على الرواية على كلّ تقدير ، ومحصّله لزوم التفكيك بين الجهالتين ، فتدبّر فيه وفي دفعه.

الاستدلال برواية «كلّ شيء فيه حلال وحرام ...»

وقد يستدلّ على المطلب (١) ـ أخذا من الشهيد في الذكرى (٢) ـ بقوله عليه‌السلام : «كلّ شيء فيه حلال وحرام فهو لك حلال حتّى تعرف الحرام منه بعينه فتدعه» (٣).

وتقريب الاستدلال كما في شرح الوافية ، أنّ معنى الحديث : أنّ

__________________

(١) المستدلّ هو الفاضل التوني في الوافية : ١٨١ ، وكذا الفاضل النراقي في المناهج : ٢١١.

(٢) الذكرى ١ : ٥٢.

(٣) الوسائل ١٢ : ٥٩ ، الباب ٤ من أبواب ما يكتسب به ، الحديث الأوّل.

كلّ فعل من جملة الأفعال التي تتّصف بالحلّ والحرمة ، وكذا كلّ عين ممّا يتعلّق به فعل المكلّف ويتّصف بالحلّ والحرمة ، إذا لم يعلم الحكم الخاصّ به من الحلّ والحرمة ، فهو حلال ؛ فخرج ما لا يتّصف بهما جميعا : من الأفعال الاضطرارية ، والأعيان التي لا يتعلّق بها فعل المكلّف ، وما علم أنّه حلال لا حرام فيه أو حرام لا حلال فيه. وليس الغرض من ذكر الوصف مجرّد الاحتراز ، بل هو مع بيان ما فيه الاشتباه.

فصار الحاصل : أنّ ما اشتبه حكمه وكان محتملا لأن يكون حلالا ولأن يكون حراما فهو حلال ، سواء علم حكم كليّ فوقه أو تحته ـ بحيث لو فرض العلم باندراجه تحته أو تحقّقه في ضمنه لعلم حكمه ـ أم لا.

وبعبارة اخرى : أنّ كلّ شيء فيه الحلال والحرام عندك ـ بمعنى أنّك تقسّمه إلى هذين وتحكم عليه بأحدهما لا على التعيين ولا تدري المعيّن منهما ـ فهو لك حلال.

فيقال حينئذ : إنّ الرواية صادقة على مثل اللحم المشترى من السوق المحتمل للمذكّى والميتة ، وعلى شرب التتن ، وعلى لحم الحمير إن لم نقل بوضوحه وشككنا فيه ؛ لأنّه يصدق على كلّ منها أنّه شيء فيه حلال وحرام عندنا ، بمعنى أنّه يجوز لنا أن نجعله مقسما لحكمين ، فنقول : هو إمّا حلال وإمّا حرام ، وأنّه يكون من جملة الأفعال التي يكون بعض أنواعها أو أصنافها حلالا وبعضها حراما ، واشتركت في أنّ الحكم الشرعيّ المتعلّق بها غير معلوم (١) ، انتهى.

__________________

(١) شرح الوافية (مخطوط) : ٢٤٧ ـ ٢٤٨ ، مع تفاوت كثير.