درس فرائد الاصول - برائت

جلسه ۳۱: شبهه تحریمیه فقدان نص ۲۴

 
۱

خطبه

۲

ادامه استدلال به روایت نهم

بحث در روایت نهم بود.

نکته عبارتی مربوط به کلام سید صدر: شیء مشتبه، دو صورت دارد:

صورت اول: گاهی شیء مشتبه، در شبهه موضوعیه است، این صورت دو حالت دارد:

حالت اول: گاهی کلی ما فوق آن شیء مشتبه، حکمش برای ما معلوم می‌باشد، به طوری که اگر ما علم پیدا کنیم که آن شیء مشتبه در تحت کدام کلی داخل است، حکم آن شیء مشتبه برای ما معلوم می‌شود.

این حالت اول در جایی است که بین آن شیء مشتبه و کلی، نسبت عموم و خصوص من وجه باشد. مثل گوشت گوسفندی که از بازار خریده شده و مردد بین مذکی و میته است.

حالت دوم: گاهی کلی ما تحت آن شیء مشتبه، حکمش برای ما معلوم می‌باشد، به طوری که اگر ما علم پیدا کنیم که آن شیء مشتبه در ضمن کدام کلی موجود شده است، حکم آن شیء مشتبه برای ما معلوم می‌شود.

این حالت دوم در جایی گفته می‌شود که بین شیء مشتبه و آن کلی، نسبت عموم و خصوص مطلق باشد، مثل مایعی که مردد بین خمر و خلّ است.

صورت دوم: گاهی آن شیء مشتبه در شبهه حکمیه است، مثل شرب تتن.

فائدة: مرحوم تن کابنی، ج ۲، ص ۴۷ معتقد است که کلام سید صدر، معنای دیگری دارد و این معنا باطل است.

نتیجه نهایی: نتیجه کلام سید صدر این است که این روایت دلالت بر برائت می‌کند هم در شبهه حکمیه و هم در شبهه موضوعیه.

۳

مراجعه

نکته: آدرس برای فی دفعه: نهایة الافکار، ج ۳، ص ۲۳۲

تقریرات شیرازی، ج ۴، ص ۳۹

حاشیه آخوند، ص ۲۰۱

قلائد، ص ۱۲۰

و ذکر عبارت نهایة الافکار

۴

تطبیق ادامه استدلال به روایت نهم

وتقريب الاستدلال (نحوه استدلال) كما في شرح الوافية، أنّ معنى الحديث: أنّ كلّ فعل (مثل شرب تتن) من جملة الأفعال التي تتّصف بالحلّ والحرمة، وكذا كلّ عين (مثل مایع مردد) ممّا (اعیان) يتعلّق به (اعیان) فعل المكلّف (مثل شرب - وضو گرفتن) ويتّصف (اعیان) بالحلّ والحرمة (به ملاحظه فعل مکلف)، إذا لم يعلم الحكم الخاصّ به (فعل و عین) من (بیان حکم خاص است) الحلّ والحرمة، فهو (فعل و عین - خبر انّ) حلال (ظاهرا)؛ فخرج ما لا يتّصف بهما (حل و حرمت) جميعا: من (بیان ما لا یتصف است) الأفعال الاضطرارية (مثل تنفس)، و (عطف بر ما است) الأعيان التي لا يتعلّق بها (اعیان) فعل المكلّف، و (عطف بر ما است) ما علم (مثل شرب ماء) أنّه حلال لا حرام فيه («ما») أو حرام لا حلال فيه («ما»). وليس الغرض (مقصود امام) من ذكر الوصف (فیه حلال و حرام) مجرّد الاحتراز، بل هو (احتراز) مع بيان ما فيه («ما») الاشتباه.

فصار الحاصل (حاصل معنای حدیث): أنّ ما اشتبه حكمه («ما») وكان («ما») محتملا لأن يكون حلالا ولأن يكون حراما فهو («ما») حلال، سواء علم حكم كليّ (مثل مذکی بودن و میته بودن) فوقه (مشتبه) أو تحته (مشتبه - مثل خل و خمر) ـ (نسبت به فوقه است:) بحيث لو فرض العلم باندراجه (مشتبه - مثل گوشت گوسفند خریداری شده) تحته (کلی) أو (نسبت به تحته است:) تحقّقه (مشتبه) في ضمنه (کلی) لعلم حكمه (مشتبه) ـ أم لا. (نکته: از سواء تا قبل ام لا، شبهه موضوعیه را می‌گوید و با ام لا، شبهه حکمیه را می‌گوید)

وبعبارة اخرى: أنّ كلّ شيء فيه (شیء) الحلال والحرام عندك ـ بمعنى أنّك تقسّمه (شیء را به نحو تردید) إلى هذين (حلال و حرام) وتحكم عليه (شیء) بأحدهما لا على التعيين ولا تدري المعيّن منهما (حلال و حرام) ـ فهو (شیء) لك حلال.

فيقال حينئذ (معنای روایت این شد): إنّ الرواية صادقة على مثل (شبهه موضوعیه:) اللحم المشترى من السوق المحتمل للمذكّى والميتة، و (شبهه حکمیه:) على شرب التتن، وعلى لحم الحمير إن لم نقل بوضوحه (لحم حمیر حکماً) وشككنا فيه (لحم حمیر)؛ (علت صادقة:) لأنّه يصدق على كلّ منها (امثله) أنّه (مشتبه) شيء فيه (شیء) حلال وحرام عندنا، بمعنى أنّه يجوز لنا أن نجعله (مشتبه در این امثله) مقسما لحكمين (حلال و حرام)، فنقول: (نسبت به شبهه حکمیه:) هو (مشتبه) إمّا حلال وإمّا حرام، و (نسبت به شبهه موضوعیه:) أنّه (مشتبه) يكون من جملة الأفعال (مثل شرب و اکل) التي يكون بعض أنواعها (افعال) (شرب خل) أو أصنافها (افعال) (اکل لحم غنم المذکی) حلالا وبعضها (افعال و اصناف) حراما، واشتركت (امثله) في أنّ الحكم الشرعيّ المتعلّق بها (مشتبه در این امثله) غير معلوم، انتهى.

لا من حيث المؤاخذة.

ويشهد له أيضا : قوله عليه‌السلام ـ بعد قوله : «نعم ، أنّه إذا انقضت عدّتها فهو معذور» ـ : «جاز له أن يتزوّجها».

وكذا مع الجهل بأصل العدّة ؛ لوجوب الفحص ، وأصالة عدم تأثير العقد ، خصوصا مع وضوح الحكم بين المسلمين الكاشف عن تقصير الجاهل.

هذا إن كان الجاهل ملتفتا شاكّا ، وإن كان غافلا أو معتقدا للجواز فهو خارج عن مسألة البراءة ؛ لعدم قدرته على الاحتياط.

وعليه يحمل تعليل معذوريّة الجاهل بالتحريم بقوله عليه‌السلام : «لأنّه لا يقدر ... الخ» ، وإن كان تخصيص الجاهل بالحرمة بهذا التعليل يدلّ على قدرة الجاهل بالعدّة على الاحتياط ؛ فلا يجوز حمله على الغافل ، إلاّ أنّه إشكال يرد على الرواية على كلّ تقدير ، ومحصّله لزوم التفكيك بين الجهالتين ، فتدبّر فيه وفي دفعه.

الاستدلال برواية «كلّ شيء فيه حلال وحرام ...»

وقد يستدلّ على المطلب (١) ـ أخذا من الشهيد في الذكرى (٢) ـ بقوله عليه‌السلام : «كلّ شيء فيه حلال وحرام فهو لك حلال حتّى تعرف الحرام منه بعينه فتدعه» (٣).

وتقريب الاستدلال كما في شرح الوافية ، أنّ معنى الحديث : أنّ

__________________

(١) المستدلّ هو الفاضل التوني في الوافية : ١٨١ ، وكذا الفاضل النراقي في المناهج : ٢١١.

(٢) الذكرى ١ : ٥٢.

(٣) الوسائل ١٢ : ٥٩ ، الباب ٤ من أبواب ما يكتسب به ، الحديث الأوّل.

كلّ فعل من جملة الأفعال التي تتّصف بالحلّ والحرمة ، وكذا كلّ عين ممّا يتعلّق به فعل المكلّف ويتّصف بالحلّ والحرمة ، إذا لم يعلم الحكم الخاصّ به من الحلّ والحرمة ، فهو حلال ؛ فخرج ما لا يتّصف بهما جميعا : من الأفعال الاضطرارية ، والأعيان التي لا يتعلّق بها فعل المكلّف ، وما علم أنّه حلال لا حرام فيه أو حرام لا حلال فيه. وليس الغرض من ذكر الوصف مجرّد الاحتراز ، بل هو مع بيان ما فيه الاشتباه.

فصار الحاصل : أنّ ما اشتبه حكمه وكان محتملا لأن يكون حلالا ولأن يكون حراما فهو حلال ، سواء علم حكم كليّ فوقه أو تحته ـ بحيث لو فرض العلم باندراجه تحته أو تحقّقه في ضمنه لعلم حكمه ـ أم لا.

وبعبارة اخرى : أنّ كلّ شيء فيه الحلال والحرام عندك ـ بمعنى أنّك تقسّمه إلى هذين وتحكم عليه بأحدهما لا على التعيين ولا تدري المعيّن منهما ـ فهو لك حلال.

فيقال حينئذ : إنّ الرواية صادقة على مثل اللحم المشترى من السوق المحتمل للمذكّى والميتة ، وعلى شرب التتن ، وعلى لحم الحمير إن لم نقل بوضوحه وشككنا فيه ؛ لأنّه يصدق على كلّ منها أنّه شيء فيه حلال وحرام عندنا ، بمعنى أنّه يجوز لنا أن نجعله مقسما لحكمين ، فنقول : هو إمّا حلال وإمّا حرام ، وأنّه يكون من جملة الأفعال التي يكون بعض أنواعها أو أصنافها حلالا وبعضها حراما ، واشتركت في أنّ الحكم الشرعيّ المتعلّق بها غير معلوم (١) ، انتهى.

__________________

(١) شرح الوافية (مخطوط) : ٢٤٧ ـ ٢٤٨ ، مع تفاوت كثير.