درس فرائد الاصول - برائت

جلسه ۲۴: شبهه تحریمیه فقدان نص ۱۷

 
۱

خطبه۲

۲

خلاصه مباحث گذشته

نکته دوم: اگر شخصی شرط یا جزء غیر رکنی را فراموش کند، دو نظریه است، مثلا کسی فراموش کرده لباسش نجس است و با آن نماز خوانده و بعد فهمیده:

نظریه اول: اعاده و قضا واجب است.

نظریه دوم: اعاده و قضا واجب نیست. دلیل: وجوب اعاده و قضا از آثار شرعیه است و آثار شرعیه به وسیله حدیث رفع برداشته شده، پس وجوب و اعاده و قضا به وسیله حدیث رفع برداشته شده.

این دلیل این گونه رد شد: وجوب اعاده و قضا، از آثار شرعیه‌ای است که مترتب بر مخالفت ماتی به با مامور به است و مخالفت ماتی به ما مامور به، از آثار عقلیه نسیان است با حدیث رفع، برداشته نمی‌شود، پس وجوب اعاده و قضا با حدیث رفع برداشته نمی‌شود.

جواب به رد: به وسیله حدیث رفع، شرطیت و جزئیت برداشته می‌شود نه وجوب قضا و اعاده و با شرطیت و جزئیت، به تبع قضا و اعاده هم برداشته می‌شود. فتامل.

۳

تطبیق نکته دوم

(نکته دوم:) ونظير ذلك (اشکال بر حدیث رفع): ما (کلامی) ربّما يقال (کلام) في ردّ مَن تمسّك («من») على عدم وجوب الإعادة على (متعلق بر عدم وجوب اعاده است) مَن صلّى في النجاسة ناسيا بعموم (متعلق به تمسک است) حديث الرفع: من (بیان ما یقال است) أنّ وجوب الإعادة وإن كان (وجوب اعاده) حكما شرعيّا، إلاّ أنّه (وجوب اعاده) مترتّب على مخالفة المأتيّ به للمأمور به الموجبة (صفت مخالفت است) لبقاء الأمر الأوّل، وهي (مخالفت) ليست من الآثار الشرعيّة للنسيان (بلکه از آثار عقلیه نسیان است)، وقد تقدّم أنّ الرواية لا تدلّ على رفع الآثار الغير المجعولة (آثار عقلیه - آثار عادیه) و (عطف بر الآثار الغیر است) لا الآثار الشرعيّة المترتّبة عليها (آثار غیر مجعوله)، كوجوب الإعادة فيما نحن فيه.

ويردّه (رد را): ما (کلامی) تقدّم في نظيره (رد): من (بیان ما تقدم است) أنّ الرفع راجع إلى شرطيّة طهارة اللباس بالنسبة إلى الناسي، فيقال ـ بحكم حديث الرفع ـ : إنّ شرطيّة الطهارة شرعا مختصّة بحال الذُكر، فيصير صلاةُ الناسي في النجاسة مطابقة للمأمور به (نماز با لباس نجس)، فلا يجب الإعادة. وكذلك (مثل کلام در شرط است) الكلام في الجزء المنسيّ، فتأمّل (حدیث رفع، نمی‌تواند شرطیت و جزئیت را بردارد. چون شرطیت و جزئیت از احکام وضعیه است و به ید شارع نیست).

۴

ادامه جواب شیخ از دلیل دوم بر تقدیر مواخذه در حدیث رفع

دنباله جواب شیخ از دلیل دوم: بیان شد که به وسیله حدیث رفع، چهار نوع از آثار برداشته نمی‌شود:۱. آثار بشرط شیء؛ ۲. آثار بشرط لا؛ ۳. آثار شرعیه‌ای که مترتب بر آثار عقلیه و عادیه است؛ ۴. آثاری که برداشتن آنها، منافاتی با امتنان ندارد.

توضیح: آثار بر دو نوع است:

نوع اول: آثاری که برداشتن آنها منافاتی با امتنان ندارد و موجب ضرر بر غیر نمی‌شود، مثل برداشتن مواخذه از سرقت خطائی، حدیث رفع، این گونه از آثار را بر می‌دارد.

نوع دوم: آثاری که برداشتن آنها منافات با امتنان دارد و موجب ضرر بر غیر هست، مثل برداشتن ضمانت از سرقت خطائی، حدیث رفع، این آثار را بر نمی‌دارد.

اشکال: روایت محاسن، اشکال بر این حرف است. دلیل:

صغری: صحت عتق و صدقه، از آثاری است که برداشتن آن موجب ضرر بر عبد و فقراء است.

کبری: و آثاری که موجب ضرر بر عبد و فقراء است، به وسیله حدیث رفع، برداشته نمی‌شود.

نتیجه: پس صحت عتق و صدقه به وسیله حدیث رفع برداشته نمی‌شود، چرا امام به وسیله حدیث رفع، صحت این دو را برداشت؟

جواب: صحت عتق و صدقه، از آثاری است که برداشتن آنها موجب ضرر بر عبد و فقراء نیست، بلکه موجب عدم نفع این دو است و عدم نفع، با ضرر تفاوت دارد.

۵

تطبیق ادامه جواب شیخ از دلیل دوم بر تقدیر مواخذه در حدیث رفع

واعلم ـ أيضا (دوباره) ـ : أنّه لو حكمنا بعموم الرفع لجميع الآثار، فلا يبعد اختصاصه (رفع) بما (آثاری) لا يكون في رفعه (آثار) ما ينافي الامتنان على الامّة، (مثال برای جایی که منافات دارد:) كما إذا استلزم إضرار المسلم؛ فإتلاف المال المحترم نسيانا أو خطأ لا يرتفع معه (اطلاق رفع) الضّمان. وكذلك (مثل اتلاف مال محترم است که ضمانت برداشته نمی‌شود) الإضرار بمسلم لدفع الضرر عن نفسه (مضطر) لا يدخل في عموم «ما اضطرّوا إليه»؛ إذ لا امتنان في رفع الأثر (ضمانت مثلا) عن الفاعل بإضرار الغير؛ فليس الإضرار بالغير نظير سائر المحرّمات الإلهيّة المسوَّغة لدفع الضرر.

وأمّا ورود الصحيحة المتقدّمة عن المحاسن في مورد حقّ الناس ـ أعني العتق والصدقة ـ فرفع أثر الإكراه (صحت) عن الحالف يوجب فوات نفع على المعتَق والفقراء، لا إضرارا بهم (معتَق و فقراء).

العمد وغيره.

نعم ، لو قبح عقلا المؤاخذة على الترك ، كما في الغافل الغير المتمكّن من الاحتياط ، لم يكن في حقّه رفع أصلا ؛ إذ ليس من شأنه أن يوجّه إليه التكليف (١).

وحينئذ فنقول : معنى رفع أثر التحريم في «ما لا يعلمون» عدم إيجاب الاحتياط والتحفّظ فيه حتّى يلزمه ترتّب العقاب إذا أفضى ترك التحفّظ إلى الوقوع في الحرام الواقعيّ.

وكذلك الكلام في رفع أثر النسيان والخطأ ؛ فإنّ مرجعه إلى عدم إيجاب التحفّظ عليه ؛ وإلاّ فليس في التكاليف ما يعمّ صورة النسيان ؛ لقبح تكليف الغافل.

المرتفع هو إيجاب التحفّظ والاحتياط

والحاصل : أنّ المرتفع في «ما لا يعلمون» وأشباهه ممّا لا يشمله أدلّة التكليف ، هو إيجاب التحفّظ على وجه لا يقع في مخالفة الحرام الواقعيّ ، ويلزمه ارتفاع العقاب واستحقاقه ؛ فالمرتفع أوّلا وبالذات أمر مجعول يترتّب عليه ارتفاع أمر غير مجعول.

ونظير ذلك : ما ربّما يقال في ردّ من تمسّك على عدم وجوب الإعادة على من صلّى في النجاسة ناسيا بعموم حديث الرفع : من أنّ وجوب الإعادة وإن كان حكما شرعيّا ، إلاّ أنّه مترتّب على مخالفة المأتيّ به للمأمور به الموجبة لبقاء الأمر الأوّل ، وهي ليست من الآثار الشرعيّة للنسيان ، وقد تقدّم (٢) أنّ الرواية لا تدلّ على رفع الآثار الغير

__________________

(١) في (ر) ، (ص) و (ه): «التكليف إليه».

(٢) راجع الصفحة ٣٢.

المجعولة ولا الآثار الشرعيّة المترتّبة عليها ، كوجوب الإعادة فيما نحن فيه.

ويردّه : ما تقدّم في نظيره : من أنّ الرفع راجع (١) إلى شرطيّة طهارة اللباس بالنسبة إلى الناسي ، فيقال ـ بحكم حديث الرفع ـ : إنّ شرطيّة الطهارة شرعا مختصّة بحال الذكر ، فيصير صلاة الناسي في النجاسة مطابقة للمأمور به ، فلا يجب الإعادة. وكذلك الكلام في الجزء المنسيّ ، فتأمّل.

اختصاص الرفع بما لا يكون في رفعه ما ينافي الامتنان

واعلم ـ أيضا ـ : أنّه لو حكمنا بعموم الرفع لجميع الآثار ، فلا يبعد اختصاصه بما لا يكون في رفعه ما ينافي الامتنان على الامّة ، كما إذا استلزم إضرار المسلم ؛ فإتلاف المال المحترم نسيانا أو خطأ لا يرتفع معه الضّمان. وكذلك الإضرار بمسلم لدفع الضرر عن نفسه لا يدخل في عموم «ما اضطرّوا إليه» ؛ إذ لا امتنان في رفع الأثر عن الفاعل بإضرار الغير ؛ فليس الإضرار بالغير نظير سائر المحرّمات الإلهيّة المسوّغة لدفع الضرر.

وأمّا ورود الصحيحة المتقدّمة عن المحاسن (٢) في مورد حقّ الناس ـ أعني العتق والصدقة ـ فرفع أثر الإكراه عن الحالف يوجب فوات نفع على المعتق والفقراء ، لا إضرارا بهم.

وكذلك رفع أثر الإكراه عن المكره في ما إذا تعلّق (٣) بإضرار

__________________

(١) في (ر) و (ص) زيادة : «هنا» ، ولكن شطب عليها ظاهرا في (ص).

(٢) تقدّمت في الصفحة ٢٩.

(٣) في (ت) و (ه) زيادة : «الإكراه».