درس فرائد الاصول - برائت

جلسه ۲۳: شبهه تحریمیه فقدان نص ۱۶

 
۱

خطبه

۲

دو نکته در جواب

نکته اول: موارد از نظر صادق بودن رفع و دفع، سه صورت دارد:

صورت اول: در بعضی از موارد، رفع صادق است، مثل مورد اکراه.

صورت دوم: در بعضی از موارد دفع صادق است، مثل مورد خطا و نسیان.

صورت سوم: در بعضی از موارد نه رفع صادق است و نه دفع صادق است، مثل انسان غافلی که قادر به احتیاط نیست. در اینجا اولا رفع نیست، چون ادله‌ای که آثار را اثبات می‌کند، شامل چنین انسانی نمی‌شود تا گفته شود اثر از این انسان برداشته شد، به عنوان رفع. و ثانیا دفع نیست، چون این مورد قابلیت برای وجوب احتیاط ندارد تا گفته شود وجوب احتیاط از چنین انسانی برداشته شد، به عنوان دفع.

نکته دوم: اگر شخصی شرط یا جزء غیر رکنی را فراموش کرد، در اینجا دو نظریه است، مثلا فرد طهارت نماز را فراموش کرده بود و با آن نماز خوانده بود و بعد یادش آمد:

نظریه اول: اعاده و قضا واجب است.

نظریه دوم: اعاده و قضا واجب نیست. دلیل:

صغری: وجوب اعاده و قضا، از آثار شرعیه است.

کبری: و آثار شرعیه به وسیله حدیث رفع، برداشته می‌شود.

نتیجه: پس وجوب اعاده و قضا، به وسیله حدیث رفع برداشته می‌شود. در نتیجه اعاده و قضا، واجب نیست.

این دلیل مردود است، چون:

صغری: وجوب اعاده و قضا از آثار شرعیه‌ای است که مترتب بر مخالفت ماتی به به با مامور به می‌باشد.

کبری: و مخالفت ماتی به با مامور به، از آثار عقلیه نسیان است.

نتیجه: پس وجوب اعاده و قضاء از آثار شرعیه‌ای است که مترتب بر آثار عقلیه نسیان است. و گفته شد که حدیث رفع، چنین آثاری را بر نمی‌دارد. در نتیجه اعاده و قضا، واجب است.

این رد، مردود است. چون به وسیله حدیث رفع، وجوب اعاده و قضاء برداشته نمی‌شود تا گفته شود که وجود اعاده و قضا، از آثار شرعیه‌ای است که مترتب در آثار عقلیه است و حدیث رفع، چنین آثاری را بر نمی‌دارد، بلکه با حدیث رفع، شرطیت و جزئیت نسبت به ناسی برداشته می‌شود و با برداشته شدن شرطیت و جزئیت، وجوب اعاده و قضاء هم برداشته می‌شود، چون منشاء این دو برداشته شد، در نتیجه اعاده و قضاء، واجب نیست.

۳

ادامه تطبیق جواب و دو نکته آن

قلت: قد عرفت: أنّ المراد (مراد پیامبر) بـ «رفع التكليف» عدم توجيهه (تکلیف) إلى المكلّف مع قيام المقتضي له (تکلیف)، سواء كان هنا (در جایی که مقتضی برای تکلیف است) دليل يثبته (تکلیف را) لو لا الرفع (حدیث رفع) أم لا، فالرفع هنا (در حدیث رفع) نظير رفع الحرج في الشريعة (در حرجی، تکلیفی متوجه مکلف نیست چه دلیلی باشد که اثبات کند یا نه)، وحينئذ (معنای رفع، عدم توجیه تکلیف به مکلف شد): فإذا فرضنا أنّه لا يقبح في العقل أن يوجّه التكليف (تکلیف نهی ای) بشرب الخمر على (متعلق به ان یوجه است) وجه يشمل (وجه) صورة الشكّ فيه (تکلیف)، فلم يفعل ذلك (توجیه تکلیف به شرب خمر علی وجه یشمل صورت الشک فیه) و (واو تفسیر است) لم يوجب تحصيل العلم (علم به واقع) ولو بالاحتياط، و وُجّه التكليف (از طرف شارع) على وجه يختصّ (تکلیف) بالعالم تسهيلا على المكلّف، كفى (جواب اذا است) في صدق الرفع. وهكذا (مثل کلام در ما لا یعلمون) الكلام في الخطأ والنسيان.

(نتیجه کل مطلب:) فلا يشترط في تحقّق الرفع (صادق شدن رفع) وجود دليل يثبت التكليف في حال العمد وغيره (عمد، یعنی خطا و نسیان).

(نکته اول:) نعم، لو قبح عقلا المؤاخذة على الترك (مخالفت با تکلیف)، كما في الغافل الغير المتمكّن من الاحتياط، (جواب لو است:) لم يكن في حقّه (غافل) رفع أصلا (چه به صورت رفع حقیقی و چه به صورت دفع)؛ إذ ليس من شأنه (غافل) أن يوجّه إليه (غافل) التكليف.

وحينئذ (رفع در حدیث، به معنای عدم توجه تکلیف است) فنقول: معنى رفع أثر التحريم (استحقاق عقاب) في «ما لا يعلمون» عدم إيجاب الاحتياط والتحفّظ فيه (ما لا یعلمون) حتّى (غایت ایجاب الاحتیاط است) يلزمه (وجوب احتیاط را) ترتّب العقاب (و استحقاق عقاب) إذا أفضى تركُ التحفّظ إلى الوقوع في الحرام الواقعيّ.

وكذلك الكلام في رفع أثر النسيان والخطأ؛ فإنّ مرجعه (رفع اثر) إلى عدم إيجاب التحفّظ عليه (مکلف)؛ وإلاّ (معنای رفع این نباشد، بلکه رفع حقیقی آن باشد) فليس في التكاليف ما يعمّ صورة النسيان؛ لقبح تكليف الغافل.

والحاصل: أنّ المرتفع في «ما لا يعلمون» وأشباهه (ما لا یعلمون) ممّا لا يشمله («ما») أدلّةُ التكليف، هو (مرتفع - خبر ان است) إيجاب التحفّظ على وجه لا يقع (مکلف) في مخالفة الحرام الواقعيّ، ويلزمه (مرتفع ایجاب تحفظ) ارتفاع العقاب واستحقاقه (عقاب)؛ فالمرتفع أوّلا وبالذات أمر مجعول (شرعی، یعنی وجوب احتیاط و وجوب تحفظ) يترتّب عليه (امر مجعول) ارتفاع أمر غير مجعول.

العقليّة والعاديّة ـ فلا تدلّ الرواية على رفعها ولا رفع الآثار المجعولة المترتّبة عليها.

المراد من الرفع

ثمّ المراد بالرفع : ما يشمل عدم التكليف مع قيام المقتضي له ، فيعمّ الدفع ولو بأن يوجّه التكليف على وجه يختصّ بالعامد ، وسيجيء بيانه.

فإن قلت : على ما ذكرت يخرج أثر التكليف في «ما لا يعلمون» عن مورد الرواية ؛ لأنّ استحقاق العقاب أثر عقليّ له ، مع أنّه متفرّع على المخالفة بقيد العمد ؛ إذ مناطه ـ أعني المعصية ـ لا يتحقق إلاّ بذلك. وأمّا نفس المؤاخذة فليست من الآثار المجعولة الشرعيّة.

والحاصل : أنّه ليس في «ما لا يعلمون» أثر مجعول من الشارع مترتّب على الفعل لا بقيد العلم ولا الجهل ، حتّى يحكم الشارع بارتفاعه مع الجهل.

قلت : قد عرفت : أنّ المراد ب «رفع التكليف» عدم توجيهه إلى المكلّف مع قيام المقتضي له ، سواء كان هنا (١) دليل يثبته لو لا الرفع أم لا ، فالرفع هنا نظير رفع الحرج في الشريعة ، وحينئذ : فإذا فرضنا أنّه لا يقبح في العقل أن يوجّه التكليف بشرب الخمر على وجه يشمل صورة الشكّ فيه ، فلم يفعل ذلك ولم يوجب تحصيل العلم ولو بالاحتياط ، ووجّه التكليف على وجه يختصّ بالعالم تسهيلا على المكلّف ، كفى في صدق الرفع. وهكذا الكلام في الخطأ والنسيان.

فلا يشترط في تحقّق الرفع وجود دليل يثبت التكليف في حال

__________________

(١) في (ر) ، (ص) و (ه): «هناك».

العمد وغيره.

نعم ، لو قبح عقلا المؤاخذة على الترك ، كما في الغافل الغير المتمكّن من الاحتياط ، لم يكن في حقّه رفع أصلا ؛ إذ ليس من شأنه أن يوجّه إليه التكليف (١).

وحينئذ فنقول : معنى رفع أثر التحريم في «ما لا يعلمون» عدم إيجاب الاحتياط والتحفّظ فيه حتّى يلزمه ترتّب العقاب إذا أفضى ترك التحفّظ إلى الوقوع في الحرام الواقعيّ.

وكذلك الكلام في رفع أثر النسيان والخطأ ؛ فإنّ مرجعه إلى عدم إيجاب التحفّظ عليه ؛ وإلاّ فليس في التكاليف ما يعمّ صورة النسيان ؛ لقبح تكليف الغافل.

المرتفع هو إيجاب التحفّظ والاحتياط

والحاصل : أنّ المرتفع في «ما لا يعلمون» وأشباهه ممّا لا يشمله أدلّة التكليف ، هو إيجاب التحفّظ على وجه لا يقع في مخالفة الحرام الواقعيّ ، ويلزمه ارتفاع العقاب واستحقاقه ؛ فالمرتفع أوّلا وبالذات أمر مجعول يترتّب عليه ارتفاع أمر غير مجعول.

ونظير ذلك : ما ربّما يقال في ردّ من تمسّك على عدم وجوب الإعادة على من صلّى في النجاسة ناسيا بعموم حديث الرفع : من أنّ وجوب الإعادة وإن كان حكما شرعيّا ، إلاّ أنّه مترتّب على مخالفة المأتيّ به للمأمور به الموجبة لبقاء الأمر الأوّل ، وهي ليست من الآثار الشرعيّة للنسيان ، وقد تقدّم (٢) أنّ الرواية لا تدلّ على رفع الآثار الغير

__________________

(١) في (ر) ، (ص) و (ه): «التكليف إليه».

(٢) راجع الصفحة ٣٢.

المجعولة ولا الآثار الشرعيّة المترتّبة عليها ، كوجوب الإعادة فيما نحن فيه.

ويردّه : ما تقدّم في نظيره : من أنّ الرفع راجع (١) إلى شرطيّة طهارة اللباس بالنسبة إلى الناسي ، فيقال ـ بحكم حديث الرفع ـ : إنّ شرطيّة الطهارة شرعا مختصّة بحال الذكر ، فيصير صلاة الناسي في النجاسة مطابقة للمأمور به ، فلا يجب الإعادة. وكذلك الكلام في الجزء المنسيّ ، فتأمّل.

اختصاص الرفع بما لا يكون في رفعه ما ينافي الامتنان

واعلم ـ أيضا ـ : أنّه لو حكمنا بعموم الرفع لجميع الآثار ، فلا يبعد اختصاصه بما لا يكون في رفعه ما ينافي الامتنان على الامّة ، كما إذا استلزم إضرار المسلم ؛ فإتلاف المال المحترم نسيانا أو خطأ لا يرتفع معه الضّمان. وكذلك الإضرار بمسلم لدفع الضرر عن نفسه لا يدخل في عموم «ما اضطرّوا إليه» ؛ إذ لا امتنان في رفع الأثر عن الفاعل بإضرار الغير ؛ فليس الإضرار بالغير نظير سائر المحرّمات الإلهيّة المسوّغة لدفع الضرر.

وأمّا ورود الصحيحة المتقدّمة عن المحاسن (٢) في مورد حقّ الناس ـ أعني العتق والصدقة ـ فرفع أثر الإكراه عن الحالف يوجب فوات نفع على المعتق والفقراء ، لا إضرارا بهم.

وكذلك رفع أثر الإكراه عن المكره في ما إذا تعلّق (٣) بإضرار

__________________

(١) في (ر) و (ص) زيادة : «هنا» ، ولكن شطب عليها ظاهرا في (ص).

(٢) تقدّمت في الصفحة ٢٩.

(٣) في (ت) و (ه) زيادة : «الإكراه».