درس فرائد الاصول - برائت

جلسه ۵۴: شبهه تحریمیه فقدان نص ۴۷

 
۱

خطبه

۲

مباحث گذشته

جواب ششم از اخبار توقف اين بود كسي مي گويد اين اخبار توقف فتوا دادن بدون علم را حرام مي كند و اين كار علماي اصول نيست، پس اخبار توقف رد بر علماي اصول نمي شود.

مرحوم شيخ در جواب گفتند ما دو قرينه داريم كه منظور توقف در عمل است نه توقف در فتوا:

۱. قرينه مقابله.

۲. اكثر اخبار در مورد عمل.

در عبارت نعم آمده است كه استدراك از قبل است، يعني اين اخبار در توقف در حكم دادن هم است، چون فتوا دادن هم يك نوع عمل است.

جواب و هفتم و هشتم را هم دادند.

جواب نهم: ميرزاي قمي مي گويند اخبار توقف با برائت تعارض مي كنند و اخبار برائت به سه دليل مقدم مي شود و اگر با هم مساوي باشند و ترجيح با هيچكدام نبود، مخير هستيم و اخبار برائت را مقدم مي كنيم.

مرحوم شيخ فرمود اين جواب به دو دليل باطل است:

دليل اول: ادله برائت دو دسته است يك دسته ادله تعليقي است، اين روايات مقدم نمي شود بر اخبار توقف، چون توقف مي گويد ما بيان هستيم و با اين ديگر نوبت به دسته اول برائت نمي رسد و موضوعش از بين مي رود.

۳

ادامه رد جواب نهم

دسته دوم: بعضي از ادله برائت تنجيزي هستند، يعني دلالت دارند بر اينكه احتياط واجب نيست، مثل كل شيء مطلق حتي يرد فيه نهي. اين حديث مي گويد هر چه كه نهي به خود آن خورده بود بايد از آن اجتناب كرد و الا اگر نهي به خود آن نخورده بود، مباح است و نهي اي ندارد.

اخبار توقف بر اين دسته از ادله ترجيح دارد، به دو دليل:

۱. اخبار توقف بيشتر است؛

۲. سند اخبار توقف صحيح‌تر است.

اشكال بر شيخ انصاري: صغري: اخبار برائت اقوي دلالتا هستند.

كبري: و هر خبري كه اقوي دلالتا باشد بر خبري كه اصح سندا باشد ترجيح دارد.

نتيجه: پس اخبار برائت بر خبري كه اصح سندا باشد ترجيح دارد، بنابراين وجهي ندارد كه شما اصح سند بودن اخبار توقف را دليل بر ترجيح اخبار توقف بر اخبار برائت قرار بدهيد.

جواب: اخبار برائت اقوي دلالتا نيست.

(اين جواب شيخ محل تامل است. همداني، ص ۱۶۷).

دليل دوم بر بطلان جواب نهم: 

اولا: اخبار توقف با اخبار برائت متعادلان نيستند. چون اخبار برائت موافق با اهل سنت و اخبار توقف مخالف با اهل سنت است و اخبار مخالف با اهل سنت ترجيح دارد بر اخبار موافق با اهل سنت.

ثانيا: بر فرض تعادل، حكم در متعادلين تخيير نيست، بلكه حكم در متعادلين عمل كردن به خبري است كه موافق با احتياط است و اخبار توقف موافق با احتياط است.

(اين جواب بر خلاف عقيده شيخ است، ج ۴، ص ۴۱ كه قائل به تخيير هستند).

ثالثا: بر فرض كه حكم تخيير باشد، علماء اخباري، اخبار توقف را انتخاب مي كنند چنانكه شما اخبار برائت را انتخاب مي كنند.

۴

تطبيق جواب نهم و رد آن

ومنها (وجوه): أنّها (اخبار توقف) معارضة بأخبار البراءة، وهي (اخبار برائت) أقوى سندا ودلالة واعتضادا بالكتاب والسنة والعقل (والاجماع)، وغاية الأمر (بر فرض که ترجیح نباشد) التكافؤ (دو طائفه مساوی هستند)، فيرجع (نتیجه تکافو است) إلى ما تعارض فيه النصّان (قانون تعارض)، والمختار فيه (تکافو) التخيير، فيرجع إلى أصل البراءة (اخبار برائت).

وفيه (وجه): (دسته اول ادله برائت:) أنّ مقتضى أكثر أدلّة البراءة المتقدّمة ـ وهي (اكثر) جميع آيات الكتاب، والعقل، وأكثر السنّة، وبعض تقريرات الإجماع (اجماع تعليقي) ـ عدم استحقاق العقاب على مخالفة الحكم الذي لا يعلمه المكلّف (بیان نشده لا خصوصا و لا عموما)، ومن المعلوم أنّ هذا (عدم استحقاق عقاب) من مستقلاّت العقل الذي (صفت برای عقل) لا يدلّ أخبار التوقف ولا غيرها من الأدلة النقليّة (از اخبار احتیاط) على خلافه (عقل)، وإنّما يثبت أخبار التوقف ـ بعد الاعتراف (اعتراف ميرزاي قمي) بتماميّتها (اخبار توقف) على ما (تمامیت) هو المفروض (مفروض قمی) ـ تكليفا ظاهريّا بوجوب الكفّ و (عطف به کف است) ترك المضيّ (انجام) عند الشبهة، والأدلّة المذكورة (اکثر ادله برائت) لا تنفي هذا المطلب (وجوب کف)، فتلك الأدلّة (اكثر ادله برائت) بالنسبة إلى هذه الأخبار (اخبار توقف) من قبيل الأصل بالنسبة إلى الدليل، فلا معنى لأخذ الترجيح بينهما (اکثر ادله برائت و اخبار توقف).

(دسته دوم:) وما يبقى من السنّة من قبيل قوله عليه‌السلام: «كلّ شيء مطلق» لا يكافئ أخبار التوقّف؛ لكونها (اخبار توقف) أكثر وأصحّ سندا.

(جواب اشکال مقدر) وأمّا قوّة الدلالة في أخبار البراءة فلم يعلم (قوت دلالت).

وظهر (وظاهر درست است چون در دسته دوم هستیم نه دسته اول) أنّ الكتاب والعقل لا ينافي وجوب التوقّف.

وفي كلا الجوابين ما لا يخفى على من راجع تلك الأخبار.

جواب الرابع

ومنها : أنّها معارضة بأخبار البراءة ، وهي أقوى سندا ودلالة واعتضادا بالكتاب والسنة والعقل ، وغاية الأمر التكافؤ ، فيرجع إلى ما تعارض فيه النصّان ، والمختار فيه التخيير ، فيرجع إلى أصل البراءة (١).

وفيه : أنّ مقتضى أكثر أدلّة البراءة المتقدّمة ـ وهي جميع آيات الكتاب ، والعقل ، وأكثر السنّة ، وبعض تقريرات الإجماع ـ عدم استحقاق العقاب على مخالفة الحكم الذي لا يعلمه المكلّف ، ومن المعلوم أنّ هذا من مستقلاّت العقل الذي لا يدلّ أخبار التوقف ولا غيرها من الأدلة النقليّة على خلافه ، وإنّما يثبت أخبار التوقف ـ بعد الاعتراف (٢) بتماميّتها على ما هو المفروض ـ تكليفا ظاهريّا بوجوب الكفّ وترك المضيّ عند الشبهة ، والأدلّة المذكورة لا تنفي هذا المطلب ، فتلك الأدلّة بالنسبة إلى هذه الأخبار من قبيل الأصل بالنسبة إلى الدليل ، فلا معنى لأخذ الترجيح بينهما.

وما يبقى من السنّة من قبيل قوله عليه‌السلام : «كلّ شيء مطلق» (٣) لا يكافئ أخبار التوقّف ؛ لكونها أكثر وأصحّ سندا.

وأمّا قوّة الدلالة في أخبار البراءة فلم يعلم.

وظهر (٤) أنّ الكتاب والعقل لا ينافي وجوب التوقّف.

__________________

(١) هذا الجواب أيضا ذكره المحقّق القمّي في القوانين ٢ : ٢٢.

(٢) في (ظ): «وإنّما تثبت بعد الاعتراف».

(٣) تقدّم الحديث في الصفحة ٤٣.

(٤) في (ت) ، (ر) و (ه): «وظاهر».

وأمّا ما ذكره : من الرجوع إلى التخيير مع التكافؤ ، فيمكن للخصم منع التكافؤ ؛ لأنّ أخبار الاحتياط مخالفة للعامّة ؛ لاتّفاقهم ـ كما قيل (١) ـ على البراءة ، ومنع التخيير على تقدير التكافؤ ؛ لأنّ الحكم في تعارض النصّين الاحتياط ، مع أنّ التخيير لا يضرّه ؛ لأنّه يختار أدلّة وجوب الاحتراز عن الشبهات.

جواب الخامس

ومنها : أنّ أخبار البراءة أخصّ ؛ لاختصاصها بمجهول الحلّية والحرمة ، وأخبار التوقّف تشمل كلّ شبهة ، فتخصّص بأخبار البراءة (٢).

وفيه : ما تقدّم (٣) ، من أنّ أكثر أدلّة البراءة بالإضافة إلى هذه الأخبار من قبيل الأصل والدليل ، وما يبقى وإن (٤) كان ظاهره الاختصاص بالشبهة الحكميّة التحريميّة ، مثل قوله عليه‌السلام : «كلّ شيء مطلق حتّى يرد فيه نهي» (٥) ، لكن يوجد (٦) في أدلّة التوقّف ما لا يكون أعمّ منه ؛ فإنّ ما ورد فيه نهي معارض بما دلّ على الاباحة غير داخل في هذا الخبر ويشمله أخبار التوقف ، فإذا وجب التوقّف هنا وجب فيما لا نصّ فيه بالإجماع المركّب ، فتأمّل.

مع أنّ جميع موارد الشبهة التي أمر فيها بالتوقّف ، لا تخلو عن

__________________

(١) قاله المحدّث الأسترابادي في الفوائد المدنيّة : ١٣٧.

(٢) هذا الجواب للفاضل النراقي في المناهج : ٢١٤.

(٣) راجع الصفحة ٢٧ و ٥٠.

(٤) في (ر) ، (ص) و (ظ): «فإن».

(٥) تقدّم الحديث في الصفحة ٤٣.

(٦) كذا في (ه) ، وفي (ت) ، (ر) ، (ص) و (ظ): «لكن فيوجد».