درس فرائد الاصول - برائت

جلسه ۵۰: شبهه تحریمیه فقدان نص ۴۳

 
۱

خطبه و خلاصه مباحث گذشته

بحث ما در شبهه تحريميه حكميه فقدان نص است، شرب تتن حلال است يا حرام است.

در مسئله دو نظريه است:

اصولين: قائل به برائت شدند كه ۴ دليل داشتند:

۱. ۷ آيه.

۲. ۹ روايت

۳. دو اجماع

۴. عقل.

اخباريين: قائل به احتياط شده‌اند كه سه دليل دارند:

۱. آيات كه ۳ دسته بود و شيخ جواب داد.

۲. روايات كه ۴ طائفه بود:

طائفه اول: روايات افتراء بود كه شيخ جواب داد.

طائفه دوم: روايات توقف كه ده جواب از آن داده شده است.

جواب اول از مرحوم نراقي و مرحوم قمي بود كه شيخ رد كرد.

جواب دوم از فردي بود كه شيخ اين را هم جواب داد.

جواب سوم كه از خود شيخ بود.

جواب چهار: كه سه مرحله داشت:

مرحله اول: امر به توقف امر ارشادي است.

مرحله دوم: هلاكت محتمله يعني هلاكتي كه در شبهه، مكلف مي دهد كه دو نوع است:

نوع اول: هلاكت محتمله عقاب است كه امر ارشادي وجوبي است كه در چهار جا بود.

نوع دوم: هلاكت محتمله غير عقاب است كه امر ارشادي استحبابي است.

۲

مرحله سوم از جواب چهارم

مرحله سوم: صغري: شبهه تحريميه حكميه فقدان نص، از قبيل قسم دوم است، يعني از قبيل شبهاتي است كه در آن احتمال عقاب نيست.

توضيح: بيان شد كه هلاكت محتمله يا عقاب است يا غير عقاب است، حال ما نحن فيه جزء قسم دوم است كه احتياط در آن مستحب مي شود.

بيان ذلك: كليه علماء اعم از اصوليين و اخباريين اين كبراي كلي را قبول دارند كه عقاب بدون بيان قبيح است، نهايتا اخباريين در شبهه تحريميه حكميه فقدان نص، ادعاي بيان مي كنند، آنها معتقدند كه اين اخبار توقف در اين شبهه بيان است و حال آنكه اين ادعا باطل است، چون در اين اخبار توقف امر به توقف شده است و امر به توقف، چنانكه گفته شد امر ارشادي است و معناي ارشادي بودن اين است كه بايد با قطع نظر از اخبار توقف ديد كه آيا در شبهه احتمال عقاب است يا احتمال غير عقاب. و به اعتراف خود اخباريين با قطع نظر از اين اخبار، در اين شبهه احتمال عقاب نيست. چون اخباريين عقاب بدون بيان را قبيح مي دانند.

اخباريين مي گويند در مورد شرب تتن بيان داريم و آن اخبار توقف است اما مرحوم شيخ مي گويند اخبار توقف بيان نيست، چون وقتي اخبار توقف را كنار بگذاريد، در شرب تتن عقاب نيست چون عقاب بدون بيان عقاب است، حال وقتي اخبار توقف مي آيد، امر ارشادي است كما اينكه در مراحل قبل گذشت و احتمال هلاكتي هم كه داده مي شود، عقاب غير اخروي است چون جزء چهار مورد هلاكت اخروي نيست، پس امر ارشاد آن هم استحبابي است.

كبري: و در قسم دوم كه عقاب غير اخروي باشد، احتياط در آن واجب نيست و بلكه مستحب است چون شبهه موضوعيه مي شود كه در آن بالاتفاق احتياط واجب نيست. مثل شك در اينكه آيا شرب تتن سينه درد مي آورد يا خير.

نتيجه: شبهه تحريميه حكميه فقدان نص، احتياط و توقف در آن واجب نيست بلكه مستحب است، بنابراين اخبار توقف مدعاي اخباريين را كه وجوب احتياط و توقف است، اثبات نمي كند.

خلاصه اينكه ما نحن فيه جزء قسم دوم است و در قسم دوم احتياط واجب نيست، و در ما نحن فيه احتياط واجب نيست.

۳

ادامه تطبيق مرحله دوم

وإن كان الهلاك المحتمل (در شبهه) مفسدة اخرى غير العقاب (نیاز به غیر عقاب نبود و با مفسده اخری همین فهمیده می‌شود) ـ سواء كانت (مفسده دیگر) دينيّة (مربوط به دين است) كصيرورة المكلّف بارتكاب الشبهة أقرب إلى ارتكاب المعصية (یعنی ارتکاب شبهه، موجب جرات بر معصیت می‌شود که عقاب نیست اما مربوط به دین است)، كما دلّ عليه (صرورة) غير واحد (بسیاری) من الأخبار المتقدّمة، أم (عطف بر دینیة) دنيويّة كالاحتراز عن أموال الظلمة (اين مثال براي اصل شبهه است، یعنی اگر احتراز از اموال ظلمه نکند، قساوت آخرت پیدا می‌کند که این قساوت مفسده دنیوی است) ـ فمجرّد (جواب و ان كان الهلاك المحتمل است) احتماله (هلاكت غير عقابي) لا يوجب العقاب (من هذه الجهة که شبهه موضوعیه است عقاب نمی‌شوی) على فعله (مشتبه) لو فرض حرمته واقعا، والمفروض (جواب از سوال محذوف است که همین امر به توقف، عقاب بیاورد) أنّ الأمر بالتوقّف في هذه الشبهة (شبهه اي كه در آن غير عقاب است) لا يفيد استحقاق العقاب على مخالفته (امر به توقف)؛ لأنّ المفروض كونه (امر به توقف) للارشاد (قدر مشترک از ارشاد نه وجوب مشخص یا استحباب مشخص)، فيكون المقصود منه (امر به توقف) التخويف عن لحوق (به مکلف) غير العقاب من المضارّ المحتملة (با قطع نظر از اخبار توقف): فاجتناب هذه الشبهة (که در آن احتمال غیر عقاب است) لا يصير واجبا شرعيّا بمعنى ترتّب العقاب على ارتكابه (این شبهه).

۴

تطبيق مرحله سوم

(مرحله سوم:) (صغری:) وما نحن فيه وهي الشبهة الحكميّة التحريميّة من هذا القبيل (قسم دوم که در آن عقاب نیست)؛ لأنّ الهلكة المحتملة فيها (شبهه حکمیه تحریمیه) لا تكون هي المؤاخذة الاخروية (عقاب) باتّفاق الأخباريّين؛ لاعترافهم (اخباریین) بقبح المؤاخذة على مجرّد مخالفة الحرمة الواقعيّة المجهولة (عقاب بدون بیان) وإن زعموا (اخباريين) ثبوت العقاب (در این شبهه) من جهة بيان التكليف في الشبهة بأوامر (متعلق به بيان است) التوقّف والاحتياط (كلمه احتياط نبايد باشد، چون بحث ما اخبار توقف است نه احتياط پس بايد گفت واو براي تفسير است)، (کبری:) فإذا لم يكن المحتمل فيها (شبهه حکمیه تحریمیه) هو (محتمل) العقاب الاخروي كان حالها (شبهه حکمیه تحریمیه) حال الشبهة الموضوعيّة ـ كأموال الظلمة (شک دارم مال، مال ظالم است یا نیست که مفسده قساوت قلب و ذلت می‌آورد) - و (عطف بر شبهه موضوعیه است) الشبهة الوجوبيّة في أنّه لا يحتمل فيها (شبهه حکمیه تحریمیه فقدان نص) إلاّ غير العقاب من المضارّ، والمفروض كون الأمر بالتوقّف فيها (شبهه حکمیه تحریمیه فقدان نص) للإرشاد (استحبابی) والتخويف عن تلك المضرّة المحتملة (ضرر غیر عقابی).

بل إلى الخلود فيه إذا وقع التقصير في مقدّمات تحصيل المعرفة في تلك المسألة ـ ففي هذه المقامات ونحوها يكون التوقّف لازما عقلا وشرعا من باب الإرشاد ، كأوامر الطبيب بترك المضارّ.

إن كان مفسدةٌ اُخرى غير العقاب

وإن كان الهلاك المحتمل مفسدة اخرى غير العقاب ـ سواء كانت (١) دينيّة كصيرورة المكلّف بارتكاب الشبهة أقرب إلى ارتكاب المعصية ، كما دلّ عليه غير واحد من الأخبار المتقدّمة (٢) ، أم دنيويّة كالاحتراز عن (٣) أموال الظلمة ـ فمجرّد احتماله لا يوجب العقاب على فعله لو فرض حرمته واقعا ، والمفروض أنّ الأمر بالتوقّف في هذه الشبهة لا يفيد استحقاق العقاب على مخالفته ؛ لأنّ المفروض كونه للارشاد ، فيكون المقصود منه التخويف عن لحوق غير العقاب من المضارّ المحتملة : فاجتناب هذه الشبهة لا يصير واجبا شرعيّا بمعنى ترتّب العقاب على ارتكابه.

الهلاك المحتمل فيما نحن فيه من قبيل غير العقاب

وما نحن فيه وهي الشبهة الحكميّة التحريميّة من هذا القبيل ؛ لأنّ الهلكة المحتملة فيها لا تكون هي المؤاخذة الاخروية باتّفاق الأخباريّين ؛ لاعترافهم بقبح المؤاخذة على مجرّد مخالفة الحرمة الواقعيّة المجهولة وإن زعموا ثبوت العقاب من جهة بيان التكليف في الشبهة بأوامر التوقّف والاحتياط ، فإذا لم يكن المحتمل فيها هو العقاب الاخروي كان حالها حال الشبهة الموضوعيّة ـ كأموال الظلمة والشبهة الوجوبيّة ـ في أنّه

__________________

(١) كذا في (ظ) ، وفي غيرها : «كان».

(٢) المتقدمة في الصفحة ٦٤ ـ ٦٦.

(٣) في (ص) بدل «كالاحتراز عن» : «كارتكاب».

لا يحتمل فيها إلاّ غير العقاب من المضارّ ، والمفروض كون الأمر بالتوقّف فيها للإرشاد والتخويف عن تلك المضرّة المحتملة.

مفاد الأخبار المذكورة

وبالجملة : فمفاد هذه الأخبار بأسرها التحذير عن التهلكة (١) المحتملة ، فلا بدّ من إحراز احتمال التهلكة (٢) عقابا كانت أو غيره ، وعلى تقدير إحراز هذا الاحتمال لا إشكال ولا خلاف في وجوب التحرّز عنه إذا كان المحتمل عقابا ، واستحبابه إذا كان غيره ؛ فهذه الأخبار لا تنفع في إحداث هذا الاحتمال ولا في حكمه.

فإن قلت : إنّ المستفاد منها احتمال التهلكة في كلّ محتمل التكليف ، والمتبادر من التهلكة في الأحكام الشرعيّة الدينيّة هي الاخرويّة ، فتكشف هذه الأخبار عن عدم سقوط عقاب التكاليف المجهولة لأجل الجهل ، ولازم ذلك إيجاب الشارع للاحتياط (٣) ؛ إذ الاقتصار في العقاب على نفس التكاليف المختفية من دون تكليف ظاهريّ بالاحتياط قبيح.

قلت : إيجاب الاحتياط إن كان مقدّمة للتحرّز عن العقاب الواقعيّ فهو مستلزم لترتّب العقاب على التكليف المجهول ، وهو قبيح كما اعترف به ، وإن كان حكما ظاهريّا نفسيّا فالهلكة الاخروية مترتّبة على مخالفته لا مخالفة الواقع ، وصريح الأخبار إرادة الهلكة الموجودة في الواقع على تقدير الحرمة الواقعيّة.

هذا كلّه ، مضافا إلى دوران الأمر في هذه الأخبار بين حملها على

__________________

(١) في (ر) و (ص): «الهلكة».

(٢) في (ر) ، (ص) و (ظ): «الهلكة».

(٣) في (ر) و (ص): «الاحتياط».