درس فرائد الاصول - برائت

جلسه ۴۸: شبهه تحریمیه فقدان نص ۴۱

 
۱

خطبه و خلاصه مباحث گذشته

بحث ما در رابطه شبهه تحريميه حكميه فقدان نص است.

در اين مسئله دو نظريه است:

اصوليون: برائت جاري است و شرب تتن حلال است كه چهار دليل دارد

اول: ۷ آيه

دوم: ۹ روايات

سوم: اجماع تعلقي وتنجيزي

چهارم: عقلي كه دو بيان مشهور و بيان سيد بن زهره بود.

نظريه دوم: اخباريين مي گوند باي احتياط كرد.

ايشان سه دليل دارند:

دليل اول: آيات كه سه طائفه بود و مرحوم شيخ جواب دادند.

دليل دوم: روايات كه چهار طائفه است:

طائفه اول: روايات افتراء بود كه جواب دادند.

طائفه دوم: روايات توقف كه ۶ روايت را مرحوم شيخ ذكر كرده‌اند كه بيشتر از اينها است.

تا الان دو جواب داده شده است:

جواب اول: ميرزاي قمي و مرحوم نراقي: منظور از توقف در روايات يا حكم واقعي است يا حكم ظاهري و يا توقف در عمل، سومي كه معقول نيست، يا اولي است و يا دومي كه اشكال يا بر هر دو وارد است يا بر هر دو وارد نيست.

جواب دوم: فردي گفته بود در بعضي روايات خير به كار نرفته و در بعضي كلمه خير به كار رفته كه به اين قرينه احتياط مستحب است.

مرحوم شيخ گفت به دو دليل اين كلمه دال بر وجوب است:

دليل اول: خير در مقابل شر است كه به معناي واجب است.

دليل دوم: اين دو جمله دو خصوصيت دارد:۱. علت قرار گرفته است براي واجب و بايد خودش هم واجب بود. ۲. در بعضي از روايات اين جمله الوقوف عند الشبهات خير... مقدمه براي واجب قرار گرتفه است و مقدمه واجب هم، واجب است. مثلا در بعضي از روايات آمده الوقوف عند الشبهات خير من الاقتحام بعد گفته اگر روايتي مخالف با قرآن بود، آن را ترك كنيد. و اين زماني ممكن است كه توقف واجب باشد و الا اگر مستحب باشد شايد همان طرفي كه مخالف با كتاب است را انجام دهد و جمله دوم بي ثمره مي شود.

۲

جواب سوم

جواب سوم از خود شيخ است: اخبار توقف سه دسته مي باشند:

دسته اول: تعدادي از اين اخبار احتياط را واجب مي كنند، مثل روايت ۱ و ۲ و ۴ و ۶ اين تعداد از اخبار دليل بر وجوب احتياط در ما نحن فيه نمي شوند. چون:

صغري: اين تعداد از اخبار احتياط را درباره شخصي واجب مي كنند كه قادر به ازاله شبهه خود مي باشد.

اين روايات درجايي است كه شخص دسترسي به ائمه داشته باشند. چون در بعضي مي گويد رد به ائمه كنيد و اين درجايي است كه دسترسي به معصوم داشته باشد يا دسترسي به راه معتبر داشته باشد.

كبري: و شخصي كه قادر به ازاله شبهه خود مي باشد، محل بحث ما نيست، بحث ما درباره مجتهدي است كه بعد از تفحص كامل به بن بست رسيده و قادر به ازاله شبهه خود نيست.

نتيجه: اين تعداد از روايات احتياط در ما نحن فيه واجب نمي كند.

دسته دوم: تعدادي از اين اخبار اشخاص را از ارتكاب در شبهه نهي مي كنند و اين نهي بخاطر يكي از دو چيز است:

۱. يا چون اين اشخاص از دليل ظني غير معتبر استفاده مي كنند، مثل خطبه ۸۸ نهج البلاغه.

۲. يا چون مسئله از اعتقادات است و در اعتقادات علم قطعي و برهان لازم است، مثل روايت زراره.

اين دسته دوم هم دليل بر وجوب احتياط در ما نحن فيه نمي شود. چون بحث ما در مجتهد است كه از دليل ظني معتبر مي خواهد استفاده كند و هم چنين بحث ما در مسئله فقهي است نه در مسائل اعتقادات.

دسته سوم: تعدادي از اخبار توقف دلالت دارند بر اينكه احتياط استحباب دارد. مرحوم شيخ ۵ روايت براي اين دسته ذكر مي كنند.

و بديهي است كه اين دسته سوم دليل بر وجوب احتياط در ما نحن فيه نمي شود. چون اخباريين مي گويند احتياط واجب است نه مستحب.

خلاصه رواياتي كه دلالت بر وجوب دارد، مربوط به بحث ما نيست و رواياتي كه مربوط به بحث ما مي باشد، دلالت بر وجوب ندارد.

۳

تطبيق جواب سوم

والجواب (سوم): أنّ بعض هذه الأخبار (اخبار توقف) مختصّ بما إذا كان المضيّ (ارتكاب) في الشبهة اقتحاما في الهلكة، ولا يكون ذلك (كون المضي اقتحاما في الهلكة) إلاّ مع عدم معذوريّة الفاعل؛

لأجل (متعلق به عدم المعذورية) القدرة على إزالة الشبهة بالرجوع إلى الإمام عليه‌السلام أو إلى الطرق المنصوبة منه عليه‌السلام، كما هو (قدرة علي ازالة الشبهة) ظاهر المقبولة، وموثّقة حمزة بن الطيار، ورواية جابر، ورواية المسمعيّ.

وبعضها (اخبار التوقف) وارد في مقام النهي عن ذلك (ارتكاب)؛ لاتّكاله في الامور العمليّة على الاستنباطات العقليّة الظّنية، أو لكون المسألة من الاعتقاديّات كصفات الله تعالى ورسوله والأئمة صلوات الله عليهم، كما يظهر (نهي از ارتكاب بخاطر اعتقادي بودن مسئله) من قوله عليه‌السلام في رواية زرارة: «لو أنّ العباد إذا جهلوا وقفوا ولم يجحدوا لم يكفروا (در اعتقادات است كه اگر از روي جهل باشد، كافر مي شوند)»، والتوقّف في هذه المقامات واجب.

وبعضها ظاهر في الاستحباب، مثل قوله عليه‌السلام: «أورع النّاس من وقف عند الشبهة» (اورع و ورع واجب نيست چون واجب ترك حرام است و ورع و اورع مرحله بالاتر است و دال بر استحباب است)، وقوله عليه‌السلام: «لا ورع كالوقوف عند الشبهة»، وقول أمير المؤمنين عليه‌السلام: «من ترك ما اشتبه عليه من الإثم فهو لما استبان له أترك. والمعاصي حمى الله، فمن يرتع حولها يوشك أن يدخلها» (ترك گناه واجب است نه ترك آسان گناه و ترك آسان گناه مستحب مي شود و مقدمه هم بايد مستحب باشد)، وفي رواية النعمان بن بشير قال: «سمعت رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يقول: لكلّ ملك حمى، وحمى الله حلاله وحرامه، والمشتبهات بين ذلك. لو أنّ راعيا رعى إلى جانب الحمى لم يثبت غنمه أن يقع في وسطه، فدعوا المشتبهات» (فدعوا لمشتبهات مترتب شده بر لو ان راعيا و از اين استحباب مشخص مي شود چون نبردن اطراف غرق مستحب است و نبردن داخل غرق حرام است و امري كه بر آن مترتب مي شود هم بايد مستحب باشد)، وقوله صلى‌الله‌عليه‌وآله: «من اتّقى الشبهات فقد استبرأ لدينه» (اگر گفته شود واجب است، الشبهات محلي به ال است و جمع است و بايد گفت در همه اطراف احتياط واجب است در حالي كه اخباريين مي گويند در وجوبيه و موضوعيه واجب نيست احتياط).

رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : الامور ثلاثة : أمر بيّن لك رشده فاتبعه ، وأمر بيّن لك غيّه فاجتنبه ، وأمر اختلف فيه فردّه إلى الله عزّ وجلّ» (١).

رواية جابر

ومنها : رواية جابر ، عن أبي جعفر عليه‌السلام في وصيّته لأصحابه : «إذا اشتبه الأمر عليكم فقفوا عنده وردّوه إلينا حتّى نشرح لكم من ذلك ما شرح الله لنا» (٢).

رواية زرارة

ومنها : رواية زرارة ، عن أبي جعفر عليه‌السلام : «حقّ الله على العباد أن يقولوا ما يعلمون ، ويقفوا عند ما لا يعلمون» (٣).

وقوله عليه‌السلام في رواية المسمعيّ الواردة في اختلاف الحديثين : «وما لم تجدوا في شيء من هذه الوجوه فردّوا إلينا علمه فنحن أولى بذلك ، ولا تقولوا فيه بآرائكم ، وعليكم الكفّ والتثبّت والوقوف وأنتم طالبون باحثون حتّى يأتيكم البيان من عندنا» (٤) ، إلى غير ذلك ممّا ظاهره وجوب التوقّف (٥).

والجواب عن الاستدلال بأخبار التوقّف

والجواب : أنّ بعض هذه الأخبار مختصّ بما إذا كان المضيّ في الشبهة اقتحاما في الهلكة ، ولا يكون ذلك إلاّ مع عدم معذوريّة الفاعل (٦) ؛

__________________

(١) الوسائل ١٨ : ١١٨ ، الباب ١٢ من أبواب صفات القاضي ، الحديث ٢٣.

(٢) الوسائل ١٨ : ١٢٣ ، الباب ١٢ من صفات القاضي ، الحديث ٤٣.

(٣) الوسائل ١٨ : ١١٩ ، الباب ١٢ من أبواب صفات القاضي ، الحديث ٢٧.

(٤) الوسائل ١٨ : ٨٢ ، الباب ٩ من أبواب صفات القاضي ، الحديث ٢١.

(٥) انظر الوسائل ١٨ : ١١١ ، الباب ١٢ من أبواب صفات القاضي.

(٦) في (ص): «الجاهل».

لأجل القدرة على إزالة الشبهة بالرجوع إلى الإمام عليه‌السلام أو إلى الطرق المنصوبة منه عليه‌السلام ، كما هو ظاهر المقبولة ، وموثّقة حمزة بن الطيار ، ورواية جابر ، ورواية المسمعيّ.

وبعضها وارد في مقام النهي عن ذلك ؛ لاتّكاله في الامور العمليّة (١) على الاستنباطات العقليّة الظّنية ، أو لكون المسألة من الاعتقاديّات كصفات الله تعالى ورسوله والأئمة صلوات الله عليهم ، كما يظهر من قوله عليه‌السلام في رواية زرارة : «لو أنّ العباد إذا جهلوا وقفوا ولم يجحدوا لم يكفروا» (٢) ، والتوقّف (٣) في هذه المقامات واجب.

وبعضها ظاهر في الاستحباب ، مثل قوله عليه‌السلام : «أورع النّاس من وقف عند الشبهة» (٤) ، وقوله عليه‌السلام : «لا ورع كالوقوف عند الشبهة» (٥) ، وقول أمير المؤمنين عليه‌السلام : «من ترك ما اشتبه عليه من الإثم فهو لما استبان له أترك. والمعاصي حمى الله ، فمن يرتع حولها يوشك أن يدخلها» (٦) ، وفي رواية النعمان بن بشير قال : «سمعت رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يقول : لكلّ ملك حمى ، وحمى الله حلاله وحرامه ، والمشتبهات بين ذلك. لو أنّ راعيا رعى إلى جانب الحمى لم يثبت غنمه أن يقع في وسطه ،

__________________

(١) في (ت) ، (ه) ونسخة بدل (ص): «العلميّة».

(٢) الوسائل ١٨ : ١١٥ ، الباب ١٢ من أبواب صفات القاضي ، الحديث ١١.

(٣) في (ر) و (ظ): «الوقف».

(٤) الوسائل ١٨ : ١١٨ ، الباب ١٢ من أبواب صفات القاضي ، الحديث ٢٤.

(٥) الوسائل ١٨ : ١١٧ ، الباب ١٢ من أبواب صفات القاضي ، الحديث ٢٠.

(٦) الوسائل ١٨ : ١١٨ ، الباب ١٢ من أبواب صفات القاضي ، الحديث ٢٢.

فدعوا المشتبهات» (١) ، وقوله صلى‌الله‌عليه‌وآله : «من اتّقى الشبهات فقد استبرأ لدينه» (٢).

ملخّص الجواب

وملخّص الجواب عن تلك الأخبار : أنّه لا ينبغي الشكّ في كون الأمر فيها للإرشاد ، من قبيل أوامر الأطبّاء المقصود منها عدم الوقوع في المضارّ ؛ إذ قد تبيّن فيها حكمة طلب التوقّف ، ولا يترتّب على مخالفته عقاب غير ما يترتّب على ارتكاب الشبهة أحيانا ، من الهلاك المحتمل فيها.

إن كان الهلاك المحتمل من قبيل العقاب الاُخروي

فالمطلوب في تلك الأخبار ترك التعرّض للهلاك المحتمل في ارتكاب الشبهة ، فإن كان ذلك الهلاك المحتمل من قبيل العقاب الاخروي ـ كما لو كان التكليف متحقّقا فعلا في موارد الشبهة نظير الشبهة المحصورة ونحوها ، أو كان المكلّف قادرا على الفحص وإزالة الشبهة بالرجوع إلى الإمام عليه‌السلام أو الطرق المنصوبة ، أو كانت الشبهة من العقائد و (٣) الغوامض التي لم يرد الشارع التديّن به بغير علم وبصيرة ، بل نهى عن ذلك بقوله عليه‌السلام : «إنّ الله سكت عن أشياء لم يسكت عنها نسيانا ، فلا تتكلّفوها ؛ رحمة من الله لكم» (٤) ، فربما يوقع تكلّف (٥) التديّن فيه بالاعتبارات العقليّة أو الشواذّ النقليّة ، إلى العقاب

__________________

(١) الوسائل ١٨ : ١٢٢ ، الباب ١٢ من أبواب صفات القاضي ، الحديث ٤٠.

(٢) الوسائل ١٨ : ١٢٧ ، الباب ١٢ من أبواب صفات القاضي ، الحديث ٥٧.

(٣) في (ر) ، (ص) و (ظ): «أو».

(٤) الوسائل ١٨ : ١٢٩ ، الباب ١٢ من أبواب صفات القاضي ، الحديث ٦١.

(٥) في (ت) و (ص): «تكليف».