درس فرائد الاصول - برائت

جلسه ۴۷: شبهه تحریمیه فقدان نص ۴۰

 
۱

خطبه و خلاصه مباحث گذشته

اخباريين در شبهه تحريميه حكميه فقدان نص، قائل به احتياط هستند و براي مدعاي خود سه دليل دارند:

دليل اول: آيات كه سه طائفه هستند كه از طائفه اول ۲ جواب و از طائفه دوم ۲ جواب و از طائفه سوم ۱ جواب دادند.

دليل دوم: روايات كه چهار طائفه بود.

طائفه اول: افتراء كه نحوه دلالت و ردش گذشت.

طائفه دوم: روايات توقف كه ده جواب از آن داده شده است جواب اول از نراقي و قمي بود كه جوابش هم گذشت.

جواب دوم: روايات توقف دو دسته است كه در يك دسته خير به كار نرفته كه كنار و دسته دوم اين است كه خير دارد كه اين دال بر استحباب است در حالي كه بحث ما وجوب است.

مرحوم شيخ فرمودند دو دليل داريم كه اين كلمه به وجوب است.

۲

رد جواب دوم از طائفه دوم

دليل اول بر اينكه خير به معناي وجوب است كه معنايش مي شود توقف در نزد شبهه و شك واجب است و با آن مدعاي اخباريين ثابت مي شود.

دليل اول: صغري: خير در اين روايات در مقابل شر قرار گرفته است (چون اقتحام و داخل شدن در هلاكت، شر محض است).

اگر خير را به معناي استحباب بگيريم معنا مي شود كه داخل شدن در هلكه خوب است و توقف خوبتر است، حال آنكه داخل شدن در هلاكت شر محض است. پس صغري تمام است كه خير در مقابل شر است.

كبري: و هر جا كه خير در مقابل شر قرار بگيرد، به معناي لزوم و وجوب است. مرحوم شيخ چهار مثال ذكر مي كنند كه در اين امثله خير به معناي لزوم و وجوب است. يك مثال عرفي و سه روايت كه يكي در شبهه است و دو تاي خير.

مثال عرفي كه ما مي زنيم اين است كه المرض خير من الموت، مرضي بهتر از موت است كه معنا مي شود مريض خوبتر است و مردن خوب است در حالي كه اينگونه نيست.

نتيجه: خير در اين روايات به معناي لزوم و وجوب مي باشد نه استحباب.

يعني خير را برداريد و كلمه واجب را بگذاريد يعني وقوف در نزد شبهات واجب است.

دليل دوم: جمله الوقوف عند الشبهات خير من الاقتحام في الهلكات دو خصوصيت دارد:

خصوصيت اول: در مقبوله عمربن حنظله علت براي وجوب ارجاء قرار گرفته است و با توجه به اينكه علةالواجب واجبة، پس توقف كردن در هنگام شبهه واجب مي شود نه مستحب.

در مقبوله عمر بن حنظله مي گويد اگر دو روايت با هم تعارض كردند و هر دو در مرجحات مساوي هستند، بر تو واجب است كه تعيين حق و باطل را به تاخير بيندازي چون توقف در موقع شبهه و شك، واجب است.

اگر قرار باشد تاخير واجب باشد، علتش هم بايد واجب باشد و نمي تواند امر واجب باشد و علتش مستحب است. مثلا بگوئيد شما بايد در مسافرت تاخير كني اما توقف شما مستحب است، اين نمي شود.

پس از اينكه امام اين جمله را علت براي امر واجبي قرار داده، فهميده مي شود كه علت هم واجب است.

خصوصيت دوم: در صحيحه جميل بن دراج اين جمله مقدمه و متفرع عليه قرار گرفته است براي وجوب كنار گذاشتن خبر مخالف با قرآن و با توجه به اينكه مقدمه واجب به حكم شرع يا حداقل به حكم عقل واجب است، در نتيجه توقف گرفت در هنگام شبهه هم واجب مي شود نه مستحب.

بعد از اين جمله در روايات حضرت فرمودند روايتي كه مخالف بر قرآن است، بايد كنار بگذاريد، و اين دليل مي شود كه در آن هم بايد واجب باشد. يعني اگر مستحب باشد، معنايش اين است كه مي تواني به يكي عمل كني و اگر همان مخالف باشد، ديگر جمله بعد كه مخالف قرآن را ترك كند، معنا ندارد، پس بايد توقف واجب باشد تا جمله بعدي معنا دهد كه مخالف قرآن را بايد كنار بگذري.

يعني تا توقف واجب نباشد، نمي توان گفت روايت مخالف با قرآن را بايد كنار گذاشت.

۳

تطبيق جواب دوم و رد آن

(جواب دوم:) وتوهّم ظهور هذا الخبر المستفيض (يعني مقبوله عمر بن حنظله) في الاستحباب، مدفوع (دليل اول:) بملاحظة: أنّ الاقتحام في الهلكة لا (لای نفی جنس) خير فيه (الاقتحام) أصلا، (دليل دوم:) مع أنّ جعله (خير بودن توقف) تعليلا لوجوب الإرجاء في المقبولة وتمهيدا لوجوب طرح ما (روایات) خالف الكتاب في الصحيحة (جميل بن دراج)، قرينة على المطلوب (مراد از خير، وجوب است).

فمساقه (مقبوله) مساق قول القائل: «أترك (مبتدا است و خبرش خير) الأكل يوما خير من أن امنع منه سنة» (خير در مقابل شر است و به معناي وجوب)، و (عطف بر قول قائل) قوله عليه‌السلام في مقام وجوب الصبر حتّى يتيقّن الوقت: «لأن اصلّي بعد (بعد دخول) الوقت أحبّ إليّ من أن اصلّي قبل الوقت» (احب در مقابل امر باطل قرار گرفته و به معناي واجب است)، و (عطف بر قول قائل) قوله عليه‌السلام في مقام التقيّة: «لأن افطر يوما من شهر رمضان (چه اولش و چه آخرش) فأقضيه (یوما) أحبّ إليّ من أن يضرب عنقي» (احب در مقابل زدن گردن است و به معناي واجب است).

ونظيره (مقبوله) في أخبار الشبهة قول عليّ عليه‌السلام في وصيّته لابنه: «أمسك عن طريق إذا خفت ضلالته؛ فإنّ الكفّ عند حيرة الضّلال خير من ركوب الأهوال » (مرتكب شدن اهوال خوب نيست و خير بايد به معناي واجب است).

۴

روايت ديگر طائفه دوم و تطبيق آن

(روایت دوم:) ومنها: موثّقة حمزة بن الطيّار: «أنّه (حمزه) عرض على أبي عبد الله عليه‌السلام بعض خطب أبيه (پدر امام صادق) عليه‌السلام، حتّى إذا بلغ (حمزه) موضعا منها (خطبه‌ها) قال له (حمزه): كفّ واسكت، ثمّ قال أبو عبد الله عليه‌السلام: إنّه لا يسعكم (آزادي نمي باشد شما را) فيما ينزل بكم ممّا لا تعلمون إلاّ الكفّ عنه (ما ینزل بکم)، والتّثبّت، والرّدّ إلى أئمة الهدى عليهم‌السلام حتّى يحملوكم فيه (ما ينزل بكم) على القصد (عدالت) ويجلوا عنكم فيه (ما ینزل بکم) العمى ويعرّفوكم فيه الحقّ؛ قال الله تعالى: (فَسْئَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ) ».

(روایت سوم:) ومنها: رواية جميل، عن الصادق، عن آبائه عليهم‌السلام: «أنّه قال رسول لله صلى‌الله‌عليه‌وآله: الامور ثلاثة: أمر بيّن لك رشده (حقانیت آن) فاتبعه (امر را)، وأمر بيّن لك غيّه (گمراهي آن) فاجتنبه (امر را)، وأمر اختلف فيه فردّه (امر را) إلى الله عزّ وجلّ».

(روایت چهارم:) ومنها: رواية جابر، عن أبي جعفر عليه‌السلام في وصيّته لأصحابه: «إذا اشتبه الأمر عليكم فقفوا عنده وردّوه إلينا حتّى نشرح لكم من ذلك ما شرح الله لنا».

(روایت پنجم:) ومنها: رواية زرارة، عن أبي جعفر عليه‌السلام: «حقّ الله على العباد أن يقولوا ما يعلمون، ويقفوا عند ما لا يعلمون». (روایت ششم:) وقوله عليه‌السلام في رواية المسمعيّ الواردة في اختلاف الحديثين: «وما لم تجدوا في شيء (در هیچیک از دو خبر) من هذه الوجوه (یعنی مرجحات) فردّوا إلينا علمه (به هر يك از اين دو) فنحن أولى بذلك (به رد)، ولا تقولوا فيه (در هر يك از اين دو) بآرائكم، و (واو حالیه است) عليكم الكفّ والتثبّت والوقوف وأنتم طالبون باحثون حتّى يأتيكم البيان من عندنا»، إلى غير ذلك (اين روايات) ممّا ظاهره وجوب التوقّف.

روايات الزهري والسسكوني وعبد الأعلى

رواية أبي شبية

وفي روايات الزهريّ (١) ، والسكونيّ (٢) ، وعبد الأعلى (٣) : «الوقوف عند الشبهة خير من الاقتحام في الهلكة ، وتركك حديثا لم تروه خير من روايتك حديثا لم تحصه» ، ورواية أبي شيبة عن أحدهما عليهما‌السلام (٤) ، وموثّقة سعد بن زياد ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن آبائه ، عن النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، أنّه قال : «لا تجامعوا في النكاح على الشبهة ، وقفوا عند الشبهة» ـ إلى أن قال ـ : «فإنّ الوقوف عند الشبهة خير من الاقتحام في الهلكة» (٥).

وتوهّم ظهور هذا الخبر المستفيض في الاستحباب ، مدفوع بملاحظة : أنّ الاقتحام في الهلكة لا خير فيه أصلا ، مع أنّ جعله تعليلا لوجوب الإرجاء في المقبولة وتمهيدا لوجوب طرح ما خالف الكتاب في الصحيحة ، قرينة على المطلوب.

فمساقه مساق قول القائل : «أترك الأكل يوما خير من أن امنع منه سنة» ، وقوله عليه‌السلام في مقام وجوب الصبر حتّى يتيقّن الوقت : «لأن اصلّي بعد الوقت أحبّ إليّ من أن اصلّي قبل الوقت» (٦) ، وقوله عليه‌السلام في مقام التقيّة : «لأن افطر يوما من شهر رمضان فأقضيه أحبّ إليّ من

__________________

(١) الوسائل ١٨ : ١١٢ ، الباب ١٢ من أبواب صفات القاضي ، الحديث ٢.

(٢) الوسائل ١٨ : ١٢٦ ، الباب ١٢ من أبواب صفات القاضي ، الحديث ٥٠.

(٣) الوسائل ١٨ : ١٢٦ ، الباب ١٢ من أبواب صفات القاضي ، ذيل الحديث ٥٠.

(٤) الوسائل ١٨ : ١١٥ ، الباب ١٢ من أبواب صفات القاضي ، الحديث ١٣.

(٥) الوسائل ١٨ : ١١٦ ، الباب ١٢ من أبواب صفات القاضي ، الحديث ١٥ ، وفيه مسعدة بن زياد.

(٦) الوسائل ٣ : ١٢٤ ، الباب ١٣ من أبواب المواقيت ، الحديث ١١ ، مع تفاوت.

أن يضرب عنقي» (١).

وصيّة علّي عليه‌السلام لاينه

ونظيره في أخبار الشبهة قول عليّ عليه‌السلام في وصيّته لابنه : «أمسك عن طريق إذا خفت ضلالته (٢) ؛ فإنّ الكفّ عند حيرة الضّلال خير من ركوب الأهوال (٣)» (٤).

موثّقة حمزة ابن طيّار

ومنها : موثّقة حمزة بن الطيّار : «أنّه عرض على أبي عبد الله عليه‌السلام بعض خطب أبيه عليه‌السلام ، حتّى إذا بلغ موضعا منها قال له : كفّ واسكت ، ثمّ قال أبو عبد الله عليه‌السلام : إنّه لا يسعكم فيما ينزل (٥) بكم ممّا لا تعلمون إلاّ الكفّ عنه ، والتّثبّت ، والرّدّ إلى أئمة الهدى عليهم‌السلام حتّى يحملوكم فيه على (٦) القصد ويجلوا عنكم فيه العمى ويعرّفوكم فيه الحقّ ؛ قال الله تعالى : ﴿فَسْئَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ(٧)».

رواية جميل

ومنها : رواية جميل ، عن الصادق ، عن آبائه عليهم‌السلام : «أنّه قال

__________________

(١) الوسائل ٧ : ٩٥ ، الباب ٥٧ من أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الحديث ٤ ، مع تفاوت.

(٢) كذا في المصدر ، وفي (ت) ، (ظ) و (ه): «ضلالة» وفي (ر) و (ص) : «ضلاله».

(٣) كذا في المصدر ، وفي (ر) ، (ص) و (ه): «فإنّ الكفّ عنده خير من الضلال وخير من ركوب الأهوال».

(٤) الوسائل ١٨ : ١١٧ ، الباب ١٢ من أبواب صفات القاضي ، الحديث ٢٠.

(٥) كذا في (ص) والمصدر ، وفي غيرهما : «نزل».

(٦) كذا في (ص) والمصدر ، وفي غيرهما : «إلى».

(٧) الوسائل ١٨ : ١٢ ، الباب ٤ من أبواب صفات القاضي ، الحديث ١٤ ، والآية من سورة النحل : ٤٣.

رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : الامور ثلاثة : أمر بيّن لك رشده فاتبعه ، وأمر بيّن لك غيّه فاجتنبه ، وأمر اختلف فيه فردّه إلى الله عزّ وجلّ» (١).

رواية جابر

ومنها : رواية جابر ، عن أبي جعفر عليه‌السلام في وصيّته لأصحابه : «إذا اشتبه الأمر عليكم فقفوا عنده وردّوه إلينا حتّى نشرح لكم من ذلك ما شرح الله لنا» (٢).

رواية زرارة

ومنها : رواية زرارة ، عن أبي جعفر عليه‌السلام : «حقّ الله على العباد أن يقولوا ما يعلمون ، ويقفوا عند ما لا يعلمون» (٣).

وقوله عليه‌السلام في رواية المسمعيّ الواردة في اختلاف الحديثين : «وما لم تجدوا في شيء من هذه الوجوه فردّوا إلينا علمه فنحن أولى بذلك ، ولا تقولوا فيه بآرائكم ، وعليكم الكفّ والتثبّت والوقوف وأنتم طالبون باحثون حتّى يأتيكم البيان من عندنا» (٤) ، إلى غير ذلك ممّا ظاهره وجوب التوقّف (٥).

والجواب عن الاستدلال بأخبار التوقّف

والجواب : أنّ بعض هذه الأخبار مختصّ بما إذا كان المضيّ في الشبهة اقتحاما في الهلكة ، ولا يكون ذلك إلاّ مع عدم معذوريّة الفاعل (٦) ؛

__________________

(١) الوسائل ١٨ : ١١٨ ، الباب ١٢ من أبواب صفات القاضي ، الحديث ٢٣.

(٢) الوسائل ١٨ : ١٢٣ ، الباب ١٢ من صفات القاضي ، الحديث ٤٣.

(٣) الوسائل ١٨ : ١١٩ ، الباب ١٢ من أبواب صفات القاضي ، الحديث ٢٧.

(٤) الوسائل ١٨ : ٨٢ ، الباب ٩ من أبواب صفات القاضي ، الحديث ٢١.

(٥) انظر الوسائل ١٨ : ١١١ ، الباب ١٢ من أبواب صفات القاضي.

(٦) في (ص): «الجاهل».