درس فرائد الاصول - برائت

جلسه ۱۴۵: شبهه تحریمیه موضوعیه محصوره ۶

 
۱

خطبه

۲

اشکال بر مرحوم شیخ و جواب آن

شیخ انصاری گفتند وقتی یکی را به عنوان بدل از حرام واقعی کنار گذشته شود، دیگری را می‌توان انجام داد، مستشکل می‌گوید:

مشتبهین دو صورت دارد:

صورت اول: آنچه که نمی‌توان در یک آن، هر دو مشتبه را مرتکب شود. در این صورت عمل کردن به ظاهر صحیحه و حکم کردن به حلیت جایز است. چون وقتی مشغول به ارتکاب یک طرف است، دیگری را به عنوان بدل از حرام واقعی کنار گذاشته و وقتی مرتکب به طرف دیگر می‌شود، طرف اول را به عنوان بدل حرام واقعی کنار گذشته است. مثل مباشرت به دو خانم که یکی اجنبی است و در یک آن اشکال ندارد.

صورت دوم: آنچه که می‌توان در یک آن، هر دو مشتبه را مرتکب شود. مثل دو ظرف که یکی خمر است و دیگری خل و با مخلوط کردن می‌تواند با هم بخورد. در اینجا عمل به ظاهر صحیحه و عمل کردن به حلیت صحیح نیست.

جواب به اشکال: صغری: تحلیل مشتبهین در صورت اول، باعث دو چیز می‌شود:

اول: تناقض در بیان؛ شارع می‌گوید اجتنب عن الاجنبیه و با کل شیء حلال می‌گوید هر یک از دو طرف حلال است در حالی که می‌داند یکی اجنبیه است، پس تناقض در کلام است.

دوم: لغویت منع از دیگری؛ زمان ارتکاب طرف دوم بعد از ارتکاب اول، معنایش این است که منعی که شارع از ارتکاب طرف دوم کرد، لغو شود.

کبری: و اللازم باطل.

نتیجه: فالملزومه مثله، یعنی تحلیل مشتبهین در صورت اول هم حلال نیست.

۳

تطبیق اشکال بر مرحوم شیخ و جواب آن

فإن قلت: إذا فرضنا المشتبهين (مثل دو خانم) ممّا (مشتبه‌هایی که) لا يمكن ارتكابهما (دو مشتبه) إلاّ تدريجا، ففي زمان ارتكاب أحدهما (المشتبهین) يتحقّق الاجتناب عن الآخر قهرا (به عنوان بدل)، فالمقصود من التخيير (تخییر لازمه بدلیت است) _وهو (تخییر) ترك أحدهما_ حاصل مع الإذن في ارتكاب كليهما (هر دو مشتبه)؛ إذ لا يعتبر في ترك الحرام، القصد (بلکه اگر غفلتا ترک شود، امتثال امر هم شده است)، فضلا عن قصد الامتثال (امتثال نهی).

قلت: الإذن (شارع با کل شیء لک حلال...) في فعلهما (دو مشتبه) في هذه الصورة (اول) ـ أيضا (مثل صورت دوم) ـ ينافي (اذن) الأمر بالاجتناب عن العنوان الواقعيّ المحرّم (اجتنب عن الاجنبیة)؛ لما (علتی) تقدّم: من أنّه مع وجود دليل حرمة ذلك العنوان (عنوان) المعلوم وجوده (عنوان) في المشتبهين لا يصحّ (عقلا) الإذن في أحدهما إلاّ بعد المنع (منع کردن شارع) عن الآخر بدلا عن المحرّم الواقعيّ، ومعناه (منع از دیگری به عنوان حرام واقعی) المنع عن فعله (دیگری) بعده (احدهما)؛ لأنّ هذا (منع از فعل دیگری بعد فعل احدهما) هو الذي يمكن أن يجعله (هذا) الشارع بدلا عن الحرام الواقعيّ حتّى لا ينافي (اذن شارع) أمره (شارع) بالاجتناب عنه (عنوان محرم)؛ إذ تركه (دیگری) في زمان فعل الآخر (احدهما) لا يصلح (ترک دیگر) أن يكون بدلا، وحينئذ (در این هنگام که معنای بدل بودن روشن شد که بدل باید دائما ممنوع باشد نه موقتا): فإن منع في هذه الصورة عن واحد من الأمرين المتدرّجين في الوجود (وجود خارجی)، لم يجز ارتكاب الثاني بعد ارتكاب الأوّل؛ وإلاّ (اگر ارتکاب جایز باشد) لغى المنع المذكور (منع از دیگری).

۴

اشکال بعدی بر مرحوم شیخ

اشکال بر مرحوم شیخ: چیزی که شارع می‌خواهد، این است که همراه با واقعه‌ای که مشغول ارتکابش هستی، دیگری ترک شود، یعنی دفعتا مرتکب نشوی و در صورت اول که امکان ارتکاب دفعی ندارد، حاصل است.

۵

تطبیق اشکال بعد بر مرحوم شیخ

فإن قلت: الإذن (شارع) في أحدهما (مشتبهین) يتوقّف على المنع عن الآخر في نفس تلك الواقعة بأن لا يرتكبهما (مشتبهین) دفعة، والمفروض امتناع ذلك (ارتکاب دفعی) في ما نحن فيه (صورت اول که دو مشتبه را نمی‌تواند با هم مرتکب شود) من غير حاجة إلى المنع، ولا يتوقّف (اذن احدهما) على المنع عن الآخر بعد ارتكاب الأوّل (دائما)، كما (لا یتوقف) في التخيير الظاهريّ الاستمراريّ (به اینکه در هر واقعه یک طرف را انجام می‌دهند و کسی هم منع نکرده است).

قلت : إذن الشارع في أحد المشتبهين ينافي ـ أيضا ـ حكم العقل بوجوب امتثال التكليف المعلوم المتعلّق بالمصداق المشتبه ؛ لإيجاب العقل حينئذ الاجتناب عن كلا المشتبهين.

نعم ، لو أذن الشارع في ارتكاب أحدهما مع جعل الآخر بدلا عن الواقع في الاجتزاء بالاجتناب عنه جاز ، فإذن الشارع في أحدهما لا يحسن إلاّ بعد الأمر بالاجتناب عن الآخر بدلا ظاهريّا عن الحرام الواقعيّ ، فيكون المحرّم الظاهريّ هو أحدهما على التخيير وكذا المحلّل الظاهريّ ، ويثبت المطلوب وهو حرمة المخالفة القطعيّة بفعل كلا المشتبهين.

وحاصل معنى تلك الصحيحة : أنّ كلّ شيء فيه حلال وحرام فهو لك حلال ، حتّى تعرف أنّ في ارتكابه فقط أو في ارتكابه المقرون مع ارتكاب غيره ارتكابا للحرام ، والأوّل في العلم التفصيليّ والثاني في العلم الإجماليّ.

فإن قلت : إذا فرضنا المشتبهين ممّا لا يمكن ارتكابهما إلاّ تدريجا ، ففي زمان ارتكاب أحدهما يتحقّق الاجتناب عن الآخر قهرا ، فالمقصود من التخيير وهو ترك أحدهما حاصل مع الإذن في ارتكاب كليهما ؛ إذ لا يعتبر في ترك الحرام القصد ، فضلا عن قصد الامتثال.

وجوب الاحتياط فيما لا يرتكب إلاّ تدريجا أيضا

قلت : الإذن في فعلهما في هذه الصورة ـ أيضا ـ ينافي الأمر بالاجتناب عن العنوان الواقعيّ المحرّم ؛ لما تقدّم : من أنّه مع وجود دليل حرمة ذلك العنوان المعلوم وجوده في المشتبهين لا يصحّ الإذن في أحدهما إلاّ بعد المنع عن الآخر بدلا عن المحرّم الواقعيّ ، ومعناه المنع عن فعله بعده ؛ لأنّ هذا هو الذي يمكن أن يجعله الشارع بدلا عن

الحرام الواقعيّ حتّى لا ينافي أمره بالاجتناب عنه ؛ إذ (١) تركه في زمان فعل الآخر لا يصلح أن يكون بدلا (٢) ، وحينئذ (٣) : فإن منع في هذه الصورة عن واحد من الأمرين المتدرّجين في الوجود لم يجز ارتكاب الثاني بعد ارتكاب الأوّل ؛ وإلاّ لغى المنع المذكور.

فإن قلت : الإذن في أحدهما يتوقّف على المنع عن الآخر في نفس تلك الواقعة بأن لا يرتكبهما (٤) دفعة ، والمفروض امتناع ذلك في ما نحن فيه من غير حاجة إلى المنع ، ولا يتوقّف على المنع عن الآخر بعد ارتكاب الأوّل ، كما في التخيير الظاهريّ الاستمراريّ.

قلت : تجويز ارتكابهما من أوّل الأمر ـ ولو تدريجا ـ طرح لدليل حرمة الحرام الواقعيّ ، والتخيير الاستمراريّ في مثل ذلك ممنوع ، والمسلّم منه ما إذا لم يسبق التكليف بمعيّن (٥) أو سبق (٦) التكليف (٧) بالفعل حتّى يكون المأتيّ به في كلّ دفعة بدلا عن المتروك على تقدير وجوبه ، دون العكس بأن يكون المتروك في زمان الإتيان بالآخر بدلا عن المأتيّ به على تقدير حرمته ، وسيأتي تتمّة ذلك في الشبهة الغير المحصورة (٨).

__________________

(١) في (ر) و (ص): «أمّا».

(٢) في (ت) و (ه) زيادة : «عن حرمته».

(٣) كذا في (ت) ، (ظ) وهامش (ه) ، وفي غيرها : «فحينئذ».

(٤) في (ت): «يرتكبهما».

(٥) في (ر) و (ص): «بالتكليف المعيّن» ، وفي (ظ): «بالتكليف بمعيّن».

(٦) في (ر) ، (ص) و (ه): «يسبق».

(٧) في (ت) ، (ر) و (ظ): «تكليف».

(٨) انظر الصفحة ٢٤٨.