درس فرائد الاصول - برائت

جلسه ۱۴۴: شبهه تحریمیه موضوعیه محصوره ۵

 
۱

خطبه

۲

خلاصه مباحث گذشته

مرحوم شیخ فرمودند تحلیل مشتبهین، منافات با حکم عقل دارد، یعنی اگر شارع بگوید این مشتبه حلال است و مشتبه دیگر هم حلال است، این منافات با حکم عقل دارد، به اینکه وقتی شارع فرمود، اجتنب عن الخمر، عقل می‌گوید اطاعت از این امر واجب است و اگر شارع بگوید دو طرف مشتبه حلال است، معنایش این است که اجتناب از اجتنب عن الخمر لازم نیست. چون بین این دو ظرف خمر است و گفتن شارع به اینکه هر دو حلال است، با اینکه یکی خمر است، منافات با حکم عقل دارد.

۳

اشکال بر جواب شیخ و جواب آن

اشکال بر جواب شیخ: 

مرحله اول: اگر شارع دو مشتبه را حلال کند، از دو جهت منافات با حکم عقل دارد:

جهت اول: چون شارع اجازه معصیت داده، با حکم عقل منافات دارد.

جهت دوم: چون حلال کردن دو مشتبه، اذن در مخالفت قطعیه است که عقلا قبیح است.

مرحله دوم: معصیت و مخالفت قطعیه دو صورت دارد:

صورت اول: گاهی مکلف در حین عمل، علم به تحقق این دو دارد، اگر شارع اجازه به معصیت و مخالفت قعطه بدهد، عقلا قبیح است. مثلا دو ظرف را با هم مخلوط کند و بعد بخورد.

صورت دوم: گاهی مکلف در حین عمل، علم به تحقق این دو ندارد، اگر شارع اجازه به این معصیت یا مخالفت قطعیه بدهد، قبح عقلی ندارد. مثلا اول یک ظرف را می‌خورد با قطع نظر از دومی، علم به معصیت و مخالفت قطعیه ندارد و هم چنین نسبت به دومی، با قطع نظر از اول، علم به معصیت یا مخالفت قطعیه ندارد و بعد از خوردن علم به مخالفت قطعیه پیدا می‌کند.

حال آنی که عقلا قبیح است در مخالفت تدریجیه نیست و آنی که در مخالفت تدریجیه است، عقلا قبیح نیست. پس مخالفت قطعیه تدریجه اشکال ندارد.

جواب از این اشکال: شارع حکیم است و اگر دو کار انجام دهد، قبیح است:

کار اول: تحلیل دو مشتبه قبیح است چه دفعتا و چه تدریجا.

کار دوم: شارع یکی از دو مشتبه را حلال کند.

چون عقل می‌گوید اجتناب از هر دو ظرف واجب است تا مقدمه علمیه اجتناب از خمر حاصل شود و شرع هم به این حکم عقل، ارشادا حکم می‌کند و اگر شارع بگوید این دو مشتبه، حلال است، این تناقض می‌شود.

مرحوم شیخ می‌فرمایند، حلال کردن دو مشتبه نه تنها از جهت اذن در معصیت و اذن در مخالفت قطعیه، قبیح است، از یک جهت دیگر هم قبیح است و آن تناقض در بیان است، مگر اینکه شارع جعل بدل کند و بگوید یکی را بجای خمر واقعی بگذار کنار و دیگری را می‌توانی بخوری.

۴

تطبیق اشکال بر جواب شیخ و جواب آن

فإن قلت (اشکال به خط قبل است که اذن شارع مخالف با حکم عقل است): إذن (با تحلیل مشتبهین) الشارع في فعل (انجام) المحرّم مع علم المكلّف بتحريمه (احدهما) إنّما ينافي (اذن شارع) حكم العقل من حيث إنّه إذن في المعصية (که عقلا قبیح است) والمخالفة (مخالفت قطعیه که عقلا قبیح است)، وهو (اذن در معصیت و مخالفت) إنّما يقبح مع علم المكلّف بتحقّق المعصية (و المخالفه) حين ارتكابها (معصیت و مخالفت قطعیه)، والإذن في ارتكاب المشتبهين ليس (اذن) كذلك (مع علم مکلف بالمعصیة حین ارتکابها) إذا كان (ارتکاب مشتبهین) على التدريج، بل هو (اذن در ارتکاب مشتبهین) إذن في المخالفة (و المعصیة) مع عدم علم المكلّف بها (مخالفت) إلاّ بعدها (مخالفت)، وليس في العقل ما يقبّح ذلك (اذن در مخالفت مع عدم علم المکلف الابعدها) مع؛ وإلاّ (اگر قبیح باشد معصیت و مخالفت با علم بعد از عمل) لقبّح الإذن (اذن شارع) في ارتكاب جميع المشتبهات بالشبهة الغير المحصورة، أو في ارتكاب مقدار يعلم عادة بكون الحرام فيه (مقدار)، وفي ارتكاب الشبهة المجرّدة (مجرده از علم اجمالی) التي يعلم المولى اطّلاع العبد بعد الفعل على كونه (فعل) معصية، وفي الحكم بالتخيير الاستمراريّ بين الخبرين أو (عطف بر خبرین) فتوى المجتهدين (دو مجتهد مساوی).

قلت: إذن الشارع في أحد المشتبهين ينافي ـ أيضا (چنانکه اذن به هر دو مشتبه تنافی دارد) ـ حكم العقل بوجوب امتثال التكليف المعلوم (حرمت) المتعلّق بالمصداق المشتبه (مثل خمر)؛ لإيجاب (علت ینافی است) العقل حينئذ (در زمانی که تکلیف معلوم بود) الاجتناب عن كلا المشتبهين (از باب مقدمه علمیه).

نعم، لو أذن الشارع في ارتكاب أحدهما (مشتبهین) مع جعل الآخر بدلا عن الواقع (خمر واقعی) في الاجتزاء بالاجتناب عنه جاز (ارتکاب یکی)، فإذن الشارع في أحدهما لا يحسن إلاّ بعد الأمر بالاجتناب عن الآخر بدلا ظاهريّا عن الحرام الواقعيّ، فيكون المحرّم الظاهريّ (بدل) هو أحدهما على التخيير وكذا المحلّل الظاهريّ (که یکی از مشتبهین علی التخییر می‌شود)، ويثبت المطلوب وهو حرمة المخالفة القطعيّة بفعل كلا المشتبهين.

(نتیجه بدل قرار دادن:) وحاصل معنى تلك الصحيحة: أنّ كلّ شيء فيه حلال وحرام فهو لك حلال، حتّى تعرف أنّ في ارتكابه (شیء) فقط أو في ارتكابه (شیء) المقرون مع ارتكاب غيره (شیء) ارتكابا للحرام (علم اجمالی)، والأوّل في العلم التفصيليّ والثاني في العلم الإجماليّ.

قول الشارع : «اجتنب عن الخمر» شامل للخمر الواقعيّ الذي لم يعلم به المكلّف ولو إجمالا ، وحلّيته في الظاهر لا يوجب خروجه عن العموم المذكور حتّى لا يكون حراما واقعيّا ، فلا ضير في التزام ذلك في الخمر الواقعيّ المعلوم إجمالا.

قبح جعل الحكم الظاهري مع علم المكلّف بمخالفته للحكم الواقعي

قلت : الحكم الظاهريّ لا يقدح مخالفته للحكم الواقعيّ في نظر الحاكم مع جهل المحكوم بالمخالفة ؛ لرجوع ذلك إلى معذوريّة المحكوم الجاهل كما في أصالة البراءة ، وإلى (١) بدليّة الحكم الظاهريّ عن الواقع أو كونه طريقا مجعولا إليه ، على الوجهين في الطرق الظاهريّة المجعولة.

وأمّا مع علم المحكوم بالمخالفة فيقبح من الجاعل جعل كلا الحكمين ؛ لأنّ العلم بالتحريم يقتضي وجوب الامتثال بالاجتناب عن ذلك المحرّم ، فإذن الشارع في فعله ينافي حكم العقل بوجوب الإطاعة.

فإن قلت : إذن الشارع في فعل المحرّم مع علم المكلّف بتحريمه إنّما ينافي حكم العقل من حيث إنّه إذن في المعصية والمخالفة ، وهو إنّما يقبح مع علم المكلّف بتحقّق المعصية حين ارتكابها ، والإذن في ارتكاب المشتبهين ليس كذلك إذا كان على التدريج ، بل هو إذن في المخالفة مع عدم علم المكلّف بها إلاّ بعدها ، وليس في العقل ما يقبّح ذلك ؛ وإلاّ لقبّح الإذن في ارتكاب جميع المشتبهات بالشبهة الغير المحصورة ، أو في ارتكاب مقدار يعلم عادة بكون الحرام فيه ، وفي ارتكاب الشبهة المجرّدة التي يعلم المولى اطّلاع العبد بعد الفعل على كونه معصية ، وفي الحكم بالتخيير الاستمراريّ بين الخبرين أو فتوى المجتهدين.

__________________

(١) في (ص): «أو إلى».

قلت : إذن الشارع في أحد المشتبهين ينافي ـ أيضا ـ حكم العقل بوجوب امتثال التكليف المعلوم المتعلّق بالمصداق المشتبه ؛ لإيجاب العقل حينئذ الاجتناب عن كلا المشتبهين.

نعم ، لو أذن الشارع في ارتكاب أحدهما مع جعل الآخر بدلا عن الواقع في الاجتزاء بالاجتناب عنه جاز ، فإذن الشارع في أحدهما لا يحسن إلاّ بعد الأمر بالاجتناب عن الآخر بدلا ظاهريّا عن الحرام الواقعيّ ، فيكون المحرّم الظاهريّ هو أحدهما على التخيير وكذا المحلّل الظاهريّ ، ويثبت المطلوب وهو حرمة المخالفة القطعيّة بفعل كلا المشتبهين.

وحاصل معنى تلك الصحيحة : أنّ كلّ شيء فيه حلال وحرام فهو لك حلال ، حتّى تعرف أنّ في ارتكابه فقط أو في ارتكابه المقرون مع ارتكاب غيره ارتكابا للحرام ، والأوّل في العلم التفصيليّ والثاني في العلم الإجماليّ.

فإن قلت : إذا فرضنا المشتبهين ممّا لا يمكن ارتكابهما إلاّ تدريجا ، ففي زمان ارتكاب أحدهما يتحقّق الاجتناب عن الآخر قهرا ، فالمقصود من التخيير وهو ترك أحدهما حاصل مع الإذن في ارتكاب كليهما ؛ إذ لا يعتبر في ترك الحرام القصد ، فضلا عن قصد الامتثال.

وجوب الاحتياط فيما لا يرتكب إلاّ تدريجا أيضا

قلت : الإذن في فعلهما في هذه الصورة ـ أيضا ـ ينافي الأمر بالاجتناب عن العنوان الواقعيّ المحرّم ؛ لما تقدّم : من أنّه مع وجود دليل حرمة ذلك العنوان المعلوم وجوده في المشتبهين لا يصحّ الإذن في أحدهما إلاّ بعد المنع عن الآخر بدلا عن المحرّم الواقعيّ ، ومعناه المنع عن فعله بعده ؛ لأنّ هذا هو الذي يمكن أن يجعله الشارع بدلا عن