درس فرائد الاصول - برائت

جلسه ۱۳۴: دوران امر بین محذورین و فقدان نص ۷

 
۱

خطبه

۲

مطلب سوم در دوران امر بین محذورین و خلاصه مطلب چهارم

مطلب سوم: عقیده ابتدائی شیخ در دوران امر بین محذورین، اباحه ظاهریه بود، ولی عقیده نهایی ایشان، توقف است، توقف یعنی مکلف ملتزم به حکم واقعی علی ما هو علیه فی الواقع، می‌شود و حکم ظاهری انتخاب نمی‌کند و دلیلی هم وجود ندارد که هر واقعه‌ای باید دارای حکم ظاهری باشد تا اشکال شود.

دلیل بر عقیده نهایی: ادله برائت دو دسته هستند:

دسته اول: بعضی اثبات اباحه ظاهریه می‌کنند، مثل کل شیء لک حلال، این دسته انصراف به شبهه تحریمیه دارد و شامل ما نحن فیه نمی‌شود.

دسته دوم: بعضی نفی تکلیف می‌کنند، این دسته، دو قسم است:

قسم اول: مفاد بعضی مثل قاعده قبح، این است که مکلف در قبال فعل و ترک، عقاب نمی‌شود. این قسم با اباحه ظاهریه، سازگاری دارد.

قسم دوم: مفاد بعضی مثل حدیث حجب، این است که خصوص حرمت و یا خصوص وجوب، بر مکلف متعین نمی‌شود. این قسم با تخییر سازگاری دارد.

این دو قسم شامل ما نحن فیه می‌شود، ولی از بین اباحه ظاهریه و تخییر، انتخاب یکی، محتاج به دلیل است و دلیل مفقود است و لذا قائل به توقف می‌شویم.

مطلب چهارم: بر فرض که واجب باشد یکی از دو حکم را انتخاب کنیم، آیا باید حرمت را انتخاب کنیم یا مخیر هستیم؟

برای انتخاب حرمت، ۵ دلیل ذکر شده است:

دلیل اول: چون امر دائر بین تعیین (حرمت) و تخییر (بین حرمت و وجوب) است و احتیاط می‌گوید باید جانب تعیین را بگیری.

دلیل دوم: اخبار توقف؛ این اخبار با حرمت می‌سازد. چون با حرمت، به سمت آن حرکت نمی‌کنی و این با معنای توقف می‌سازد.

دلیل سوم: دفع مفسده اولی از جلب مفسده است و بخاطر همین باید حرمت را گرفت. علامه در توضیح می‌فرماید در انجام غالب واجبات، مصلحت است و در ترک آن مفسده نیست و در ترک غالب حرامها، مفسده نیست اما در انجامش، مصلحت است. حال اگر جانب حرمت را گرفتیم، نه مصلحت گیرم آمده نه مفسده و اگر جانب وجوب را گرفتیم امکان ندارد مفسده گیرم بیاید و بخاطر همین جانب حرمت را می‌گیریم.

دلیل چهارم: قانون اسهلیت؛ گرفتن جانب حرمت آسان‌تر است، چون برای ترک حرام، می‌تواند به کار دیگر مشغول شود اما برای فعل، باید با قصد قربت همان کار را انجام بدهد.

دلیل پنجم: استقراء.

۳

تطبیق مطلب سوم و چهارم در دوران امر بین محذورین

ولكنّ الإنصاف: أنّ أدلّة الإباحة في محتمل الحرمة تنصرف (ادله) إلى محتمل الحرمة وغير الوجوب (یعنی شبهه تحریمیه)، وأدلّة نفي التكليف عمّا (مشتبه) لم يعلم نوع التكليف لا تفيد (نسبت به ما نحن فیه) إلاّ عدم المؤاخذة على الترك والفعل (اشاره به قسم اول که قبح باشد، دارد)، وعدم تعيين الحرمة (خصوص حرمت) أو الوجوب (خصوص وجوب)، وهذا المقدار (عدم تعیین خصوص حرمت یا وجوب) لا ينافي وجوب الأخذ بأحدهما (حرمت یا وجوب) مخيّرا فيه (احد). نعم، هذا الوجوب (تخییر) يحتاج إلى دليل وهو مفقود؛ فاللازم هو التوقّف، وعدم الالتزام إلاّ بالحكم الواقعيّ على ما هو عليه في الواقع، ولا دليل على عدم جواز خلوّ الواقعة عن حكم ظاهريّ إذا لم يحتج إليه (حکم ظاهری) في العمل (چون توصلی است نیاز به قصد قربت ندارد اما اگر تبعدی باشد، احراز حکم ظاهری لازم است)، نظير (مثال برای جایی که نیاز به حکم ظاهری در عمل نیست) ما لو دار الأمر بين الوجوب والاستحباب. (با رجحان عمل انجام می‌شود و نیاز به احراز یکی نیست)

ثمّ على تقدير وجوب الأخذ (اخذ به احدهما)، هل يتعيّن الأخذ بالحرمة، أو يتخيّر بينه (اخذ به حرمت) وبين الأخذ بالوجوب؟ وجهان، بل قولان:

يستدلّ على الأوّل (اخذ به حرمت) ـ بعد قاعدة الاحتياط؛ حيث يدور الأمر بين التخيير والتعيين ـ :

بظاهر ما دلّ على وجوب التوقّف عند الشبهة؛ فإنّ الظاهر من التوقّف ترك الدخول في الشبهة.

وبأنّ دفع المفسدة أولى من جلب المنفعة؛ لما (توضیح اینکه دفع مفسده اولی از جلب منفعت است) عن النهاية: من أنّ الغالب في الحرمة دفع مفسدة ملازمة للفعل، وفي الوجوب تحصيل مصلحة لازمة للفعل، واهتمام الشارع والعقلاء بدفع المفسدة أتمّ.

ويشهد له: ما ارسل عن أمير المؤمنين عليه‌السلام: من أنّ «اجتناب السيّئات أولى من اكتساب الحسنات »، وقوله عليه‌السلام: «أفضل من اكتساب الحسنات اجتناب السيّئات».

وكيف كان : فالظاهر بعد التأمّل في كلماتهم في باب الإجماع إرادتهم ب «طرح قول الإمام عليه‌السلام» الطرح (١) من حيث العمل ، فتأمّل.

شمول أدلّة الإباحة لما نحن فيه

اللازم في المسألة هو التوقّف

ولكنّ الإنصاف : أنّ أدلّة الإباحة في محتمل الحرمة تنصرف إلى محتمل الحرمة وغير الوجوب ، وأدلّة نفي التكليف عمّا لم يعلم نوع التكليف لا تفيد إلاّ عدم المؤاخذة على الترك والفعل ، وعدم تعيين الحرمة أو الوجوب ، وهذا المقدار لا ينافي وجوب الأخذ بأحدهما مخيّرا فيه (٢). نعم ، هذا الوجوب يحتاج إلى دليل وهو مفقود ؛ فاللازم هو التوقّف ، وعدم الالتزام إلاّ بالحكم الواقعيّ على ما هو عليه في الواقع ، ولا دليل على عدم جواز خلوّ الواقعة عن حكم ظاهريّ إذا لم يحتج إليه في العمل ، نظير ما لو دار الأمر بين الوجوب والاستحباب.

بناء على وجوب الأخذ ، هل يتعيّن الأخذ بالحرمة أو يتخيّر؟

ثمّ على تقدير وجوب الأخذ ، هل يتعيّن الأخذ بالحرمة ، أو يتخيّر بينه وبين الأخذ بالوجوب؟ وجهان ، بل قولان :

يستدلّ على الأوّل ـ بعد قاعدة الاحتياط ؛ حيث يدور الأمر بين التخيير والتعيين ـ :

أدلّة تعيّن الأخذ بالحرمة

بظاهر ما دلّ على وجوب التوقّف عند الشبهة (٣) ؛ فإنّ الظاهر من التوقّف ترك الدخول في الشبهة.

كلام العلّامة في نهاية الوصول

وبأنّ دفع المفسدة أولى من جلب المنفعة ؛ لما عن النهاية : من أنّ الغالب في الحرمة دفع مفسدة ملازمة للفعل ، وفي الوجوب تحصيل مصلحة لازمة للفعل ، واهتمام الشارع والعقلاء بدفع المفسدة أتمّ.

__________________

(١) «الطرح» من (ص).

(٢) لم ترد «مخيّرا فيه» في (ه) ، وشطب عليها في (ت).

(٣) تقدّم ما يدلّ على التوقّف في الصفحة ٦٤ ـ ٦٧.

ويشهد له (١) : ما ارسل عن أمير المؤمنين عليه‌السلام : من أنّ «اجتناب السيّئات أولى من اكتساب الحسنات (٢)» (٣) ، وقوله عليه‌السلام : «أفضل من اكتساب الحسنات اجتناب السيّئات» (٤).

ولأنّ إفضاء الحرمة إلى مقصودها أتمّ من إفضاء الوجوب إلى مقصوده ؛ لأنّ مقصود الحرمة يتأتّى بالترك سواء كان مع قصد أم غفلة ، بخلاف فعل الواجب (٥) ، انتهى.

وبالاستقراء ؛ بناء على أنّ الغالب في موارد اشتباه مصاديق الواجب والحرام تغليب الشارع لجانب الحرمة ، ومثّل له بأيّام الاستظهار ، وتحريم استعمال الماء المشتبه بالنجس.

المناقشة في الأدلّة

ويضعّف الأخير : بمنع الغلبة. وما ذكر من الأمثلة ـ مع عدم ثبوت الغلبة بها ـ خارج عن محلّ الكلام ؛ فإنّ ترك العبادة في أيام الاستظهار ليس على سبيل الوجوب عند المشهور (٦). ولو قيل بالوجوب فلعلّه لمراعاة أصالة بقاء الحيض وحرمة العبادة. وأمّا ترك غير ذات الوقت العبادة بمجرّد (٧) الرؤية ، فهو للإطلاقات (٨) وقاعدة «كلّ ما أمكن» ؛

__________________

(١) لم يرد في النهاية الاستشهاد بالمرسلتين.

(٢) غرر الحكم : ٨١ ، الفصل الأوّل ، الحكمة ١٥٥٩.

(٣) في (ت) و (ظ) زيادة : «بل».

(٤) غرر الحكم : ١٩٦ ، الفصل الرابع ، الحكمة ٢٢٥.

(٥) نهاية الوصول (مخطوط) : ٤٦٠ ، وحكاه عنه في شرح الوافية (مخطوط) : ٢٩٩.

(٦) انظر المدارك ١ : ٣٣٣ ، ومفتاح الكرامة ١ : ٣٨١.

(٧) في (ظ): «غير ذات العادة بمجرّد».

(٨) انظر الوسائل ٢ : ٥٣٧ ، الباب ٣ من أبواب الحيض ، الحديث ٢.