درس فرائد الاصول - برائت

جلسه ۱۳۳: دوران امر بین محذورین و فقدان نص ۶

 
۱

خطبه

۲

خلاصه مباحث گذشته

در جلسه قبل نکته‌ای گفته شد به اینکه اگر علماء در مسئله‌ای اختلاف کنند و فقط دو قول وجود داشته باشد، شیخ طوسی قائل به تخییر شده‌اند. و در مراد ایشان از تخییر، دو نظریه است:

نظریه اول که شیخ می‌گوید مراد شیخ طوسی، تخییر واقعی است و چهار شاهد می‌آورد: ۱. تبادر از تخییر، تخییر واقعی است؛ ۱. تخییر ظاهری بعد شیخ طوسی آمده است و معقول نیست کلام شیخ بر آن حمل شود؛ ۲. فهم محقق که ایشان تخییر واقعی را فهمیده است به اینکه شیخ طوسی در جواب کسانی که گفته‌اند دو قول طرح می‌شود باید به اصل رجوع می‌شود، اشکال کرده است که لازمه رفتن سراغ اصل، مخالفت قطعیه با قول امام است، پس باید به یکی عمل کنی، بعد محقق اشکال می‌کند که تخییر هم مخالفت با قول امام است، حال از اینکه محقق گفته تخییر مخالفت قطعی با قول امام است، معلوم است که تخییر واقعی باید باشد و الا اگر تخییر ظاهری باشد، مخالفت احتمالی با قول امام است؛ ۴. کلام شیخ طوسی در عده که می‌گوید که مراد از تخییر، تخییر واقعی است، چون ایشان گفته اگر علماء در مسئله‌ای بر دو قول بودند، دو نظریه است، بعد گفته آیا می‌شود علماء بر یک قول اجماع کنند؟ شیخ می‌گوید بنا بر نظریه تخییر، این اجماع جایز نیست، از این معلوم می‌شود که تخییر واقعی است، چون اجماع با تخییر واقعی منافات دارد (به اینکه وقتی اجماع می‌کنند، یک قول را حکم واقعی قرار می‌دهند و با تخییر واقعی منافات دارد) نه با تخییر ظاهری.

نظریه دوم که نظریه سلطان العلماء و بعضی می‌گویند مراد شیخ طوسی، تخییر ظاهری است.

۳

تظبیق شاهد چهارم بر اینکه منظور شیخ طوسی، تخییر واقعی است

لكنّ ظاهر كلام الشيخ قدس‌سره يأبى عن ذلك (اراده تخییر ظاهری)، قال في العدّة: إذا اختلفت الامّة (تمامی امت) على قولين فلا يكون (اختلاف) إجماعا (اجماع بسیط)، ولأصحابنا في ذلك (اختلاف امت بر دو قول) مذهبان: منهم (اصحاب) من يقول: إذا تكافأ الفريقان ولم يكن مع أحدهما (دو گروه) دليل يوجب (دلیل) العلم أو يدلّ (دلیل) على أنّ المعصوم عليه‌السلام داخل فيه (احدهما)، سقطا (این دو گروه از اعتبار) ووجب (بر مجتهد مردد) التمسّك بمقتضى العقل من حظر أو إباحة على اختلاف مذاهبهم. وهذا القول (سقوط دو قول و رجوع به اصل) ليس بقويّ.

ثمّ علّله (عدم قوت را) باطّراح قول الإمام عليه‌السلام، قال: ولو جاز ذلك (طرح قول امام که مردد بین قولین است) لجاز مع تعيين قول الإمام عليه‌السلام تركُه (قول امام) والعمل بما في العقل.

ومنهم من يقول: نحن مخيّرون في العمل بأيّ القولين، وذلك (اختلاف امت بر دو قول) يجري مجرى خبرين إذا تعارضا، انتهى.

ثمّ فرّع على القول الأوّل (یطرح القولان و یرجع الی الاصل) جواز اتّفاقهم بعد الاختلاف على قول واحد (چون با اجماع به یک قول، موضوع اصل عملی از بین می‌رود)، وعلى القول الثاني عدم جواز ذلك (اجماع بعد از اختلاف)؛ معلّلا بأنّه يلزم من ذلك (اجماع بعد از اختلاف) بطلان القول الآخر (که اجماع بر آن نشده)، و (واو حالیه است) قد قلنا: إنّهم (مرددین) مخيّرون في العمل، ولو كان إجماعهم على أحدهما انتقض ذلك (تخییر)، انتهى.

وما ذكره من التفريع أقوى شاهد على إرادة التخيير الواقعيّ (چون اجماع بعد از اختلاف، با تخییر واقعی نمی‌سازد)، وإن كان القول به (تخییر واقعی) لا يخلو عن الإشكال (دفن میت منافع یا مصلحت دارد که باید واجب شود یا مفسده دارد که باید حرام باشد و تردید و تخییر معنا ندارد)

هذا، وقد مضى شطرٌ (جزئی) من الكلام في ذلك (کلام شیخ طوسی) في المقصد الأوّل من الكتاب، عند التكلّم في فروع اعتبار القطع، فراجع.

وكيف كان (تخییر در کلام شیخ): فالظاهر بعد التأمّل في كلماتهم في باب الإجماع إرادتهم ب«طرح قول الإمام عليه‌السلام» الطرح من حيث العمل، فتأمّل (علماء گفته‌اند طرح قول امام جایز نیست چه عملا و چه غیر عملی).

من حكم الشارع بالتخيير في مقام التعارض ، فافهم (١).

وبما ذكرنا ، يظهر حال قياس ما نحن فيه على حكم المقلّد عند اختلاف المجتهدين في الوجوب والحرمة.

عدم شمول ما ذكروه في مسألة اختلاف الامّة لما نحن فيه

وما ذكروه في مسألة اختلاف الامّة لا يعلم شموله لما نحن فيه ممّا كان الرجوع إلى الثالث غير مخالف من حيث العمل لقول الإمام عليه‌السلام ، مع أنّ عدم جواز الرجوع إلى الثالث المطابق للأصل ليس اتّفاقيّا.

ظاهر كلام الشيخ في مسألة اختلاف الاُمّة هو التخبير الواقعي

على : أنّ ظاهر كلام الشيخ القائل بالتخيير ـ كما سيجيء (٢) ـ هو إرادة التخيير الواقعيّ المخالف لقول الإمام عليه‌السلام في المسألة ؛ ولذا اعترض عليه المحقّق (٣) : بأنّه لا ينفع التخيير فرارا عن الرجوع إلى الثالث المطابق للأصل ؛ لأنّ التخيير أيضا طرح لقول الإمام عليه‌السلام.

وإن انتصر للشيخ بعض (٤) : بأنّ التخيير بين الحكمين ظاهرا وأخذ أحدهما ، هو المقدار الممكن من الأخذ بقول الشارع في المقام. لكنّ ظاهر كلام الشيخ قدس‌سره يأبى عن ذلك ، قال في العدّة :

__________________

(١) وردت في (ظ) وهامش (ص) ، بعنوان «نسخة» زيادة ، وهي : «فالأقوى في المسألة : التوقّف واقعا وظاهرا ؛ وأنّ الأخذ بأحدهما قول بما لا يعلم لم يقم عليه دليل ، والعمل على طبق ما التزمه على أنّه كذلك لا يخلو من التشريع».

(٢) سيجيء في الصفحة اللاحقة.

(٣) انظر المعارج : ١٣٣.

(٤) هو سلطان العلماء في حاشيته على المعالم وتبعه صاحبا القوانين والفصول ، انظر المعالم (الطبعة الحجريّة) : ١٨١ ، حاشية سلطان العلماء المبدوّة بقوله : «هذا ممنوع في العمل ... الخ» ، والقوانين ١ : ٣٨٣ ، والفصول : ٢٥٧.

كلام الشيخ في العدّة

إذا اختلفت الامّة على قولين فلا يكون إجماعا ، ولأصحابنا في ذلك مذهبان : منهم من يقول : إذا تكافأ الفريقان ولم يكن مع أحدهما دليل يوجب العلم أو يدلّ على أنّ المعصوم عليه‌السلام داخل فيه ، سقطا ووجب التمسّك بمقتضى العقل من حظر أو إباحة على اختلاف مذاهبهم. وهذا القول ليس بقويّ.

ثمّ علّله باطّراح قول الإمام عليه‌السلام ، قال (١) : ولو جاز ذلك لجاز مع تعيين قول الإمام عليه‌السلام تركه والعمل بما في العقل.

ومنهم من يقول : نحن مخيّرون في العمل بأيّ القولين ، وذلك يجري مجرى خبرين إذا تعارضا ، انتهى.

ثمّ فرّع على القول الأوّل جواز اتّفاقهم بعد الاختلاف على قول واحد ، وعلى القول الثاني عدم جواز ذلك ؛ معلّلا بأنّه يلزم من ذلك بطلان القول الآخر ، وقد قلنا : إنّهم مخيّرون في العمل ، ولو كان إجماعهم على أحدهما انتقض ذلك ، انتهى.

وما ذكره من التفريع أقوى شاهد على إرادة التخيير الواقعيّ ، وإن كان القول به لا يخلو عن الإشكال.

هذا ، وقد مضى شطر من الكلام في ذلك في المقصد الأوّل من الكتاب ، عند التكلّم في فروع اعتبار القطع (٢) ، فراجع (٣).

__________________

(١) في (ه): «وقال».

(٢) راجع مبحث القطع ١ : ٩٠.

(٣) لم ترد «هذا ـ إلى ـ فراجع» في (ر) ، (ص) و (ظ) ، نعم وردت في (ر) و (ص) بعد أسطر من قوله : «لو دار الأمر بين الوجوب والاستحباب».

وكيف كان : فالظاهر بعد التأمّل في كلماتهم في باب الإجماع إرادتهم ب «طرح قول الإمام عليه‌السلام» الطرح (١) من حيث العمل ، فتأمّل.

شمول أدلّة الإباحة لما نحن فيه

اللازم في المسألة هو التوقّف

ولكنّ الإنصاف : أنّ أدلّة الإباحة في محتمل الحرمة تنصرف إلى محتمل الحرمة وغير الوجوب ، وأدلّة نفي التكليف عمّا لم يعلم نوع التكليف لا تفيد إلاّ عدم المؤاخذة على الترك والفعل ، وعدم تعيين الحرمة أو الوجوب ، وهذا المقدار لا ينافي وجوب الأخذ بأحدهما مخيّرا فيه (٢). نعم ، هذا الوجوب يحتاج إلى دليل وهو مفقود ؛ فاللازم هو التوقّف ، وعدم الالتزام إلاّ بالحكم الواقعيّ على ما هو عليه في الواقع ، ولا دليل على عدم جواز خلوّ الواقعة عن حكم ظاهريّ إذا لم يحتج إليه في العمل ، نظير ما لو دار الأمر بين الوجوب والاستحباب.

بناء على وجوب الأخذ ، هل يتعيّن الأخذ بالحرمة أو يتخيّر؟

ثمّ على تقدير وجوب الأخذ ، هل يتعيّن الأخذ بالحرمة ، أو يتخيّر بينه وبين الأخذ بالوجوب؟ وجهان ، بل قولان :

يستدلّ على الأوّل ـ بعد قاعدة الاحتياط ؛ حيث يدور الأمر بين التخيير والتعيين ـ :

أدلّة تعيّن الأخذ بالحرمة

بظاهر ما دلّ على وجوب التوقّف عند الشبهة (٣) ؛ فإنّ الظاهر من التوقّف ترك الدخول في الشبهة.

كلام العلّامة في نهاية الوصول

وبأنّ دفع المفسدة أولى من جلب المنفعة ؛ لما عن النهاية : من أنّ الغالب في الحرمة دفع مفسدة ملازمة للفعل ، وفي الوجوب تحصيل مصلحة لازمة للفعل ، واهتمام الشارع والعقلاء بدفع المفسدة أتمّ.

__________________

(١) «الطرح» من (ص).

(٢) لم ترد «مخيّرا فيه» في (ه) ، وشطب عليها في (ت).

(٣) تقدّم ما يدلّ على التوقّف في الصفحة ٦٤ ـ ٦٧.