درس فرائد الاصول - برائت

جلسه ۱۳۲: دوران امر بین محذورین و فقدان نص ۵

 
۱

خطبه

۲

خلاصه مباحث گذشته

حث در دوران بین محذورین است که مرحوم شیخ قائل به برائت و اباحه (ظاهری) هستند، بر شیخ هفت اشکال وارد شد که شش اشکال ذکر شد و جواب هم داده شد.

۳

اشکال هفتم بر برائت و اشکالات آن

اشکال هفتم: قائل شدن به اباحه در دوران امر بین محذورین، مخالف با اجماع می‌باشد. اجماع علماء بر اینکه طرح قولین و احداث قول ثالث حرام است، در نتیجه قائل شدن به اباحه باطل می‌شود.

جواب به این اشکال: شیخ انصاری، سه جواب به این اشکال داده است.

جواب اول: اجماع در صورتی است که احداث قول ثالث، موجب طرح عملی قولین و بالنتیجه طرح عملی قول امام باشد و در ما نحن فیه، قائل شدن به اباحه، موجب طرح عملی قول امام نیست.

جواب دوم: حرمت احداث قول ثالث در صورتی است که قول ثالث، موافق با اصل نباشد و لذا شامل ما نحن فیه نمی‌شود.

جواب سوم: حرمت احداث قول ثالث مطلقا، اجماعی نیست (مطلقا یعنی چه قول ثالث موافق با اصل باشد و چه مخالف با اصل باشد) شاهد بر این مطلب، کلام شیخ طوسی است که در مسئله اختلاف امت، قائل به تخییر واقعی شده است و با توجه به اینکه تخییر واقعی، مخالف با اصل است، می‌گوئیم اگر حرمت احداث قول ثالث مطلقا، اتفاق می‌بود، شیخ نباید قائل به تخییر واقعی می‌شد.

نکته: شیخ طوسی در صورت اختلاف امت علی قولین، قائل به تخییر است در اینکه مراد شیخ طوسی از تخییر چیست، دو نظریه وجود دارد:

نظریه اول: نظریه شیخ: مراد شیخ طوسی از تخییر، تخییر واقعی است به چند شاهد:

شاهد اول: تبادر؛ متبادر از تخییر، تخییر واقعی است.

شاهد دوم: تخییر ظاهری بعد از شیخ طوسی حادث شده و معقول نیست کلام شیخ طوسی حمل بر آن شود.

شاهد سوم: مرحوم محقق از کلام شیخ طوسی تخییر واقعی را فهمیده است.

شاهد چهارم: عبارت شیخ طوسی در عده.

نظریه دوم: نظریه سلطان العلماء و میرزای قمی و صاحب فصول: مراد شیخ طوسی از تخییر، تخییر ظاهری است.

۴

تطبیق اشکال هفتم بر برائت و اشکالات آن

(اشکال هفتم:) وما (حرمت احداث قول سوم) ذكروه في مسألة اختلاف الامّة لا يعلم شموله (حرمت احداث قول سوم) لما نحن فيه (دوران امر بین محذورین با قائل شدن اباحه) ممّا كان الرجوع إلى الثالث غير مخالف من حيث العمل (یعنی عملا) لقول الإمام عليه‌السلام، مع أنّ عدم جواز الرجوع إلى الثالث المطابق للأصل ليس اتّفاقيّا.

(جواب سوم:) على: أنّ ظاهر كلام الشيخ القائل بالتخيير ـ كما سيجيء (کلام شیخ طوسی) ـ هو (ظاهر) إرادة التخيير الواقعيّ المخالف لقول الإمام عليه‌السلام في المسألة (مسئله اختلاف امت علی قولین)؛ ولذا (بخاطر اینکه مراد شیخ طوسی تخییر واقعی است) اعترض عليه (شیخ طوسی) المحقّق: بأنّه لا ينفع التخيير (تخییر شیخ طوسی) فرارا عن الرجوع إلى الثالث المطابق للأصل؛ لأنّ التخيير أيضا (مثل رجوع قول ثالث) طرح (طرح قطعی) لقول الإمام عليه‌السلام. (و تخییر واقعی طرح قول امام است)

وإن انتصر للشيخ بعض: بأنّ التخيير بين الحكمين ظاهرا (تخییر ظاهری) وأخذ أحدهما (حکمین)، هو (تخییر) المقدار الممكن (عند الجهل) من الأخذ بقول الشارع في المقام (در اختلاف امت).

من حكم الشارع بالتخيير في مقام التعارض ، فافهم (١).

وبما ذكرنا ، يظهر حال قياس ما نحن فيه على حكم المقلّد عند اختلاف المجتهدين في الوجوب والحرمة.

عدم شمول ما ذكروه في مسألة اختلاف الامّة لما نحن فيه

وما ذكروه في مسألة اختلاف الامّة لا يعلم شموله لما نحن فيه ممّا كان الرجوع إلى الثالث غير مخالف من حيث العمل لقول الإمام عليه‌السلام ، مع أنّ عدم جواز الرجوع إلى الثالث المطابق للأصل ليس اتّفاقيّا.

ظاهر كلام الشيخ في مسألة اختلاف الاُمّة هو التخبير الواقعي

على : أنّ ظاهر كلام الشيخ القائل بالتخيير ـ كما سيجيء (٢) ـ هو إرادة التخيير الواقعيّ المخالف لقول الإمام عليه‌السلام في المسألة ؛ ولذا اعترض عليه المحقّق (٣) : بأنّه لا ينفع التخيير فرارا عن الرجوع إلى الثالث المطابق للأصل ؛ لأنّ التخيير أيضا طرح لقول الإمام عليه‌السلام.

وإن انتصر للشيخ بعض (٤) : بأنّ التخيير بين الحكمين ظاهرا وأخذ أحدهما ، هو المقدار الممكن من الأخذ بقول الشارع في المقام. لكنّ ظاهر كلام الشيخ قدس‌سره يأبى عن ذلك ، قال في العدّة :

__________________

(١) وردت في (ظ) وهامش (ص) ، بعنوان «نسخة» زيادة ، وهي : «فالأقوى في المسألة : التوقّف واقعا وظاهرا ؛ وأنّ الأخذ بأحدهما قول بما لا يعلم لم يقم عليه دليل ، والعمل على طبق ما التزمه على أنّه كذلك لا يخلو من التشريع».

(٢) سيجيء في الصفحة اللاحقة.

(٣) انظر المعارج : ١٣٣.

(٤) هو سلطان العلماء في حاشيته على المعالم وتبعه صاحبا القوانين والفصول ، انظر المعالم (الطبعة الحجريّة) : ١٨١ ، حاشية سلطان العلماء المبدوّة بقوله : «هذا ممنوع في العمل ... الخ» ، والقوانين ١ : ٣٨٣ ، والفصول : ٢٥٧.

كلام الشيخ في العدّة

إذا اختلفت الامّة على قولين فلا يكون إجماعا ، ولأصحابنا في ذلك مذهبان : منهم من يقول : إذا تكافأ الفريقان ولم يكن مع أحدهما دليل يوجب العلم أو يدلّ على أنّ المعصوم عليه‌السلام داخل فيه ، سقطا ووجب التمسّك بمقتضى العقل من حظر أو إباحة على اختلاف مذاهبهم. وهذا القول ليس بقويّ.

ثمّ علّله باطّراح قول الإمام عليه‌السلام ، قال (١) : ولو جاز ذلك لجاز مع تعيين قول الإمام عليه‌السلام تركه والعمل بما في العقل.

ومنهم من يقول : نحن مخيّرون في العمل بأيّ القولين ، وذلك يجري مجرى خبرين إذا تعارضا ، انتهى.

ثمّ فرّع على القول الأوّل جواز اتّفاقهم بعد الاختلاف على قول واحد ، وعلى القول الثاني عدم جواز ذلك ؛ معلّلا بأنّه يلزم من ذلك بطلان القول الآخر ، وقد قلنا : إنّهم مخيّرون في العمل ، ولو كان إجماعهم على أحدهما انتقض ذلك ، انتهى.

وما ذكره من التفريع أقوى شاهد على إرادة التخيير الواقعيّ ، وإن كان القول به لا يخلو عن الإشكال.

هذا ، وقد مضى شطر من الكلام في ذلك في المقصد الأوّل من الكتاب ، عند التكلّم في فروع اعتبار القطع (٢) ، فراجع (٣).

__________________

(١) في (ه): «وقال».

(٢) راجع مبحث القطع ١ : ٩٠.

(٣) لم ترد «هذا ـ إلى ـ فراجع» في (ر) ، (ص) و (ظ) ، نعم وردت في (ر) و (ص) بعد أسطر من قوله : «لو دار الأمر بين الوجوب والاستحباب».