درس فرائد الاصول - برائت

جلسه ۱۳۱: دوران امر بین محذورین و فقدان نص ۴

 
۱

خطبه

۲

خلاصه مباحث کذشته

بحث در دوران بین محذورین است که مرحوم شیخ قائل به برائت و اباحه (ظاهری) هستند، بر شیخ هفت اشکال وارد شد که چهار اشکال ذکر شد و جواب هم داده شد. و همچنین اشکال پنجم هم ذکر شد که این بود: مستشکل می‌گوید ما نحن فیه مثل مسئله سوم (دوران امر بین محذورین که منشاء آن تعارض نصین است) است و در آنجا گفته شد که تخییر است و اینجا هم مثل آنجا گفته شود که حق ندارید هر دو حکم را کنار بیندازید و باید یکی را انتخاب کنی.

۳

جواب اشکال پنجم به قول برائت

جواب به اشکال پنجم: قیاس ما نحن فیه به مسئله سوم، قیاس مع الفارق است. چون در مسئله سوم، ادله حجیت خبر واحد می‌گویند، خبران متعارضان، هر دو حجت است و لذا عمل به هر دو واجب می‌باشد، ولی اخبار علاجیه و همچنین عقل، می‌گویند چون عمل به متعارضان ممکن نیست، عمل باحدهما واجب می‌شود. ولی در ما نحن فیه، ادله وجوب التزام به حکم خدا، نمی‌گویند التزام به هر دو حکم واجب است تا گفته شود التزام به هر دو ممکن نیست، پس اخذ احدهما و التزام به احدهما، واجب می‌شود، بلکه ادله وجوب التزام می‌گوید، التزام به حکم خدا، واجب است و با توجه به اینکه کیفیت التزام، تابع کیفیت علم می‌باشد، در ما نحن فیه التزام به حکم خدا بدون تعیین احدهما هم ممکن است.

این مطلبی که درباره مسئله سوم گفته شد، اگرچه به عقیده ما باطل است، (چون ما معتقدیم حکم، در متعارض تساقط یا توقف است و لذا حکم شرع به تخییر، حکم تعبدی خواهد شد) ولی صرف احتمال آن، باعث می‌شود که قیاس این دو مسئله به هم، قیاس مع الفارق بشود.

۴

اشکال ششم به قول برائت و جواب آنها

اشکال ششم: اگر دو مجتهد مساوی در وجوب و حرمت یک عمل، اختلاف کنند، حکم درباره مقلد، تخییر و اخذ به احدهما است. این حکم به خاطر تنقیح مناط، به ما نحن فیه هم سرایت می‌کند و لذا در ما نحن فیه اخذ به احد الحکمین واجب است و طرح هر دو قول و قائل شده به اباحه صحیح نیست.

جواب به اشکال: جواب به این اشکال همان جواب از اشکال پنجم است.

۵

تطبیق اشکال پنجم و جواب آن

ومن هنا (التزام و اخذ به حکم واقعی بدون تعیینف واجب است) يبطل قياس ما نحن فيه بصورة تعارض الخبرين الجامعين لشرائط الحجّية الدالّة أحدهما على الأمر والآخر على النهي، كما هو مورد بعض الأخبار الواردة في تعارض الخبرين.

ولا يمكن أن يقال: إنّ المستفاد منه ـ بتنقيح المناط (رعایت حکم واقعی به مقدار ممکن) ـ وجوب الأخذ بأحد الحكمين وإن لم يكن على كلّ واحد منهما دليل معتبر معارض بدليل الآخر.

(جواب اشکال پنجم:) فإنّه يمكن أن يقال: إنّ الوجه في حكم الشارع (به وسیله اخبار علاجیه) هناك (در مسئله سوم) بالأخذ بأحدهما (خبرین)، هو أنّ الشارع أوجب (به وسیله ادله حجیت خبر واحد) الأخذ بكلّ من الخبرين المفروض (صفت خبرین) استجماعهما (دو خبر) لشرائط الحجّية، فإذا لم يمكن الأخذ بهما (خبرین) معا فلا بدّ (به مقتضای اخبار علاجیه) من الأخذ بأحدهما، وهذا (وجوب اخذ به هر دو خبر) تكليف شرعيّ في المسألة الاصوليّة (از نظر اصولی، یعنی حجیت) غير التكليف (وجوب و حرمت) المعلوم تعلّقه (تکلیف) إجمالا في المسألة الفرعيّة (از نظر فقهی) بواحد (متعلق به تعلق) من الفعل والترك، بل ولو لا النصّ (اخبار علاجیه) الحاكم هناك (در مسئله سوم) بالتخيير أمكن (عقلا) القول به (تخییر) من هذه الجهة (عدم امکان اخذهما معا)، بخلاف ما نحن فيه؛ إذ لا تكليف (از ناحیه وجوب التزام) إلاّ بالأخذ (التزام) بما (حکمی) صدر واقعا في هذه الواقعة، والالتزام به حاصل من غير حاجة إلى الأخذ بأحدهما بالخصوص.

ويشير إلى ما ذكرنا من الوجه (علت برای تخییر در متعارضین): قوله عليه‌السلام في بعض تلك الأخبار: «بأيّهما (خبرین متعارضین) أخذت من باب التسليم (تسلیم خبر معتبر بودن) وسعك». وقوله عليه‌السلام: «من باب التسليم» إشارة إلى أنّه لمّا وجب على المكلّف التسليم لجميع ما يرد عليه (مکلف) بالطرق المعتبرة من أخبار الأئمّة عليهم‌السلام ـ كما يظهر ذلك (وجوب تسلیم جمیع اخبار) من الأخبار الواردة في باب التسليم لما يرد من الأئمّة عليهم‌السلام، منها قوله: «لا عذر لأحد من موالينا في التشكيك في ما (سخنی) يرويه عنّا ثقاتنا» ـ ، وكان التسليم لكلا الخبرين الواردين بالطرق المعتبرة المتعارضين ممتنعا، وجب (جواب لما بالا) التسليم لأحدهما مخيّرا في تعيينه.

ثمّ إنّ هذا الوجه (علت برای تخییر متعارضین) وإن لم يخل عن مناقشة (شاید جواب داشته باشد) أو منع (اصلا جواب ندارد)، إلاّ أنّ مجرّد احتماله (وجه) يصلح فارقا بين المقامين (اینجا و مسئله سوم) مانعا عن استفادة حكم ما نحن فيه من حكم الشارع بالتخيير في مقام التعارض، فافهم (اشاره به نکته‌ای ندارد).

۶

تطبیق اشکال ششم به قول به برائت

وبما ذكرنا، يظهر حال قياس ما نحن فيه على حكم المقلّد عند اختلاف المجتهدين في الوجوب والحرمة.

توضيح الاندفاع : أنّ المحرّم وهو الطرح في مقام العمل غير متحقّق ، والواجب في مقام التديّن الالتزام بحكم الله على ما هو عليه في الواقع ، وهو أيضا متحقّق في الواقع (١) ، فلم يبق إلاّ وجوب تعبّد المكلّف وتديّنه والتزامه بما يحتمل الموافقة للحكم الواقعيّ ، وهذا ممّا لا دليل على وجوبه أصلا.

والحاصل : أنّ الواجب شرعا هو الالتزام والتديّن بما علم أنّه حكم الله الواقعيّ ، ووجوب الالتزام بخصوص الوجوب بعينه أو الحرمة بعينها ، من اللوازم العقليّة للعلم (٢) التفصيليّ يحصل من ضمّ صغرى معلومة تفصيلا إلى تلك الكبرى ، فلا يعقل وجوده مع انتفائه ، وليس حكما شرعيا ثابتا في الواقع حتّى يجب مراعاته ولو مع الجهل التفصيليّ.

عدم صحّة قياس ما نحن فيه بصورة تعارض الخبرين

ومن هنا يبطل قياس ما نحن فيه بصورة تعارض الخبرين الجامعين لشرائط الحجّية الدالّة أحدهما على الأمر والآخر على النهي ، كما هو مورد بعض الأخبار الواردة في تعارض الخبرين (٣).

ولا يمكن أن يقال : إنّ المستفاد منه ـ بتنقيح المناط ـ وجوب الأخذ بأحد الحكمين وإن لم يكن على كلّ واحد منهما دليل معتبر معارض بدليل الآخر.

فإنّه يمكن أن يقال : إنّ الوجه في حكم الشارع هناك بالأخذ

__________________

(١) لم ترد «في الواقع» في (ظ).

(٢) في (ر) و (ص) زيادة : «العادي».

(٣) الوسائل ١٨ : ٨٨ ، الباب ٩ من أبواب صفات القاضي ، الحديث ٤٢.

بأحدهما ، هو أنّ الشارع أوجب الأخذ بكلّ من الخبرين المفروض استجماعهما لشرائط الحجّية ، فإذا لم يمكن الأخذ بهما معا فلا بدّ من الأخذ بأحدهما ، وهذا تكليف شرعيّ في المسألة الاصوليّة غير التكليف المعلوم تعلّقه إجمالا في المسألة الفرعيّة بواحد من الفعل والترك ، بل ولو لا النصّ الحاكم هناك بالتخيير أمكن القول به من هذه الجهة ، بخلاف ما نحن فيه ؛ إذ لا تكليف إلاّ بالأخذ بما صدر واقعا في هذه الواقعة ، والالتزام به حاصل من غير حاجة إلى الأخذ بأحدهما بالخصوص.

ويشير إلى ما ذكرنا من الوجه : قوله عليه‌السلام في بعض تلك الأخبار : «بأيّهما أخذت من باب التسليم وسعك» (١). وقوله عليه‌السلام : «من باب التسليم» إشارة إلى أنّه لمّا وجب على المكلّف التسليم لجميع ما يرد عليه بالطرق المعتبرة من أخبار الأئمّة عليهم‌السلام ـ كما يظهر ذلك من الأخبار الواردة في باب التسليم لما يرد من الأئمّة عليهم‌السلام ، منها قوله : «لا عذر لأحد من موالينا في التشكيك في ما يرويه عنّا ثقاتنا» (٢) ـ ، وكان التسليم لكلا الخبرين الواردين بالطرق المعتبرة المتعارضين ممتنعا ، وجب التسليم لأحدهما مخيّرا في تعيينه (٣).

ثمّ إنّ هذا الوجه وإن لم يخل عن مناقشة أو منع ، إلاّ أنّ مجرّد احتماله يصلح فارقا بين المقامين مانعا عن استفادة حكم ما نحن فيه

__________________

(١) الوسائل ١٨ : ٨٠ ، الباب ٩ من أبواب صفات القاضي ، الحديث ١٩.

(٢) الوسائل ١٨ : ١٠٨ ، الباب ١١ من أبواب صفات القاضي ، الحديث ٤٠.

(٣) في (ت) و (ظ) بدل «تعيينه» : «نفسه».

من حكم الشارع بالتخيير في مقام التعارض ، فافهم (١).

وبما ذكرنا ، يظهر حال قياس ما نحن فيه على حكم المقلّد عند اختلاف المجتهدين في الوجوب والحرمة.

عدم شمول ما ذكروه في مسألة اختلاف الامّة لما نحن فيه

وما ذكروه في مسألة اختلاف الامّة لا يعلم شموله لما نحن فيه ممّا كان الرجوع إلى الثالث غير مخالف من حيث العمل لقول الإمام عليه‌السلام ، مع أنّ عدم جواز الرجوع إلى الثالث المطابق للأصل ليس اتّفاقيّا.

ظاهر كلام الشيخ في مسألة اختلاف الاُمّة هو التخبير الواقعي

على : أنّ ظاهر كلام الشيخ القائل بالتخيير ـ كما سيجيء (٢) ـ هو إرادة التخيير الواقعيّ المخالف لقول الإمام عليه‌السلام في المسألة ؛ ولذا اعترض عليه المحقّق (٣) : بأنّه لا ينفع التخيير فرارا عن الرجوع إلى الثالث المطابق للأصل ؛ لأنّ التخيير أيضا طرح لقول الإمام عليه‌السلام.

وإن انتصر للشيخ بعض (٤) : بأنّ التخيير بين الحكمين ظاهرا وأخذ أحدهما ، هو المقدار الممكن من الأخذ بقول الشارع في المقام. لكنّ ظاهر كلام الشيخ قدس‌سره يأبى عن ذلك ، قال في العدّة :

__________________

(١) وردت في (ظ) وهامش (ص) ، بعنوان «نسخة» زيادة ، وهي : «فالأقوى في المسألة : التوقّف واقعا وظاهرا ؛ وأنّ الأخذ بأحدهما قول بما لا يعلم لم يقم عليه دليل ، والعمل على طبق ما التزمه على أنّه كذلك لا يخلو من التشريع».

(٢) سيجيء في الصفحة اللاحقة.

(٣) انظر المعارج : ١٣٣.

(٤) هو سلطان العلماء في حاشيته على المعالم وتبعه صاحبا القوانين والفصول ، انظر المعالم (الطبعة الحجريّة) : ١٨١ ، حاشية سلطان العلماء المبدوّة بقوله : «هذا ممنوع في العمل ... الخ» ، والقوانين ١ : ٣٨٣ ، والفصول : ٢٥٧.