درس فرائد الاصول - برائت

جلسه ۱۳۰: دوران امر بین محذورین و فقدان نص ۳

 
۱

خطبه

۲

خلاصه مباحث گذشته

بحث در دوران بین محذورین است که مرحوم شیخ قائل به برائت و اباحه هستند، بر شیخ هفت اشکال وارد شد که سه اشکال ذکر شد و جواب هم داده شد.

۳

اشکالات قول برائت

اشکال چهارم: حکم به اباحه، طرح حکم واقعی است و طرح حکم واقعی، حرام است، پس حکم به اباحه حرام است.

جواب به اشکال: در ما نحن فیه، نه تنها طرح عملی حکم واقعی نیست (چون مکلف عملا یا انجام می‌دهد و یا ترک می‌کند) بلکه طرح التزامی حکم واقعی هم نیست. چون مکلف ملتزم به حکم واقعی علی ما هو علیه فی الواقع می‌شود.

نکته: با توجه به این کبرای کلی که التزام (نه خصوص التزام تفصیلی) به حکم واقعی، واجب است، می‌گوئیم علم به حکم دو صورت دارد:

صورت اول: گاهی علم به حکم، علم تفصیلی است، در این صورت التزام تفصیلی به حکم، واجب است. چون صغرای معلومه تفصیلا به کبرای کلی، ضمیمه می‌شود. مثلا وجوب الصلاة حکم الله و حکم الله یجب الالتزام به.

صورت دوم: گاهی علم به حکم، علم اجمالی است، در این صورت التزام اجمالی به حکم واجب است. چون صغرای معلومه اجمالا به کبرای کلی ضمیمه می‌شود. مثلا احد الحکمین (بدون تعیین) حکم الله و حکم الله یجب الالتزام به.

خلاصه: نحوه التزام، تابع نحوه علم است و لذا مکلف، در دوران امر بین محذورین، ملتزم به حکم واقعی علی ما هو علیه فی الواقع می‌شود و لازمه چنین التزامی، این نیست که احد الحکمین را انتخاب و معینا به آن ملتزم شود.

اشکال پنجم: به مقتضای روایات، حکم در مسئله سوم، تخییر و اخذ به احدهما است، این حکم به خاطر تنقیح مناط، به ما نحن فیه هم سرایت می‌کند و لذا در ما نحن فیه، اخذ به احد الحکمین واجب است و طرح هر دو قول و قائل شدن به اباحه صحیح نیست.

۴

تطبیق اشکالات قول برائت

ومنه (عدم منافات) يظهر اندفاع ما (اشکالی) يقال: من أنّ الالتزام (و اعتقاد قلبی) وإن لم يكن واجبا بأحدهما (حکمین)، إلاّ أنّ طرحهما (حکمین) والحكم بالإباحة (اباحه ظاهری) طرح لحكم الله الواقعيّ، وهو محرّم. و عليه (طرح حکم واقعی) يبنى (مبتنی شده) عدم جواز إحداث القول الثالث إذا اختلفت الامّة (علماء) على قولين يعلم دخول الإمام عليه‌السلام في أحدهما.

توضيح الاندفاع: أنّ المحرّم وهو (محرم) الطرح في مقام العمل غير (خبر انّ) متحقّق، والواجب في مقام التديّن (تدین قلبی) الالتزام بحكم الله على ما (شکلی - وجوب یا حرمت) هو (حکم الله) عليه (شکل) في الواقع، وهو (التزام) أيضا (چنانکه عدم طرح عملی محقق است در مقام) متحقّق في الواقع، فلم يبق إلاّ وجوب تعبّد المكلّف وتديّنه (مکلف) والتزامه (مکلف) بما (خصوص احدهما) يحتمل الموافقة للحكم الواقعيّ، وهذا (التزام باحدهما بالخصوص) ممّا لا دليل على وجوبه (التزام باحدهما بالخصوص) أصلا.

والحاصل: أنّ الواجب شرعا هو الالتزام والتديّن بما (حکم) علم أنّه حكم الله الواقعيّ، ووجوب الالتزام بخصوص الوجوب بعينه (یعنی معینا) أو الحرمة بعينها (یعنی معینا) (تفصیلا)، من اللوازم العقليّة للعلم التفصيليّ (علم تفصیلی به حکم)، يحصل (وجوب التزام تفصیلی) من ضمّ صغرى معلومة تفصيلا إلى تلك الكبرى (حکم الله یجب الالتزام به)، فلا يعقل وجوده (التزام تفصیلی) مع انتفائه (علم تفصیلی)، وليس (وجوب التزام تفصیلی) حكما شرعيا ثابتا في الواقع (بلکه از لواز عقلی است) حتّى يجب مراعاته ولو مع الجهل التفصيليّ.

(اشکال پنجم:) ومن هنا يبطل قياس ما نحن فيه (دوران امر بین محذورین) بصورة تعارض الخبرين الجامعين لشرائط الحجّية الدالّة أحدهما على الأمر والآخر على النهي، كما هو (دلالت یکی بر امر و یکی بر نهی) مورد بعض الأخبار (اخبار علاجیه) الواردة في تعارض الخبرين.

(به عبارت دیگر:) ولا يمكن أن يقال: إنّ المستفاد منه (بعض الاخبار) ـ بتنقيح المناط ـ وجوب الأخذ بأحد الحكمين وإن لم يكن على كلّ واحد منهما دليل معتبر معارض بدليل الآخر.

الحرمة. وليس العلم بجنس التكليف المردّد بين نوعي الوجوب والحرمة كالعلم بنوع التكليف المتعلّق بأمر مردّد ، حتّى يقال : إنّ التكليف في المقام معلوم إجمالا.

دعوى وجوب الالتزام بحكم الله تعالى والجواب عنها

وأمّا دعوى وجوب الالتزام بحكم الله تعالى ؛ لعموم دليل وجوب الانقياد للشرع ، ففيها :

أنّ المراد بوجوب الالتزام : إن اريد وجوب موافقة حكم الله فهو حاصل فيما نحن فيه ؛ فإنّ في الفعل موافقة للوجوب وفي الترك موافقة للحرمة ؛ إذ المفروض عدم توقّف الموافقة في المقام على قصد الامتثال.

وإن اريد وجوب الانقياد والتديّن بحكم الله فهو تابع للعلم بالحكم ، فإن علم تفصيلا وجب التديّن به كذلك ، وإن علم إجمالا وجب التديّن بثبوته في الواقع ، ولا ينافي ذلك التديّن حينئذ (١) بإباحته ظاهرا ؛ إذ الحكم الظاهريّ لا يجوز أن يكون معلوم المخالفة تفصيلا للحكم الواقعيّ من حيث العمل ، لا من حيث التديّن به (٢).

دعوى أن الحكم بالإباحة طرح لحكم الله الواقعي والجواب عنها

ومنه يظهر اندفاع ما يقال : من أنّ الالتزام وإن لم يكن واجبا بأحدهما ، إلاّ أنّ طرحهما والحكم بالإباحة طرح لحكم الله الواقعيّ ، وهو محرّم. وعليه يبنى (٣) عدم جواز إحداث القول الثالث إذا اختلفت الامّة على قولين يعلم دخول الإمام عليه‌السلام في أحدهما.

__________________

(١) في (ر) ونسخة بدل (ص) بدل «حينئذ» : «الحكم».

(٢) لم ترد «به» في (ظ).

(٣) في (ت): «يبتنى».

توضيح الاندفاع : أنّ المحرّم وهو الطرح في مقام العمل غير متحقّق ، والواجب في مقام التديّن الالتزام بحكم الله على ما هو عليه في الواقع ، وهو أيضا متحقّق في الواقع (١) ، فلم يبق إلاّ وجوب تعبّد المكلّف وتديّنه والتزامه بما يحتمل الموافقة للحكم الواقعيّ ، وهذا ممّا لا دليل على وجوبه أصلا.

والحاصل : أنّ الواجب شرعا هو الالتزام والتديّن بما علم أنّه حكم الله الواقعيّ ، ووجوب الالتزام بخصوص الوجوب بعينه أو الحرمة بعينها ، من اللوازم العقليّة للعلم (٢) التفصيليّ يحصل من ضمّ صغرى معلومة تفصيلا إلى تلك الكبرى ، فلا يعقل وجوده مع انتفائه ، وليس حكما شرعيا ثابتا في الواقع حتّى يجب مراعاته ولو مع الجهل التفصيليّ.

عدم صحّة قياس ما نحن فيه بصورة تعارض الخبرين

ومن هنا يبطل قياس ما نحن فيه بصورة تعارض الخبرين الجامعين لشرائط الحجّية الدالّة أحدهما على الأمر والآخر على النهي ، كما هو مورد بعض الأخبار الواردة في تعارض الخبرين (٣).

ولا يمكن أن يقال : إنّ المستفاد منه ـ بتنقيح المناط ـ وجوب الأخذ بأحد الحكمين وإن لم يكن على كلّ واحد منهما دليل معتبر معارض بدليل الآخر.

فإنّه يمكن أن يقال : إنّ الوجه في حكم الشارع هناك بالأخذ

__________________

(١) لم ترد «في الواقع» في (ظ).

(٢) في (ر) و (ص) زيادة : «العادي».

(٣) الوسائل ١٨ : ٨٨ ، الباب ٩ من أبواب صفات القاضي ، الحديث ٤٢.