درس فرائد الاصول - برائت

جلسه ۱۳۲: احتیاط ۵۹

جواد مروی
استاد
جواد مروی
 
۱

خطبه

۲

مسئله چهارم: شک در اقل و اکثر در شبهه موضوعیه

المسألة الرابعة

فيما إذا شكّ في جزئيّة شيءٍ للمأمور به

من جهة الشبهة في الموضوع الخارجيّ

كما إذا أمر بمفهومٍ مبيَّن مردّدٍ مصداقه بين الأقلّ والأكثر. ومنه: ما إذا وجب صوم شهرٍ هلاليّ ـ وهو ما بين الهلالين ـ فشكّ في أنّه...

بحث در شبهه وجوبيه، شك در جزئيت خارجيه بود.

شك در جزئيت چهار مسألة دارد، كه سه مسأله بيان شد كه شامل:

مسأله اول: شكّ در جزئيت با فقدان نص، براءة جارى مى‌شود.

مسأله دوم: شك در جزئيّت با اجمال نص، براءة جارى مى‌شود.

مسأله سوم: شك در جزئيت با تعارض نصّين، تخيير حاكم مى‌باشد.

مسأله چهارم: شك در جزئيت و شبهه موضوعيه مى‌باشد:

به اين معنا كه مفهوم موضع مشخص است و حكم نيز معلوم و مشخص است، شكمان در مصداق خارجى مى‌باشد.

مثال اول: يقين داريم شارع فرموده است: « روزه گرفتن يك ماه قمرى واجب است »، حكم كه وجوب صوم است معلوم است، مفهوم موضوع نيز كه ماه قمرى يعنى بين الهلالين ـ رؤية هلال در اول و رؤيت هلال در آخر ـ است مشخص مى‌باشد، لكن يك موضوع خارجى باعث اشتباه در اين مصداق شده است، به اين معنا كه عدم تفحص و جستجوى صحيحمان باعث شده شك كنيم كه ماه هلالى ۲۹ روز يا ۳۰ روز است.

مثال دوم: يقين داريم مولى فرموده: « صلّ مع الطهارة »، حكم كه وجوب طهارة است معلوم مى‌باشد، مفهوم موضوع نيز كه طهارة يعنى الرافع للحدث أو المبيح للصلاة مى‌باشد معلوم است، شك در مصداق داريم كه آيا شستن دو دست از شرائط و اجزاء وضوء است يا نه.

شيخ انصارى در اين مسأله مى‌فرمايند: احتياط واجب و لازم است.

زيرا مفهوم برايمان مشخص است، شكمان در مصداق است كه آيا ماه هلالى به ۳۰ روز يا ۲۹ روز محقق مى‌شود، شك در مصداق است و احتياط لازم و واجب مى‌باشد.

به عبارت ديگر غرض و عنوان روشن است، شك در محصّل غرض ـ با ۲۹ روزه گرفتن يك ماه هلالى را روزه گرفته‌ايم يا نه ـ داريم، بنابراين بايد احتياط كنيم.

واضح و معلوم است كه ادله براءة در اين مسأله جارى نمى‌شود زيرا هم تكليف و هم مكلّف به برايمان روشن است، شك داريم مكلّف به معلوم با اين مصداق ـ روزه ۲۹ روز ـ در خارج تحقق پيدا مى‌كند؟ اصل عدم تحقق مى‌باشد، اصل اين است كه در خارج با ۲۹ روز مكلّف به محقق نشده بنابراين بايد احتياط كنيم.

با اين بيان فرق ما نحن فيه با شبهه حكميه نيز واضح و روشن مى‌شود. در شبهات تكليفيه شك در اصل تكليف داريم و بيان نيز نداريم، در نتيجه عقل حكم به براءة مى‌دهد، و اما در ما نحن فيه كه تكليف مشخص و متعلق تكليف كاملا روشن و واضح است، شك در مصداق خارجى و محصل غرض است، بنابراين بايد احتياط كرد.

نتيجه مرحوم شيخ انصارى: در شك در جزئيت خارجيه چهار مسأله داشتيم كه در دو مسأله حكم به براءة، در يك مسأله حكم به تخيير و در مسأله اخير نيز حكم به احتياط دادند.

۳

تطبیق مسئله چهارم: شک در اقل و اکثر در شبهه موضوعیه

المسألة الرابعة

فيما إذا شكّ في جزئيّة شيء للمأمور به من جهة الشبهة في الموضوع الخارجيّ

كما إذا أمر بمفهوم مبيّن مردّد مصداقه بين الأقلّ والأكثر. ومنه: ما إذا وجب صوم شهر هلاليّ ـ وهو ما بين الهلالين ـ فشكّ في أنّه ثلاثون أو ناقص. ومثل: ما إذا أمر بالطهور لأجل الصلاة، أعني الفعل الرافع للحدث أو المبيح للصلاة، فشكّ في جزئيّة شيء للوضوء أو الغسل الرافعين.

واللازم في المقام: الاحتياط؛ لأنّ المفروض تنجّز التكليف بمفهوم مبيّن معلوم تفصيلا، وإنّما الشكّ في تحقّقه بالأقلّ، فمقتضى أصالة عدم تحقّقه وبقاء الاشتغال: عدم الاكتفاء به ولزوم الإتيان بالأكثر.

ولا يجري هنا ما تقدّم من الدليل العقليّ والنقليّ الدالّ على البراءة؛ لأنّ البيان الذي لا بدّ منه في التكليف قد وصل من الشارع، فلا يقبح المؤاخذة على ترك ما بيّنه تفصيلا، فإذا شكّ في تحقّقه فيالخارج فالأصل عدمه. والعقل ـ أيضا ـ يحكم بوجوب القطع بإحراز ما علم وجوبه تفصيلا، أعني المفهوم المعيّن المبيّن المأمور به؛ ألا ترى: أنّه لو شكّ في وجود باقي الأجزاء المعلومة ـ كأن لم يعلم أنّه أتى بها (باقی اجزاء) أم لا ـ كان مقتضى العقل والاستصحاب وجوب الإتيان بها؟

والفارق بين ما نحن فيه وبين الشبهة الحكميّة من المسائل المتقدّمة التي حكمنا فيها (مسائل متقدمه) بالبراءة هو: أنّ نفس التكليف فيها مردّد بين اختصاصه بالمعلوم وجوبه تفصيلا وبين تعلّقه بالمشكوك، وهذا الترديد لا حكم له بمقتضى العقل؛ لأنّ مرجعه (حکم عقل) إلى المؤاخذة على ترك المشكوك، وهي قبيحة بحكم العقل، فالعقل والنقل الدالاّن على البراءة مبيّنان لمتعلّق التكليف من أوّل الأمر في مرحلة الظاهر.

وأمّا ما نحن فيه، فمتعلّق التكليف فيه مبيّن معيّن معلوم تفصيلا، لا تصرّف للعقل والنقل فيه (متعلق تکلیف)، وإنّما الشكّ في تحقّقه في الخارج بإتيان الأجزاء المعلومة، والعقل والنقل المذكوران لا يثبتان تحقّقه (مفهوم) في الخارج، بل الأصل عدم تحقّقه (مفهوم)، والعقل أيضا مستقلّ بوجوب الاحتياط مع الشكّ في التحقّق.

۴

قسم دوم: جزء ذهنی و حکم آن

وأمّا القسم الثاني، وهو الشكّ في كون الشيء قيداً للمأمور به

در ابتداى بحث شبهه وجوبيه عرض شد كه در باب شك در جزء سه قسم جزء متصور است:

قسم اول جزء خارجى كه بحثش گذشت.

قسم دوم از اقسام جزء: جزء ذهنى

جزء ذهنى بر دو قسم است:

۱. جزء در ذهن است ولى منشأ انتزاع جزء يك امر خارجى است كه اين امر خارجى مغاير با مأمور به مى‌باشد.

مثال: تقيّد صلاة به طهارة، جزء ذهنى مى‌باشد. نماز در ذهن مقيّد به طهارة است كه منشأ انتزاعش وضوء است كه وضوء شيء خارجى است كه مغاير با صلاة مى‌باشد.

۲. جزء ذهنى است ولى منشأ انتزاع جزء يك امر خارجى است كه در خارج با مأمور به متحد است.

مثال: تقيّد رقبة به ايمان، جزء ذهنى مى‌باشد. رقبه در ذهن مقيّد به ايمان است كه منشأ انتزاعش قيد ايمان است كه ايمان در وجود خارجى متحد با رقبه مى‌باشد. يعنى اينگونه نيست كه در خارج دو موجود داشته باشيم يكى رقبه و ديگرى ايمان، بلكه وجودشان با هم متحد مى‌باشد.

سؤال: حكم شك در جزء ذهنى چيست؟

نظر شيخ انصارى: حكم در شك در اجزاء ذهنيه نيز مانند جزء خارجى است، كه در دو صورت براءة جارى مى‌كنيم و در يك صورت تخيير جارى مى‌كنييم و در يك صورت احتياط جارى مى‌كنيم.

لكن در مقابل بعضى از علماء مانند مرحوم علامه و مرحوم محقق قمى صاحب قوانين، قائل به تفصيل شده‌اند.

تفصيل مرحوم علامه و محقق قمى:

در قسم اول از جزء ذهنى كه منشأ انتزاعش امر خارجى است فرمودند براءة جارى مى‌كنيم. زيرا در اين قسم شكمان در جزء ذهنى در حقيقت رجوع به شك در جزء يا شرط خارجى برمى‌گردد.

ما كه شك داريم نماز با قيد طهارة بوده، يعنى در حقيقت شك داريم كه وضوء گرفته‌ايم يا نه؟

در اينصورت گويا شك در جزء و شرط خارجى داريم، وجوب نماز برايمان متيقّن است، در اين شرط خارجى اصل تكليف برايمان مشكوك است، شك در جزء اكثر داريم، اصالة البراءة را جارى مى‌كنيم و وجوب نفسى و مقدّمى اكثر را نفى مى‌كنيم.

لكن در قسم دوم كه منشأ انتزاع جزء ذهنى با مأمور به متحد است، دو وجود نداريم كه دو حكم داشته باشيم تا يكى به مأمور به تعلق گرفته باشد و ديگرى به شرط خارجى، در قسم دوم يك وجوب داريم كه يا به قيد و مقيد تعلق گرفته است يا به رقبه تنها تعلق گرفته است. بنابراين اگر رقبه كافر را آزاد كنيم و نمى‌دانيم كه آيا وظيفه خود را انجام داده‌ايم يا اينكه مأمور به را ترك كرده‌ايم، شك در امتثال تكليف معلوم بالتفصيل پيدا مى‌شود، بنابراين ذمه يقينا به تكليف مشمول است، بنابراين بايد احتياط كرد و رقبه با قيد ايمان را آزاد كرد.

نتيجه كلام صاحب قوانين:

قسم اول باب شك جزء ذهنى، براءة جارى مى‌كنيم.

قسم دوم باب شك جزء ذهنى، مانند باب متباينين احتياط جارى مى‌كنيم.

۵

تطبیق قسم دوم: جزء ذهنی و حکم آن

وأمّا القسم الثاني، وهو الشكّ في كون الشيء قيدا للمأمور به:

فقد عرفت أنّه على قسمين؛ لأنّ القيد قد يكون منشؤه فعلا خارجيّا مغايرا للمقيّد في الوجود الخارجيّ كالطهارة الناشئة من الوضوء، وقد يكون قيدا متّحدا معه (مقید) في الوجود الخارجيّ.

أمّا الأوّل: فالكلام فيه هو الكلام فيما تقدّم، فلا نطيل بالإعادة.

وأمّا الثاني: فالظاهر اتّحاد حكمهما.

وقد يفرّق بينهما: بإلحاق الأوّل بالشكّ في الجزئيّة دون الثاني؛ نظرا إلى جريان العقل والنقل الدالّين على عدم المؤاخذة على ما لم يعلم من الشارع المؤاخذة عليه (شیء) في الأوّل؛ فإنّ وجوب الوضوء إذا لم يعلم المؤاخذة عليه كان التكليف به ـ ولو مقدّمة ـ منفيّا بحكم العقل والنقل، والمفروض أنّ الشرط الشرعيّ إنّما انتزع من الأمر بالوضوء في الشريعة، فينتفي بانتفاء منشأ انتزاعه (قید) في الظاهر.

وأمّا ما كان متّحدا مع المقيّد في الوجود الخارجي كالإيمان في الرقبة المؤمنة، فليس (قید ایمان) ممّا يتعلّق به وجوب وإلزام مغاير لوجوب أصل الفعل ولو مقدّمة، فلا يندرج فيما حجب الله علمه عن العباد.

والحاصل: أنّ أدلّة البراءة من العقل والنقل إنّما تنفي الكلفة الزائدة الحاصلة من فعل المشكوك والعقاب المترتّب على تركه مع إتيان ما هو معلوم الوجوب تفصيلا؛ فإنّ الآتي بالصلاة بدون التسليم المشكوك وجوبه معذور في ترك التسليم؛ لجهله. وأمّا الآتي بالرقبة. الكافرة فلم يأت في الخارج بما هو معلوم له تفصيلا حتّى يكون معذورا في الزائد المجهول، بل هو تارك للمأمور به رأسا.

وبالجملة: فالمطلق والمقيّد من قبيل المتباينين، لا الأقلّ والأكثر.

المسألة الرابعة

فيما إذا شكّ في جزئيّة شيء للمأمور به

الشكّ في الجزئيّتة من جهة اشتباه الموضوع

من جهة الشبهة في الموضوع الخارجيّ

كما إذا أمر بمفهوم مبيّن مردّد مصداقه بين الأقلّ والأكثر. ومنه : ما إذا وجب صوم شهر هلاليّ ـ وهو ما بين الهلالين ـ فشكّ في أنّه ثلاثون أو ناقص. ومثل : ما إذا (١) أمر بالطهور لأجل الصلاة ، أعني الفعل (٢) الرافع للحدث أو المبيح للصلاة ، فشكّ في جزئيّة شيء للوضوء أو الغسل الرافعين.

اللازم في المسألة الاحتياط

واللازم في المقام : الاحتياط ؛ لأنّ المفروض تنجّز التكليف بمفهوم مبيّن معلوم تفصيلا ، وإنّما الشكّ في تحقّقه بالأقلّ ، فمقتضى أصالة عدم تحقّقه وبقاء الاشتغال : عدم الاكتفاء به ولزوم الإتيان بالأكثر.

عدم جريان أدلّة البراءة في المسألة

ولا يجري هنا ما تقدّم من الدليل العقليّ والنقليّ الدالّ على البراءة ؛ لأنّ البيان الذي لا بدّ منه في التكليف قد وصل من الشارع ، فلا يقبح المؤاخذة على ترك ما بيّنه تفصيلا ، فإذا شكّ في تحقّقه في

__________________

(١) «إذا» من (ظ).

(٢) في (ت) و (ه) بدل «الفعل» : «الغسل».

الخارج فالأصل عدمه. والعقل ـ أيضا ـ يحكم بوجوب القطع بإحراز ما علم وجوبه تفصيلا ، أعني المفهوم المعيّن المبيّن المأمور به ؛ ألا ترى : أنّه لو شكّ في وجود باقي الأجزاء المعلومة ـ كأن لم يعلم أنّه أتى بها أم لا ـ كان مقتضى العقل والاستصحاب وجوب الإتيان بها؟

الفرق بين المسألة والمسائل المتقدّمة من الشبهة الحكميّة

والفارق بين ما نحن فيه وبين الشبهة الحكميّة من المسائل المتقدّمة التي حكمنا فيها بالبراءة هو : أنّ نفس (١) التكليف فيها (٢) مردّد بين اختصاصه بالمعلوم وجوبه تفصيلا وبين تعلّقه بالمشكوك ، وهذا الترديد لا حكم له بمقتضى العقل ؛ لأنّ مرجعه إلى المؤاخذة على ترك المشكوك ، وهي قبيحة بحكم العقل ، فالعقل والنقل الدالاّن على البراءة مبيّنان لمتعلّق (٣) التكليف (٤) من أوّل الأمر في مرحلة الظاهر.

وأمّا ما نحن فيه ، فمتعلّق التكليف فيه مبيّن معيّن معلوم تفصيلا ، لا تصرّف للعقل والنقل فيه ، وإنّما الشكّ في تحقّقه في الخارج بإتيان الأجزاء المعلومة ، والعقل والنقل المذكوران لا يثبتان تحقّقه في الخارج ، بل الأصل عدم تحقّقه ، والعقل أيضا مستقلّ بوجوب الاحتياط مع الشكّ في التحقّق.

__________________

(١) في (ص) ، (ظ) و (ه) زيادة : «متعلّق».

(٢) في (ه) بدل «فيها» : «فيهما» ، وفي (ص) بدلها : «في المسائل المتقدّمة المحكومة بالبراءة فيها» ، وفي (ظ) بدلها : «في المسألتين المتقدّمتين المحكوم فيها بالبراءة».

(٣) في (ت) و (ر): «لتعلّق».

(٤) في (ت) و (ص) زيادة : «بما عداه» ، وفي (ر) زيادة : «لما عداه».

الشكّ في القيد

وأمّا القسم الثاني ، وهو الشكّ في كون الشيء قيدا للمأمور به :

القيد قد يكون منشؤه مغايرا للمقيّد وقد يكون قيدا متّحدا معه

فقد عرفت (١) أنّه على قسمين ؛ لأنّ القيد قد يكون منشؤه فعلا خارجيّا مغايرا للمقيّد في الوجود الخارجيّ كالطهارة الناشئة من الوضوء ، وقد يكون قيدا متّحدا معه في الوجود الخارجيّ.

الظاهر اتّحاد حكمهما

أمّا الأوّل : فالكلام فيه هو الكلام فيما تقدّم (٢) ، فلا نطيل بالإعادة.

وأمّا الثاني : فالظاهر اتّحاد حكمهما (٣).

قد يفرّق بين القسمين بإلحاق الأوّل بالشكّ في الجزئيّة دون الثاني

وقد يفرّق بينهما : بإلحاق الأوّل بالشكّ في الجزئيّة دون الثاني ؛ نظرا إلى جريان العقل والنقل الدالّين على عدم المؤاخذة على ما لم يعلم من الشارع المؤاخذة عليه في الأوّل ؛ فإنّ وجوب الوضوء إذا لم يعلم

__________________

(١) راجع الصفحة ٣١٥.

(٢) وهو الشكّ في الجزء الخارجي.

(٣) وردت في (ت) و (ه) بدل «أمّا الأوّل ـ إلى ـ حكمهما» : «والظاهر اتحاد حكمهما ، والكلام فيه هو الكلام فيما تقدّم» ، إلاّ أنّ في (ت) بدل «فيه» : «فيها».

المؤاخذة عليه كان التكليف به ـ ولو مقدّمة ـ منفيّا بحكم العقل والنقل ، والمفروض أنّ الشرط الشرعيّ إنّما انتزع من الأمر بالوضوء في الشريعة ، فينتفي بانتفاء منشأ انتزاعه في الظاهر.

وأمّا ما كان متّحدا مع المقيّد في الوجود الخارجي كالإيمان في الرقبة المؤمنة ، فليس ممّا يتعلّق به وجوب وإلزام مغاير لوجوب أصل الفعل ولو مقدّمة ، فلا يندرج فيما حجب الله (١) علمه عن العباد.

والحاصل : أنّ أدلّة البراءة من العقل والنقل إنّما تنفي الكلفة الزائدة الحاصلة من فعل المشكوك والعقاب المترتّب على تركه مع إتيان ما هو معلوم الوجوب تفصيلا ؛ فإنّ الآتي بالصلاة بدون التسليم المشكوك (٢) وجوبه معذور في ترك التسليم ؛ لجهله. وأمّا الآتي بالرقبة. الكافرة فلم يأت في الخارج بما هو معلوم له تفصيلا حتّى يكون معذورا في الزائد المجهول ، بل هو تارك للمأمور به رأسا.

وبالجملة : فالمطلق والمقيّد من قبيل المتباينين ، لا الأقلّ والأكثر.

وكأنّ هذا هو السرّ فيما ذكره بعض القائلين بالبراءة عند الشكّ في الشرطيّة والجزئيّة كالمحقّق القمّي رحمه‌الله في باب المطلق والمقيّد : من تأييد استدلال العلاّمة رحمه‌الله في النهاية على وجوب حمل المطلق على المقيّد بقاعدة «الاشتغال» (٣) ، وردّ ما اعترض عليه بعدم العلم بالشغل حتّى

__________________

(١) لم ترد لفظ الجلالة في (ر) و (ظ).

(٢) في غير (ر) زيادة : «في».

(٣) نهاية الوصول (مخطوط) : ١٧٤.