درس فرائد الاصول - برائت

جلسه ۱۲۷: احتیاط ۵۴

جواد مروی
استاد
جواد مروی
 
۱

خطبه

۲

جواب شیخ به اصل سوم

وفيه: أنّ جزئيّة الشيء المشكوك ـ كالسورة ـ للمركّب الواقعيّ وعدمها، ليست أمراً حاديثاً مسبوقاً بالعدم.

وإن اُريد: أصالة عدم صيرورة السورة جزء المركّب المأمور...

بحث در اقل و اكثر و شك در جزئيت بود.

نظر شيخ انصارى اين شد كه نسبت به جزء مشكوك اصالة البراءة ـ هم براءة عقلى و هم براءة نقلى ـ جارى مى‌كنيم.

بعد فرمودند بعضى از علماء براى اين مدعا به اصول عمليه تمسك مى‌كنند.

سه اصل مطرح مى‌شود كه شامل اصل اول كه يك اصل حكمى است ـ اصل عدم وجوب اكثر ـ و اصل دوم نيز يك اصل حكمى است ـ اصل عدم وجوب جزء مشكوك ـ مى‌باشد.

اين دو اصل بيان شد و شيخ انصارى هر دو اصل را رد كردند.

اصل اول كه بعضى از علماء شيعه براى تمسك به براءة از آن استفاده مى‌كنند:

اين اصل يك اصل موضوعى است و اصالة عدم جزئيت الشيء المشكوك مى‌باشد.

اين اصل به حكم كارى ندارد كه وجوب باشد يا نه، بلكه موضوع جزئيت را نفى مى‌كند.

مثال: شك داريم سوره جزء است يا نه، قبل از مكلف بودن انسان جزئيت سوره محرز نبوده است حالا استصحاب مى‌كنيم كه اصل عدم جزئيت سوره مى‌باشد.

موضوع كه منتفى مى‌شود حكم وجوب نيز منتفى مى‌شود، وقتى جزء نبود ديگر واجب الاتيان نيز نخواهد بود.

قبل از جواب مرحوم شيخ انصارى به مقدمه‌اى اشاره مى‌كنيم.

مقدمه: هر حكمى نياز به موضوع دارد، حكم وجوب بايد به يك موضوعى تعلق بگيرد. موضوع نيز بر دو قسم است كه شامل: موضوع خارجى است كه ذاتا در خارج موضوع وجود دارد مانند خمر كه در خارج وجود دارد و حكم حرمت بر آن تعلق مى‌گيرد، و تارة موضوع اعتبارى و اختراعى شارع است مانند صلاة، كه شارع مقدس يك سرى اجزاء را ملاحظه مى‌كند كه آن اجزاء ارتباطى با هم ندارند، تكبيرة الاحرام با حالت سجده و تشهد رابطه‌اى ندارند، شارع اين اجزاء را كنار هم مى‌چيند و به آن اعتبار مى‌دهد، بعد از آن به اين مركب امر مى‌دهد، كه يجب الصلاة مع التكبير و السجود والركوع.

دقت داشته باشيد كه براى اينكه هر موضوعى موضوع شود نياز به سه مرحله است:

۱ ـ مرحله التفات: مولى توجه داشته باشد و غافل نباشد.

۲ ـ مرحله ملاحظه: مولى يك سرى اجزاء را در كنار هم به عنوان مركب ملاحظه مى‌كند.

۳ ـ مرحله امر: مولى امر مى‌كند كه اين مركب را انجام دهيد.

جواب شيخ انصارى به اصل سوم:

در اصالة عدم الجزئية سه احتمال وجود دارد و با هر سه احتمال جريان اين اصل ثمره ندارد و باطل است.

احتمال اول: اصالة عدم الجزئية يعنى اصالة عدم الالتفات الشارع إلى الجزء، يعنى اصل اين است كه شارع در موقع امر ملتفت به اين جزء نبوده و از آن غفلت داشته است.

اگر مراد اين اصل باشد، دو اشكال وارد مى‌شود:

اشكال اول: اين يك اصل مثبِت مى‌شود، شما مى‌خواهيد ثابت كنيد مولى ملتفت به اين جزء نبوده پس التفات مولى به اقل بوده و اقل واجب شده است، كه اين اصل مثبِت است و حجة نيست.

اشكال دوم: نسبت دادن غفلت به ذات مقدّس پروردگار نسبت باطلى است، خداوند عليم است و علم حضورى به همه اشياء دارد.

احتمال دوم: اصالة عدم الجزئية يعنى اصالة عدم ملاحظة الجزء المشكوك في المركب، يعنى اصل اين است كه در مرحله اختراج و اعتبار شارع مقدس اين جزء را ملاحظه نكرده است، يعنى متوجه جزء بود ولى طردش كرد و در مركب نياورد.

اگر ما باشيم و ظاهر اين اصل، اين اصل جارى است و هيچ محذورى ندارد و ثابت مى‌كند كه اجزاء ملاحظه شده فقط اقل است و اصل مثبِت هم نمى‌شود، زيرا در رابطه با اقل يقين داريم شارع مقدس ۹ جزء و اقل را ملاحظه كرده، اين مسأله را بالوجدان مى‌دانيم، ما عدم ملاحظه جزء مشكوك را با اصل ثابت مى‌كنيم و مى‌گوييم جزء مشكوك ملاحظه نشده و ملاحظه شدن اقل نيز بالوجدان ثابت بوده است، بنابراين اقل وجدانا ملاحظه شده و واجب است و جزء مشكوك ملاحظه نشده و واجب نيست.

لكن شيخ انصارى در ادامه مى‌فرمايند: اگر دقت كنيد در مرحله واجب دو ضد داريم، واجب يا اقل است يا اكثر، كه اين دو ضد همند، شما مى‌خواهيد اصالة عدم ملاحظه جزء مشكوك را جارى كنيد و بگوييد جزء مشكوك ملاحظه نشد تا نتيجه بگيريد اكثر واجب نيست، يعنى از عدم وجوب اكثر وجوب ضدش را نتيجه مى‌گيريد. چرا اين كلام را بر عكس نزنيم و بگوييم اصل اين است كه مولى اقل تنها را ملاحظه نكرده است و نتيجه مى‌گيريم اكثر واجب است.

بنابراين با اين اصل هم مى‌توانيم اقل را ثابت كنيم و هم اكثر را ثابت كنيم، و اين اصل در هر دو طرف جارى است، با هم تعارض و تساقط مى‌كنند.

احتمال سوم: معناى اصالة عدم جزئيت شيء مشكوك اين باشد كه شك داريم آيا امر به جزء مشكوك تعلق گرفته است يا نه؟

شيخ انصارى مى‌فرمايند: اگر اين اصل را بخواهيم جارى كنيم، اصل مثبِت مى‌شود، و مى‌گوييم اصل اين است كه امر به جزء مشكوك تعلق نگرفته است، كه نتيجه عقلى مى‌گيريم كه عقل حكم مى‌كند كه امر به اقل تعلق گرفته است. وقتى بخواهيم از اصل شرعى بخواهيم نتيجه عقلى بگيريم اصل مثبِت مى‌شود و حجة نخواهد بود.

نتيجه: اصالة عدم جزئية شيء مشكوك سه احتمال دارد كه هر سه احتمال باطل مى‌باشد.

۳

تطبیق جواب شیخ به اصل سوم

ومنها: أصالة عدم جزئيّة الشيء المشكوك.

وفيه: أنّ جزئيّة الشيء المشكوك ـ كالسورة ـ للمركّب الواقعيّ وعدمها (جزئیت)، ليست أمرا حادثا مسبوقا بالعدم.

وإن اريد: أصالة عدم صيرورة السورة جزء المركّب المأمور به، ليثبت بذلك خلوّ المركّب المأمور به منه (جزء)، ومرجعه إلى أصالة عدم الأمر بما يكون هذا جزء منه، ففيه: ما مرّ من أنّه أصل مثبت.

وإن اريد: أصالة عدم دخل هذا المشكوك في المركّب عند اختراعه (شارع) له (مرکب)، الذي هو عبارة عن ملاحظة عدّة أجزاء غير مرتبطة في نفسها شيئا واحدا، ومرجعها (اصل) إلى أصالة عدم ملاحظة هذا الشيء مع المركّب المأمور به شيئا واحدا؛ فإنّ الماهيّات المركّبة لمّا كان تركّبها (ماهیات) جعليّا حاصلا بالاعتبار ـ وإلاّ (ماهیات مرکبه به جعل شارع نباشند) فهي (ماهیات مرکبه) أجزاء لا ارتباط بينها في أنفسها ولا وحدة تجمعها (ماهیات را) إلاّ باعتبار معتبِر ـ (جواب لما:) توقّف جزئيّة شيء لها على ملاحظته (جزء) معها (ماهیات) واعتبارها مع هذا الشيء أمرا واحدا.

فمعنى جزئيّة السورة للصلاة ملاحظة السورة مع باقي الأجزاء شيئا واحدا، وهذا معنى اختراع الماهيّات وكونها مجعولة؛ فالجعل والاختراع فيها من حيث التصوّر والملاحظة، لا من حيث الحكم حتّى يكون الجزئيّة حكما شرعيّا وضعيّا في مقابل الحكم التكليفيّ، كما اشتهر في ألسنة جماعة، إلاّ أن يريدوا بالحكم الوضعي هذا المعنى (مقام تصور و لحاظ). وتمام الكلام يأتي في باب الاستصحاب عند ذكر التفصيل بين الأحكام الوضعيّة والأحكام التكليفيّة.

ثمّ إنّه إذا شكّ في الجزئيّة بالمعنى المذكور فالأصل عدمها (جزئیت)، فإذا ثبت عدمها في الظاهر يترتّب عليه (اصل) كون الماهيّة المأمور بها هي الأقلّ؛ لأنّ تعيين الماهيّة في الأقلّ يحتاج إلى جنس وجودي، وهي الأجزاء المعلومة، وفصل عدميّ هو عدم جزئيّة غيرها وعدم ملاحظته معها، والجنس موجود بالفرض، والفصل ثابت بالأصل، فتعيّن المأمور به، فله وجه.

إلاّ أن يقال: إنّ جزئيّة الشيء مرجعها (جزئیت) إلى ملاحظة المركّب منه (شیء) ومن الباقي شيئا واحدا، كما أنّ عدم جزئيّته راجع إلى ملاحظة غيره من الأجزاء شيئا واحدا، فجزئيّة الشيء وكلّية المركّب المشتمل عليه (جزئیت شیء) مجعول بجعل واحد، فالشكّ في جزئيّة الشيء شكّ في كلّية الأكثر، ونفي جزئيّة الشيء نفي لكلّيته (شیء)، فإثبات كلّية الأقلّ بذلك (نفی جزئیت شیء مشکوک) إثبات لأحد الضدّين بنفي الآخر، وليس أولى من العكس.

ومنه يظهر: عدم جواز التمسّك بأصالة عدم التفات الآمر حين تصوّر المركّب إلى هذا الجزء، حتّى يكون بالملاحظة شيئا واحدا مركّبا من ذلك ومن باقي الأجزاء؛ لأنّ هذا (اصل) ـ أيضا ـ لا يثبت أنّه (شارع) اعتبر التركيب بالنسبة إلى باقي الأجزاء.

هذا، مع أنّ أصالة عدم الالتفات لا يجري بالنسبة إلى الشارع المنزه عن الغفلة، بل لا يجري مطلقا (چه شارع و چه غیر شارع) في ما دار أمر الجزء بين كونه جزءا واجبا أو جزءا مستحبّا، لحصول الالتفات فيه قطعا، فتأمّل (اصل عدم التفات همیشه ناشی از غفلت نیست و گاهی بخاطر عدم نیاز شیء برای عبد است).

واضحا ، ليس هنا محلّ ذكره ، فافهم (١).

اصول أخر قد يتمسّك بها على لبنختار والمناقشة فيها

واعلم : أنّ هنا اصولا ربما يتمسّك بها على المختار :

منها : أصالة عدم وجوب الأكثر.

وقد عرفت سابقا حالها (٢).

١ ـ أصالة عدم وجوب الأكثر

ومنها : أصالة عدم وجوب الشيء المشكوك في جزئيّته.

٢ ـ أصالة عدم وجوب الشيء المشكوك في جزئيّتة

وحالها حال سابقها بل أردأ ؛ لأنّ الحادث المجعول (٣) هو وجوب المركّب المشتمل عليه ، فوجوب الجزء في ضمن الكلّ عين وجوب الكلّ ، ووجوبه المقدّمي بمعنى اللاّبدّية لازم له غير حادث بحدوث مغاير كزوجيّة الأربعة ، وبمعنى الطلب الغيري حادث مغاير ، لكن لا يترتّب عليه أثر يجدي فيما نحن فيه ؛ إلاّ على القول باعتبار الأصل المثبت ليثبت بذلك كون الماهيّة هي الأقلّ.

٣ ـ أصالة عدم جزئيّتة عدم جزئيّتة الشيء المشكوك

ومنها : أصالة عدم جزئيّة الشيء المشكوك.

وفيه : أنّ جزئيّة الشيء المشكوك ـ كالسورة ـ للمركّب الواقعيّ وعدمها (٤) ، ليست أمرا حادثا مسبوقا بالعدم.

وإن اريد : أصالة عدم صيرورة السورة جزء المركّب المأمور (٥)

__________________

(١) وردت في (ظ) بدل «لكنّ تصادق ـ إلى ـ فافهم» : «وهنا يجري الأصلان ، لكن لا حاجة معهما إلى التمسّك بالنبويّ».

(٢) راجع الصفحة ٣٢٤.

(٣) في (ت) ونسخة بدل (ص): «المجهول».

(٤) لم ترد «وعدمها» في (ت).

(٥) في (ه): «لمركّب مأمور» ، وفي (ت): «للمركّب المأمور».

به ، ليثبت بذلك خلوّ المركّب المأمور به منه ، ومرجعه إلى أصالة عدم الأمر بما يكون هذا جزء منه ، ففيه : ما مرّ من أنّه أصل مثبت.

وإن اريد : أصالة عدم دخل هذا المشكوك في المركّب عند اختراعه له ، الذي هو عبارة عن ملاحظة عدّة أجزاء غير مرتبطة في نفسها شيئا واحدا ، ومرجعها إلى أصالة عدم ملاحظة هذا الشيء مع المركّب المأمور به شيئا واحدا ؛ فإنّ الماهيّات المركّبة لمّا كان تركّبها جعليّا حاصلا بالاعتبار ـ وإلاّ فهي أجزاء لا ارتباط بينها في أنفسها ولا وحدة تجمعها إلاّ باعتبار معتبر ـ توقّف جزئيّة شيء لها على ملاحظته معها واعتبارها مع هذا الشيء أمرا واحدا.

فمعنى جزئيّة السورة للصلاة ملاحظة السورة مع باقي الأجزاء شيئا واحدا ، وهذا معنى اختراع الماهيّات وكونها مجعولة ؛ فالجعل والاختراع فيها من حيث التصوّر والملاحظة ، لا من حيث الحكم حتّى يكون الجزئيّة حكما شرعيّا وضعيّا في مقابل الحكم التكليفيّ ، كما اشتهر في ألسنة جماعة (١) ، إلاّ أن يريدوا بالحكم الوضعي هذا المعنى. وتمام الكلام يأتي في باب الاستصحاب عند ذكر التفصيل بين الأحكام الوضعيّة والأحكام التكليفيّة (٢).

ثمّ إنّه إذا شكّ في الجزئيّة بالمعنى المذكور فالأصل عدمها ، فإذا ثبت عدمها في الظاهر يترتّب عليه كون الماهيّة المأمور بها هي الأقلّ ؛ لأنّ تعيين الماهيّة في الأقلّ يحتاج إلى جنس وجودي ، وهي الأجزاء

__________________

(١) سيأتي ذكرهم في باب الاستصحاب ، مبحث الأحكام الوضعيّة ٣ : ١٢٥.

(٢) انظر مبحث الاستصحاب ٣ : ١٢١ ـ ١٤٨.

المعلومة ، وفصل عدميّ هو عدم جزئيّة غيرها وعدم ملاحظته معها ، والجنس موجود بالفرض ، والفصل ثابت بالأصل ، فتعيّن المأمور به ، فله وجه (١).

إلاّ أن يقال : إنّ جزئيّة الشيء مرجعها إلى ملاحظة المركّب منه ومن الباقي شيئا واحدا ، كما أنّ عدم جزئيّته راجع إلى ملاحظة غيره من الأجزاء شيئا واحدا ، فجزئيّة الشيء وكلّية المركّب المشتمل عليه مجعول بجعل واحد ، فالشكّ في جزئيّة الشيء شكّ في كلّية الأكثر ، ونفي جزئيّة الشيء نفي لكلّيته ، فإثبات كلّية الأقلّ بذلك إثبات لأحد الضدّين بنفي الآخر ، وليس أولى من العكس.

التمسّك بأصالة عدم التفات الآمر إلى الجزء المشكوك والمناقشة فيه

ومنه يظهر : عدم جواز التمسّك بأصالة عدم التفات الآمر حين تصوّر المركّب إلى هذا الجزء ، حتّى يكون بالملاحظة (٢) شيئا واحدا مركّبا من ذلك ومن باقي الأجزاء ؛ لأنّ هذا ـ أيضا ـ لا يثبت أنّه اعتبر التركيب بالنسبة إلى باقي الأجزاء.

هذا ، مع أنّ أصالة عدم الالتفات لا يجري بالنسبة إلى الشارع المنزه عن الغفلة ، بل لا يجري مطلقا في ما دار أمر الجزء بين كونه جزءا واجبا أو جزءا مستحبّا ، لحصول الالتفات فيه قطعا ، فتأمّل.

__________________

(١) لم ترد : «فله وجه» في (ظ).

(٢) في (ه): «بملاحظته».