درس فرائد الاصول - برائت

جلسه ۱۱۳: احتیاط ۴۰

جواد مروی
استاد
جواد مروی
 
۱

صوت این جلسه موجود نیست

وإمّا دوران الأمر بين إهمال هذا الشرط المجهول وإهمال شرط آخر ، وهو وجوب مقارنة العمل لوجهه بحيث يعلم بوجوب الواجب وندب المندوب حين فعله ، وهذا يتحقّق مع القول بسقوط الشرط المجهول (١). وهذا هو الذي يظهر من كلام الحلّي.

وكلا الوجهين ضعيفان :

المناقشة في الوجه الأول

أمّا الأوّل : فلأنّ مفروض الكلام ما إذا ثبت الوجوب الواقعي للفعل بهذا الشرط ؛ وإلاّ لم يكن من الشكّ في المكلّف به ؛ للعلم حينئذ بعدم وجوب الصلاة إلى القبلة الواقعيّة المجهولة بالنسبة إلى الجاهل.

المناقشة في الوجه الثاني

وأمّا الثاني : فلأنّ ما دلّ على وجوب مقارنة العمل بقصد وجهه والجزم مع النيّة ، إنّما يدلّ عليه مع التمكّن ، ومعنى التمكّن القدرة على الإتيان به مستجمعا للشرائط جازما بوجهه ـ من الوجوب والندب ـ حين الفعل ، أمّا مع العجز عن ذلك فهو المتعيّن للسقوط ، دون الشرط المجهول الذي أوجب العجز عن الجزم بالنيّة.

والسرّ في تعيّنه (٢) للسقوط هو : أنّه إنّما لوحظ اعتباره في الفعل المستجمع للشرائط ، وليس اشتراطه في مرتبة سائر الشرائط ، بل متأخّر عنه ، فإذا قيّد اعتباره بحال التمكّن سقط حال العجز ، يعني العجز عن إتيان الفعل الجامع للشرائط مجزوما به.

__________________

(١) لم ترد «وهذا ـ إلى ـ المجهول» في (ت) ، (ظ) و (ه).

(٢) كذا في (ت) ، وفي غيرها : «تعيينه».

الثاني

كيفيّة النيّة في الصلوات المتعدّدة في مسألة اشتباه القبلة ونحوها

أنّ النيّة في كلّ من الصلوات المتعدّدة ، على الوجه المتقدّم في مسألة الظهر والجمعة (١) ، وحاصله : أنّه ينوي في كلّ منهما فعلها احتياطا لإحراز الواجب الواقعيّ المردّد بينها وبين صاحبها تقرّبا إلى الله ، على أن يكون القرب علّة للإحراز الذي جعل غاية للفعل.

ويترتّب على هذا : أنّه لا بدّ من أن يكون حين فعل أحدهما عازما على فعل الآخر ؛ إذ النيّة المذكورة لا تتحقّق بدون ذلك ؛ فإنّ من قصد الاقتصار على أحد الفعلين ليس قاصدا لامتثال الواجب الواقعيّ على كلّ تقدير ، نعم هو قاصد لامتثاله على تقدير مصادفة هذا المحتمل له لا مطلقا ، وهذا غير كاف في العبادات المعلوم وقوع التعبّد بها. نعم ، لو احتمل كون الشيء عبادة ـ كغسل الجنابة إن احتمل الجنابة (٢) ـ اكتفى فيه بقصد الامتثال على تقدير تحقّق الأمر به. لكن ليس هنا تقدير آخر يراد (٣) منه التعبّد على ذلك التقدير ، فغاية ما

__________________

(١) راجع الصفحة ٢٩١.

(٢) لم ترد «إن احتمل الجنابة» في (ه).

(٣) في (ظ): «يريد».

يمكن قصده هنا : هو التعبّد على طريق الاحتمال. بخلاف ما نحن فيه ممّا علم فيه ثبوت التعبّد بأحد الأمرين ؛ فإنّه لا بدّ فيه من الجزم بالتعبّد.