درس فرائد الاصول - برائت

جلسه ۹۰: احتیاط ۱۷

جواد مروی
استاد
جواد مروی
 
۱

خطبه

۲

چند مثال برای شرط سوم

وممّا ذكرنا يندفع ما تقدّم من صاحب المدارك رحمه الله: من الاستهاض على ما اختاره ـ من عدم وجوب الاجتناب في الشبهة المحصورة ـ بما يستفاد من الأصحاب: من عدم وجوب...

بحث در تنبيه سوم از تنبيهات شبهه محصوره بود.

در اين تنبيه شيخ انصارى فرمودند كه اجتناب از شبهه محصوره واجب است به شرطى كه سه خصوصيت را دارا باشد.

خصوصيت اول اين بود كه با علم اجمالى براى هر مشتبه تكليف « اجتنب » بوجود آيد.

خصويت دوم اين بود كه مشتبه مقدور مكلف باشد.

خصوصيت سوم اين بود كه مشتبه مبتلى به مكلف باشد.

سخن در خصوصيت سوم بود كه فرمودند: بنابر اين بيان اگر مشتبهى مبتلى به مكلف نبود، علم اجمالى منجّز نيست و انسان احتياجى به اجتناب از مشتبهين ندارد و مى‌تواند آن طرفى را كه مورد ابتلاى خودش است انجام بدهد.

چند مثال براى اين مسأله آوردند كه توضيح يك مثال باقى مانده است.

موردى بود كه ما قبلا از صاحب مدارك نقل كرديم: قطره خونى به طرف ظرف آب چكيده است، نمى‌دانيم داخل ظرف افتاده يا خارج ظرف، اينجا شبهه محصوره است و اصحاب گفته‌اند كه مى‌توانى مرتكب مشتبه شوى.

صاحب مدارك فرمودند: اين فتواى اصحاب دليل بر اين است كه در شبهه محصوره مطلقا مى‌شود اطراف را مرتكب شد.

شيخ انصارى مى‌فرمايند: اين كلام صاحب مدارك باطل است، زيرا در اين مثال كه اصحاب فتوى به اين دادند كه مى‌توان با اين آب وضوء گرفت ملاك مخصوص دارد، ملاكش اين است كه يك طرف شبهه كه پشت ظرف يا روى زمين باشد از محل ابتلاء خارج است لذا اصحاب فتوى دادند كه ارتكاب جايز است، والا در همين مثال اگر هم ظرف آب و زمين مورد ابتلاء مكلف باشد مثلا بخواهد به زمين سجده كند، در اين صورت علماء فتوى به جواز ارتكاب نمى‌دهند بلكه فتوايشان در اين صورت وجوب اجتناب از مشتبهين مى‌باشد.

در پايان اين مثال شيخ انصارى مى‌فرمايند: مؤيد اين فتواى اصحاب روايت على بن جعفر از امام عليه السلام مى‌باشد كه قبلا به اين حديث اشاره كرده‌ايم، راوى سؤال مى‌كند كه قطره خونى از بينى كسى چكيده است و به ظرف رسيده ولى در آب چيزى پيدا نيست ـ ممكن است در آب افتاده و ممكن روى زمين افتاده ـ، امام فرموده كه از اين ظرف مى‌تواند استفاده كند. دليلش اين است كه چون يك طرف خارج از محل ابتلاء است لذا ارتكاب اشكالى ندارد.

البته شيخ طوسى و بعضى از فقهاء متأخر ااز اين حديث برداشت ديگرى كرده‌اند و گفته‌اند: مضمون حديث اين است كه اگر قطره خونى يقينا و به علم تفصيلى در داخل ظرف آب افتاد ولى مستهلك شد و چيزى از آن معلوم نشد و هيچ اثرى از آن باقى نماند، مى‌توان از اين ظرف آب استفاده كرد، لكن مشهور نظرشان غير اين است كه دانستيد.

تا اينجا مثالهاى مورد ابتلاء معلوم شد.

۳

تطبیق چند مثال برای شرط سوم

وممّا ذكرنا (در صورتی که یک طرف مبتلی به باشد، اجتناب لازم نیست) يندفع ما تقدّم من صاحب المدارك رحمه‌الله: من الاستنهاض على ما اختاره ـ من عدم وجوب الاجتناب في الشبهة المحصورة ـ بما يستفاد من الأصحاب: من عدم وجوب الاجتناب عن الإناء الذي علم بوقوع النجاسة فيه (اناء) أو في خارجه؛ إذ لا يخفى أنّ خارج الإناء ـ سواء كان ظهره (اناء) أو الأرض القريبة منه ـ ليس ممّا يبتلي به المكلّف عادة، ولو فرض كون الخارج (خارج ظرف) ممّا يسجد عليه المكلّف التزمنا بوجوب الاجتناب عنهما (ظرف و زمین نزدیک آن)؛ للعلم الإجماليّ بالتكليف المردّد بين حرمة الوضوء بالماء النجس وحرمة السجدة على الأرض النجسة.

ويؤيّد ما ذكرنا: صحيحة عليّ بن جعفر، عن أخيه عليهما‌السلام، الواردة في من رعف (از بینی اش خون آمده) فامتخط (با فشار خواسته خون را بیرون بیاورد) فصار الدم قطعا صغارا فأصاب إناءه، هل يصلح الوضوء منه؟ فقال عليه‌السلام: «إن لم يكن شيء يستبين في الماء فلا بأس به، وإن كان شيئا بيّنا فلا».

حيث استدلّ به الشيخ قدس‌سره على العفو عمّا لا يدركه الطرف من الدم، وحملها (روایت را) المشهور على أنّ إصابة الإناء لا يستلزم إصابة الماء، فالمراد أنّه مع عدم تبيّن شيء في الماء يحكم بطهارته (شیء)، ومعلوم أنّ ظهر الإناء وباطنه الحاوي للماء من الشبهة المحصورة.

وما ذكرنا، واضح لمن تدبّر.

۴

سوال و جواب

سؤال: شما فرموديد اگر مشتبه از محل ابتلاء خارج باشد ما حق ارتكاب مشتبه ديگر را داريم، سؤال اينجاست كه بعضى از موارد وجود دارد كه كاملا براى انسان روشن است كه مشتبه از محل ابتلاء خارج است مثلا قطره خونى افتاد نمى‌دانيم داخل ظرف افتاد يا روى بدن كبوتر افتاد، كبوتر هم پرواز كرد و رفت، واضح است كه يك طرف شبهه محل ابتلاء نيست. يا اينكه مثلا يقين داريم اين ظرف يا ظرف ملك روم نجس است، ظرف ملك روم محل ابتلاء من نيست. لكن موارد فراوانى داريم كه خود محل ابتلاء بودن مشكوك است و نمى‌دانيم آيا اين زمينى كه در كنار ظرف آب طرف شبهه است محل ابتلاء من مى‌باشد يا نه؟ فرش محل ابتلاء من هست يا نه؟ ولو الان در همين لحظه من نيازى به زمين يا فرش ندارم ولى به طور كلى از محل ابتلاء من خارج است يا خارج نيست؟ در اين موارد بايد چه كنيم؟ به عبارت ديگر ملاك براى محل ابتلاء و غير مبتلى بودن شبهه چيست؟

جواب شيخ انصارى: در هر موردى كه شك داشتيد محل ابتلاء شماست يا نه بررسى كنيد و ببينيد به حكم عقل و عرف آيا تكليف مولى شما را نسبت به اين شيء درست است يا نيست، مثلا نسبت به زمين كه طرف شبهه شك داريم مورد ابتلاء است يا نيست، به حكم عقل بررسى كنيد اگر صحيح بود مولى به طور مطلق و بدون قيد تكليف بياورد و بگويد « لا تسجد على الأرض » معلوم مى‌شود آن شيء ـ زمين ـ محل ابتلاء شماست، محل نياز شماست كه مولى مى‌فرمايد « لا تسجد »، والا اگر محل ابتلاء نباشد تكليف مولى لغو و قبيح است. بنابراين ملاك ابتلاء صحت تكليف است و اگر تكليف صحيح بود شيء محل ابتلاست.

سؤال: اگر در خود اين ملاك شك كرديم چه كنيم، شك داريم كه تكليف مولى صحيح و حسن است يا نه؟

جواب شيخ انصارى: هر جا شك كرديد كه مولى در اينجا براى شما تكليف منجز دارد يا ندارد، يك اصل جارى مى‌كنيم، اصالة البراءة من التكليف المنجّز جارى مى‌كنيم، يعنى اصل اين است كه مولى در اينجا نسبت به زمين مشكوك تكليف منجّز ندارد، وقتى تكليف منجّز نداشت نتيجه مى‌گيريم اين شيء محل ابتلاء نيست كه مولى تكليف ندارد، وقتى محل ابتلاء نبود نتيجه مى‌گيريم ارتكاب جايز است.

نتيجه: هر جا شك كرديم شيئى محل ابتلاست يا نه، اصالة البراءة عن التكليف وعن الابتلاء جارى است، و اطراف علم اجمالى را مرتكب مى‌شويم.

در پايان كلام شيخ انصارى از اين اصل عدول مى‌كنند و مى‌فرمايند: هر جا شك كرديد كه شيء محل ابتلاء هست يا نيست و تكليف منجز داريم يا نداريم، نمى‌توانيم به اصالة البراءة تمسك بنماييم، زيرا در علم اصول ثابت شده است كه وقتى به اصول عمليه تمسك مى‌كنيم كه اطلاق كلام نباشد و به عبارت ديگر دليل لفظى مطلق نداشته باشيم، و در اينجا تا به ابتلاء و عدم ابتلاء شك كرديم دليل لفظى مطلق داريم، و آن دليل لفظى مطلق خطاب « اجتنب عن الحرام » مى‌باشد.

يك مورد از « اجتنب عن الحرام » خارج شده و آنجاييست كه يك شيء مورد ابتلاء نباشد، اشكال ندارد و مى‌توانيم مرتكب شويم، لكن اگر شك كرديم كه اين شيء مورد ابتلاء است يا نه، ديگر « اجتنب عن الحرام » شاملش مى‌شود و تمسك به دليل لفظى مى‌كنيم و نوبت به اصالة البراءة نمى‌رسد. زيرا قانون كلى داريم كه هر جا مطلقى داشته باشيم، و مطلق مقيد به قيد مشكوكى بود، اين مقيد كه مشكوك و مجمل است، اجمالش به عام و مطلق سرايت نمى‌كند و دليل مطلق به اطلاقش باقى است و ما به آن دليل مطلق تمسك مى‌كنيم.

اينجا هم دليل مطلق داريم كه « اجتنب عن الحرام » است و دليل مقيّد داريم كه « إلا ما كان خارجاً عن الابتلاء » مى‌باشد، نسبت به يك فرد شك داريم كه مبتلى به هست يا نه، مقيّد مجمل است و اين فرد تحت عموم « اجتنب عن الحرام » داخل مى‌باشد.

آخرين نظر شيخ انصارى: هر جا يقين داشتيم مشتبهى خارج از محل ابتلاء است، علم اجمالى منجّز نيست و مى‌توانيم مرتكب شويم، و هر جا شك داشتيم شيئى خارج محل ابتلاء است يا نه، در تحت دليل « اجتنب عن الحرام » داخل است و بايد از اطراف شبهه در آن مورد انسان اجتناب بنمايد.

۵

تطبیق سوال و جواب

إلاّ أنّ الإنصاف: أنّ تشخيص موارد الابتلاء لكلّ من المشتبهين وعدم الابتلاء بواحد معيّن منهما كثيرا ما يخفى.

ألا ترى: أنّه لو دار الأمر بين وقوع النجاسة على الثوب ووقوعها (نجاست) على ظهر طائر أو حيوان قريب منه لا يتّفق عادة ابتلاؤهبالموضع النجس منه، لم يشكّ أحد في عدم وجوب الاجتناب عن ثوبه، وأمّا لو كان الطرف الآخر أرضا لا يبعد ابتلاء المكلّف به في السجود والتيمّم وإن لم يحتج إلى ذلك فعلا، ففيه تأمّل.

والمعيار في ذلك وإن كان صحّة التكليف بالاجتناب عنه على تقدير العلم بنجاسته وحسن ذلك من غير تقييد التكليف بصورة الابتلاء واتّفاق صيرورته واقعة له، إلاّ أنّ تشخيص ذلك (صحت تکلیف) مشكل جدّا.

نعم، يمكن أن يقال عند الشكّ في حسن التكليف التنجيزيّ عرفا بالاجتناب وعدم حسنه (تکلیف) إلاّ معلّقا: الأصل البراءة من التكليف المنجّز، كما هو المقرّر في كلّ ما شكّ فيه في كون التكليف منجّزا أو معلّقا على أمر محقّق العدم، أو علم التعليق على أمر لكن شكّ في تحقّقه (امر) أو كون المتحقّق من أفراده كما في المقام.

إلاّ أنّ هذا (جریان اصالة البرائة) ليس بأولى من أن يقال: إنّ الخطابات بالاجتناب عن المحرّمات مطلقة غير معلّقة، والمعلوم تقييدها (خطابات) بالابتلاء في موضع العلم بتقبيح العرف توجيهها (خطابات) من غير تعلّق بالابتلاء، كما لو قال: «اجتنب عن ذلك الطعام النجس الموضوع قدّام أمير البلد» مع عدم جريان العادة بابتلاء المكلّف به (طعام)، أو: «لا تصرّف في اللباس المغصوب الذي لبسه ذلك الملك أو الجارية التي غصبها الملك وجعلها من خواصّ نسوانه»، مع عدم استحالة ابتلاء المكلّف بذلك (موارد) كلّه عقلا ولا عادة، إلاّ أنّه بعيد الاتّفاق، وأمّا إذا شكّ في قبح التنجيز فيرجع إلى الإطلاقات.

فمرجع المسألة إلى: أنّ المطلق المقيّد بقيد مشكوك التحقّق في بعض الموارد ـ لتعذّر ضبط مفهومه (مقید) على وجه لا يخفى مصداق من مصاديقه (مقید)، كما هو شأن أغلب المفاهيم العرفيّة ـ هل يجوز التمسّك به (مطلق) أو لا؟ والأقوى: الجواز، فيصير الأصل في المسألة وجوب الاجتناب، إلاّ ما علم عدم تنجّز التكليف بأحد المشتبهين على تقدير العلم بكونه (مشتبه) الحرام.

إلاّ أن يقال: إنّ المستفاد من صحيحة عليّ بن جعفر المتقدّمة كون الماء وظاهر الإناء من قبيل عدم تنجّز التكليف، فيكون ذلك (مستفاد) ضابطا في الابتلاء وعدمه؛ إذ يبعد حملها (روایت) على خروج ذلك عن قاعدة الشبهة المحصورة لأجل النصّ، فافهم (ممکن است گفته شود حدیث نص خاص است).

حل الإشكال بها ذكرنا عن كثير من مواقع عدم وجوب الاجتناب في الشبهة المحصورة

الاجتناب عن الشبهة المحصورة في مواقع ، مثل ما إذا علم إجمالا بوقوع النجاسة في إنائه أو في موضع من الأرض لا يبتلي به المكلّف عادة ، أو بوقوع النجاسة في ثوب أو ثوب الغير ، فإنّ الثوبين لكلّ (١) منهما من باب الشبهة المحصورة مع عدم وجوب اجتنابهما ، فإذا أجرى أحدهما في ثوبه أصالة الحلّ والطهارة لم يعارض بجريانهما في ثوب غيره ؛ إذ لا يترتّب على هذا المعارض ثمرة عمليّة للمكلّف يلزم من ترتّبها مع العمل بذلك الأصل طرح تكليف متنجّز بالأمر المعلوم إجمالا.

ألا ترى : أنّ زوجة شخص لو شكّت في أنّها هي المطلّقة أو غيرها من ضرّاتها جاز لها ترتيب أحكام الزوجيّة على نفسها ، ولو شكّ الزوج هذا الشكّ لم يجز له النظر إلى إحداهما ؛ وليس ذلك إلاّ لأنّ أصالة عدم تطليقه كلاّ (٢) منهما متعارضان في حقّ الزوج ، بخلاف الزوجة ؛ فإنّ أصالة عدم تطلّق ضرّتها لا تثمر لها ثمرة عمليّة.

نعم ، لو اتّفق ترتّب تكليف على زوجيّة ضرّتها دخلت في الشبهة المحصورة ، ومثل ذلك كثير في الغاية.

اندفاع ما أفاده صاحب المدارك فيما تقدّم بما ذكرنا

وممّا ذكرنا يندفع ما تقدّم من صاحب المدارك رحمه‌الله (٣) : من الاستنهاض على ما اختاره ـ من عدم وجوب الاجتناب (٤) في الشبهة المحصورة ـ بما (٥) يستفاد من الأصحاب : من عدم وجوب الاجتناب عن

__________________

(١) في (ت) و (ه): «كلّ».

(٢) كذا في (ص) ، وفي (ت) و (ر): «لكلّ» ، وفي (ه): «في كلّ».

(٣) راجع الصفحة ٢٢٥.

(٤) في (ظ): «الاحتياط».

(٥) في (ص): «ممّا».

الإناء الذي علم بوقوع النجاسة فيه أو في خارجه ؛ إذ لا يخفى أنّ خارج الإناء ـ سواء كان ظهره أو الأرض القريبة منه ـ ليس ممّا يبتلي به المكلّف عادة ، ولو فرض كون الخارج ممّا يسجد عليه المكلّف التزمنا بوجوب الاجتناب عنهما ؛ للعلم الإجماليّ بالتكليف المردّد بين حرمة الوضوء بالماء النجس وحرمة السجدة على الأرض النجسة.

تأييد ما ذكرنا

ويؤيّد ما ذكرنا : صحيحة عليّ بن جعفر ، عن أخيه عليهما‌السلام ، الواردة في من رعف فامتخط فصار الدم قطعا صغارا فأصاب إناءه ، هل يصلح الوضوء منه؟ فقال عليه‌السلام : «إن لم يكن شيء يستبين في الماء فلا بأس به ، وإن كان شيئا بيّنا فلا» (١).

حيث استدلّ به الشيخ قدس‌سره على العفو عمّا لا يدركه الطرف من الدم (٢) ، وحملها المشهور (٣) على أنّ إصابة الإناء لا يستلزم إصابة الماء ، فالمراد أنّه مع عدم تبيّن شيء في الماء يحكم بطهارته ، ومعلوم أنّ ظهر الإناء وباطنه الحاوي للماء من الشبهة المحصورة.

وما ذكرنا ، واضح لمن تدبّر.

خفاء تشخيص موارد الابتلاء وعدمه غالبا

إلاّ أنّ الإنصاف : أنّ تشخيص موارد الابتلاء لكلّ من المشتبهين وعدم الابتلاء بواحد معيّن منهما كثيرا ما يخفى.

ألا ترى : أنّه لو دار الأمر بين وقوع النجاسة على الثوب ووقوعها على ظهر طائر أو حيوان قريب منه لا يتّفق عادة ابتلاؤه

__________________

(١) الوسائل ١ : ١١٢ ، الباب ٨ من أبواب الماء المطلق ، الحديث الأوّل.

(٢) انظر الاستبصار ١ : ٢٣ ، الباب ١٠ من أبواب المياه ، ذيل الحديث ١٢.

(٣) تقدّمت الإشارة إلى هذا التأويل في الصفحة ٢٢٦.

بالموضع النجس منه ، لم يشكّ أحد في عدم وجوب الاجتناب عن ثوبه ، وأمّا لو كان الطرف الآخر أرضا لا يبعد ابتلاء المكلّف به في السجود والتيمّم وإن لم يحتج إلى ذلك فعلا ، ففيه تأمّل.

المعيار صحّة التكليف وحسنه غير مقيّد بصورة الابتلاء

والمعيار في ذلك وإن كان صحّة التكليف بالاجتناب عنه على تقدير العلم بنجاسته وحسن ذلك من غير تقييد التكليف بصورة الابتلاء (١) واتّفاق صيرورته واقعة له ، إلاّ أنّ تشخيص ذلك مشكل جدّا.

لو شكّ في حسن التكليف التنجيزي فالأصل البراءة

نعم ، يمكن أن يقال عند الشكّ في حسن التكليف التنجيزيّ عرفا بالاجتناب وعدم حسنه إلاّ معلّقا : الأصل البراءة من التكليف المنجّز ، كما هو المقرّر في كلّ ما شكّ فيه في كون التكليف منجّزا أو معلّقا على أمر محقّق العدم ، أو علم التعليق على أمر لكن شكّ في تحقّقه أو كون المتحقّق من أفراده كما في المقام.

الأولى الرجوع إلى الإطلاقات

إلاّ أنّ هذا ليس بأولى من أن يقال : إنّ الخطابات بالاجتناب عن المحرّمات مطلقة غير معلّقة ، والمعلوم تقييدها بالابتلاء في موضع العلم بتقبيح العرف توجيهها من غير تعلّق (٢) بالابتلاء ، كما لو قال : «اجتنب عن ذلك الطعام النجس الموضوع قدّام أمير البلد» مع عدم جريان العادة بابتلاء المكلّف به ، أو : «لا تصرّف في اللباس المغصوب الذي لبسه ذلك الملك أو الجارية التي غصبها الملك وجعلها من خواصّ نسوانه» ، مع عدم استحالة ابتلاء المكلّف بذلك كلّه عقلا ولا عادة ، إلاّ

__________________

(١) في (ظ) زيادة : «به».

(٢) الأنسب : «تعليق».

أنّه بعيد الاتّفاق ، وأمّا إذا شكّ في قبح التنجيز فيرجع إلى الإطلاقات.

هل يجوز التمسّك بالمطلق المقيّد بقيد مشكوك التحقّق لتعذّر ضبط مفهوم ، أم لا؟

فمرجع المسألة إلى : أنّ المطلق المقيّد بقيد مشكوك التحقّق في بعض الموارد ـ لتعذّر ضبط مفهومه على وجه لا يخفى مصداق من مصاديقه ، كما هو شأن أغلب المفاهيم العرفيّة ـ هل يجوز التمسّك به أو لا؟ والأقوى : الجواز ، فيصير الأصل في المسألة وجوب الاجتناب ، إلاّ ما علم عدم تنجّز التكليف بأحد المشتبهين على تقدير العلم بكونه الحرام.

إلاّ أن يقال : إنّ المستفاد من صحيحة عليّ بن جعفر المتقدّمة (١) كون الماء وظاهر الإناء من قبيل عدم تنجّز التكليف ، فيكون ذلك ضابطا في الابتلاء وعدمه ؛ إذ يبعد حملها على خروج ذلك عن قاعدة الشبهة المحصورة لأجل النصّ ، فافهم.

__________________

(١) تقدّمت في الصفحة ٢٣٦.