درس فرائد الاصول - برائت

جلسه ۸۹: احتیاط ۱۶

جواد مروی
استاد
جواد مروی
 
۱

خطبه

۲

تنبیه سوم: شروط شبهه محصوره

الثالث

أنّ وجوب الاجتناب عن كلا المشتبهين إنّما هو مع تنجّز التكليف بالحرام الواقعيّ على كلِّ تقدير، بأن يكون كلٌّ منهما بحيث لو فرض القطع بكونه الحرام كان التكليف...

تنبيه سوم:

تا كنون بيان كرديم كه هر جا شبهه محصوره باشد و علم اجمالى داشته باشيم، تكليف منجّز است و بايد از هر دو مشتبه اجتناب كنيم.

لكن مواردى داريم با اينكه شبهه محصوره است و علم اجمالى به تكليف داريم ولى مى‌توانيم اطراف علم اجمالى را مرتكب شويم.

براى اينكه قانون كلى داشته باشيم كه در كدام شبهه محصوره حق ارتكاب داريم و در چه موردى حق ارتكاب نداريم، شيخ انصارى تنبيه سوم را مطرح نموده است.

شيخ انصارى در اين تنبيه قانون كلى عنوان مى‌كنند كه اين قانون چنين است:

شيخ انصارى مى‌فرمايند: هر جا مشتبهين به شبهه محصوره داراى سه شرط بود، تكليف منجّز است و بايد اجتناب شود، و هر جا يكى از اين سه شرط وجود نداشت لازم نيست از مشتبهين اجتناب كنيم.

شرط اول: با آمدن علم اجمالى تكليف « اجتنب » هر يك از دو مشتبه را شامل بشود و محظورى از آمدن تكلف « اجتنب » با علم اجمالى نباشد.

شرط دوم و سوم: بعد از اينكه با علم اجمالى تكليف « اجتنب » آمد، هر كدام از مشتبهين هم مقدور مكلف و هم مبتلى به مكلف باشند.

اگر اين سه شرط وجود داشت بايد از مشتبهين اجتناب كرد، و هر يك از اين سه شرط وجود نداشت اجتناب از مشتبهين لازم نيست. مانند علم تفصيلى كه اگر شما علم تفصيلى داشتيد كه اين شيء حرام است ولى اگر تكليف به شكلى بر شما منجّز نشد مى‌توانيد مرتكب نشويد، در علم اجمالى هم مسأله همين است و اين سه شرط، شرط تنجّز تكليف است و اگر يكى از اين سه شرط نباشد تكليف منجّز نيست و حق ارتكاب داريم.

بررسى شرط اول: كجاست كه علم اجمالى هست ولى ممكن است خطاب « اجتنب » با علم اجمالى نيايد:

مثال اول: دو مايع داريم كه مايع اول تفصيلا مى‌دانيم نجس است و مايع دوم هم پاك است، يك قطره خون به طرف دو مايع مى‌افتد ولى نمى‌دانيم در ظرف اول افتاده يا در ظرف دوم.

اگر قطره خون در ظرف اول يعنى ظرف نجس افتاده باشد، ظرف قبل از علم اجمالى خطاب « اجتنب » داشت وديگر با علم اجمالى خطاب « اجتنب » دوم به آن ظرف تعلّق نمى‌گيرد، زيرا تحصيل حاصل است، بنابراين علم اجمالى در يك طرف تأثير نداشت و حكم نياورد، بنابراين اين طرف كنار مى‌گذاريم.

بنابراين شبهه محصوره ما يك طرف بيشتر نخواهد داشت و آن همين ظرف دوم است كه شك داريم نجس است يا پاك و شك در تكليف داريم، اصالة البراءة و الطهارة جارى مى‌كنيم و مى‌گوييم ظرف دوم پاك است و ظرف اولى نجس بوده است.

مثال دوم: دو ظرف آب داريم كه يك ظرف به مقدار كر است و ظرف ديگر آب قليل است، يك قطره خون به طرف اين دو ظرف افتاد، نمى‌دانيم اين قطره خون داخل كدام ظرف افتاده است، باز علم اجمالى منجّز نيست، زيرا اگر قطره خون در ظرف آب كر افتاده باشد كه نجس نشده است، بنابراين نسبت به ظرف اول كه آب كر است خطاب « اجتنب » با علم اجمالى نيامد، حال شك داريم ظرف دوم پاك است يا نجس كه شك در تكليف مى‌شود و اصالة الطهارة جارى مى‌كنيم و مى‌گوييم ظرف دوم هم پاك است.

نتيجه: علم اجمالى وقتى منجز است و وقتى بايد از هر دو مشتبه كناره گيرى كنيم كه با علم اجمالى خطاب « اجتنب » به هر دو مشتبه تعلق بگيرد و الا اگر علم اجمالى خطاب « اجتنب » را نياورد منجز نمى‌باشد.

۳

بررسی شرط دوم

بررسى شرط دوم: شرط دوم براى وجوب اجتناب از هر دو مشتبه اين است كه هر دو مشتبه مقدور مكلف باشد و الا اگر يكى از اين دو مقدور مكلّف نباشد، يعنى انسان نسبت به آن فرد تكليف ندارد، نتيجه اينكه يك فرد بيشتر باقى نمى‌ماند و در آن فرد شك بدوى و شك در تكليف مى‌شود و براءة جارى مى‌كنيم.

مثال: مكلف شك دارد كه ظرف خودش يا ظرف ملكه انگليس نجس است، نسبت به ظرف ملكه انگلستان تحت قدر مكلف نمى‌باشد. بنابراين ظرف ملكه انگلستان كنار مى‌رود و نسبت به ظرف خودش شك دارد كه شك در تكليف است و اصالة الطهارة جارى مى‌كند و مى‌گويد پاك است.

۴

تطبیق تنبیه سوم: شروط شبهه محصوره

الثالث

أنّ وجوب الاجتناب عن كلا المشتبهين إنّما هو مع تنجّز التكليف بالحرام الواقعيّ على كلّ تقدير، بأن يكون كلّ منهما بحيث لو فرض القطع (تفصیلا) بكونه (مشتبه) الحرام كان التكليف بالاجتناب منجّزا، فلو لم يكن كذلك (تکلیف منجز نباشد) بأن لم يكلّف به (فرد مشتبه) أصلا، كما لو علم بوقوع قطرة من البول في أحد إناءين أحدهما بول أو متنجّس بالبول أو كثير لا ينفعل بالنجاسة، أو أحد ثوبين أحدهما نجس بتمامه (احد)، لم يجب الاجتناب عن الآخر؛ لعدم العلم بحدوث التكليف بالاجتناب عن ملاقي هذه القطرة؛ إذ لو كان ملاقيها (قطره) هو الإناء النجس لم يحدث بسببه (اناء نجس) تكليف بالاجتناب أصلا، فالشكّ في التكليف بالاجتناب عن الآخر شكّ في أصل التكليف لا المكلّف به.

۵

تطبیق بررسی شرط دوم

وكذا: لو كان التكليف في أحدهما معلوما لكن لا على وجه التنجّز، بل معلّقا على تمكّن (قدرت) المكلّف منه (تکلیف)، فإنّ ما لا يتمكّن المكلّف من ارتكابه (مشتبه) لا يكلّف منجّزا بالاجتناب عنه، كما لو علم بوقوع النجاسةفي أحد شيئين لا يتمكّن المكلّف من ارتكاب واحد معيّن منهما، فلا يجب الاجتناب عن الآخر؛ لأنّ الشكّ في أصل تنجّز التكليف، لا في المكلّف به تكليفا منجّزا.

۶

بررسی شرط سوم

بررسى شرط سوم: شرط سوم اين است كه هر دو مشتبه مورد ابتلاء مكلف بوده باشد، بنابراين يكى اگر يكى از اين دو مشتبه مورد ابتلاء مكلّف نباشد يعنى مكلّف خودبخود نيازى به فرد مشتبه نداشته باشد و از او استفاده نمى‌كند، در اين صورت باز تكليف منجّز نيست و اجتناب از هر دو لازم نمى‌باشد.

مثال اول: يقين داريم يا ظرف من يا ظرف آقاى عمرو نجس است، نسبت به ظرف عمرو مورد ابتلاء من نمى‌باشد و من از آن استفاده نمى‌كنم بنابر اين نسبت به ظرف عمرو تكليف « اجتنب » نداريم، بنابراين فقط ظرف ملك من مى‌ماند، ديگر دو مشتبه نداريم بلكه يك مشتبه است و شك بدوى، شك داريم اين ظرف نجس است يا نجس نيست، اصالة الطهارة جارى مى‌كنيم و مى‌گوييم ظرف من پاك است.

مثال دوم: مردى چهار زن دارد، اجمالا مى‌داند يكى از اين زنهاش را طلاق داده است ولى نمى‌داند كداميك از اين زنانش را مطلقه كرده است، در اينجا خود زوج علم اجمالى نسبت به او منجّز است و بايد به هيچكدام از زنهايش نگاه نكند ولى هر كدام از زوجه‌ها مى‌خواهند نفقه بگيرند. زوجه اول يقين دارد خودش يا يكى از سه زوجه ديگر طلاق داده شده‌اند لكن با اين همه حرف و حديثها مى‌تواند زوجيّت را ثابت كند و بگويد علم اجمالى منجز نيست، زيرا زوجه‌ها نسبت به يكديگر دو طرف مستقلند كه هيچكدام ارتباطى به يكديگر ندارند، زوجه اول فقط خودش را به حساب مى‌آورد و طرف ديگر مورد ابتلاءش نيست، مى‌گويد من شك دارم زوجه اين مرد هستم يا نه؟ اصل بقاء زوجيت است و نفقه را از مرد مى‌گيرد، هر چهار زن همينكار را مى‌كنند و مرد بايد نفقه هر چهار زن را بدهد ولى حق نگاه به هيچكدام را ندارد.

مثال سوم: قطره خونى افتاد ولى نمى‌دانم داخل ظرف يا روى زمين افتاده است، فرض اين است كه زمين مورد ابتلاء من نيست، نسبت به ظرف شك بدوى دارم، اصالة الطهارة جارى مى‌كنم. بله اگر زمين محل ابتلاء باشد مثلا براى سجده كردن به زمين نياز داشته باشم، در اين صورت هر دو طرف محل ابتلاء است و علم اجمالى منجز است و حق ارتكاب ندارم.

خلاصه كلام: اگر يكى از طرفين علم اجمالى مورد ابتلاء انسان نباشد آنجا علم اجمالى منجز نيست و حق ارتكاب دارند، زيرا اگر تكليف « اجتنب » بخواهد به آن طرفى كه مورد ابتلاء من نيست تعلّق بگيرد تحصيل حاصل خواهد بود، زيرا طرف چون مورد نياز من نيست خودبخود تارك آن خواهد بود، حال ديگر نهى مولى تحصيل حاصل خواهد بود، نسبت به طرف ديگر يك شبهه وجود خواهد بود و شك بدوى است و اصالة الطهارة جارى مى‌كنيم.

۷

تطبیق بررسی شرط سوم

وكذا: لو كان ارتكاب الواحد المعيّن ممكنا عقلا، لكنّ المكلّف أجنبيّ عنه وغير مبتل به بحسب حاله، كما إذا تردّد النجس بين إنائه (مکلف) وإناء آخر لا دخل للمكلّف فيه أصلا؛ فإنّ التكليف بالاجتناب عن هذا الإناء الآخر المتمكّن عقلا غير منجّز عرفا؛ ولهذا لا يحسن التكليف المنجّز بالاجتناب عن الطعام أو الثوب الذي ليس من شأن المكلّف الابتلاء به.

نعم، يحسن الأمر بالاجتناب عنه مقيّدا بقوله: إذا اتّفق لك الابتلاء بذلك بعارية أو تملّك أو إباحة فاجتنب عنه.

والحاصل: أنّ النواهي المطلوب فيها حمل المكلّف على الترك مختصّة ـ بحكم العقل والعرف ـ بمن يعدّ مبتلى بالواقعة المنهيّ عنها (واقعه)؛ ولذا يعدّ خطاب غيره بالترك مستهجنا إلاّ على وجه التقييد بصورة الابتلاء.

ولعلّ السرّ في ذلك: أنّ غير المبتلي تارك للمنهيّ عنه بنفس عدم ابتلائه (مکلف)، فلا حاجة إلى نهيه (شارع)، فعند الاشتباه لا يعلم المكلّف بتنجّز التكليف بالاجتناب عن الحرام الواقعيّ.

وهذا باب واسع ينحلّ به الإشكال عمّا علم من عدم وجوب الاجتناب عن الشبهة المحصورة في مواقع، مثل ما إذا علم إجمالا بوقوع النجاسة في إنائه أو في موضع من الأرض لا يبتلي به المكلّف عادة، أو بوقوع النجاسة في ثوب أو ثوب الغير، فإنّ الثوبين لكلّ منهما من باب الشبهة المحصورة مع عدم وجوب اجتنابهما (دو فرد)، فإذا أجرى أحدهما في ثوبه أصالة الحلّ والطهارة لم يعارض بجريانهما في ثوب غيره؛ إذ لا يترتّب على هذا المعارض ثمرة عمليّة للمكلّف يلزم من ترتّبها (طهارت) مع العمل بذلك الأصل طرح تكليف متنجّز بالأمر المعلوم إجمالا.

ألا ترى: أنّ زوجة شخص لو شكّت في أنّها هي المطلّقة أو غيرها من ضرّاتها (هووهای زوجه) جاز لها ترتيب أحكام الزوجيّة على نفسها، ولو شكّ الزوج هذا الشكّ لم يجز له النظر إلى إحداهما؛ وليس ذلك إلاّ لأنّ أصالة عدم تطليقه كلاّ منهما متعارضان في حقّ الزوج، بخلاف الزوجة؛ فإنّ أصالة عدم تطلّق ضرّتها لا تثمر لها ثمرة عمليّة.

نعم، لو اتّفق ترتّب تكليف على زوجيّة ضرّتها دخلت في الشبهة المحصورة، ومثل ذلك كثير في الغاية.

الثالث

وجوب الاجتناب إنّما هو مع تنجّز التكليف على كلّ تقدير

لو لم يكلّف بالتكليف على كلّ تقدير

أنّ وجوب الاجتناب عن كلا المشتبهين إنّما هو مع تنجّز التكليف بالحرام الواقعيّ على كلّ تقدير ، بأن يكون كلّ منهما بحيث لو فرض القطع بكونه الحرام كان التكليف بالاجتناب منجّزا ، فلو لم يكن كذلك بأن لم يكلّف به أصلا ، كما لو علم بوقوع قطرة من البول في أحد إناءين أحدهما بول أو متنجّس بالبول أو كثير لا ينفعل بالنجاسة ، أو أحد ثوبين أحدهما نجس بتمامه ، لم يجب الاجتناب عن الآخر ؛ لعدم العلم بحدوث التكليف بالاجتناب عن ملاقي هذه القطرة ؛ إذ لو كان ملاقيها هو الإناء النجس لم يحدث بسببه تكليف بالاجتناب أصلا ، فالشكّ في التكليف بالاجتناب عن الآخر شكّ في أصل التكليف لا المكلّف به.

لو كان التكليف في أحدهما معلّقا على تمكّن المكلّف منه

وكذا : لو كان التكليف في أحدهما معلوما لكن لا على وجه التنجّز ، بل معلّقا على تمكّن المكلّف منه ، فإنّ ما لا يتمكّن المكلّف من ارتكابه لا يكلّف منجّزا بالاجتناب عنه ، كما لو علم بوقوع (١) النجاسة

__________________

(١) كذا في (ظ) ، وفي غيرها : «وقوع».

في أحد شيئين لا يتمكّن المكلّف من ارتكاب واحد معيّن منهما ، فلا يجب الاجتناب عن الآخر ؛ لأنّ الشكّ في أصل تنجّز التكليف ، لا في المكلّف به تكليفا منجّزا.

لو كان أحدهما المعيّن غير مبتلى به

وكذا : لو كان ارتكاب الواحد المعيّن ممكنا عقلا ، لكنّ المكلّف أجنبيّ عنه وغير مبتل به بحسب حاله ، كما إذا تردّد النجس بين إنائه وإناء آخر (١) لا دخل للمكلّف فيه أصلا ؛ فإنّ التكليف بالاجتناب عن هذا الإناء الآخر المتمكّن عقلا غير منجّز عرفا ؛ ولهذا لا يحسن التكليف المنجّز بالاجتناب عن الطعام أو الثوب الذي ليس من شأن المكلّف الابتلاء به.

نعم ، يحسن الأمر بالاجتناب عنه مقيّدا بقوله : إذا اتّفق لك الابتلاء بذلك بعارية أو تملّك (٢) أو إباحة فاجتنب عنه.

اختصاص النواهي بمن يعدّ مبتلى بالواقعة المنهيّة عنها والسرّ في ذلك

والحاصل : أنّ النواهي المطلوب فيها حمل المكلّف على الترك مختصّة ـ بحكم العقل والعرف ـ بمن يعدّ مبتلى بالواقعة المنهيّ عنها ؛ ولذا يعدّ خطاب غيره بالترك مستهجنا إلاّ على وجه التقييد بصورة الابتلاء.

ولعلّ السرّ في ذلك : أنّ غير المبتلي تارك للمنهيّ عنه بنفس عدم ابتلائه (٣) ، فلا حاجة إلى نهيه ، فعند الاشتباه لا يعلم المكلّف بتنجّز التكليف بالاجتناب عن الحرام الواقعيّ.

وهذا باب واسع ينحلّ به الإشكال عمّا علم من عدم وجوب

__________________

(١) في (ر) ، (ص) و (ه): «وبين إناء الآخر».

(٢) كذا في (ظ) ، وفي غيرها : «بملك».

(٣) في (ت) و (ه): «الابتلاء».

حل الإشكال بها ذكرنا عن كثير من مواقع عدم وجوب الاجتناب في الشبهة المحصورة

الاجتناب عن الشبهة المحصورة في مواقع ، مثل ما إذا علم إجمالا بوقوع النجاسة في إنائه أو في موضع من الأرض لا يبتلي به المكلّف عادة ، أو بوقوع النجاسة في ثوب أو ثوب الغير ، فإنّ الثوبين لكلّ (١) منهما من باب الشبهة المحصورة مع عدم وجوب اجتنابهما ، فإذا أجرى أحدهما في ثوبه أصالة الحلّ والطهارة لم يعارض بجريانهما في ثوب غيره ؛ إذ لا يترتّب على هذا المعارض ثمرة عمليّة للمكلّف يلزم من ترتّبها مع العمل بذلك الأصل طرح تكليف متنجّز بالأمر المعلوم إجمالا.

ألا ترى : أنّ زوجة شخص لو شكّت في أنّها هي المطلّقة أو غيرها من ضرّاتها جاز لها ترتيب أحكام الزوجيّة على نفسها ، ولو شكّ الزوج هذا الشكّ لم يجز له النظر إلى إحداهما ؛ وليس ذلك إلاّ لأنّ أصالة عدم تطليقه كلاّ (٢) منهما متعارضان في حقّ الزوج ، بخلاف الزوجة ؛ فإنّ أصالة عدم تطلّق ضرّتها لا تثمر لها ثمرة عمليّة.

نعم ، لو اتّفق ترتّب تكليف على زوجيّة ضرّتها دخلت في الشبهة المحصورة ، ومثل ذلك كثير في الغاية.

اندفاع ما أفاده صاحب المدارك فيما تقدّم بما ذكرنا

وممّا ذكرنا يندفع ما تقدّم من صاحب المدارك رحمه‌الله (٣) : من الاستنهاض على ما اختاره ـ من عدم وجوب الاجتناب (٤) في الشبهة المحصورة ـ بما (٥) يستفاد من الأصحاب : من عدم وجوب الاجتناب عن

__________________

(١) في (ت) و (ه): «كلّ».

(٢) كذا في (ص) ، وفي (ت) و (ر): «لكلّ» ، وفي (ه): «في كلّ».

(٣) راجع الصفحة ٢٢٥.

(٤) في (ظ): «الاحتياط».

(٥) في (ص): «ممّا».