وينبغي التنبيه على امور :
الأوّل
لا الفرق بين كون المشتبهين مندرجين تحت حقيقة واحدة وغيره
أنّه لا فرق في وجوب الاجتناب عن المشتبه الحرام بين كون المشتبهين مندرجين تحت حقيقة واحدة وغير ذلك ؛ لعموم ما تقدّم من الأدلّة.
ظاهر صاحب الحدائق التفصيل بينهما
ويظهر من كلام صاحب الحدائق التفصيل ؛ فإنّه ذكر كلام صاحب المدارك في مقام تأييد ما قوّاه ، من عدم وجوب الاجتناب عن (١) المشتبهين ، وهو : أنّ المستفاد من قواعد الأصحاب : أنّه لو تعلّق الشكّ بوقوع النجاسة في الإناء وخارجه لم يمنع من استعماله ، وهو مؤيّد لما ذكرناه (٢).
كلام صاحب الحدائق في جواب صاحب المدارك
قال ، مجيبا عن ذلك :
أوّلا : أنّه (٣) من باب الشبهة الغير المحصورة.
وثانيا : أنّ القاعدة المذكورة إنّما تتعلّق بالأفراد المندرجة تحت
__________________
(١) في (ظ) زيادة : «كلا».
(٢) المدارك ١ : ١٠٨.
(٣) كذا في (ظ) ، وفي غيرها : «بأنّه».