درس فرائد الاصول - برائت

جلسه ۸۴: احتیاط ۱۱

جواد مروی
استاد
جواد مروی
 
۱

خطبه

۲

موید سوم

وقد يستأنس له: بما ورد من وجوب القرعة في قطيع الغنم المعلوم وجود الموطوء في بعضها، وهي الرواية المحكيّة في جواب الإمام الجواد عليه السلام لسؤال يحيى بن أكثم...

بحث در شبهه محصوره در مقام دوم بود.

شيخ انصارى فرمودند موافقت قطعيه با علم اجمالى در شبهه محصوره الزامى است.

شيخ انصارى يك دليل عقلى براى اين مطلب اقامه فرمودند، بعد فرمودند سه مؤيد براى اين دليل داريم.

مؤيد اول روايات بود، مؤيد دوم تمسك به سيره ائمه و علماء شيعه بلكه اهل سنت بود كه فرمودند در مشتبهين هيچكدام را مرتكب نمى‌شود.

مؤيد سوم: شيخ انصارى اين مؤيد را قبول ندارند و مى‌فرمايند اين مؤيد به مدعاى ما مرتبط نمى‌شود. اين مؤيد تمسك به يك روايت است.

به اين روايت سه گروه تمسك نموده‌اند:

گروه اول: كسانى كه قائل به وجوب موافقت قطعيه ـ احتياط ـ هستند.

گروه دوم: كسانى كه قائل به كفايت موافقت احتماليه هستند، كسانى كه مى‌گويند مى‌توان يك مشتبه را انجام داد و ديگرى را ترك كرد.

گروه سوم: كسانى كه قائلند در مشتبهين با قرعه مى‌شود يك مورد را انجام داد.

روايت: فردى به نام يحيى بن اكثم سؤالات مختلفى از امام جواد عليه السلام مى‌پرسند، يكى از سؤالاتش اين است كه: چوپانى با يك گوسفندى مجامعت كرد، بعد گوسفند را در بين گله گوسفندان رها كرد، يقين داريم از اين گله گوسفند يكى گوشتش حرام است و نمى‌دانيم كدام يك از اين گوسفندان مى‌باشد، شبهه محصوره مى‌باشد و حرام مشتبه است، اينجا بايد چه كنيم و حكم چيست؟

امام عليه السلام مى‌فرمايند: حكم در اينجا قرعه است، اين گوسفندان بايد به دو قسم تقسيم شوند، بعد قرعه بندازيد به نام هر گروه كه افتاد گروه ديگر را كنار بگزارد، باز اين قسمت را به دو قسم تقسيم كنيد و قرعه بياندازيد تا وقتيكه دو گوسفند باقى بماند، دوباره قرعه بياندازيد و قرعه به نام هر كدام درآمد همان گوسفند حرام است و ارتكاب بقيه اشكال ندارد.

بعضى از علماء گفته‌اند ما از يك فراز روايت استفاده مى‌كنيم كه موافقت قطعيه با علم اجمالى لازم است، از اينجا كه امام فرمودند حالا كه يقين داريد كه يكى از گوسفندان حرام است تا حجّت شرعى نباشد به هيچكدام دست نزنيد و قرعه يك حجّت شرعى است، در اينجا قرعه مخصوص همين حكم شرعى است و در جاهاى ديگر قابل استفاده نيست. بنابراين ما ملاك از اين روايت به دست مى‌آوريم، در مشتبهين وقتى حجّة شرعى براى ارتكاب نداريم به هيچ طرف دست نزن و هر دو طرف را ترك كن.

شيخ انصارى مى‌فرمايند: انصاف اين است كه اين روايت به درد اين مدّعا نمى‌خورد زيرا ذيل روايت مى‌گويد با قرعه مى‌توانى مرتكب شوى و ملاك كلى كه شما ادعا كرديد از هيچ جاى روايت استفاده نمى‌شود، روايت يك سؤال در مورد خاص است و يك جواب در همان مورد خاص است، و عبارتى در اين روايت وجود ندارد كه ملاك كلى از آن روايت استفاده كنيم.

لكن ممكن است روايت به درد قائلين به وجوب قرعه بخورد، و ممكن است آنها از اين روايت ملاك كلى استفاده كنند كه در مطلق مشتبهات انسان بايد با قرعه حرام را پيدا كند و حكم در شبهه محصوره قرعه است.

همچنين مانند صاحب قوانين و فاضل نراقى ممكن است از اين روايت به نفع خودشان استفاده بنمايند، چنانچه بعضى همين استفاده را داشته‌اند و گفتند: اين روايت را حمل به استحباب قرعه مى‌كنيم، يعنى در مشتبهين مخيريد يك طرف را مرتكب شويد ولى بهتر است كه آن طرف را با قرعه پيدا كنيد و قرعه بياندازيد طرف حلال و حرام را با قرعه به دست بياوريد، بنابراين روايت دلالت مى‌كند بر اينكه در اطراف علم اجمالى مرتكب يك طرف شد ولى بهتر است آن طرف را با قرعه به دست بياوريد.

در پايان شيخ انصارى مى‌فرمايند: مشهور به اين روايت عمل نكرده‌اند و اين روايت را طرح كرده‌اند و بعضى از علماء كه به اين روايت عمل كرده‌اند در خصوص همين مورد بوده است.

با ذكر اين نكته بحث از مسأله اول از مسائل شك در مكلّف به مقام اول آن كه شبهه محصوره باشد به اتمام رسيد، و معلوم شد شيخ انصارى قائلند: اگر شبهه محصوره‌اى باشد و ما علم اجمالى داشته باشيم كه يكى از اين ظروف نجس است در اين مورد مخالفت قطعيه با علم اجمالى حرام است و موافقت قطعيه با علم اجمالى لازم است، و به عبارت ديگر در شبهه محصوره جاى جريان اصالة الاشتغال و اصالة الاحتياط مى‌باشد، بايد احتياط كنيم و مرتكب هيچيك از دو مشتبه نشويم.

۳

تطبیق موید دوم

الثاني: ما يستفاد من أخبار كثيرة: من كون الاجتناب عن كلّ واحد من المشتبهين أمرا مسلّما مفروغا عنه بين الأئمّة عليهم‌السلام والشيعة، بل العامّة أيضا، بل استدلّ صاحب الحدائق على أصل القاعدة باستقراء مواردها في الشريعة.

لكنّ الإنصاف: عدم بلوغ ذلك حدّا يمكن الاعتماد عليه (مقدار) مستقلا، وإن كان ما يستشمّ منها (مقدار) قولا وتقريرا ـ من الروايات ـ كثيرة:

منها: ما ورد في الماءين المشتبهين، خصوصا مع فتوى الأصحاب ـ بلا خلاف بينهم ـ على وجوب الاجتناب عن استعمالهما (مائین مشتبهین) مطلقا (چه جدا جدا استفاده کند چه با هم مخلوط کند و استفاده کند).

ومنها: ما ورد في الصلاة في الثوبين المشتبهين.

ومنها: ما ورد في وجوب غسل الثوب من الناحية التي يعلم بإصابة بعضها (ناحیه) للنجاسة معلّلا بقوله عليه‌السلام: «حتّى يكون على يقين من طهارته».

فإنّ وجوب تحصيل اليقين بالطهارة ـ على ما يستفاد من التعليل ـ يدلّ على عدم جريان أصالة الطهارة بعد العلم الإجماليّ بالنجاسة، وهو الذي بنينا عليه وجوب الاحتياط في الشبهة المحصورة وعدم جواز الرجوع فيها (شبهه محصوره) إلى أصالة الحلّ؛ فإنّه (مکلف) لو جرت أصالة الطهارة وأصالة حلّ الطهارة والصلاة في بعض المشتبهين، لم يكن للأحكام المذكورة وجه، ولا للتعليل في الحكم الأخير بوجوب تحصيل اليقين بالطهارة بعد اليقين بالنجاسة.

ومنها: ما دلّ على بيع الذبائح المختلط ميتتها (ذبائح) بمذكّاها من أهل الكتاب؛ بناء على حملها (روایات) على ما لا يخالف عمومات حرمة بيع الميتة، بأن يقصد بيع المذكّى خاصّة أو مع ما لا تحلّه الحياة من الميتة.

۴

تطبیق موید سوم

وقد يستأنس له: بما ورد من وجوب القرعة في قطيع (گله) الغنم المعلوم وجود الموطوء في بعضها (قطیع الغنم)، وهي الرواية المحكيّة في جواب الإمام الجواد عليه‌السلام لسؤال يحيى بن أكثم عن قطيع غنم نزى الراعي (چوپان) على واحدة منها ثمّ أرسلها في الغنم؟ حيث قال عليه‌السلام:

«يقسّم الغنم نصفين ثمّ يقرع بينهما، فكلّ ما وقع السهم عليه قسم غيره قسمين، وهكذا حتّى يبقى واحد ونجا الباقي».

وهي حجّة القول بوجوب القرعة، لكنّها (روایت) لا تنهض لإثبات حكم مخالف للاصول.

نعم، هي (روایت) دالّة على عدم جواز ارتكاب شيء منها (گوسفندان) قبل القرعة؛ فإنّ التكليف بالاجتناب عن الموطوءة الواقعيّة واجب بالاجتناب عن الكلّ حتّى يتميّز الحلال ولو بطريق شرعيّ.

هذا، ولكنّ الإنصاف: أنّ الرواية أدلّ على مطلب الخصم بناء على حمل القرعة على الاستحباب؛ إذ على قول المشهور لا بدّ من طرح الرواية أو العمل بها (روایت) في خصوص موردها (روایت).

وفائدة الاستدلال بمثل هذا الخبر : معارضته لما يفرض من الدليل على جواز ارتكاب أحد المشتبهين مخيّرا ، وجعل الآخر بدلا عن الحرام الواقعيّ ؛ فإنّ مثل هذا الدليل ـ لو فرض وجوده (١) ـ حاكم على الأدلّة الدالّة على الاجتناب عن عنوان المحرّم الواقعيّ ، لكنّه معارض بمثل خبر التثليث وبالنبويّين (٢) ، بل مخصّص بهما (٣) لو فرض عمومه للشبهة. الابتدائيّة ، فيسلم تلك الأدلّة ، فتأمّل (٤).

ما يستفاد من أخبار كثيرة : من كون الاجتناب عن كلّ واحد من المشتبهين أمرا مسلّما

الثاني : ما يستفاد من أخبار كثيرة : من كون الاجتناب عن كلّ واحد من المشتبهين أمرا مسلّما مفروغا عنه بين الأئمّة عليهم‌السلام والشيعة ، بل العامّة أيضا ، بل استدلّ صاحب الحدائق على أصل القاعدة باستقراء مواردها في الشريعة (٥)

لكنّ الإنصاف : عدم بلوغ ذلك حدّا يمكن الاعتماد عليه مستقلا ، وإن كان ما يستشمّ منها قولا وتقريرا ـ من الروايات ـ كثيرة :

منها : ما ورد في الماءين المشتبهين (٦) ، خصوصا مع فتوى الأصحاب (٧) ـ بلا خلاف بينهم ـ على وجوب الاجتناب عن استعمالهما مطلقا.

__________________

(١) لم ترد «لو فرض وجوده» في (ظ).

(٢) المتقدّمين في الصفحة ٢١٩.

(٣) في (ه): «بها».

(٤) «فتأمّل» من (ت) و (ه).

(٥) انظر الحدائق ١ : ٥٠٣.

(٦) الوسائل ١ : ١١٦ ، الباب ٨ من أبواب الماء المطلق ، الحديث ١٤.

(٧) انظر مفتاح الكرامة ١ : ١٢٦ ـ ١٢٧ ، والجواهر ١ : ٢٩٠.

ومنها : ما ورد في الصلاة في الثوبين المشتبهين (١).

ومنها : ما ورد في وجوب غسل الثوب من الناحية التي يعلم بإصابة بعضها للنجاسة معلّلا بقوله عليه‌السلام : «حتّى يكون على يقين من طهارته» (٢).

فإنّ وجوب تحصيل اليقين بالطهارة ـ على ما يستفاد من التعليل ـ يدلّ على عدم جريان أصالة الطهارة بعد العلم الإجماليّ بالنجاسة ، وهو الذي بنينا عليه وجوب الاحتياط في الشبهة المحصورة وعدم جواز الرجوع فيها إلى أصالة الحلّ ؛ فإنّه لو جرت (٣) أصالة الطهارة وأصالة حلّ الطهارة والصلاة (٤) في بعض المشتبهين ، لم يكن للأحكام المذكورة وجه ، ولا للتعليل في الحكم (٥) الأخير بوجوب تحصيل اليقين بالطهارة بعد اليقين بالنجاسة.

ومنها : ما دلّ على بيع الذبائح المختلط ميتتها بمذكّاها (٦) من أهل الكتاب (٧) ؛ بناء على حملها على ما لا يخالف عمومات حرمة بيع الميتة ، بأن يقصد بيع المذكّى خاصّة أو مع ما لا تحلّه الحياة

__________________

(١) الوسائل ٢ : ١٠٨٢ ، الباب ٦٤ من أبواب النجاسات ، الحديث الأوّل.

(٢) الوسائل ٢ : ١٠٠٦ ، الباب ٧ من أبواب النجاسات ، الحديث ٢.

(٣) كذا في (ت) و (ه) ، وفي (ظ): «اجري».

(٤) كذا في (ص) و (ظ) ، وفي (ر) بدل «حلّ الطهارة والصلاة» : «الحلّ».

(٥) في (ر) و (ه): «حكم».

(٦) في (ه) زيادة : «ممّن يستحلّ الميتة».

(٧) الوسائل ١٢ : ٦٧ ، الباب ٧ من أبواب ما يكتسب به ، الحديث ١ و ٢.

من الميتة (١).

الاستئناس لما ذكرنا برواية وجوب القرعة في قطيع الغنم

وقد يستأنس له : بما (٢) ورد من وجوب القرعة في قطيع الغنم المعلوم وجود الموطوء في بعضها ، وهي الرواية المحكيّة في جواب الإمام الجواد عليه‌السلام لسؤال يحيى بن أكثم عن قطيع غنم نزى الراعي على واحدة منها ثمّ أرسلها في الغنم؟ حيث قال عليه‌السلام :

«يقسّم الغنم نصفين ثمّ يقرع بينهما ، فكلّ ما وقع السهم عليه قسم غيره قسمين ، وهكذا حتّى يبقى واحد ونجا الباقي» (٣).

وهي حجّة القول بوجوب القرعة ، لكنّها لا تنهض لإثبات حكم مخالف للاصول.

نعم ، هي دالّة على عدم جواز ارتكاب شيء منها قبل القرعة ؛ فإنّ التكليف بالاجتناب عن الموطوءة الواقعيّة واجب بالاجتناب عن الكلّ حتّى يتميّز الحلال ولو بطريق شرعيّ.

الرواية أدلّ على مطلب الخصم

هذا ، ولكنّ الإنصاف : أنّ الرواية أدلّ على مطلب الخصم بناء على حمل القرعة على الاستحباب ؛ إذ على قول المشهور لا بدّ من طرح الرواية أو العمل بها في خصوص موردها.

__________________

(١) في (ت) و (ه) زيادة : «فتدبّر».

(٢) في (ه): «ممّا».

(٣) تحف العقول : ٤٨٠ ، الحديث منقول بالمعنى.