درس فرائد الاصول - برائت

جلسه ۷۹: احتیاط ۶

جواد مروی
استاد
جواد مروی
 
۱

خطبه

۲

نکته اول

وبالجملة: فلا بدّ من التوجيه في جميع ما توهِم جواز المخالفة القطعيّة الراجعة إلى طرح دليلٍ شرعيّ؛ لأنّها كما عرفت ممّا يمنع عنها العقل والنقل، خصوصاً إذا قصد...

بحث در مقام اول شبهه محصوره اين بود كه: آيا مخالفت قطعيه با علم اجمالى جايز است؟

شيخ انصارى فرمودند كه مخالفت قطعيه با علم اجمالى در شبهه محصوره جايز نمى‌باشد.

دليلى شيخ انصارى ذكر كردند كه به آن شش اشكال وارد شد و به همه اشكالات جواب دادند.

در پايان بحث شيخ انصارى به دو نكته اشاره مى‌كنند:

نكته اول:

كلام مرحوم صاحب حدائق و صاحب فصول به قائلين به جواز مخالفت قطعيه با علم اجمالى در شبهه محصوره: اگر ما قائل به جواز مخالفت قطعيه بشويم لازمه‌اش اين است كه هر كس دلش بخواهد مى‌تواند تمام محرّمات الهى را با يك توجيه انجام دهد، و اين مطلب قطعا باطل است.

مثال: شخصى مى‌خواهد شراب بياشامد، در يك ظرف شراب مى‌ريزد و در ظرف ديگر هم آب مى‌ريزد، بعد به يك كسى مى‌گويد جاى اين دو ظرف را با هم عوض كن و طورى قرار بده كه مشتبه شوند و ندانيم كداميك خمر است و كداميك آب است، شبهه محصوره مى‌شود و مخالفت قطعيه جايز است، بنابراين مى‌تواند هر دو ظرف را بياشامد.

مثال صاحب حدائق: شخصى مى‌خواهد با زن اجنبيه زنا كند، صورت قضيه را به شكلى درست مى‌كند كه اين زن اجنبيه با يكى از كنيزهايش مشتبه شود و مى‌گويد نمى‌دانم يكى از اين دو زن جائز المباشره است و ديگرى مباشرت با او حرام است و مشتبه مى‌شوند، اينجا ارتكاب هر دو فرد جايز است.

بنابراين مى‌فرمايند: لازمه جواز مخالفت قطعيه اين است كه هر حرامى را انسان با يك توجيه مى‌تواند انجام دهد.

جواب شيخ انصارى: ظاهر امر اين است كه كسانى كه مى‌گويند مخالفت قطعيه جايز است، يك مورد را استثناء مى‌كنند، و آن مورد جايى است كه از اول انسان با ارتكاب مشتبهين قصد رسيدن به حرام را داشته باشد. اگر كسى مشتبهين را به خاطر رسيدن به حرام مرتكب شود، اين عمل حرام است و جايز نيست و هيچكس قائل به جواز در اين صورت نشده است. و آن مثالى هم كه مرأة مرددة كه ممكن است اجنبى يا زوجه باشد، از محل بحث ما خارج است، و در دماء و فروج همه قائل به احتياط مى‌باشند نه جواز به ارتكاب

۳

نکته دوم

نكته دوم:

تارة امور مشتبه شامل يك فرد از عنوان حرام مى‌باشد.

مثال: يقين دارم كه يكى از اين دو ظرف خمر است و ديگرى سركه مى‌باشد. اينجا فقط يك عنوان حرام است و آن هم خمر مى‌باشد.

تارة امور مشتبه شامل دو فرد از عنوان حرام مى‌باشد.

مثال: يقين دارم كه يكى از اين دو مايع ممكن است حرام باشد چونكه خمر است و مايع ديگر ممكن است تصرّف در او حرام باشد چونكه غصبى است. اينجا دو عنوان حرام وجود دارد يكى خمر و ديگرى غصب است.

صاحب حدائق در اين مسأله تفصيل داده و فرموده است: اگر در امور مشتبه يك عنوان حرام داشتيم مخالفت قطعيه جايز نيست و بايد از هر دو اجتناب كنيم، امّا اگر دو عنوان حرام داشتيم مخالفت قطعيه جايز است.

جواب شيخ انصارى به تفصيل صاحب حدائق: اين تفصيل باطل است زيرا وقتى انسان اجمالا حرمت را مى‌داند خواه از ناحيه خمر بودن يا از ناحيه غصبى بودن باشد، تكليف معلوم و منجّز است و جايز نيست كه انسان با تكليف منجّز مخالفتى بنمايد.

بنابراين در اين صورت هم اجتناب كردن از امور مشتبه لازم و واجب است.

خلاصه: آيا مخالفت قطعيه با علم اجمالى در شبهه محصوره جايز است؟

در مسأله چهار قول است:

قول اول: مخالفت قطعيه جايز است مطلقا.

قول دوم: مخالفت قطعيه جايز نيست مطلقا ـ نظر مرحوم شيخ انصارى ـ.

قول سوم: مخالفت قطعيه تدريجيه جايز است ـ امروز مرتكب آشاميدن يك اناء و فردا شرب اناء ديگر را مرتكب شويم ـ. قول چهارم: اگر امور مشتبه يك عنوان حرام داشته باشند مخالفت جايز نيست ولى اگر دو عنوان حرام داشته باشند مخالفت قطعيه جايز مى‌باشد.

۴

تطبیق نکته اول

وبالجملة: فلا بدّ من التوجيه في جميع ما توهم جواز المخالفة القطعيّة الراجعة إلى طرح دليل شرعيّ؛ لأنّها كما عرفت ممّا يمنع عنها العقل والنقل، خصوصا إذا قصد من ارتكاب المشتبهين التوصّل إلى الحرام. هذا ممّا لا تأمّل فيه، ومن يظهر منه جواز الارتكاب (ارتکاب مشتبهین) فالظاهر أنّه (قائل) قصد غير هذه الصورة.

ومنه يظهر: أنّ إلزام القائل بالجواز (جواز موافقت قطعیه): بأنّ تجويز ذلك (جواز) يفضي إلى إمكان التوصّل إلى فعل جميع المحرّمات على وجه مباح ـ بأن يجمع بين الحلال والحرام المعلومين تفصيلا كالخمر والخلّ على وجه يوجب الاشتباه فيرتكبهما ـ ، محلّ نظر، خصوصا على ما مثّل (حدائق) به من الجمع بين الأجنبيّة والزوجة.

هذا كلّه فيما إذا كان الحرام المشتبه عنوانا واحدا مردّدا بين أمرين،

۵

تطبیق نکته دوم

وأمّا إذا كان مردّدا بين عنوانين، كما مثّلنا سابقا بالعلم الإجماليّ بأنّ أحد المائعين خمر أو الآخر مغصوب، فالظاهر أنّ حكمه (مرددا بین عنوانین) كذلك (عنوان واحد مردد بین امرین)؛ إذ لا فرق في عدم جواز المخالفة للدليل الشرعيّ بين كون ذلك الدليل معلوما بالتفصيل وكونه معلوما بالإجمال؛ فإنّ من ارتكب الإناءين في المثال يعلم بأنّه خالف دليل حرمة الخمر أو دليل حرمة المغصوب؛ ولذا لو كان إناء واحد مردّدا بين الخمر والمغصوب لم يجز ارتكابه (اناء واحد)، مع أنّه لا يلزم منه (ارتکاب) إلاّ مخالفة أحد الدليلين لا بعينه، وليس ذلك (عدم جواز ارتکاب) إلاّ من جهة أنّ مخالفة الدليل الشرعيّ محرّم عقلا وشرعا، سواء تعيّن للمكلّف أو تردّد بين دليلين.

ويظهر من صاحب الحدائق: التفصيل في باب الشبهة المحصورة بين كون المردّد بين المشتبهين فردا من عنوان فيجب الاجتناب عنه (فرد)، وبين كونه (فرد) مردّدا بين عنوانين فلا يجب (اجتناب از هر دو).

فإن أراد عدم وجوب الاجتناب عن شيء منهما في الثاني وجواز ارتكابهما معا، فظهر ضعفه بما ذكرنا، وإن أراد عدم وجوب الاحتياط فيه، فسيجيء ما فيه.

۶

حکم موافقت قطعیه

وأمّا المقام الثاني:

گفتيم كه در بحث شبهه محصوره دو مقام داريم:

مقام اول: مخالفت قطعيه بود كه نتيجه گرفتيم مخالفت قطعيه با علم اجمالى جايز نيست زيرا تكليف منجّز است.

مقام دوم: آيا موافقت قطعيه با علم اجمالى لازم است؟

آيا بايد هر دو مورد را بايد ترك كنيم كه قطعا تكليف مولى را انجام داده باشيم، يا اينكه مى‌توانيم يك مشتبه را ترك كنيم و ديگرى را انجام دهيم، يعنى موافقت احتماليه باشد.

فرق بين مقام اول و مقام دوم: بحث در مقام اول اين شد كه انجام هر دو حرام است و نمى‌تواند مرتكب هر دو ظرف شود، در مقام دوم بحث اين است كه مى‌تواند هر دو ظرف را ترك كند يا اينكه يك مشتبه را ترك كند و ديگرى را انجام دهد.

در اين مسأله ـ موافقت قطعيه با علم اجمالى ـ سه قول وجود دارد:

قول اول: اجتناب از هر دو مشتبه لازم است، كه نظر شيخ انصارى همين است و بعضى از علماء نيز ادّعاى اجماع كرده‌اند.

قول دوم: موافقت قطعيه واجب نيست، يعنى انسان مى‌تواند يك مشتبه را انجام دهد و ديگرى را ترك كند.

قول سوم: در مسأله قرعه مى‌اندازيم كه آيا هر دو را ترك كنيم يا اينكه مى‌توانيم يكى را انجام دهيم.

شيخ انصارى براى مدّعايشان يك دليل اقامه مى‌فرمايند:

ما گفتيم تكليف « اجتنب عن الخمر » شامل مشتبهين مى‌شود، بنابراين تكليف منجّز است، وقتى تكليف منجّز بود به حكم عقل از هر دو مشتبه بايد اجتناب نماييم.

به عبارت ديگر گفتيم مخالفت قطعيه حرام است يعنى تكليف منجّز است، ذمّه به تكليف مشغول شده و اشتغال يقينى براءة يقينيّه را مى‌طلبد و بايد هر دو مشتبه را ترك كند تا يقين كند تكليف « اجتنب عن الخمر » را انجام داده باشد.

۷

تطبیق حکم موافقت قطعیه

و أمّا المقام الثاني:

فالحقّ فيه (مقام ثانی): وجوب الاجتناب عن كلا المشتبهين وفاقا للمشهور، وفي المدارك: أنّه مقطوع به في كلام الأصحاب، ونسبه المحقّق البهبهانيّ في فوائده إلى الأصحاب، وعن المحقّق المقدّس الكاظمي في شرح الوافية: دعوى الإجماع صريحا، وذهب جماعة إلى عدم وجوبه (اجتناب)، وحكي عن بعض القرعة.

لنا على ما ذكرنا: أنّه إذا ثبت كون أدلّة تحريم المحرّمات شاملة للمعلوم إجمالا ولم يكن هنا مانع عقليّ أو شرعيّ من تنجّز التكليف به (اجمال)، لزم بحكم العقل التحرّز عن ارتكاب ذلك المحرّم بالاجتناب عن كلا المشتبهين.

وبعبارة اخرى: التكليف بذلك المعلوم إجمالا إن لم يكن ثابتا جازت المخالفة القطعيّة، والمفروض في هذا المقام التسالم على حرمتها (مخالفت قطعیه)، وإن كان (حرمت) ثابتا وجب الاحتياط فيه بحكم العقل؛ إذ يحتمل أن يكون ما يرتكبه من المشتبهين هو الحرام الواقعيّ، فيعاقب عليه؛ لأنّ المفروض لمّا كان ثبوت التكليف بذلك المحرّم لم يقبح العقاب عليه إذا اتّفق ارتكابه ولو لم يعلم به حين الارتكاب.

واختبر ذلك من حال العبد إذا قال له المولى: «اجتنب وتحرّز عن الخمر المردّد بين هذين الإناءين»؛ فإنّك لا تكاد ترتاب في وجوب الاحتياط، ولا فرق بين هذا الخطاب وبين أدلّة المحرّمات الثابتة في الشريعة إلاّ العموم والخصوص.

ذلك ؛ ولذا (١) قيل (٢) بجواز الاقتداء في الظهرين بواجدي المنيّ في صلاة واحدة ؛ بناء على أنّ المناط في صحّة الاقتداء الصحّة عند المصلّي ما لم يعلم تفصيلا فساده.

وأمّا مسألة الصلح ، فالحكم فيها تعبّديّ ، وكأنّه صلح قهريّ بين المالكين ، أو يحمل على حصول الشركة بالاختلاط ، وقد ذكر بعض الأصحاب أنّ مقتضى القاعدة الرجوع إلى القرعة (٣).

وبالجملة : فلا بدّ من التوجيه في جميع ما توهم (٤) جواز المخالفة القطعيّة الراجعة إلى طرح دليل شرعيّ ؛ لأنّها كما عرفت ممّا يمنع عنها العقل والنقل (٥) ، خصوصا إذا قصد من ارتكاب المشتبهين التوصّل إلى الحرام. هذا ممّا لا تأمّل فيه ، ومن يظهر منه جواز الارتكاب فالظاهر أنّه قصد غير هذه الصورة.

ومنه يظهر : أنّ إلزام القائل بالجواز (٦) : بأنّ تجويز ذلك يفضي إلى إمكان التوصّل إلى فعل جميع المحرّمات على وجه مباح ـ بأن يجمع بين الحلال والحرام المعلومين تفصيلا كالخمر والخلّ على وجه يوجب

__________________

(١) كذا في (ظ) ، وفي غيرها : «ولذلك».

(٢) انظر التذكرة ١ : ٢٢٤ ، والمدارك ١ : ٢٧٠.

(٣) لم نظفر بقائله في المقام ، نعم ، حكاه العلاّمة المجلسي في أربعينه (الصفحة ٥٨٢) عن بعض الأصحاب ، ونسبه في أوثق الوسائل (الصفحة ٣٢٣) إلى ابن طاوس.

(٤) كذا في جميع النسخ ، والمناسب : «يوهم».

(٥) راجع الصفحة ٢٠٠.

(٦) الملزم هو صاحب الفصول في الفصول : ١٨١.

الاشتباه فيرتكبهما ـ ، محلّ نظر ، خصوصا على ما مثّل به من الجمع بين الأجنبيّة والزوجة.

هذا كلّه فيما إذا كان الحرام المشتبه عنوانا واحدا مردّدا بين أمرين ، وأمّا إذا كان مردّدا بين عنوانين ، كما مثّلنا سابقا بالعلم الإجماليّ بأنّ أحد المائعين (١) خمر أو الآخر مغصوب ، فالظاهر أنّ حكمه كذلك ؛ إذ لا فرق في عدم جواز المخالفة للدليل الشرعيّ بين كون ذلك الدليل معلوما بالتفصيل وكونه معلوما بالإجمال ؛ فإنّ من ارتكب الإناءين في المثال يعلم بأنّه خالف دليل حرمة الخمر أو دليل حرمة المغصوب ؛ ولذا (٢) لو كان إناء واحد مردّدا بين الخمر والمغصوب لم يجز ارتكابه ، مع أنّه لا يلزم منه إلاّ مخالفة أحد الدليلين لا بعينه ، وليس ذلك إلاّ من جهة أنّ مخالفة الدليل الشرعيّ محرّم عقلا وشرعا ، سواء تعيّن للمكلّف أو تردّد بين دليلين.

تفصيل صاحب الحدائق في الشبهة المحصورة

ويظهر من صاحب الحدائق : التفصيل في باب الشبهة المحصورة بين كون المردّد بين المشتبهين فردا من عنوان فيجب الاجتناب عنه ، وبين كونه مردّدا بين عنوانين فلا يجب (٣).

فإن أراد عدم وجوب الاجتناب عن شيء منهما في الثاني وجواز ارتكابهما معا ، فظهر ضعفه بما ذكرنا ، وإن أراد عدم وجوب الاحتياط فيه ، فسيجيء ما فيه.

__________________

(١) في غير (ظ) ونسخة بدل (ت) زيادة : «إمّا».

(٢) في (ت): «كذا».

(٣) الحدائق ١ : ٥١٧.

هل يجب اجتناب جميع المشتبهات؟

و (١) أمّا المقام الثاني :

الحقّ وجوب الاجتناب والاحتياط

فالحقّ فيه : وجوب الاجتناب عن كلا المشتبهين وفاقا للمشهور ، وفي المدارك : أنّه مقطوع به في كلام الأصحاب (٢) ، ونسبه المحقّق البهبهانيّ في فوائده إلى الأصحاب (٣) ، وعن المحقّق المقدّس الكاظمي في شرح الوافية : دعوى الإجماع صريحا (٤) ، وذهب جماعة إلى عدم وجوبه (٥) ، وحكي عن بعض (٦) القرعة.

الاستدلال عليه

لنا على ما ذكرنا : أنّه إذا ثبت كون أدلّة تحريم المحرّمات شاملة للمعلوم إجمالا ولم يكن هنا مانع عقليّ أو شرعيّ من تنجّز (٧) التكليف به ، لزم بحكم العقل التحرّز عن ارتكاب ذلك المحرّم بالاجتناب عن كلا المشتبهين.

وبعبارة اخرى : التكليف بذلك المعلوم إجمالا إن لم يكن ثابتا جازت المخالفة القطعيّة ، والمفروض في هذا المقام التسالم على حرمتها ،

__________________

(١) «و» من نسخة جماعة المدرّسين.

(٢) المدارك ١ : ١٠٧.

(٣) الفوائد الحائريّة : ٢٤٨.

(٤) الوافي في شرح الوافية (مخطوط) ، الورقة ٢١٠.

(٥) كالسيّد العاملي في المدارك ١ : ١٠٧ ، والمحقّق السبزواري في الذخيرة : ١٣٨ ، والمحقّق القمي في القوانين ٢ : ٢٥.

(٦) تقدّم الكلام عن هذا البعض في الصفحة ٢٠٨.

(٧) في (ر) و (ص): «تنجيز».

وإن كان ثابتا وجب الاحتياط فيه بحكم العقل ؛ إذ يحتمل أن يكون ما يرتكبه من المشتبهين هو الحرام الواقعيّ ، فيعاقب عليه ؛ لأنّ المفروض لمّا كان ثبوت التكليف بذلك المحرّم لم يقبح العقاب عليه إذا اتّفق ارتكابه ولو لم يعلم به (١) حين الارتكاب.

واختبر ذلك من حال العبد إذا قال له المولى : «اجتنب وتحرّز عن الخمر المردّد بين هذين الإناءين» ؛ فإنّك لا تكاد ترتاب في وجوب الاحتياط ، ولا فرق بين هذا الخطاب وبين أدلّة المحرّمات الثابتة في الشريعة إلاّ العموم والخصوص.

توهّم جريان أصالة الحلّ في كلا المشتبهين والتخيير بينهما ودفعه

فإن قلت : أصالة الحلّ في كلا المشتبهين جارية في نفسها ومعتبرة لو لا المعارض ، وغاية ما يلزم في المقام تعارض الأصلين ، فيتخيّر (٢) في العمل (٣) في أحد المشتبهين ، ولا وجه لطرح كليهما.

قلت : أصالة الحلّ غير جارية هنا بعد فرض كون المحرّم الواقعيّ مكلّفا بالاجتناب عنه منجّزا ـ على ما هو مقتضى (٤) الخطاب بالاجتناب عنه ـ ؛ لأنّ مقتضى العقل في الاشتغال اليقينيّ بترك الحرام الواقعيّ هو الاحتياط والتحرّز عن كلا المشتبهين حتّى لا يقع في محذور فعل الحرام ، وهو معنى المرسل المرويّ (٥) في بعض كتب الفتاوى : «اترك ما لا بأس

__________________

(١) لم ترد «به» في (ه).

(٢) في (ر) و (ه): «فتخيّر».

(٣) في (ظ) زيادة : «به».

(٤) في (ظ) زيادة : «عموم».

(٥) لم ترد «المرويّ» في (ت) و (ه).