درس فرائد الاصول - برائت

جلسه ۶۹: برائت ۶۹

جواد مروی
استاد
جواد مروی
 
۱

خطبه

۲

نظریه شیخ انصاری

ولكنّ الإنصاف: أنّ أدلّة الإباحة في محتمل الحرمة تنصرف إلى محتمل الحرمة وغير الوجوب، وأدلّة نفي التكليف عمّا لم يعلم نوع التكليف لا تفيد إلّا عدم المؤاخذة على الترك...

بحث در مطلب سوم و آخرين مطلب از مطالب شك در تكليف بود كه عبارت است از دوران امر بين محذورين، كه چهار مسأله داشت. مسأله اول دوران با فقدان نص بود كه در اين مسأله گفتيم كه اگر واجب و حرام توصّلى باشند چهار قول در مسأله وجود دارد. قول اوّل قول به اباحه و براءة بود كه شش اشكال به اين بيان وارد شد كه اين اشكالات مطرح شد و شيخ انصارى هم به اين اشكالات جواب دادند.

در پايان اين بحث مرحوم شيخ انصارى با لكنّ الإنصاف نظر خودشان را عنوان مى‌فرمايند.

شيخ انصارى مى‌فرمايند: لكن انصاف اين است كه در اين مسأله نمى‌توانيم اصالة الإباحه را جارى بدانيم، زيرا ادلّه براءة بر دو قسمند:

طائفه اول از روايات: بعضى از روايات تصريح در امر مشتبه به جريان اصالة الإباحة دارد، لكن اين روايات به درد باب دوران امر بين محذورين نمى‌خورد و اين روايات در حقيقت انصراف به شبهه تحريميه ـ دوران امر بين حرمت و غير وجوب ـ دارد.

امام مى‌فرمايد: « كلّ شيء لك حلال حتّى تعرف أنّه حرام ». از ظاهر اين روايت استفاده مى‌كنيم كه شك بين حرمت و حليّت است، اين شيء حرام است يا مباح، و شامل دوران امر بين وجوب و حرمت كه محل بحث ماست نمى‌شود.

طائفه دوم از روايات: رواياتى كه شامل محل بحث مى‌شود لكن مضمون اين روايات اين است كه ما بر ترك واقع عقاب و مؤاخذه نمى‌شويم و آزاديم. اين آزادى هم با قول به براءة مى‌سازد هم با قول به تخيير.

امام مى‌فرمايد: « الناس في سعة ما لا يعلمون ». مكلّف نسبت به حكم مجهول آزاد است. حكم به تخيير هم به معناى آزادى و سعه است، حكم به براءة هم به معناى آزادى و سعه است، دليل خاصى هم نداريم كه در مسأله مشخص كند براءة و اباحه يا فتواى به تخيير را انتخاب كنيم. و دليلى هم نداريم كه بگويد كه در اينجا واجب است كه به تخيير يا اباحه فتوى دهيم.

نتيجه اينكه: شيخ انصارى مى‌فرمايد: ما در دوران امر بين محذورين با فقدان نصّ در واقع حكمى وجود دارد زيرا معلوم است هر واقع حكمى دارد ولى حكم واقعى را نمى‌دانيم و حكم ظاهرى را هم نمى‌دانيم. در اينجا هم در حكم واقعى و هم در حكم ظاهرى توقّف مى‌كنيم. نهايتا در عمل به حكم عقل مخيّر و آزاديم، عقل مى‌گويد دوران بين محذورين است هر دو را نمى‌توانيم انجام دهيم ترك هر دو هم ممكن نيست بنابراين عملا مخيّريم، اگر دلت خواست انجام بده و اگر دلت خواست ترك كن.

نتيجتا نظر شيخ انصارى توقف در فتوى و تخيير در عمل مى‌باشد.

سؤال: مگر ممكن است واقعه‌اى داشته باشيم كه حكم واقعيش كه مجهول است حكم ظاهرى هم نداشته باشد؟

جواب: اين مطلب ممكن است و اشكال ندارد، زيرا حكم ظاهرى تشريع شده براى اينكه مكلّف در عمل متحيّر نباشد، اگر در جايى به حكم عقل در مقام عمل متحيّر نبوديم وظيفه عمليمان مشخص بود، ديگر نيازى به حكم ظاهرى نداريم و وجود حكم ظاهرى در اين مورد لغو است.

مثال: اگر در شيئى دوران امر بين وجوب و استحباب باشد، وقتى حكم واقعى كه مجهول بود ديگر احتياجى نيست به دنبال حكم ظاهرى برود، زيرا اصل مطلوبيت اين عمل محرز است و انسان اين عمل را انجام مى‌دهد و ديگر نيازى نيست حكم ظاهرى را در اين مسأله به دست بياورد.

۳

تطبیق اشکال پنجم و جواب آن

وبما ذكرنا، يظهر حال قياس ما نحن فيه على حكم المقلّد عند اختلاف المجتهدين في الوجوب والحرمة.

۴

تطبیق اشکال ششم و جواب آن

وما ذكروه في مسألة اختلاف الامّة لا يعلم شموله (اختلاف الامة) لما نحن فيه ممّا كان الرجوع إلى الثالث غير مخالف من حيث العمل لقول الإمام عليه‌السلام، مع أنّ عدم جواز الرجوع إلى الثالث المطابق للأصل ليس اتّفاقيّا.

على: أنّ ظاهر كلام الشيخ القائل بالتخيير ـ كما سيجيء ـ هو (ظاهر) إرادة التخيير الواقعيّ المخالف لقول الإمام عليه‌السلام في المسألة؛ ولذا اعترض عليه (شیخ طوسی) المحقّق: بأنّه لا ينفع التخيير فرارا عن الرجوع إلى الثالث المطابق للأصل؛ لأنّ التخيير أيضا طرح لقول الإمام عليه‌السلام.

وإن انتصر للشيخ بعض (سلطان العلماء): بأنّ التخيير بين الحكمين ظاهرا وأخذ أحدهما، هو المقدار الممكن من الأخذ بقول الشارع في المقام. لكنّ ظاهر كلام الشيخ قدس‌سره يأبى عن ذلك (تخییر ظاهری)، قال في العدّة:

إذا اختلفت الامّة على قولين فلا يكون (اختلاف بر دو قول) إجماعا، ولأصحابنا في ذلك مذهبان: منهم من يقول: إذا تكافأ الفريقان ولم يكن مع أحدهما دليل يوجب العلم أو يدلّ على أنّ المعصوم عليه‌السلام داخل فيه (احدهما)، سقطا ووجب التمسّك بمقتضى العقل من حظر أو إباحة على اختلاف مذاهبهم. وهذا القول ليس بقويّ.

ثمّ علّله باطّراح قول الإمام عليه‌السلام، قال: ولو جاز ذلك (طرح قول امام) لجاز (طرح قول امام) مع تعيين قول الإمام عليه‌السلام تركه (قول امام) والعمل بما في العقل (اصل اولی).

ومنهم من يقول: نحن مخيّرون في العمل بأيّ القولين، وذلك (تخییر) يجري مجرى خبرين إذا تعارضا، انتهى.

ثمّ فرّع على القول الأوّل جواز اتّفاقهم بعد الاختلاف على قول واحد، وعلى القول الثاني عدم جواز ذلك؛ معلّلا بأنّه يلزم من ذلك (قول ثانی) بطلان القول الآخر، وقد قلنا: إنّهم مخيّرون في العمل، ولو كان إجماعهم (علماء) على أحدهما انتقض ذلك، انتهى.

وما ذكره من التفريع أقوى شاهد على إرادة التخيير الواقعيّ، وإن كان القول به (تخییر واقعی) لا يخلو عن الإشكال.

هذا، وقد مضى شطر من الكلام في ذلك في المقصد الأوّل من الكتاب، عند التكلّم في فروع اعتبار القطع، فراجع.

وكيف كان: فالظاهر بعد التأمّل في كلماتهم في باب الإجماع إرادتهم ب «طرح قول الإمام عليه‌السلام» الطرح من حيث العمل، فتأمّل (از ظاهر کلمات علماء این فهمیده نمی‌شود و مطلقا می‌گویند احداث قول ثالث صحیح نیست چه مخالفت عملیه با قول امام شود یا نشود).

۵

تطبیق نظریه شیخ انصاری

ولكنّ الإنصاف: أنّ أدلّة الإباحة في محتمل الحرمة تنصرف إلى محتمل الحرمة وغير الوجوب، وأدلّة نفي التكليف عمّا لم يعلم نوع التكليف لا تفيد إلاّ عدم المؤاخذة على الترك والفعل، وعدم تعيين الحرمة أو الوجوب، وهذا المقدار لا ينافي وجوب الأخذ بأحدهما مخيّرا فيه (احدهما). نعم، هذا الوجوب يحتاج إلى دليل وهو مفقود؛ فاللازم هو التوقّف، وعدم الالتزام إلاّ بالحكم الواقعيّ على ما هو عليه في الواقع، ولا دليل على عدم جواز خلوّ الواقعة عن حكم ظاهريّ إذا لم يحتج إليه في العمل، نظير ما لو دار الأمر بين الوجوب والاستحباب.

۶

چند نکته

من حكم الشارع بالتخيير في مقام التعارض ، فافهم (١).

وبما ذكرنا ، يظهر حال قياس ما نحن فيه على حكم المقلّد عند اختلاف المجتهدين في الوجوب والحرمة.

عدم شمول ما ذكروه في مسألة اختلاف الامّة لما نحن فيه

وما ذكروه في مسألة اختلاف الامّة لا يعلم شموله لما نحن فيه ممّا كان الرجوع إلى الثالث غير مخالف من حيث العمل لقول الإمام عليه‌السلام ، مع أنّ عدم جواز الرجوع إلى الثالث المطابق للأصل ليس اتّفاقيّا.

ظاهر كلام الشيخ في مسألة اختلاف الاُمّة هو التخبير الواقعي

على : أنّ ظاهر كلام الشيخ القائل بالتخيير ـ كما سيجيء (٢) ـ هو إرادة التخيير الواقعيّ المخالف لقول الإمام عليه‌السلام في المسألة ؛ ولذا اعترض عليه المحقّق (٣) : بأنّه لا ينفع التخيير فرارا عن الرجوع إلى الثالث المطابق للأصل ؛ لأنّ التخيير أيضا طرح لقول الإمام عليه‌السلام.

وإن انتصر للشيخ بعض (٤) : بأنّ التخيير بين الحكمين ظاهرا وأخذ أحدهما ، هو المقدار الممكن من الأخذ بقول الشارع في المقام. لكنّ ظاهر كلام الشيخ قدس‌سره يأبى عن ذلك ، قال في العدّة :

__________________

(١) وردت في (ظ) وهامش (ص) ، بعنوان «نسخة» زيادة ، وهي : «فالأقوى في المسألة : التوقّف واقعا وظاهرا ؛ وأنّ الأخذ بأحدهما قول بما لا يعلم لم يقم عليه دليل ، والعمل على طبق ما التزمه على أنّه كذلك لا يخلو من التشريع».

(٢) سيجيء في الصفحة اللاحقة.

(٣) انظر المعارج : ١٣٣.

(٤) هو سلطان العلماء في حاشيته على المعالم وتبعه صاحبا القوانين والفصول ، انظر المعالم (الطبعة الحجريّة) : ١٨١ ، حاشية سلطان العلماء المبدوّة بقوله : «هذا ممنوع في العمل ... الخ» ، والقوانين ١ : ٣٨٣ ، والفصول : ٢٥٧.

كلام الشيخ في العدّة

إذا اختلفت الامّة على قولين فلا يكون إجماعا ، ولأصحابنا في ذلك مذهبان : منهم من يقول : إذا تكافأ الفريقان ولم يكن مع أحدهما دليل يوجب العلم أو يدلّ على أنّ المعصوم عليه‌السلام داخل فيه ، سقطا ووجب التمسّك بمقتضى العقل من حظر أو إباحة على اختلاف مذاهبهم. وهذا القول ليس بقويّ.

ثمّ علّله باطّراح قول الإمام عليه‌السلام ، قال (١) : ولو جاز ذلك لجاز مع تعيين قول الإمام عليه‌السلام تركه والعمل بما في العقل.

ومنهم من يقول : نحن مخيّرون في العمل بأيّ القولين ، وذلك يجري مجرى خبرين إذا تعارضا ، انتهى.

ثمّ فرّع على القول الأوّل جواز اتّفاقهم بعد الاختلاف على قول واحد ، وعلى القول الثاني عدم جواز ذلك ؛ معلّلا بأنّه يلزم من ذلك بطلان القول الآخر ، وقد قلنا : إنّهم مخيّرون في العمل ، ولو كان إجماعهم على أحدهما انتقض ذلك ، انتهى.

وما ذكره من التفريع أقوى شاهد على إرادة التخيير الواقعيّ ، وإن كان القول به لا يخلو عن الإشكال.

هذا ، وقد مضى شطر من الكلام في ذلك في المقصد الأوّل من الكتاب ، عند التكلّم في فروع اعتبار القطع (٢) ، فراجع (٣).

__________________

(١) في (ه): «وقال».

(٢) راجع مبحث القطع ١ : ٩٠.

(٣) لم ترد «هذا ـ إلى ـ فراجع» في (ر) ، (ص) و (ظ) ، نعم وردت في (ر) و (ص) بعد أسطر من قوله : «لو دار الأمر بين الوجوب والاستحباب».

وكيف كان : فالظاهر بعد التأمّل في كلماتهم في باب الإجماع إرادتهم ب «طرح قول الإمام عليه‌السلام» الطرح (١) من حيث العمل ، فتأمّل.

شمول أدلّة الإباحة لما نحن فيه

اللازم في المسألة هو التوقّف

ولكنّ الإنصاف : أنّ أدلّة الإباحة في محتمل الحرمة تنصرف إلى محتمل الحرمة وغير الوجوب ، وأدلّة نفي التكليف عمّا لم يعلم نوع التكليف لا تفيد إلاّ عدم المؤاخذة على الترك والفعل ، وعدم تعيين الحرمة أو الوجوب ، وهذا المقدار لا ينافي وجوب الأخذ بأحدهما مخيّرا فيه (٢). نعم ، هذا الوجوب يحتاج إلى دليل وهو مفقود ؛ فاللازم هو التوقّف ، وعدم الالتزام إلاّ بالحكم الواقعيّ على ما هو عليه في الواقع ، ولا دليل على عدم جواز خلوّ الواقعة عن حكم ظاهريّ إذا لم يحتج إليه في العمل ، نظير ما لو دار الأمر بين الوجوب والاستحباب.

بناء على وجوب الأخذ ، هل يتعيّن الأخذ بالحرمة أو يتخيّر؟

ثمّ على تقدير وجوب الأخذ ، هل يتعيّن الأخذ بالحرمة ، أو يتخيّر بينه وبين الأخذ بالوجوب؟ وجهان ، بل قولان :

يستدلّ على الأوّل ـ بعد قاعدة الاحتياط ؛ حيث يدور الأمر بين التخيير والتعيين ـ :

أدلّة تعيّن الأخذ بالحرمة

بظاهر ما دلّ على وجوب التوقّف عند الشبهة (٣) ؛ فإنّ الظاهر من التوقّف ترك الدخول في الشبهة.

كلام العلّامة في نهاية الوصول

وبأنّ دفع المفسدة أولى من جلب المنفعة ؛ لما عن النهاية : من أنّ الغالب في الحرمة دفع مفسدة ملازمة للفعل ، وفي الوجوب تحصيل مصلحة لازمة للفعل ، واهتمام الشارع والعقلاء بدفع المفسدة أتمّ.

__________________

(١) «الطرح» من (ص).

(٢) لم ترد «مخيّرا فيه» في (ه) ، وشطب عليها في (ت).

(٣) تقدّم ما يدلّ على التوقّف في الصفحة ٦٤ ـ ٦٧.