درس فرائد الاصول - برائت

جلسه ۶۳: برائت ۶۳

جواد مروی
استاد
جواد مروی
 
۱

خطبه

۲

اشکال و جواب

هذا ولكنّ المشهور بين الأصحاب رضوان الله عليهم، بل المقطوع به من المفيد قدّس سرّه إلى الشهيد الثاني: أنّه لو لم يعلم كميّة ما فات قضى حتّى يظنّ الفراغ منها.

بحث در مسأله چهارم از مسائل شبهه وجوبيه بود، كه اين مسائل عبارت از شبهه موضوعيه وجوبيه بود. در اين شبهه فرمودند كه بالاجماع اصالة البراءة جارى مى‌شود. بعد از آن به مناسبت فرمودند حتّى بالاتر يك مورد ديگرى هم داريم كه در آنجا براءة جارى است، و آن مورد جارى است كه يقين به تكليف و شك در مكلّف به داريم، دوران امر بين اقل و اكثر است و اقل و اكثر هم استقلالى است، آنجا هم براءة جارى مى‌كنيم.

يك اشكالى را در فتواى علماء در فقه با توجّه اين نظريّه در اصول مى‌بينيم كه اين مشكل را بايد حل كرد.

خلاصه مطلب: در فقه موردى داريم كه شك در مكلّف به است و اقل و اكثر استقلالى است و اكثر فقهاء از زمان شيخ مفيد تا زمان شهيد ثانى در اين مورد فتوى مى‌دهند كه بايد احتياط كرد و اكثر را انجام داد، و آن مورد مسأله نماز قضاء مى‌باشد.

انسان شك دارد كه ۱۰ نماز از او قضاء شده است يا ۲۰ نماز، با اينكه اقل و اكثر استقلالى است علماء فتواى به اتيان اكثر مى‌دهند.

البته اينجا هم در شيوه اتيان اكثر علماء اختلاف دارند، بعضى مى‌گويند كه اينقدر بايد نماز بخواند تا ظن به براءة ذمّه پيدا كند زيرا اقل تنها كافى نيست. بعضى بالاتر مى‌گويند كه بايد اينقدر نماز بخواند تا علم به براءة ذمه پيدا كند.

حالا سؤال اينجاست كه با مبناى اصولى علماء كه در اقل و اكثر استقلالى براءة جارى است، چرا در اين مسأله به خصوص علماء به وجوب احتياط فتوى داده‌اند؟ با عنايت به اينكه موارد ديگرى هم داريم كه شك در مكلّف به است و اقل و اكثر استقلالى است، و علماء به براءة فتوى داده‌اند.

شيخ انصارى چند مثال عنوان مى‌كنند:

مثال ۱: انسان شك دارد كه قرضش ۱۰۰۰ تومان است يا ۲۰۰۰ تومان، اينجا علماء مى‌گويند اقل و اكثر استقلالى است و اقل متيقّن است، در اكثر براءة جارى مى‌كنيم.

مثال ۲: انسان نماز استيجارى قبول كرده است، شك دارد يك سال نماز استيجارى قبول كرده و بايد بخواند يا دو سال. گفتند از اكثر براءة جارى كنيد و همان اقل كافى است.

بنابراين سؤال اين شد كه چرا فقط در يك مورد علماء به وجوب احتياط فتوى داده‌اند كه آن مورد هم نماز قضاء مى‌باشد؟

جواب: چهار دليل براى اين فتواى فقهى شيخ انصارى نقل مى‌كنند:

دليل اول تمسك به قاعده اشتغال است: علماء مى‌گويند در نماز قضاء يقين دارم ذمّه‌ام به نماز قضاء مشغول شده، شك دارم با انجام اقل ذمّه بريء مى‌شود يا نه. اصل عدم است و بايد آنقدر نماز بخوانم تا يقين كنم ذمّه‌ام بريء شده است. شهيد اول به اين استدلال تمسك كرده است و قول به كفايت مقدار اقل را شهيد اول به شافعيّه نسبت داده‌اند و فرموده است كه سنيها گفتند كه اقل كافى است و در اكثر براءة جارى كن. صاحب رياض، شيخ در نهاية و تهذيب به اين دليل تمسك كرده‌اند. اشكال شيخ انصارى به دليل اول: چه فرقى بين نماز قضاء و آن چهار مثالى كه ما اشاره كرديم وجود دارد. قاعده اشتغال اگر در نماز قضاء جارى باشد در دين و قرض هم جارى مى‌شود، اگر در نماز قضاء جارى باشد در نماز استيجارى هم جارى مى‌شود. چرا شما در يك مورد به اين قاعده تمسك كرديد و به احتياط و اتيان اكثر فتوى داديد و در موارد ديگر به اين قانون تمسك نكرده‌ايد.

۳

تطبیق اشکال و جواب

هذا، ولكنّ المشهور بين الأصحاب رضوان الله عليهم، بل المقطوع به من المفيد قدس‌سره إلى الشهيد الثاني: أنّه لو لم يعلم (انسان) كميّة ما فات قضى حتّى يظنّ الفراغ منها (ما فات).

وظاهر ذلك (فتوای عالم) ـ خصوصا بملاحظة ما يظهر من استدلال بعضهم، من كون الاكتفاء بالظنّ رخصة، وأنّ القاعدة تقتضي وجوب العلم بالفراغ ـ : كون الحكم على القاعدة.

قال في التذكرة: لو فاتته صلوات معلومة العين غير معلومة العدد، صلّى من تلك الصلوات إلى أن يغلب في ظنّه (فرد) الوفاء؛ لاشتغال الذمّة بالفائت، فلا يحصل البراءة قطعا إلاّ بذلك (اکثر). ولو كانت (نماز فوت شده) واحدة ولم يعلم العدد، صلّى تلك الصلاة مكرّرا حتّى يظنّ الوفاء.

ثمّ احتمل في المسألة احتمالين آخرين: أحدهما: تحصيل العلم؛ لعدم البراءة إلاّ باليقين، والثاني: الأخذ بالقدر المعلوم؛ لأنّ الظاهر أنّ المسلم لا يفوّت الصلاة. ثمّ نسب كلا الوجهين إلى الشافعيّة، انتهى.

وحكي هذا الكلام ـ بعينه ـ عن النهاية، وصرّح الشهيدان بوجوب تحصيل العلم مع الإمكان، وصرّح في الرياض بأنّ مقتضى الأصل (اشتغال یقینی یستدعی فراغ الیقینی) القضاء حتّى يحصل العلم بالوفاء؛ تحصيلا للبراءة اليقينيّة. وقد سبقهم في هذا الاستدلال الشيخ قدس‌سره في التهذيب، حيث قال:

أمّا ما يدلّ على أنّه يجب أن يكثر منها، فهو ما ثبت أنّ قضاء الفرائض واجب، وإذا ثبت وجوبها (قضاء فرائض) ولا يمكنه (مکلف) أن يتخلّص من ذلك (وجوب) إلاّ بأن يستكثر منها، وجب، انتهى.

وقد عرفت: أنّ المورد من موارد جريان أصالة البراءة والأخذ بالأقلّ عند دوران الأمر بينه وبين الأكثر، كما لو شكّ في مقدار الدين الذي يجب قضاؤه (دین)، أو في أنّ الفائت منه (شخص) صلاة العصر فقط أو هي (عصر) مع الظهر، فإنّ الظاهر عدم إفتائهم بلزوم قضاء الظهر، وكذا لو تردّد في ما فات عن أبويه أو في ما تحمّله بالإجارة بين الأقلّ والأكثر.

۴

کلام صاحب مصابیح و جواب آن

جواب مرحوم طباطبائى به اشكال شيخ انصارى: بين مسأله نماز قضاء و آن مثالهايى كه شما گفتيد تفاوت وجود دارد و تفاوت باعث شده كه در نماز قضاء به قاعده اشتغال تمسك كنيم ولى در بقيه موارد اين قاعده را جارى نكنيم.

بيان فرق: مرحوم طباطبائى به نكته‌اى اشاره مى‌كنند: علم اجمالى بر دو قسم است:

قسم اول: علم اجمالى علمى است دو خصوصيت را داراست، يكى اينكه علم اجمالى ناشى از علم تفصيلى و ديگرى اينكه علم اجمالى به تدريج براى انسان حاصل شده است.

قسم دوم: علم اجمالى علمى است كه دفعة واحدة و بدون تدريج براى انسان پيدا مى‌شود.

نمازهاى قضاء خود انسان از قسم اول است. انسان يك ماه قبل يك نماز از او فوت شد، تفصيلا علم دارد كه نماز صبحش قضاء شده است. سه روز بعد يك نماز ديگر از او قضاء مى‌شود، باز علم تفصيلى به قضاء نماز دوم دارد. نماز سوم و چهارم هم هكذا. بعد گرفتارى براى او فراموشى مى‌آورد و نمازهايى را كه به آن علم تفصيلى داشت از يادش مى‌رود، بعد شك مى‌كند كه قبل از فراموشى يقين به تكليف داشتم و چون يقين به تكليف داشته و تكليف بر او منجز شده است، بايد احتياط كند، به طوريكه آنقدر نماز بخواند تا يقين كند تكليف ثابت از عهده‌اش خارج شده است، و به عبارة اخرى فراموشى باعث نمى‌شود كه انسان دست از تكليفش بردارد.

لكن در مثالهاى ديگر مانند نماز قضاء پدر و مادر، تا پدر فوت كرد علم اجمالى دفعة براى انسان حاصل مى‌شود كه يك سال نماز پدرش فوت شده يا دو سال، اينجا علم تفصيلى قبلى نبوده است و تكليف منجّز و ثابت نبوده است، لذا در اينجا مى‌تواند از اكثر براءة حاصل كند زيرا نسبت به اكثر صرف احتمال است و علم اجمالى نيست و در سابق هم تكليف منجّز نبوده است.

بنابراين ثابت شد كه بين اين مثال و بين مثالهايى كه شيخ انصارى عنوان كردند تفاوت وجود دارد.

جواب شيخ انصارى به مرحوم طباطبائى: كلام صاحب مصابيح اشكالات فراوانى دارد:

اشكال عمده‌اش اين است كه كلام ايشان يك استحسان است و برخلاف قاعده است. وقتى ما در اصول ثابت كرديم كه اگر دوران امر بين اقل و اكثر بود و اقل و اكثر هم استقلالى بود در اين صورت براءة جارى است، ديگر فرقى ندارد كه علم اجمالى تدريجى باشد يا علم اجمالى دفعة واحدة بوده باشد.

در همه موارد نسبت به اقل علم تفصيلى و يقين داريم و نسبت به اكثر شك بدوى داريم در اين صورت اصالة البراءة جارى مى‌شود.

۵

تطبیق کلام صاحب مصابیح و جواب آن

وربما يظهر عن بعض المحقّقين: الفرق بين هذه الأمثلة وبين ما نحن فيه؛ حيث حكي عنه ـ في ردّ صاحب الذخيرة القائل بأنّ مقتضى القاعدة في المقام الرجوع إلى البراءة ـ أنّه قال: 

إنّ المكلّف حين علم بالفوائت (فوت بهتر است و در نسخه اصلی فوت است) صار مكلّفا بقضاء هذه الفائتة قطعا، وكذلك الحال في الفائتة الثانية والثالثة وهكذا، ومجرّد عروض النسيان كيف يرفع الحكم الثابت من الإطلاقات والاستصحاب، بل الإجماع أيضا؟ وأيّ شخص يحصل منه التأمّل في أنّه إلى ما قبل صدور النسيان كان مكلّفا، وبمجرّد عروض النسيان يرتفع التكليف الثابت؟ وإن أنكر حجّية الاستصحاب (استصحاب عدم اتیان) فهو يسلّم أنّ الشغل اليقينيّ يستدعي البراءة اليقينيّة.

إلى أن قال:

نعم، في الصورة التي يحصل للمكلّف علم إجماليّ باشتغال ذمّته (مکلف) بفوائت متعدّدة يعلم قطعا تعدّدها (فوائت) لكن لا يعلم مقدارها (فوائت)، فإنّه يمكن حينئذ أن يقال: لا نسلّم تحقّق الشغل بأزيد من المقدار الذي تيقّنه.

إلى أن قال:

والحاصل: أنّ المكلّف إذا حصّل القطع باشتغال ذمّته (مکلف) بمتعدّد والتبس عليه (مکلف) ذلك (اشتغال ذمه) كمّا، وأمكنه الخروج عن عهدته، فالأمر كما أفتى به الأصحاب، وإن لم يحصّل ذلك، بأن يكون ما علم به خصوص اثنتين أو ثلاث وأمّا أزيد من ذلك فلا، بل احتمال احتمله، فالأمر كما ذكره في الذخيرة. ومن هنا: لو لم يعلم أصلا بمتعدّد في فائتة وعلم أنّ صلاة صبح يومه فاتت، وأمّا غيرها (صلات صبح) فلا يعلم ولا يظنّ فوته (غیر صلات صبح) أصلا، فليس عليه إلاّ الفريضة الواحدة دون المحتمل؛ لكونه شكّا بعد خروج الوقت، والمنصوص أنّه ليس عليه قضاؤها (فوائت)، بل لعلّه المفتى به، انتهى كلامه رفع مقامه.

ويظهر النظر فيه ممّا ذكرناه سابقا، ولا يحضرني الآن حكم لأصحابنا بوجوب الاحتياط في نظير المقام، بل الظاهر منهم إجراء أصل البراءة في أمثال ما نحن فيه ممّا لا يحصى.

فوته وهو الأقلّ ، ولا يدلّ أصلا على وجوب ما شكّ في فوته وليس فعله مقدّمة لواجب حتّى يجب من باب المقدّمة ، فالأمر بقضاء ما فات واقعا لا يقتضي إلاّ وجوب المعلوم فواته ، لا من جهة دلالة اللفظ على المعلوم ـ حتّى يقال : إنّ اللفظ ناظر إلى الواقع من غير تقييد بالعلم ـ ، بل من جهة : أنّ الأمر بقضاء الفائت الواقعيّ لا يعدّ دليلا إلاّ على ما علم صدق الفائت عليه ، وهذا لا يحتاج إلى مقدّمة ، ولا يعلم منه وجوب شيء آخر يحتاج إلى المقدّمة العلميّة.

والحاصل : أنّ المقدّمة العلميّة المتّصفة بالوجوب لا تكون إلاّ مع العلم الإجماليّ.

نعم ، لو اجري في المقام أصالة عدم الإتيان بالفعل في الوقت فيجب قضاؤه ، فله وجه ، وسيجيء الكلام عليه (١).

المشهور وجوب القضاء حتّى يظنّ الفراغ

هذا ، ولكنّ المشهور بين الأصحاب (٢) رضوان الله عليهم ، بل المقطوع به من المفيد (٣) قدس‌سره إلى الشهيد الثاني (٤) : أنّه لو لم يعلم كميّة ما فات قضى حتّى يظنّ الفراغ منها.

وظاهر ذلك ـ خصوصا بملاحظة ما يظهر من استدلال بعضهم ، من كون الاكتفاء بالظنّ رخصة ، وأنّ القاعدة تقتضي وجوب العلم بالفراغ ـ : كون الحكم على القاعدة.

__________________

(١) انظر الصفحة ١٧٣ ـ ١٧٦.

(٢) انظر مفتاح الكرامة ٣ : ٤٠٦.

(٣) انظر المقنعة : ١٤٨ و ١٤٩.

(٤) انظر الروضة البهيّة ١ : ٧٥٠.

كلام العلّامة في التذكرة

قال في التذكرة : لو فاتته صلوات معلومة العين غير معلومة العدد ، صلّى من تلك الصلوات إلى أن يغلب في ظنّه الوفاء ؛ لاشتغال الذمّة بالفائت ، فلا يحصل البراءة قطعا إلاّ بذلك. ولو كانت واحدة ولم يعلم العدد ، صلّى تلك الصلاة مكرّرا حتّى يظنّ الوفاء.

ثمّ احتمل في المسألة احتمالين آخرين : أحدهما : تحصيل العلم ؛ لعدم البراءة إلاّ باليقين ، والثاني : الأخذ بالقدر المعلوم ؛ لأنّ الظاهر أنّ المسلم لا يفوّت الصلاة. ثمّ نسب كلا الوجهين إلى الشافعيّة (١) ، انتهى.

وحكي هذا الكلام ـ بعينه ـ عن النهاية (٢) ، وصرّح الشهيدان (٣) بوجوب تحصيل العلم مع الإمكان ، وصرّح في الرياض (٤) بأنّ مقتضى الأصل القضاء حتّى يحصل العلم بالوفاء ؛ تحصيلا للبراءة اليقينيّة. وقد سبقهم في هذا الاستدلال الشيخ قدس‌سره في التهذيب ، حيث قال :

كلام الشيخ في التهذيب

أمّا ما يدلّ على أنّه يجب أن يكثر منها ، فهو ما ثبت أنّ قضاء الفرائض واجب ، وإذا ثبت وجوبها ولا يمكنه أن يتخلّص من ذلك إلاّ بأن يستكثر منها ، وجب (٥) ، انتهى.

المورد من موارد جريان أصالة البراءة

وقد عرفت (٦) : أنّ المورد من موارد جريان أصالة البراءة والأخذ

__________________

(١) التذكرة ٢ : ٣٦١.

(٢) نهاية الإحكام ١ : ٣٢٥.

(٣) انظر الذكرى ٢ : ٤٣٧ ـ ٤٣٨ ، والمقاصد العليّة : ٢١٧.

(٤) الرياض ٤ : ٢٨٩.

(٥) التهذيب ٢ : ١٩٨.

(٦) راجع الصفحة ١٦٩ ـ ١٧٠.

بالأقلّ عند دوران الأمر بينه وبين الأكثر ، كما لو شكّ في مقدار الدين الذي يجب قضاؤه ، أو في أنّ الفائت منه صلاة العصر فقط أو هي مع الظهر ، فإنّ الظاهر عدم إفتائهم بلزوم قضاء الظهر ، وكذا لو تردّد في ما فات عن أبويه أو في ما تحمّله بالإجارة بين الأقلّ والأكثر.

وربما يظهر عن بعض المحقّقين (١) : الفرق بين هذه الأمثلة وبين ما نحن فيه ؛ حيث حكي عنه (٢) ـ في ردّ صاحب الذخيرة القائل بأنّ مقتضى القاعدة في المقام الرجوع إلى البراءة (٣) ـ أنّه (٤) قال :

كلام السيّد بحر العلوم في عدم جريان أصالة البراءة في المسألة

إنّ المكلّف حين علم بالفوائت صار مكلّفا بقضاء هذه الفائتة قطعا ، وكذلك الحال في الفائتة الثانية والثالثة وهكذا ، ومجرّد عروض النسيان كيف يرفع الحكم الثابت من الإطلاقات والاستصحاب ، بل الإجماع أيضا؟ وأيّ شخص يحصل منه التأمّل في أنّه إلى ما قبل صدور النسيان كان مكلّفا ، وبمجرّد عروض النسيان يرتفع التكليف الثابت؟ وإن أنكر حجّية الاستصحاب فهو يسلّم أنّ الشغل اليقينيّ يستدعي البراءة اليقينيّة.

إلى أن قال :

نعم ، في الصورة التي يحصل للمكلّف علم إجماليّ باشتغال ذمّته بفوائت متعدّدة يعلم قطعا تعدّدها لكن لا يعلم مقدارها ، فإنّه يمكن

__________________

(١) هو السيّد بحر العلوم في المصابيح ، كما سيأتي.

(٢) الحاكي عنه هو السيّد العاملي في مفتاح الكرامة ٣ : ٤٠٨ ـ ٤٠٩.

(٣) انظر الذخيرة : ٣٨٤.

(٤) «أنّه» من (ت) و (ه).

حينئذ أن يقال : لا نسلّم تحقّق الشغل بأزيد من المقدار الذي تيقّنه.

إلى أن قال :

والحاصل : أنّ المكلّف إذا حصّل القطع باشتغال ذمّته بمتعدّد والتبس عليه ذلك كمّا ، وأمكنه الخروج عن عهدته ، فالأمر كما أفتى به الأصحاب ، وإن لم يحصّل ذلك ، بأن يكون ما علم به خصوص اثنتين أو ثلاث وأمّا أزيد من ذلك فلا ، بل احتمال احتمله ، فالأمر كما ذكره في الذخيرة. ومن هنا : لو لم يعلم أصلا بمتعدّد في فائتة وعلم أنّ صلاة صبح يومه فاتت ، وأمّا غيرها فلا يعلم ولا يظنّ فوته أصلا ، فليس عليه إلاّ الفريضة الواحدة دون المحتمل ؛ لكونه شكّا بعد خروج الوقت ، والمنصوص أنّه ليس عليه قضاؤها (١) ، بل لعلّه المفتى به (٢) ، انتهى كلامه رفع مقامه.

مناقشة كلام السيّد بحر العلوم قدس‌سره

ويظهر النظر فيه ممّا ذكرناه سابقا (٣) ، ولا يحضرني الآن حكم لأصحابنا بوجوب الاحتياط في نظير المقام ، بل الظاهر منهم إجراء أصل (٤) البراءة في أمثال ما نحن فيه ممّا لا يحصى.

توجيه فتوى المشهور

وربما يوجّه الحكم فيما نحن فيه : بأنّ الأصل عدم الإتيان بالصلاة الواجبة ، فيترتّب عليه وجوب القضاء إلاّ في صلاة علم الإتيان بها في وقتها.

__________________

(١) انظر الكافي ٣ : ٢٩٤ ، الحديث ١٠.

(٢) لم نعثر عليه في كتاب الصلاة من المصابيح (مخطوط).

(٣) راجع الصفحة ١٦٩ ـ ١٧٠.

(٤) «أصل» من (ت) و (ه).