درس فرائد الاصول - برائت

جلسه ۵۶: برائت ۵۶

جواد مروی
استاد
جواد مروی
 
۱

خطبه

۲

قاعده تسامح در ادله سنن

[قاعدة التسامح من أدلّة السنن]

ثمّ إنّ منشأ احتمال الوجوب إذا كان خبراً ضعيفاً، فلا حاجة إلى أخبار الاحتياط وكلفة إثبات أنّ الأمر فيها للاستحباب الشرعيّ دون الإرشاد العقليّ...

بحث در تنبيهات شبهه وجوبيّه با فقدان نصّ بود. در تنبيه دوم عنوان شد كه وقتيكه امر بر ما مشتبه باشد و ندانيم يك شيء واجب است يا نه، و اگر واجب باشد وجوبش تعبّدى است يا نه، آيا مى‌توانيم در اين عمل احتياط كنيم يا نه؟

دو مبنا در مسأله پيدا شد كه گفتيم اگر قصد قربت به معناى امتثال امر باشد احتياط تشريع است و اگر قصد قربت به معناى مطلوبيت است احتياط حَسَن است.

در ذيل اين مسأله دو مطلب ذكر مى‌شود، كه مطلب اول كلامى از شهيد بود كه در كتاب ذكرى ذكر كرده بودند، كه رد شد.

مطلب دوم: بعضى از علماء چنين فرموده‌اند:

در همين مورد بحث يعنى مشتبه الوجوب و واجب هم تعبّدى است، اگر منشأ شبهه و سبب احتمال خبر ضعيف باشد، يعنى خبر ضعيفى قائم شده است كه دعاء عند رؤية الهلال واجب است، چون خبر ضعيف است منشأ شبهه شده است، كه فرموده‌اند در اين مورد احتياط ثواب دارد و حَسَن است، زيرا دليل خاصى داريم كه مى‌گويد اگر مشتبه الوجوب به واسطه يك خبر ضعيف مشتبه شد و آن را انجام داديد، در اين صورت اين عمل مأمور به است يعنى امر داريد لذا انجام اين عمل احتياطا به قصد قربت مطلوب است و ثواب دارد، و دليل خاص عبارت از اخبار مَن بَلَغ مى‌باشد.

توضيح مطلب: ما روايات زيادى داريم كه اين روايات اگر متواتر نباشند حداقل مستفيض هستند، سند اين روايات هم قابل مناقشه نيست. مضمون اين روايات اين است: مثلا امام صادق عليه السلام مى‌فرمايند: « من بلغه عن النبي شيء من الثواب فعمله، كان أجر ذلك له وإن كان رسول الله لم يقله ». معناى روايات اين است كه امام صادق عليه السلام مى‌فرمايند: اگر به كسى خبرى رسيد كه فلان عمل ثواب دارد و آن عمل را انجام داد، به اجر و ثواب مى‌رسد، ولو اين حديث را پيامبر نفرموده باشد، ولو حديث دروغ باشد، ولى انسان كه اين كار را انجام داد ثوابش را مى‌برد. ما مضامين فراوانى نظير اين مضمون داريم.

در رابطه با اين روايات شيخ انصارى به يك نكته اشاره مى‌كنند.

نكته: در اين روايات با عنايت به دلالت اقتضاء ما بايد يك كلمه‌اى را در تقدير بگيريم: « من بلغه عن النبي شيء من الثواب »، كلمه « عمل » را در اينجا بايد در تقدير بگيريم: « من بلغه عن النبي عملٌ فيه ثواب »، به خاطر اينكه جملات بعد از اين حديث درست شود. هر كسى كه از پيامبر به او ثوابى برسد، اگر عمل را تقدير نگيريم، پس اين ثواب را انجام بدهد، اين معنا غلط است زيرا ثواب انجام دادنى نيست. بنابراين انجام دهد اين عمل را كه در تقدير است. « كان اجر ذلك له »، اگر « ذلك » را به ثواب برگردانيم باز معنا غلط است، معنايش اين مى‌شود: اجر اين ثواب براى او مى‌باشد، ثواب كه اجر ندارد زيرا خود ثواب اجر است. بنابراين اجر اين عمل براى او مى‌شود.

نتيجه اينكه معناى حديث اين است: كسى كه عملى را ولو با تكيه بر يك روايت موهوم انجام دهد خدا به او ثواب عنايت مى‌كند.

اصل استدلال: اگر انجام عمل بر طبق حديث ضعيف ثواب دارد از اين ملازمه كشف مى‌كنيم كه امر هم دارد، والا ثواب بدون امر وجود ندارد. نتيجه مى‌گيريم اين عمل مأمور به است و ما مى‌توانيم به قصد امر اين عمل را انجام بدهيم.

بنابراين هر جا مشتبه الوجوبى را پيدا كرديم مى‌توانيم به قصد امرى كه از اخبار من بلغ استفاده شود، مى‌توانيم اين عمل را انجام بدهيم.

شيخ انصارى سه اشكال به اين استدلال وارد مى‌كند، كه دو اشكال را جواب مى‌دهند و يك اشكال را تقويت مى‌كنند و نتيجه مى‌گيرند كه اين اخبار نيز به درد اين استدلال نمى‌خورند:

اشكال اول: بين ثواب و امر ملازمه‌اى نيست، شما گفتيد از اين روايات مى‌فهميم كه انجام اين مشتبه ثواب دارد، بعد بالملازمه نتيجه مى‌گيريد امر دارد، درحاليكه بين امر شرعى و ثواب ملازمه‌اى نيست. ممكن است گاهى ثواب به نحو تفضّل باشد بدون اينكه آن عمل مأمور به باشد.

اشكال دوم: مستشكل مى‌گويد در بعضى از اين روايات موضوع مشخص شده است، « من بلغه شيء من الخير » هر كسى كه يك عمل خيرى به او برسد و به آن عمل كند ثواب دارد، در محل بحث ما در صورتى اين دعا خير است كه با همه شرائطش محقّق شود و يكى از شرائطش قصد قربت مى‌باشد. بنابراين بايد قصد قربت باشد تا اين عمل خير باشد و اخبار مَن بَلغ بگويد انجامش بده. فرض كنيد شما اين قصد قربت را با همين اخبار مى‌خواهيد بدست بياوريد كه اين دور است و اين روايات قصد قربت را براى ما درست نمى‌كند

جواب اشكال دوم: اين اخبار مى‌گويند عمل را بدون قصد قربت انجام بده و ما قصد قربت را به حكم عقل استفاده مى‌كنيم. عقل حكم مى‌كند اين عمل تعبّدى است و قصد قربت لازم دارد.

۳

تطبیق قاعده تسامح در ادله سنن

[قاعدة التسامح في أدلّة السنن]

ثمّ إنّ منشأ احتمال الوجوب إذا كان خبرا ضعيفا، فلا حاجة إلى أخبار الاحتياط وكلفة إثبات أنّ الأمر فيها (اخبار) للاستحباب الشرعيّ دون الإرشاد العقليّ؛ لورود بعض الأخبار باستحباب فعل كلّ ما يحتمل فيه الثواب:

كصحيحة هشام بن سالم ـ المحكيّة عن المحاسن ـ عن أبي عبد الله عليه‌السلام، قال: «من بلغه عن النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله شيء من الثواب فعمله (شیءرا)، كان أجر ذلك له وإن كان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله لم يقله».

وعن البحار بعد ذكرها: أنّ هذا الخبر من المشهورات، رواه العامّة والخاصّة بأسانيد.

والظاهر: أنّ المراد من «شيء من الثواب» ـ بقرينة ضمير «فعمله»، وإضافة الأجر إليه ـ هو الفعل المشتمل على الثواب.

وفي عدّة الداعي عن الكليني قدس‌سره: أنّه روى بطرقه عن الأئمّة عليهم‌السلام أنّه: «من بلغه شيء من الخير فعمل به (شیء)، كان له (من بلغه) من الثواب ما بلغه وإن لم يكن الأمر كما بلغه ».

وأرسل نحوه السيّد في الإقبال عن الصادق عليه‌السلام، إلاّ أنّ فيه: «كان له ذلك».

والأخبار الواردة في هذا الباب كثيرة، إلاّ أنّ ما ذكرناها أوضح دلالة على ما نحن فيه، وإن كان يورد عليه أيضا:

تارة: بأنّ ثبوت الأجر لا يدلّ على الاستحباب الشرعيّ.

واخرى: بما تقدّم في أوامر الاحتياط: من أنّ قصد القربة مأخوذ في الفعل المأمور به بهذه الأخبار، فلا يجوز أن تكون هي (اخبار) المصحّحة لفعله (شیء)، فيختصّ موردها (اخبار) بصورة تحقّق الاستحباب، وكون البالغ هو الثواب الخاصّ، فهو المتسامح فيه دون أصل شرعيّة الفعل.

۴

اشکال سوم و جواب آن

اشكال سوم: اين روايات شامل مورد شبهه نمى‌شود، زيرا:

تارة امام عليه السلام در تعبيرشان مى‌فرمايند: « عملٌ فيه عقاب » مراد اين است كه انسان عملى انجام داده كه فعلش حرام است و عقاب دارد، و تارة امام مى‌فرمايند: « عملٌ في فعله الثواب وفي تركه العقاب »، عملى است كه فعلش ثواب دارد و تركش عقاب دارد، مراد امام اين است كه اين عمل واجب است و مشتبه الوجوب است. و تارة امام مى‌فرمايند: « فعل فيه الثواب » فعلى كه فقط ثواب دارد، مراد امام اين است كه فعلى كه ممكن است مستحب باشد و عقاب ندارد و فقط ثواب دارد.

اين روايات به همين شكل تعبير شده: امام فرموده‌اند: « شيء فيه الثواب » كه معلوم مى‌شود مراد موردى است كه انسان احتمال مى‌دهد كه يك شيئى مستحب باشد، پس ربطى به شبهه وجوبيه ندارد كه محل بحث ما در شبهه وجوبيه است.

جواب اشكال سوم: شيخ انصارى اشكال سوم را نيز رد مى‌كنند و مى‌فرمايند:

ظاهر اين حديث مطلق است، « عملٌ فيه الثواب »، واجب هم يعنى « عملٌ فيه الثواب » وما كارى با تركش نداريم كه تركش عقاب داشته باشد يا نداشته باشد. اين اطلاق حديث شامل شبهات وجوبيه نيز مى‌شود.

بنابراين اشكال دوم و سوم بر اين احاديث وارد نيست لكن اشكال اول اشكال درستى است.

شيخ انصارى مى‌فرمايند: مضمون اين روايات اين است كه اگر انسان به خاطر تكيه كردن به يك خبر ضعيف فعلى را انجام داد، به اين اعتبار كه حديث ضعيف ممكن است درست باشد، من اين فعل را انجام مى‌دهم تا به ثوابش برسم، اينجا خداوند تفضّلاً به انسان ثواب مى‌دهد.

شيخ انصارى در ادامه مى‌فرمايند: اين مضمون حكم عقل مستقلّا مى‌باشد، يعنى اگر اين روايات هم نباشد عقل حكم مى‌كند كه اگر انسان محتمل الوجوب را به قصد اينكه مطلوب مولى است انجام داد، مولى به خاطر انقياد اين فرد و اطاعت عبد از مولى، به اين عبد ثواب و اجر مى‌دهد.

نتيجه اينكه اين روايات ما را به حكم عقل ارشاد مى‌كنند، وقتى امر در اين روايات براى ارشاد باشد ديگر اين امر ثواب و عقاب ندارد و نمى‌تواند داعى و انگيزه براى انسان شود كه اين فعل را به قصد قربت انجام بدهد.

و اما اگر بگوييم امر در اين روايات مولوى است چون ثواب وجود دارد، مى‌گوييم چنين نيست و وجوب ثواب ملازمه با امر مولوى ندارد، ممكن است خداوند در مواردى تفضلا به انسان ثواب دهد بدون اينكه آن عمل مأمور به و مطلوب مولى بوده باشد.

فعليه اين احاديث هم به درد استدلال براى ما نحن فيه نمى‌خورد زيرا اوامرشان ارشادى مى‌باشد.

۵

تطبیق اشکال سوم و جواب آن

وثالثة: بظهورها (اخبار) فيما بلغ فيه الثواب المحض، لا العقاب محضا أو مع الثواب.

لكن يردّ هذا (اشکال سوم را): منع الظهور مع إطلاق الخبر.

ويردّ ما قبله ما تقدّم في أوامر الاحتياط.

وأمّا الإيراد الأوّل، فالإنصاف أنّه لا يخلو عن وجه؛ لأنّ الظاهر من هذه الأخبار كون العمل متفرّعا على البلوغ وكونه (بلوغ) الداعي على العمل ـ ويؤيّده: تقييد العمل في غير واحد من تلك الأخبار بطلب قول النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله والتماس الثواب الموعودـ، ومن المعلوم أنّ العقل مستقلّ باستحقاق هذا العامل المدح والثواب، وحينئذ:

فإن كان الثابت بهذه الأخبار أصل الثواب، كانت مؤكّدة لحكم العقل بالاستحقاق، وأمّا طلب الشارع لهذا الفعل:

فإن كان على وجه الإرشاد لأجل تحصيل هذا الثواب الموعود فهو (ثواب موعود) لازم للاستحقاق المذكور، وهو عين الأمر بالاحتياط.

وإن كان على وجه الطلب الشرعيّ المعبّر عنه (طلب شرعی) بالاستحباب، فهو (طلب شرعی) غير لازم للحكم بتنجّز الثواب؛ لأنّ هذا الحكم (حکم به تنجز ثواب) تصديق لحكم العقل بتنجّزه فيشبه قوله تعالى: (وَمَنْ يُطِعِ اللهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي). إلاّ أنّ هذا وعد على الإطاعة الحقيقيّة، وما نحن فيه وعد على الإطاعة الحكميّة، وهو الفعل الذي يعدّ معه (فعل) العبد في حكم المطيع، فهو من باب وعد الثواب على نيّة الخير التي يعدّ معها (نیت خیر) العبد في حكم المطيع من حيث الانقياد.

إنّ المراد من الاحتياط والاتّقاء في هذه الأوامر هو مجرّد الفعل المطابق للعبادة من جميع الجهات عدا نيّة القربة ، فمعنى الاحتياط بالصلاة الإتيان بجميع ما يعتبر فيها عدا قصد القربة ، فأوامر الاحتياط يتعلّق بهذا الفعل ، وحينئذ : فيقصد المكلّف فيه التقرّب بإطاعة هذا الأمر.

ومن هنا يتّجه الفتوى باستحباب هذا الفعل وإن لم يعلم المقلّد كون هذا (١) الفعل ممّا شكّ في كونها عبادة ولم يأت به بداعي احتمال المطلوبيّة ؛ ولو اريد بالاحتياط في هذه الأوامر معناه الحقيقيّ وهو إتيان الفعل لداعي احتمال المطلوبيّة ، لم يجز للمجتهد أن يفتي باستحبابه إلاّ مع التقييد (٢) بإتيانه بداعي الاحتمال حتّى يصدق عليه عنوان الاحتياط ، مع استقرار سيرة أهل الفتوى على خلافه.

فعلم : أنّ المقصود إتيان الفعل بجميع ما يعتبر فيه عدا نيّة الداعي.

[قاعدة التسامح في أدلّة السنن](٣)

ثمّ إنّ منشأ احتمال الوجوب إذا كان خبرا ضعيفا ، فلا حاجة إلى أخبار الاحتياط وكلفة إثبات أنّ الأمر فيها للاستحباب الشرعيّ دون الإرشاد العقليّ ؛ لورود بعض الأخبار باستحباب فعل كلّ ما يحتمل فيه الثواب :

__________________

(١) كذا في (ت) ، (ظ) ونسخة بدل (ه) ، وفي غيرها : «ذلك».

(٢) في (ت) و (ه): «تقييده».

(٣) العنوان منّا.

الاستدلال على القاعدة ب «أخبار من بلغ»

كصحيحة هشام بن سالم ـ المحكيّة عن المحاسن ـ عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : «من بلغه عن النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله شيء من الثواب فعمله ، كان أجر ذلك له وإن كان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله لم يقله» (١).

وعن البحار بعد ذكرها : أنّ هذا الخبر من المشهورات ، رواه العامّة والخاصّة بأسانيد (٢).

والظاهر : أنّ المراد من «شيء من الثواب» ـ بقرينة ضمير «فعمله» ، وإضافة الأجر إليه ـ هو الفعل المشتمل على الثواب.

وفي عدّة الداعي عن الكليني قدس‌سره : أنّه روى بطرقه عن الأئمّة عليهم‌السلام أنّه : «من بلغه شيء من الخير فعمل به ، كان له من الثواب ما بلغه وإن لم يكن الأمر كما بلغه (٣)» (٤).

وأرسل نحوه السيّد في الإقبال عن الصادق عليه‌السلام ، إلاّ أنّ فيه : «كان له ذلك» (٥).

والأخبار الواردة في هذا الباب كثيرة (٦) ، إلاّ أنّ ما ذكرناها

__________________

(١) المحاسن ١ : ٩٣ ، الحديث ٢ ، والوسائل ١ : ٦٠ ، الباب ١٨ من أبواب مقدّمة العبادات ، الحديث ٣.

(٢) البحار ٢ : ٢٥٦ ، ذيل الحديث ٣ ، وحكاه عنه في هداية المسترشدين : ٤٢٣.

(٣) في النسخ : «فعله» ، وما أثبتناه موافق للمصدر.

(٤) عدّة الداعي : ١٢ ، والكافي ٢ : ٨٧ ، باب من بلغه ثواب على عمل ، الحديث الأوّل ، والوسائل ١ : ٦١ ، الباب ١٨ من أبواب مقدّمة العبادات ، الحديث ٨.

(٥) إقبال الأعمال ٣ : ١٧١ ، والوسائل ١ : ٦١ ، الباب ١٨ من أبواب مقدّمة العبادات ، الحديث ٩.

(٦) راجع الوسائل ١ : ٥٩ ، الباب ١٨ من أبواب مقدّمة العبادات.

أوضح دلالة على ما نحن فيه ، وإن كان يورد عليه أيضا (١) :

ما يورد على الاستدلال

تارة : بأنّ ثبوت الأجر لا يدلّ على الاستحباب الشرعيّ.

واخرى : بما تقدّم في أوامر الاحتياط : من أنّ قصد القربة مأخوذ في الفعل المأمور به بهذه الأخبار ، فلا يجوز أن تكون هي المصحّحة لفعله ، فيختصّ موردها بصورة تحقّق الاستحباب ، وكون البالغ هو الثواب الخاصّ ، فهو المتسامح فيه دون أصل شرعيّة الفعل.

وثالثة : بظهورها فيما بلغ فيه الثواب المحض ، لا العقاب محضا أو مع الثواب.

لكن يردّ هذا : منع الظهور مع إطلاق الخبر.

ويردّ ما قبله ما تقدّم في أوامر الاحتياط (٢).

عدم دلالة ثبوت الأجر على الاستحباب الشرعي

وأمّا الإيراد الأوّل ، فالإنصاف أنّه لا يخلو عن وجه ؛ لأنّ الظاهر من هذه الأخبار كون العمل متفرّعا على البلوغ وكونه الداعي على العمل ـ ويؤيّده : تقييد العمل في غير واحد من تلك الأخبار (٣) بطلب قول النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله والتماس الثواب الموعود ـ ، ومن المعلوم أنّ العقل مستقلّ باستحقاق هذا العامل المدح والثواب ، وحينئذ :

فإن كان الثابت بهذه (٤) الأخبار أصل الثواب ، كانت مؤكّدة لحكم

__________________

(١) راجع لتفصيل الأقوال والايرادات وأجوبتها رسالة «التسامح في أدلّة السنن» للمصنّف قدس‌سره.

(٢) راجع الصفحة ١٠٢ ـ ١٠٣.

(٣) الوسائل ١ : ٥٩ ، الباب ١٨ من أبواب مقدّمة العبادات ، الحديث ٤ و ٧.

(٤) كذا في (ظ) ، وفي غيرها : «في هذه».

العقل بالاستحقاق ، وأمّا طلب الشارع لهذا الفعل :

دلالة «أخبار من بلغ» على الأمر الإرشادي

فإن كان على وجه الإرشاد لأجل تحصيل هذا الثواب الموعود فهو لازم للاستحقاق المذكور ، وهو عين الأمر بالاحتياط.

وإن كان على وجه الطلب الشرعيّ المعبّر عنه بالاستحباب ، فهو غير لازم للحكم بتنجّز الثواب ؛ لأنّ هذا الحكم تصديق لحكم العقل بتنجّزه فيشبه قوله تعالى : ﴿وَمَنْ يُطِعِ اللهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي(١). إلاّ أنّ هذا وعد على الإطاعة الحقيقيّة ، وما نحن فيه وعد على الإطاعة الحكميّة ، وهو الفعل الذي يعدّ معه العبد في حكم المطيع ، فهو من باب وعد الثواب على نيّة الخير التي يعدّ معها العبد في حكم المطيع من حيث الانقياد.

وأمّا ما يتوهّم : من أنّ استفادة الاستحباب الشرعيّ فيما نحن فيه نظير استفادة الاستحباب الشرعيّ من الأخبار الواردة في الموارد الكثيرة المقتصر فيها على ذكر الثواب للعمل ، مثل قوله عليه‌السلام : «من سرّح لحيته فله كذا» (٢).

فمدفوع (٣) : بأنّ الاستفادة هناك باعتبار أنّ ترتّب الثواب لا يكون إلاّ مع الإطاعة حقيقة أو حكما ، فمرجع تلك الأخبار إلى بيان الثواب على إطاعة الله سبحانه بهذا الفعل ، فهي تكشف عن تعلّق الأمر بها من الشارع ، فالثواب هناك لازم للأمر يستدلّ به عليه استدلالا إنيّا.

__________________

(١) النساء : ١٣.

(٢) انظر الوسائل ١ : ٤٢٩ ، الباب ٧٦ من أبواب آداب الحمّام ، الحديث الأوّل.

(٣) كذا في (ت) ، وفي غيرها : «مدفوع».