درس فرائد الاصول - برائت

جلسه ۴۸: برائت ۴۸

جواد مروی
استاد
جواد مروی
 
۱

خطبه

۲

تنبیه دوم: کلام محدث عاملی

الثاني

أنّ الشيخ الحرّ أورد في بعض كلماته اعتراضاً على معاشر الأخباريّين، وحاصله: أنّه ما الفرق بين الشبهة في نفس الحكم وبين الشبهة في طريقه...

بحث ما در تنبيهات شبهه موضوعيه تحريميه بود.

خلاصه تنبيه اول: ولو در شبهات موضوعيه بالاجماع اصالة البراءة جارى است، لكن اين اصل وقتى جارى مى‌شود كه اصل موضوعى نداشته باشيم والا اصل موضوعي مقدّم بر اصالة البراءة مى‌باشد.

تنبيه دوم:

اين تنبيه نقل كلامى از شيخ حرّ عاملى صاحب كتاب وسائل الشيعة مى‌باشد. سپس كلام شيخ توسط شيخ انصارى نقد مى‌كنيم.

كلام شيخ حرّ عاملى:

شيخ حرّ عاملى كتابى به نام « فوائد الطوسيّة » دارند، وقتى در شهر طوس و مشهد بودند اين كتاب را تأليف كرده‌اند. در اواخر كتاب به مناسبتى مى‌فرمايند: بر ما اخباريين اعتراضى شده است و آن اعتراض اين است كه چه فرقى بين شبهه حكميه و شبهه موضوعيه وجود دارد كه در شبهه حكميه شما مى‌گوييد احتياط جارى است لكن در شبهه موضوعيه شما مى‌گوييد براءة جارى است، چه فرقى بين اين دو وجود دارد.

در مقام جواب صاحب وسائل ابتداء مقدّمه‌اى را ذكر مى‌كنند و مى‌فرمايند: شبهات بر سه قسم است:

قسم اول: موضوع معلوم و مشخص است و اشتباه در حكم است، حكم كلى را ما نمى‌دانيم. كه به اين قسم شبهه حكميه مى‌گويند.

قسم دوم: حكم كلى معلوم است و اشتباه در موضوع است. مثل اينكه نمى‌دانيم اين گوشتى كه از بازار خريده‌ايم مذكّى است يا ميته. با اينكه حكم كلى مذكّى و ميته معلوم است و هيچ اشتباهى در آن نيست. به اين قسم شبهه موضوعيه مى‌گويند.

قسم سوم: موردى است كه مردّد بين اين دو قسم است. و به تعبير ما قسم سوم اين است كه لفظ موضوع مجمل است و اين اجمال لفظ به حكم هم سرايت مى‌كند. مثلا نمى‌دانيم صوت مطرب غناء است يا غناء نيست، آيا اين فرد داخل در آن كلى مى‌باشد يا نمى‌باشد، نتيجتا در حكم صوت مطرب هم شك داريم و نمى‌دانيم حكمش حليّت است و يا حرمت.

قسم سوم هم مانند قسم اول كه شبهات حكميه هست در آن احتياط لازم است، لكن در قسم دوم كه شبهات موضوعيه باشد احتياط لازم و واجب نيست.

مرحوم شيخ حر عاملى براى واجب بودن احتياط در شبهات حكميه و واجب نبودن احتياط در شبهات موضوعيه هفت دليل مى‌آورند، كه شيخ انصارى تك تك اين ادلّه را ذكر مى‌كنند و به آن جواب مى‌دهند، يعنى آن را قبول ندارند، ولو مبنا را اين قسم مى‌پذيرند كه در شبهه موضوعيه براءة جارى است، لكن اين ادلّه را قبول نمى‌كنند:

۳

تطبیق تنبیه دوم: کلام محدث عاملی

الثاني

أنّ الشيخ الحرّ أورد في بعض كلماته اعتراضا على معاشر الأخباريّين، وحاصله (کلام): أنّه ما الفرق بين الشبهة في نفس الحكم وبين الشبهة في طريقه، حيث أوجبتم الاحتياط في الأوّل (شبهات حکمیه) دون الثاني (شبهات موضوعیه)؟

وأجاب (شیخ حرعاملی) بما لفظه:

أنّ حدّ الشبهة في الحكم ما اشتبه حكمه الشرعيّ أعني الإباحة والتحريم، كمن شكّ في أكل الميتة أنّه حلال أو حرام، وحدّ الشبهة في طريق الحكم الشرعيّ ما اشتبه فيه موضوع الحكم مع كون محموله معلوما، كما في اشتباه اللحم الذي يشترى من السوق لا يعلم أنّه مذكّى أو ميتة، مع العلم بأنّ المذكّى حلال والميتة حرام.

ويستفاد هذا التقسيم من أحاديث الأئمة عليهم‌السلام ومن وجوه عقليّة مؤيّدة لتلك الأحاديث، ويأتي بعضها.

وقسم متردّد بين القسمين، وهي الأفراد التي ليست بظاهرة الفرديّة لبعض الأنواع، وليس اشتباهها (قسم) بسبب شيء من الامور الدنيويّة كاختلاط الحلال بالحرام، بل اشتباهها بسبب أمر ذاتيّ أعني اشتباه صنفها في نفسها، كبعض أفراد الغناء الذي قد ثبت تحريم نوعه (غناء) واشتبه أنواعه (غناء) في أفراد يسيرة، وبعض أفراد الخبائث الذي قد ثبت تحريم نوعه (خبائث) واشتبه بعض أفراده (خبائث) حتّى اختلف العقلاء فيها (افراد خبائث)، ومنها شرب التتن. وهذا النوع يظهر من الأخبار دخوله في الشبهات التي ورد الأمر باجتنابها.

وهذه التفاصيل تستفاد من مجموع الأحاديث، ونذكر ممّا يدلّ على ذلك وجوها: 

۴

ادامه کلام شیخ حرعاملی و کلام شیخ انصاری

دليل اول شيخ حرّ عاملى بر عدم لزوم احتياط در شبهات موضوعيه و جريان براءة در آنها:

شيخ حرّ عاملى مى‌فرمايند: ما ادلّه‌اى دال بر وجوب احتياط داريم كه اين ادلّه عامند و شامل شبهه موضوعيه و حكميه مى‌شوند، لكن دليل خاص داريم كه مخصص اين عمومات است و شبهه موضوعيه را از تحت ادلّه احتياط مى‌كند. دليل يك روايت و حديث است: « كلّ شيء فيه حلال وحرام فهو لك حلال ».

اين روايت اختصاص به شبهه موضوعيه دارد، زيرا شبهه موضوعيه است كه يك فرد حلال دارد و يك فرد حرام، شبهه حكميه يك فرد بيشتر ندارد مثلا فقط شرب تتن است و نمى‌دانيم همين فرد حلال است يا حرام. بنابراين اين حديث فقط شامل شبهه موضوعيه مى‌شود.

نتيجتا اين حديث مخصّص ادلّه احتياط مى‌شود. بنابراين در شبهات حكميه احتياط لازم است و در شبهات موضوعيه احتياط لازم نيست.

جواب شيخ انصارى به دليل اول شيخ حرّ عاملى:

شيخ انصارى مى‌فرمايند: ما قبلا گفتيم ادلّه احتياط قابل تخصيص نمى‌باشند، زيرا در ادلّه احتياط سبب و علت احتياط ذكر شده، سبب حذر كردن از وقوع در حرام و هلاكت است چون علت ذكر شده بنابراين العلّة تعمّم و تخصّص، همين ملاك كه وقوع در حرام باشد در شبهات موضوعيّه هم جارى است. بنابراين ادلّه احتياط به سبب ذكر علّت نفس در حكم مى‌شود لذا قابل تخصيص نمى‌باشند. بهتر اين است كه ما ادلّه احتياط را حمل بر استحباب كنيم و نه بر وجوب احتياط.

دليل دوم شيخ حرّ عاملى بر عدم لزوم احتياط در شبهات موضوعيه و جريان براءة در آنها:

شيخ حرّ عاملى مى‌فرمايند: رسول الله فرمودند: « حلال بيّن وحرامٌ بيّن وشبهاتٌ بين ذلك ».

مستدلّ مى‌گويد: اين حديث فقط اختصاص به شبهات حكميه دارد، زيرا در اين حديث داريم حلالٌ بيّن. حلال بيّن و حرام بيّن فقط در احكامند، ما در موضوعات خارجى نداريم كه يك موضوع خارجى حلال بيّن و يا حرام بيّن باشد. حلال و حرام را در موضوعات خارجى فقط خدا مى‌داند.

نتيجه اينكه اين حديث كه مضمونش وجوب اجتناب از شبهه مى‌باشد اختصاص به شبهات حكميه دارد، در نتيجه در شبهات موضوعيه توقف كردن و احتياط لازم نمى‌باشد.

جواب شيخ انصارى به دليل دوم شيخ حرّ عاملى:

شيخ انصارى مى‌فرمايند:

اولا: ما گفتيم اخبار احتياط من جمله همين خبرى كه شما مى‌گوييد « حلال بيّن وحرامٌ بيّن وشبهاتٌ بين ذلك » اين روايات لسانشان تخصيص پذير نيست ولى شما باز داريد تخصيص مى‌زنيد و مى‌گوييد شبهات موضوعيه از تحت اين حديث خارجند. اين حديث كه حديث تثليث باشد مطلق است و شامل شبهات موضوعيه مى‌شود.

ثانيا: اگر شما شبهه موضوعيه را از اين حديث جدا كنيد لازمه‌اش اين است كه اشياء چهار قسم داشته باشند نه سه قسم، قسم اول حلال بيّن، قسم دوم حرام بيّن، قسم سوم شبهه حكميه، قسم چهارم شبهه موضوعيه، و حال اينكه امام فرمودند كه اشياء فقط سه قسمند.

در ذيل مى‌فرمايند: البته اگر مستدلّ به روايت امام صادق عليه السلام استدلال مى‌كرد كه حضرت فرموده بودند: « إنّما الاُمور ثلاثة »، در اين روايت مستدل دستش بازتر بود و مى‌توانست بگويد ما قرينه داريم كه اين امور مربوط به احكام شرعى است يعنى آن امورى كه در حيطه بيان شارع است كه مراد احكام باشد، اين امور سه قسم است، لذا شامل شبهه موضوعيه نمى‌شود.

ثالثا: اينكه شما گفتيد در موضوعات خارجى حلال بيّن و حرام بيّن نداريم، اين كلام شما دو احتمال دارد:

احتمال اول: اگر مرادتان اين است كه در موضوعات ما اصلا حلال و حرام بيّن نداريم، اينكه بالضرورة باطل است. آب حلال بيّن است، شراب حرام بيّن است، گوشت خوك حرام بيّن است، گوشت گوسفند حلال بيّن است.

احتمال دوم: اگر مرادتان اين است كه حلال بيّن و حرام بيّن در موضوعات خارجى كم داريم، اينكه باعث نمى‌شود حديث را شما شامل شبهه موضوعيه ندانيد. حديث مى‌گويد حلال بيّن و حرام بيّن و شبهات داريم، ما در موضوعات حتّى اگر به قول شما كم داشته باشيم حلال بيّن و حرام بيّن و شبهات داريم، بنابراين حديث شامل شبهات موضوعيه هم شد.

البته اين تفسير كه بگوييم حلال بيّن در شبهات موضوعيه كم داريم باعث مى‌شود كه ما بگوييم حديث مختصّ به شبهات موضوعيه نيست، زيرا در شبهات موضوعيه حلال بيّن كم است و حديث را نبايد اختصاص به فرد نادر داد. حديث هم شامل موضوعات و احكام مى‌شود.

و ثانيا چه كسى گفته است در موضوعات خارجى ما حلال بيّن كم داريم، ما الى ما شاء الله موضوع خارجى داريم كه اين موضوعات حليّت و حرمتشان مشخص است و قابل خدشه نمى‌باشد.

نتيجه: اين حديث كه دالّ بر احتياط است هم شامل شبهات موضوعيه است و هم شامل شبهات حكميه مى‌باشد، و ما در گذشته گفته‌ايم كه اين حديث فقط دال بر وجوب نيست بلكه دال بر رجحان احتياط مى‌باشد.

۵

تطبیق ادامه کلام شیخ حرعاملی و کلام شیخ انصاری

منها: قوله عليه‌السلام: «كلّ شيء فيه حلال وحرام فهو لك حلال»، فهذا وأشباهه صادق على الشبهة في طريق الحكم.

إلى أن قال:

وإذا حصل الشكّ في تحريم الميتة لم يصدق عليها (میته) أنّ فيها (میته) حلالا وحراما.

أقول: كأنّ مطلبه أنّ هذه الرواية وأمثالها (روایت) مخصّصة لعموم ما دلّ على وجوب التوقّف والاحتياط في مطلق الشبهة؛ وإلاّ فجريان أصالة الإباحة في الشبهة الموضوعيّة لا ينفي جريانها (اصالة الاباحه) في الشبهة الحكمية.

مع أنّ سياق أخبار التوقّف والاحتياط يأبى عن التخصيص؛ من حيث اشتمالها (اخبار توقف) على العلّة العقليّة لحسن التوقّف والاحتياط ـ أعني الحذر من الوقوع في الحرام والهلكة ـ فحملها (اخبار احتیاط) على الاستحباب أولى.

ثمّ قال:

ومنها: قوله صلى‌الله‌عليه‌وآله: «حلال بيّن وحرام بيّن وشبهات»، وهذا (این حدیث) إنّما ينطبق على الشبهة في نفس الحكم؛ وإلاّ (اگر شامل شبهات موضوعیه شود) لم يكن الحلال البيّن ولا الحرام البيّن، ولا يعلم أحدهما من الآخر إلاّ علاّم الغيوب، وهذا ظاهر واضح.

أقول: فيه ـ مضافا إلى ما ذكرنا (که عام است)، من إباء سياق الخبر عن التخصيص ـ : أنّ رواية التثليث ـ التي هي العمدة من أدلّتهم ـ ظاهرة في حصر ما يبتلي به المكلّف من الأفعال في ثلاثة، فإن كانت (روایت تثلیث) عامّة للشبهة الموضوعيّة أيضا صحّ الحصر، وإن اختصّت بالشبهة الحكميّة كان الفرد الخارجيّ المردّد بين الحلال والحرام قسما رابعا؛ لأنّه (شبهه موضوعیه) ليس حلالا بيّنا ولا حراما بيّنا ولا مشتبه الحكم.

ولو استشهد بما قبل النبويّ، من قول الصادق عليه‌السلام: «إنّما الامور ثلاثة»، كان ذلك (استدلال) أظهر في الاختصاص بالشبهة الحكميّة؛ إذ المحصور في هذه الفقرة الامور التي يرجع فيها (امور) إلى بيان الشارع، فلا يرد إخلاله بكون الفرد الخارجيّ المشتبه أمرا رابعا للثلاثة.

الثاني

كلمات المحدّث العاملي في الفرق بين الشبهة في نفس الحكم وبين الشبهة في طريقه والمناقشة فيها

أنّ الشيخ الحرّ أورد في بعض كلماته اعتراضا على معاشر الأخباريّين ، وحاصله : أنّه ما الفرق بين الشبهة في نفس الحكم وبين الشبهة في طريقه ، حيث أوجبتم الاحتياط في الأوّل دون الثاني؟

وأجاب بما لفظه :

أنّ حدّ الشبهة في الحكم ما اشتبه حكمه الشرعيّ أعني الإباحة والتحريم ، كمن شكّ في أكل الميتة أنّه حلال أو حرام ، وحدّ الشبهة في طريق الحكم الشرعيّ ما اشتبه فيه موضوع الحكم مع كون محموله معلوما ، كما في اشتباه اللحم الذي يشترى من السوق لا يعلم أنّه مذكّى أو ميتة ، مع العلم بأنّ المذكّى حلال والميتة حرام.

ويستفاد هذا التقسيم من أحاديث الأئمة عليهم‌السلام ومن وجوه عقليّة مؤيّدة لتلك الأحاديث ، ويأتي بعضها.

وقسم متردّد بين القسمين ، وهي الأفراد التي ليست بظاهرة الفرديّة لبعض الأنواع ، وليس اشتباهها بسبب شيء من الامور الدنيويّة كاختلاط الحلال بالحرام ، بل اشتباهها بسبب أمر ذاتيّ أعني اشتباه صنفها في نفسها ، كبعض أفراد الغناء الذي قد ثبت تحريم نوعه واشتبه

أنواعه في أفراد يسيرة ، وبعض أفراد الخبائث الذي قد ثبت تحريم نوعه واشتبه بعض أفراده حتّى اختلف العقلاء فيها ، ومنها شرب التتن. وهذا النوع يظهر من الأخبار دخوله في الشبهات التي ورد الأمر باجتنابها.

وهذه التفاصيل تستفاد من مجموع الأحاديث ، ونذكر ممّا يدلّ على ذلك وجوها :

منها : قوله عليه‌السلام : «كلّ شيء فيه حلال وحرام فهو لك حلال» (١) ، فهذا وأشباهه صادق على الشبهة في طريق الحكم.

إلى أن قال :

وإذا حصل الشكّ في تحريم الميتة لم يصدق عليها أنّ فيها حلالا وحراما (٢).

أقول : كأنّ مطلبه أنّ هذه الرواية وأمثالها مخصّصة لعموم ما دلّ على وجوب التوقّف والاحتياط في مطلق الشبهة ؛ وإلاّ فجريان أصالة الإباحة في الشبهة الموضوعيّة لا ينفي جريانها في الشبهة الحكمية.

مع أنّ سياق أخبار التوقّف والاحتياط يأبى عن التخصيص ؛ من حيث اشتمالها على العلّة العقليّة لحسن التوقّف والاحتياط ـ أعني الحذر من الوقوع في الحرام والهلكة ـ فحملها على الاستحباب أولى.

ثمّ قال :

__________________

(١) الوسائل ١٢ : ٥٩ ، الباب ٤ من أبواب ما يكتسب به ، الحديث الأوّل.

(٢) الفوائد الطوسيّة : ٥١٨ ـ ٥١٩ ، وما اخترناه من النسخ وأثبتناه أقرب إلى المصدر.

ومنها : قوله صلى‌الله‌عليه‌وآله : «حلال بيّن وحرام بيّن وشبهات» (١) ، وهذا إنّما ينطبق على الشبهة في نفس الحكم ؛ وإلاّ لم يكن الحلال البيّن ولا الحرام البيّن ، ولا يعلم أحدهما من الآخر إلاّ علاّم الغيوب ، وهذا ظاهر واضح (٢).

أقول : فيه ـ مضافا إلى ما ذكرنا ، من إباء سياق الخبر عن التخصيص ـ : أنّ رواية التثليث ـ التي هي العمدة من أدلّتهم ـ ظاهرة في حصر ما يبتلي به المكلّف من الأفعال في ثلاثة ، فإن كانت عامّة للشبهة الموضوعيّة أيضا صحّ الحصر ، وإن اختصّت بالشبهة الحكميّة كان الفرد الخارجيّ المردّد بين الحلال والحرام قسما رابعا ؛ لأنّه ليس حلالا بيّنا ولا حراما بيّنا ولا مشتبه الحكم.

ولو استشهد بما قبل النبويّ (٣) ، من قول الصادق عليه‌السلام : «إنّما الامور ثلاثة» ، كان ذلك أظهر في الاختصاص بالشبهة الحكميّة ؛ إذ المحصور في هذه الفقرة الامور التي يرجع فيها إلى بيان الشارع ، فلا يرد إخلاله بكون الفرد الخارجيّ المشتبه أمرا رابعا للثلاثة.

وأمّا ما ذكره من المانع لشمول النبويّ للشبهة الموضوعيّة : من أنّه لا يعلم الحلال من الحرام إلاّ علاّم الغيوب ، ففيه :

أنّه إن اريد عدم وجودهما ، ففيه ما لا يخفى. وإن اريد ندرتهما ،

__________________

(١) الوسائل ١٨ : ١١٤ ، الباب ١٢ من أبواب صفات القاضي ، الحديث ٩.

(٢) الفوائد الطوسيّة : ٥١٩.

(٣) أي : النبويّ المذكور في أوّل هذه الصفحة : «حلال بيّن وحرام بيّن وشبهات».