درس فرائد الاصول - برائت

جلسه ۴۷: برائت ۴۷

جواد مروی
استاد
جواد مروی
 
۱

خطبه

۲

اشکال چهارم و جواب آن

فإن قلت: إذا فرضنا قيام أمارةٍ غير معتبرة على الحرمة، فيظنّ الضرر، فيجب دفعه، مع انعقاد الإجماع على عدم الفرق بين الشكّ والظنّ الغير المعتبر.

بحث در شبهه موضوعيه تحريميه مى‌باشد كه فرمودند بالإجماع در اين بحث براءة جارى است.

بعد از ذكر ادلّه فرمودند به چهار اشكال اشاره مى‌كنيم و به آن جواب مى‌دهيم كه به سه اشكال اشاره شد.

اشكال چهارم: مستشكل مقدّمه‌اى را ذكر مى‌كند و از اين مقدّمه نتيجه‌اى مى‌گيرد.

مقدّمه: فرض كنيد يك اماره غير معتبر مثل خبر فاسق بر حرمت شيئى قائم شد، شكى نيست خبر فاسق حجّة نيست و ما اين را قبول داريم، و از طرف ديگر بالوجدان از اين خبر فاسق ظنّ به ضرر پيدا مى‌كنيم. وقتى ظنّ به ضرر پيدا كرديم دفع ضرر مضنون به حكم عقل واجب و لازم است. نتيجه اين مى‌شود كه اگر ظنّ غير معتبر بر حرمت شيء قائم شد بايد به اين ظن پايبند باشيم و مرتكب اين شيء نشويم، زيرا ظن به ضرر داريم و دفع ضرر مظنون واجب است.

نتيجه مستشكل: بين علماء اجماع داريم كه هر حكمى را كه ظنّ غير معتبر داشته باشد، شكّ هم همان حكم را خواهد داشت. در نتيجه چنانچه در ظنّ غير معتبر نبايد مرتكب شيء بشويم در مورد شك و شبهه هم در امر مشتبه نبايد مرتكب شيء بشويم. بنابراين در مورد شبهه بايد احتياط كنيم نه براءة.

جواب شيخ انصارى به اشكال چهارم:

ما مقدّمه شما را قبول نداريم. شما گفتيد اماره غير معتبر دالّ بر حرمت است نتيجتا ظنّ به ضرر پيدا مى‌كنيم، اين كلام شما باطل است زيرا اگر مراد از ضرر عقاب اخروى باشد كه اينجا قطعا وجود ندارد زيرا خبر فاسق كه حجّة نيست، فرض اين است حجّة و بيان ديگر هم نداريم، قاعده قبح عقاب بلا بيان جارى است، اينجا ظن به عقاب وجود ندارد. و اگر مراد شما ضرر دنيوى باشد، ظن به حرمت موجب ظن به ضرر دنيوى باشد، باز باطل است زيرا حرمت با ضرر دنيوى ملازمه ندارد، ممكن است شيئى به طور قطع حرام باشد ولى ضرر دنيوى نداشته باشد بلكه مفسده اخروى داشته باشد.

نتيجه اين كه در اينجا ضرر مضنون وجود ندارد لذا لازم نيست انسان بر طبق اماره غير معتبر عمل كند. پس در اماره غير معتبر احتياط كردن لازم نيست و نتيجتا در مورد شبهه هم احتياط لازم نيست.

نتيجه: در شبهه موضوعيّه تحريميّه به اجماع اخبارى و اصولى براءة را جارى مى‌كنيم.

۳

تنبیه اول

در ذيل بحث چند تنبيه ذكر مى‌شود:

تنبيه اوّل:

در شبهه موضوعيه مثل شبهه حكميه وقتى براءة و اصالة الإباحة جارى مى‌شود كه اصل موضوعى مخالف با او نباشد والا اگر اصل موضوعى وجود داشت نوبت به اصالة الإباحة نمى‌رسد.

سه مثال براى اين مطلب ذكر مى‌كنند، كه در اين سه مثال ما كارى به دليل خاص و روايت مخصوص در باب يا قاعده يد و بينه ديگر نداريم، با صرفنظر از دليل خاص ما روى اين سه مثال اين مطلب را پياده مى‌كنيم.

مثال اول: شخصى شك دارد نگاه به اين زن جايز و حلال است چون ممكن است همسرش باشد يا اينكه نگاه به اين زن حرام است زيرا اجنبيه است. اينجا نمى‌تواند اصالة الاباحه جارى كند و بگويد نگاه به اين زن حلال است زيرا يك اصل موضوعى نداريم كه مخالف با اين اصل است و آن اصل اين است كه شك دارد علقه زوجيّت بين خودش و اين زن وجود دارد يا نه، اصل عدم علقه زوجيّت بين اين مرد و زن است، نتيجتاً نگاه كردن به اين زن حرام است و نوبت به اصالة الإباحه نمى‌رسد. مرحوم شيخ انصارى در اين مثال مى‌فرمايند: ما بالاتر مى‌گويند كه در اين مثال نياز به اصل موضوعى نيز نداريم بلكه يك اصل حكمى ديگرى داريم كه بر اصالة البراءة و الإباحة حاكم است، و آن اصل استصحاب حرمة است، شك دارد نگاه به اين زن حلال است يا حرام، يقينا قبل از اينكه اين مرد ازدواج كرده باشد نگاه به اين زن حرام است حالا شك داريم، حرمت را استصحاب مى‌كنيم. و در باب استصحاب خواهد آمد كه استصحاب اصل محرز است و بر اصالة الإباحة مقدّم است.

۴

تطبیق اشکال چهارم و جواب آن

فإن قلت: إذا فرضنا قيام أمارة غير معتبرة على الحرمة، فيظنّ الضرر، فيجب دفعه (ضرر)، مع انعقاد الإجماع على عدم الفرق بين الشكّ والظنّ الغير المعتبر.

قلنا: الظنّ بالحرمة لا يستلزم الظنّ بالضرر، أمّا الاخرويّ؛ فلأنّ المفروض عدم البيان، فيقبح. وأمّا الدنيويّ؛ فلأنّ الحرمة لا تلازم الضرر الدنيويّ، بل القطع بها (حرمت) أيضا لا يلازمه (ضرر دنیوی را)؛ لاحتمال انحصار المفسدة فيما يتعلّق بالامور الاخرويّة.

ولو فرض حصول الظنّ بالضرر الدنيويّ فلا محيص عن التزام حرمته (شیء)، كسائر ما ظنّ فيه الضرر الدنيويّ من الحركات والسكنات.

۵

تطبیق تنبیه اول

وينبغي التنبيه على امور:

الأوّل

أنّ محلّ الكلام في الشبهة الموضوعيّة المحكومة بالإباحة ما إذا لم يكن هناك أصل موضوعيّ يقضي بالحرمة؛ فمثل المرأة المردّدة بين الزوجة والأجنبيّة خارج عن محلّ الكلام؛ لأنّ أصالة عدم علاقة الزوجيّة ـ المقتضية للحرمة ـ بل استصحاب الحرمة، حاكمة على أصالة الإباحة.

۶

مثال دوم

مثال دوم: شخصى شك دارد كه اين كتاب ملك اوست يا ملك زيد مى‌باشد. اين مثال دو حالت دارد:

حالت اول: مى‌دانيم قبلا اين كتاب ملك عمرو بوده است و سابقه ملكيت را مى‌دانيم. در اين صورت اصالة الاباحة جارى نيست بلكه يك اصل موضوعى داريم كه اصل بقاء ملكيت عمرو بر اين كتاب است و شخص نمى‌تواند در اين كتاب تصرف كند و كتاب ملك عمرو است.

حالت دوم: سابقه ملكيت غير بر اين كتاب را نداريم و از وقتى به ياد داريم اين كتاب دست من است حالا شك كرديم كه مى‌توانيم در اين كتاب تصرف كنيم يا نه. اول بحث گفتيم ما كارى به دليل خاص و قاعده يد نداريم و مى‌خواهيم بدانيم صرفنظر از قاعده يد مى‌توانيم بر اين كتاب تصرف كنيم يا نه. اينجا دو قول وجود دارد:

قول اول: تصرف در اين كتاب براى من مباح است زيرا حرمت تصرف در روايات ما متعلق ملك غير است يعنى روايت داريم تصرف در ملك غير حرام است. اينجا من ملك غير بر اين كتاب را نمى‌دانم، اصل جارى مى‌كنم كه اصل عدم ملكيت غير بر اين كتاب است و كتاب ملك غير نيست و مى‌توانم در آن تصرف كنم.

قول دوم: تصرف در اين كتاب براى من مباح نيست زيرا مباح بودن تصرف نياز به سبب دارد يا بايد خريد و فروش باشد و يا ارث باشد و يا هبه باشد كه من بتوانم در يك شيء تصرف كنم. سبب مشخصى براى تصرف در اين كتاب ندارم و نمى‌دانم اين كتاب از طريق ارث يا هبه يا خريد و فروش و يا غيره به من رسيده است. چون سبب جواز تصرف را نمى‌دانم بنابراين مسببش هم معلوم نيست و نمى‌دانم مى‌توانم در آن تصرف كنم يا نه. اصل عدم جواز تصرف است و اصل اين است كه تصرف در اين كتاب بر من جايز نيست. خلاصه كلام: در اين مثال هم اصالة الإباحة جارى نمى‌شود.

مثال سوم: لحمی که مردد است بین اینکه گوشت خرگوش بوده یا گوشت غنم مذکی است.

بدفع الضرر المتيقّن ، كما يعلم بالوجدان عند وجود مائع محتمل السمّية إذا فرض تساوي الاحتمالين من جميع الوجوه.

عدم حكم العقل بوجوب دفع الضرر إذا ترتّب عليه نفع اخروي

لكن حكم العقل بوجوب دفع الضرر المتيقّن إنّما هو بملاحظة نفس الضرر الدنيويّ من حيث هو ، كما يحكم بوجوب دفع الضرر الاخروي كذلك ، إلاّ أنّه قد يتّحد مع الضرر الدنيويّ عنوان يترتّب عليه نفع اخرويّ ، فلا يستقلّ العقل بوجوب دفعه ؛ ولذا (١) لا ينكر العقل أمر الشارع بتسليم النفس للحدود والقصاص ، وتعريضها (٢) في الجهاد والإكراه على القتل أو على الارتداد.

وحينئذ : فالضرر الدنيويّ المقطوع يجوز أن يبيحه الشارع لمصلحة ، فإباحته للضرر المشكوك لمصلحة الترخيص على العباد أو لغيرها من المصالح ، أولى بالجواز (٣).

فإن قلت : إذا فرضنا قيام أمارة غير معتبرة على الحرمة ، فيظنّ الضرر ، فيجب دفعه ، مع انعقاد الإجماع على عدم الفرق بين الشكّ والظنّ الغير المعتبر.

قلنا : الظنّ بالحرمة لا يستلزم الظنّ بالضرر ، أمّا الاخرويّ ؛ فلأنّ المفروض عدم البيان ، فيقبح. وأمّا الدنيويّ ؛ فلأنّ الحرمة لا تلازم

__________________

(١) لم ترد «لذا» في (ظ).

(٢) في غير (ه) زيادة : «له».

(٣) في (ت) وهامش (ص) ونسخة بدل (ه) زيادة : «هذا تمام الكلام في هذا المقام ، وقد تقدّم في الاستدلال على حجّيّة الظنّ بلزوم دفع الضرر المظنون ، ما ينفع نقضا وإبراما ، فراجع» ، مع اختلاف يسير بينها.

الضرر الدنيويّ ، بل القطع بها أيضا لا يلازمه ؛ لاحتمال انحصار المفسدة فيما يتعلّق بالامور الاخرويّة.

ولو فرض حصول الظنّ بالضرر الدنيويّ فلا محيص عن التزام حرمته ، كسائر ما ظنّ فيه الضرر الدنيويّ من الحركات والسكنات (١).

__________________

(١) لم ترد عبارة «فإن قلت ـ إلى ـ السكنات» في (ت) ، وكتب عليها في (ص) و (ه): «زائد».

وينبغي التنبيه على امور :

الأوّل

محلّ الكلام في الشبهة الموضوعيّة ما إذا لم يكن أصل موضوعيّ يقضي بالحرمة

أنّ محلّ الكلام في الشبهة الموضوعيّة المحكومة بالإباحة ما إذا لم يكن هناك أصل موضوعيّ يقضي بالحرمة ؛ فمثل المرأة المردّدة (١) بين الزوجة والأجنبيّة خارج عن محلّ الكلام ؛ لأنّ أصالة عدم علاقة الزوجيّة ـ المقتضية للحرمة ـ بل استصحاب الحرمة ، حاكمة على أصالة الإباحة.

ونحوها : المال المردّد بين مال نفسه وملك الغير (٢) مع سبق ملك الغير له ، وأمّا مع عدم سبق ملك أحد عليه ، فلا ينبغي الإشكال في عدم ترتّب أحكام ملكه عليه : من جواز بيعه ونحوه ممّا يعتبر فيه تحقّق الماليّة.

وأمّا إباحة التصرّفات الغير المترتّبة في الأدلّة على ماله وملكه ، فيمكن القول بها ؛ للأصل. ويمكن عدمه ؛ لأنّ الحلّية في الأملاك لا بدّ لها من سبب محلّل ؛ بالاستقراء ، ولقوله (٣) عليه‌السلام : «لا يحلّ مال إلاّ من

__________________

(١) في أكثر النسخ : «المتردّدة».

(٢) في (ت) ، (ص) و (ه): «غيره».

(٣) في (ظ): «بقوله».

حيث أحلّه الله» (١).

ومبنى الوجهين : أنّ إباحة التصرّف هي المحتاجة إلى السبب ، فيحرم مع عدمه ولو بالأصل. و (٢) أنّ حرمة التصرّف محمولة في الأدلّة على ملك الغير ، فمع عدم تملّك الغير ـ ولو بالأصل ـ ينتفي الحرمة.

ومن قبيل ما لا يجري فيه أصالة الاباحة : اللحم المردّد بين المذكّى والميتة ؛ فإنّ أصالة عدم التذكية ـ المقتضية للحرمة والنجاسة ـ حاكمة على أصالتي الإباحة والطهارة.

وربما يتخيّل خلاف ذلك : تارة لعدم حجّية استصحاب عدم التذكية (٣) ، واخرى لمعارضة أصالة عدم التذكية بأصالة عدم الموت ، والحرمة والنجاسة من أحكام الميتة (٤).

والأوّل مبنيّ على عدم حجّية الاستصحاب ولو في الامور العدميّة.

والثاني مدفوع :

أوّلا : بأنّه يكفي في الحكم بالحرمة عدم التذكية ولو بالأصل ، ولا يتوقّف على ثبوت الموت حتّى ينتفي بانتفائه ولو بحكم الأصل ؛ والدليل عليه : استثناء ﴿ما ذَكَّيْتُمْ من قوله ﴿وَما أَكَلَ السَّبُعُ(٥) ، فلم يبح الشارع إلاّ ما ذكّي ، وإناطة إباحة الأكل بما ذكر اسم الله عليه

__________________

(١) الوسائل ٦ : ٣٧٥ ، الباب ٣ من أبواب الأنفال ، الحديث ٢.

(٢) في (ظ) و (ه): «أو».

(٣) هذا الوجه للسيّد العاملي في المدارك ٢ : ٣٨٧.

(٤) هذا الوجه للسيّد الصدر في شرح الوافية (مخطوط) : ٣٦٥.

(٥) المائدة : ٣.

وغيره من الامور الوجوديّة المعتبرة في التذكية ، فإذا انتفى بعضها ـ ولو بحكم الأصل ـ انتفت الإباحة.

وثانيا : أنّ الميتة عبارة عن غير المذكّى ؛ إذ ليست الميتة خصوص ما مات حتف أنفه ، بل كلّ زهاق روح انتفى فيه شرط من شروط التذكية فهي ميتة شرعا. وتمام الكلام في الفقه (١).

__________________

(١) قد عنون الفقهاء هذه المسألة في مواضع عديدة ، منها : كتاب الصيد والذباحة ، ومنها : كتاب الطهارة في مسألة الجلد المطروح.